شرح ملح الناد في نظم الزاد

904 - 928 - شرح ملح الناد في نظم الزاد

سعيد المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه على اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا استكمال ما تم شرحه من ملح النات كنا شرحنا - 00:00:14ضَ

ابواب العبادات اكملناها الى نهاية الحج وسنكمل ما تبقى ان شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعين ويوفق وبداية في باب الهدي والاضحية. صفحة ستة وستين من الكتاب باب الهدي والاضحية - 00:00:31ضَ

يقول الناظم الافضل فيها حسب ترتيب يؤم الابل ثم بقر ثم غنم. الافضل هكذا بالنقل الافضل فيها من اجل وزن الافضل فيها حسب ترتيب يؤم الابل ثم بقر ثم غنم - 00:00:51ضَ

لكن ما دون الثني لا يجزي من ابل او بقر او معزي وهو على الترتيب ذو اعوام خمسة او عامين او ذو عام خمسة نوم هكذا بالنقل ايضا خمسة او عامين او ذو عام - 00:01:09ضَ

والضأن منها جذع قد اجزى وسنه نصف ثني المعزة الاربعة الابيات يقول فيها الناظم الافضل فيها حسب ترتيب يوم. الافضل في الاضحية او في الاضاحي والهدايا والهدي. الافضل فيها حسب الترتيب - 00:01:25ضَ

المذكور في الشطر الثاني كترتيب يؤم الابل ثم بقر ثم غنم الافضل الابل ثم البقر ام ماء الغنم يعني افضل ان يضحي الانسان بناقة ثم بقرة ثم بشهر غنم تحتمل الشياه وتحتمل المعزة وسيبين - 00:01:43ضَ

ما هو السن الذي يجزئ من المعزة او من الضأن والعلماء يقولون انها الافضل الابل كثرة اللحم الناقة تكفي سبعة اشخاص بدنة وهكذا البقرة ومن ثم قدمت الابل ثم البقر ثم الغنم - 00:02:07ضَ

ثم قال لكن ما دون الثني لا يجزي من ابل او بقر او معزي ان ذكر الاصناف الثلاثة الا رابعا طبعا صنف الغنم صنفان معزة وشياة طارت الاصناف اربعة ابل - 00:02:28ضَ

وبقر ومعزة وش هي فقال هنا لكن ما دون الثني ما كان اقل من الثني لا يجزي من ابل او بقر او معزي. اذا الابل والبقر والماعز لابد فيها من الثني فما فوق - 00:02:46ضَ

لا يجزي فيها الا الثني فما فوقه طيب ماذا بقي؟ بقي الشياه تأتي بها بعد البيت القادم قال وهو على الترتيب يعني وهو اي الثني وهو على الترتيب ذو اعوام. الترتيب السابق لانه قدم الابل ثم البقر ثم المعز - 00:03:11ضَ

وهو على الترتيب ذو اعوام خمسة او عامين او ذو عام فخمسة الثني من الابل ذو خمسة اعوام والثني من البقر ذو عامين والثني من المعز نوعا قال وهو على الترتيب ذو اعوام خمسة او عامين او ذو عام. والضأن منها جذع قد اجزى - 00:03:29ضَ

وسنه نصف ثني المعزة الجذع من الظأن يجزئ في الاضحية ويجزئ في الهدي وايضا يجزئ في العقيقة كما سيأتينا قال والضأن منها جذع قد اجزى. طيب ما دام انه قد اجزى - 00:03:56ضَ

هل الافضل جذع ام الثني بالشيا الافضل لا شك انه انما الجذع هو اقل ما يجزى لماذا الثني افظل من الجذع لانه اكثر لحما منها جذع قد اجزى وسنه نصف ثني المعزة - 00:04:17ضَ

وسنه نصف ثني المعزة معناه سنه ستة اشهر قلنا ثني المعزة كم له سنة فجذعوا الضأن له ستة اشهر اشهر معناها الجذع سنه ستة اشهر نصف سنة فالجزع من الظأن يجزي. اذا عندنا الذي يجزي في الاضحية ويجزئ في الهدي - 00:04:36ضَ

اربعة اصناف من النعم ولا يجزئ غير النعم بهيمة الانعام هذه تسمى بهيمة الانعام الابل لا يجزئ فيها الا ثني فما فوق هو ذو خمسة اعوام البقر ولا يجزئ الا ثني فما فوق - 00:04:57ضَ

وهو ذو عامين كان سنه عامان عامين و ثني المعزة وهو ما كان سنه وجدعوا الضاني فما فوق وهو ما كان سنه ستة اشهر هذه الاربعة الابيات فيها اشكالية عليكم - 00:05:13ضَ

او نمضي طبعا الشرح سيكون مختصرا بهذه الطريقة لن نأتي بالاستدلالات او بخلاف بين الفقهاء لان كثيرة وطويلة ونحن نريد ننتهي منها لو جاء شيء له حاجة تنبيه ان شاء الله سأنبه - 00:05:34ضَ

ثم قال هنا قال فالشاة تجزي واحدا وسبعة اجزاء سواها فهي ساوت سبعة الشاة هنا يدخل في الشاة المعزة ايضا عنز والشاة تأتوا اذا اطلقت يدخل فيها المعزة قال فالشاة تجزي - 00:05:49ضَ

واحدا تجزئ عن واحد معناه اجزأت واحدا من الناس فالشاة تجزي واحدا وسبعة اجزى سواها ما هو سوى الشاة البقر والابل تشاة تجزي واحدا وسبعة اجزاء سواها فهي ساوت سبعة. فالشاة ساوت سبعا - 00:06:07ضَ

الابل وسبع البقر واضح طبعا اه في الهدي جالسة تجزئ عن واحد وفي الاضاحي الشاة تجزئه عن واحد لكن في الاضحية عنه وعن اهل بيته فيدخل اهل البيت في تضحيته - 00:06:27ضَ

ولذلك اذا اشترك سبعة في ناقة فان كانت هدايا فلكل واحد سبع ولا يدخل معه لا اهله ولا اولاده ولا زوجته واما في الاضحية فاذا شارك ايهاب مثلا في ناقة وشارك - 00:06:45ضَ

زيد فيه ناقة هذان الاثنان يدخل معهما اهلهما وعيالهما كما لو ذبحوا شاة عن انفسهم هذا بالنسبة للاضحية لكن لا يدخل اثنان في سبع واحد ولهم عائلتان كما نفعل في الشهر - 00:07:01ضَ

الاضحية قال فالشاة تجزي واحدا وسبعة اجزاء سواها فهي ساوت سبعه مقال هنا ما اجزأت عوراء او عجفاء وعرجاء او هتماء او جداؤ ولا مريضة ولا عظباء وتجزئ البتراء والجماء ويجزئ النصف - 00:07:19ضَ

وقرنه ذهب او اذنه كذا الخصي دون جب هنا جاء في هذا ممكن تجعلون عنوان على الجانب ما لا يجزئ عند هذه الابيات ما اجزأت الى قوله ويجزئ نصف قرنه ذهب - 00:07:37ضَ

او اذنه كذا الخصي دونجب هذه الثلاث ابيات ما اجزأت عوراء. العوراء هي التي انخسفت عينها معنى ليس هناك عين بارزة بخلاف ما عينها موجودة وهي لا ترى بها. هذه مسألة اخرى - 00:07:51ضَ

فالعوراء هنا المقصود من خسفت عينها لان هذا نقص اما التي عينها موجودة ولا ترى هذا لم ينتقص من شحمها شيء لان العين شحم فهي كاملة بخلاف العورة ما اجزأت عوراء فالعوراء لا تجزئ - 00:08:10ضَ

ما اجزأت عوراء او عجفاء العجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها يقولون عندنا كلمة لا مخ فيها يستخدمه اهل البادية واهل الحاضرة قد يظنون ان المخ المقصود به الذي في الرأس - 00:08:26ضَ

المخ الذي يقصدونه في العجفاء هو مخ العظام لا مخ فيها لانها اذا هزلت يضعف مخ عظامها فلا تستطيع المشي تبل بخزالها فالعجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا تنقي - 00:08:46ضَ

ما اجزأت عوراها وعجفا وعرجاء العرجاء هي التي طبعا هنا لما قلنا ما اجزأت عوراء طيب العمياء تجزئ من باب اولى التي التي انخسفت عيناه او عجفاء الهزيلة عرجاءه يعني لا تجزئه عرجاء عرجاء هي العرجاء البين عرجها - 00:09:04ضَ

يعني التي لا تستطيع مواكبة الشياه في المشي فاذا كانت مقطوعة الرجل ما باولى الرجلين فبأولى وهكذا هتماء الهتماء هي التي ذهبت ثناياها اهتم هو من كسرت ثناياه فالهتما هي التي ذهبت - 00:09:27ضَ

انا يعني فاذا ذهبت الثنايا من اصولها انها لا تجزئ او جدا الجداء هي التي لا ضرع لها او نشف ضرعها اما من الكبر او من مرض لا يوجد فيها اللبن نشف الذرع وصار - 00:09:51ضَ

تابا ميبسا هذه تسمى الجدة فاذا كان وضعها قد نشف هذه لا تجزئ المقطوعة الضرع من بابي ارجاء او هتماء او جدا ولا مريضة المريضة يعني التي بين مرضها حيث لا تواكب الغنم كالعرجاء - 00:10:14ضَ

او قد تموت مثلا ولا عضباء والعظباء هي التي ذهب اكثر قرنها اذا ذهب اكثر القرن او حتى اكثر الاذن الاذن عندنا اما ان يذهب اكثرها او يذهب نصفها فاقل - 00:10:39ضَ

فان بقي نصفها اجزأت وان بقي نصف قرنها اجزأت فاما ان ذهب اكثر القرن او اكثر الاذن لا تجزئ بخلاف الجماء التي لا قرن لها اصلا هذه تجزئ ولذلك سينص عليها هنا. قال ولا مريضة ولا عظباء - 00:11:03ضَ

العظاء قلنا هي التي ذهب نصف قرنها فاكثر قرنها اسف ذهب اكثر قرنها معناها النصف لو بقي النصف فهي مجزئة وتجزئ البتراو البتراء مقطوعة الذيل سواء كانت دقة او قطع ذيله - 00:11:26ضَ

والجمل يسمونه ابتر ناقة بترا والجمل ابتر ذكر يعني وتجزئ البتراء والجمال جما قلنا هي التي لم يخلق لها قرن اصلا هذه تجزئ يعني لانه سيستشكل الانسان اذا ذهب نصف قرنها - 00:11:44ضَ

او اكثر قرنها لا تجزئ. طيب الجمة التي لا قرن لها سيظن الظن انه يشترط وجود القرن لكن هذه لانه كان لها قرن فاعيبت فنقص شيء منها بخلاف الجمال فهذا اصلها هي هكذا جما - 00:12:06ضَ

لا قرن له قال ويجزئ نصف قرنه ذهب او اذنه كذا الخصي دون جب هنا لما قال ولا مريضة ولا عظباء قلنا في العظباء انها التي ذهب اكثر قرنها واذنها - 00:12:22ضَ

قد يستشكل المستشكل ولذلك نص المؤلف هنا تبعا للاصل على ان ما لها نصف قرن او لها نصف اذن وقطع النصف الاخر انها مجزئة ولذلك قال هنا ويجزئ نصف قرنه ذهب او اذنه - 00:12:45ضَ

كذا الخصي دون جب يعني الخصي الذي قطعت قصيتاه هذا يجزئ دون جب الجد معناه قطع الذكر الذي قطع ذكره لا يجوز اما الخصي فهو مجزء. اذا هذه هي انواع ما يجزئ من هذه النعم وما لا يجزئ - 00:13:00ضَ

ثم جاء الان في كيفية النحر او الذبح قال في الابل السنة عقل اليسرى الابل والابل بتسكين الباء وكسرها لغتان جائزتان وانا استخدمها احيانا بالسكون لاجل الوزن واحيانا بالكسر لاجل الوزن - 00:13:24ضَ

هنا قال في الابل السنة عقل اليسرى قائمة على يد ونحرا الابل كيف تنحر السنة بها يعني ممكن ان تنحر وهي مضطجعة لكن السنة فيها ان تنحر قائمة معقولة اليد اليسرى - 00:13:42ضَ

بالابل السنة عقل اليسرى قائمة قد جاء ذلك بالقرآن طواف طواف معناه قائمة اسم الله عليها صوافا فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها قانعة قال فالابل السنة عقل اليسرى قائمة على يد ونحرا. يعني وينحر نحرا. والنحر سيبينه هنا. قال والنحر طعن حربة في - 00:13:59ضَ

بالوهدة تطعن الوهدة بحرب. والوهدة هي المنخفظ الذي في اصل العنق بين العنق والنحر هذا يسمى الوهدة في منخفظ في كل انسان حتى الانسان في ذلك المنخفض وتعلمونه هذا مكان النحر - 00:14:24ضَ

والنحر طعن حربة في الوهدة وغيرها يذبح والعكس اوتي وغير الابل يذبح والذبح معلوم وهو اظجاع الشاة او البقرة قطع الوجهين والمريء الحلقوم بالسكين هذا يسمى الذبح قال وغيرها يذبح والعكس اتي يعني والعكس جائز - 00:14:41ضَ

ما هو العكس الابل يكون عكسها بدل النحر ماذا الذبح وغيرها بدل الذبح النحل والعكس اوتي يعني جائز قال مسميا مكبرا اذا نسك مسميا اذا نسك يعني اذا ذبح ونحر - 00:15:06ضَ

تسمية واجبة عندنا قبلة واجبة لا تسقط فهل تسقط بالنسيان اولى والجمهور على سقوطها مسميا مكبرا اذا نسك التكبير سنة. اذا التسمية واجب والتكبير سنة نقول بسم الله هذا واجب - 00:15:28ضَ

تقول والله اكبر هذا سنة لو لم تقله لا اشكال فيه مسميا مكبرا اذا نست قائلا اللهم لا منك ولك هذا منك ولك اذا قال عني وعن اهل بيتي لا اشكال في ذلك - 00:15:51ضَ

ثم قال بنفسه هل يذبح بنفسه؟ او يمكنه توكيل غيره قال بنفسه او مسلما قد وكل اذا لا يجوز ان يوكل غير المسلم لابد ان بنفسه او مسلما قد وكل يشهدها في العيد من بعد الصلاة يشهدها هو اذا وكل عليها فيشهدها - 00:16:07ضَ

واذا ذبحها بنفسه فلا شك انه سيشهدها لكن اذا وكل غيره فالسنة والافضل ان يشهد الذبح يشهدها في العيد من بعد الصلاة يعني من بعد الصلاة ترك تا يوجد لغة - 00:16:33ضَ

ادري هل اسمه الاقتطاع له اسم اخر وقد روي منه قول الله تبارك وتعالى في قراءة ليست سبعية قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك يا مالي بدون الكف ليقضي علينا - 00:16:49ضَ

وقد وردت في غير النداء في اماكن اخرى وذكرناها في جرح في ما تقدم ثم قال هنا يشهدها في العيد من بعد الصلاة يعني في يوم العيد هذا هو السنة - 00:17:05ضَ

ثم قال وبعده يومان والليل اجتنب بعد يوم العيد هناك يومان للذبح ما هما؟ يوم العيد يوم العاشر واليومان الاخران الحادي عشر والثاني عشر هذا عند الحنابلة وعندما غير الحنابلة - 00:17:20ضَ

منهم الشافعية واظنه رواية عند الحنابلة ايضا اليوم الثالث عشر وهو الرابع ثالث ايام التشريق يجوز فيه الذبح لكن الذي عندنا الاكثر والذي عليه المذهب انه ثلاثة ايام. يوم العيد ويوم ان بعده. والليلة اجتنب - 00:17:36ضَ

كرها الليل يجتنب الذبح في الليل كرها يعني من باب الكراهية وهذا لا دليل عليه الا مجرد الخروج من الخلاف ان هناك من يمنعه من المذاهب الاخرى هنا يقول وبعده يومان والليل اجتنب الليل اجتنب في هذين اليومين يعني فاليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر - 00:17:52ضَ

اجتنبها لان الذبح فيه ما مكروه والليل اجتنب كرها فان يفت اذا فات ما تقدم فان يفت قضى الذي وجب تفات وقت الذبح بهذه الثلاثة الايام قضى الذي وجب يقضي ما وجب عليه - 00:18:15ضَ

يعني هناك من الذبائح المتقدمة ذكرها ما هو واجب مثلا الهدي هدي القران ولا هدي التمتع اما هدي الافراد هذا تطوع ليس واجبا وهكذا الاضحية عند من يقول بوجوبها يقضيها - 00:18:34ضَ

واما على القول الاكثر وهو انها سنة لا يقضيها الا اذا نذره فتجب بالنذر فيقضي المنذور واضح؟ ويقضي المعينة معينة ما هي المعينة معينة لانها تجب بالتعيين وسيأتينا التعيين في الفصل الثاني - 00:18:51ضَ

والتعيين هو ان يشتري انسان ذبيحة ويقول هذه اضحية هنا عينه فوجبت يأتي باب او فصل في التعيين وسنبينه فيه ما معناه قال وبعده يومان والليل اجتنب كرها فان يفت قضى الذي وجب - 00:19:10ضَ

ثم قال فصل في التعيين بالقول لا بنية تعينا وجاز نقل ملكه لاحسن وجاز جز الصوف لائن البقاء انفع واستحب ان يصدق لا تعطي منها جازرا ولا تبع جلدا ولا شيئا ولكن انتفع - 00:19:26ضَ

بالقول لا بنية تعين اذا اشترى اضحية على اساس انه سيضحي بها فهل تتعين بمجرد النية؟ يقول هنا لا لانها اذا تعينت وجبت واذا تعينت لم يجز التصرف فيها فاذا اشترى شاة - 00:19:44ضَ

على اساس انها اضحية من الناس من يقول انه بالفعل يتعين اظنه غير في مذهب من المذاهب لا اعرف لست على يقين منه لكن ما اشاروا لذلك الا وهو مذهب لاحد من الناس - 00:20:03ضَ

لكن عندنا لا تتعين الا بالقول ان يقول هذه اضحية تقبلها مني يا ربي او نحو هذا الكلام بالقول لا بنية تعينا تعين الهدي والاضحية وجاز نقل ملكه لاحسنه لكنه يجوز فقط في حالة واحدة التصرف - 00:20:18ضَ

ونقل الملك فيها بشراء احسن منها وجاز نقل ملكه لاحسن اما اذا تعينت فلا يجوز له ان يبيعها او يتصرف فيها ولا يهديها الا في هذه بهذا القيد وهو ان يشتري - 00:20:39ضَ

احسن منها او افظل منه بالقول لا بنية تعينا وجاز نقل ملكه لاحسن. اما غير الاحسن فلا يجوز وجاز جز الصوف لائن البقاء انفع. واستحب ان يصدق الصوفي يجوز ولو تعينت - 00:20:57ضَ

الا اذا كان البقاء بقاء الصوف افضل لها واستحب ان يتصدق ان يتصدق بذلك او يتصدق منها على غيره يعني وهنا قال غير الصدقة قال لا تعطي منها جازرا ولا تبع. جازرا - 00:21:14ضَ

افظل انا انه يغير هذا البيت اكتب بدل جازرا اجرة لان المقصود لا تعطي منها جازرا يعني اجرة فظاق علي المجال فقلت جازرا لكن بعد ان جلست انظر فيه الان - 00:21:29ضَ

رأيت لو قلت اجرة لكان احسن لا تعطي منها اجرة فيكون المعنى اوضح لكن لا تعطي منها جازرا قد يظن انه يمنع ان تعطي الجازر صدقة منها. الجازر يعني الجزار الذي يذبح - 00:21:46ضَ

صدقة عليه هي تجوز لكن لا تعطيه اجرة الذبح لا تعطي منها اجرة يعني اجرة الذبح او او اجرة غير الذبح لا تعطي منها جازرا يعني اجرته ولا تبع جلدا - 00:21:59ضَ

ولا شيئا لا يباع منها شيء لانها بمجرد الذبح تعينت يعني حتى لو لم تعينها بالقول في السابق مجرد ما ذبحتها تعينت واصبحت واجبة الاخراج كلها اما ان تأكلها وتخرج منها شيئا - 00:22:14ضَ

او تنتفع منها وتخرج منها شيئا او تخرجها كلها. اما ان تبيعها او تبيع منها شيئا فلا يجوز. لا تعطي منها جازرا يعني اجرة ولا تبع جلدا ولا شيئا ولكن انتفع. يجوز لك الانتفاع بالجلد - 00:22:31ضَ

يجوز لك الانتفاع باي شيء من اشيائها اما عظم او غيره او الاكل وغيره ويجزئ الذبح لما تعيب الا الذي في ذمة قد وجب يعني لو لو ان هذا الذي اشترى اضحية او اشترى هديا - 00:22:46ضَ

ولم يعينهم ام يعينه بالقول تعيب عنده ويجزئ الذبح لما تعيب اذا تعيب بعد الشراء طبعا اذا تعيب قبل الشراء لا يجوز اننا قلنا المعيبة مردودة لكن تعجب بعد شرائها - 00:23:04ضَ

ولم يعينها بقوله يجوز ذبحه اياه الا اذا كان قد وجب عليه في ذمته انا واجبا في ذمتي اما بالتعيين واما انه واجب باصل الشرع او باصل فعله كنذر فهنا اذا نذر شاة مثلا - 00:23:19ضَ

او واجبة في هادي ايران او غيره هذه واجبة في ذمته فهذه لا يجوز ان يذبحها اذا تعيبت بل عليه ان يأتي بغيره اما التطوع فيجب. وغير المعين ويجزئ الذبح لما تعيب الا الذي في ذمة قد وجب - 00:23:40ضَ

ويجزئ الذبح لما تعيب بعد تعيينه الا الذي في ذمة قد وجب قبل التعيين او ما تعيب بفعله او افراطه فيجب بدء يعني اذا عينه قال هذه انا قلت سابقا اذا لم يعينه اذا عينه وقال هذه اضحية - 00:23:59ضَ

هذه هدي يجوز ذبحه اذا تعجب بعد التعيين انه سبق تعيينه له انه اضحية او هدي فتعيب بعد ذلك يجوز له ان يذبحه. لكن اذا هناك شيء قد وجب في ذمته قبل تعيينه مثل ماذا؟ مثل النذر - 00:24:17ضَ

ومثل اه الهدي القران مثلا او هذه التمتع هذا واجب قبل تعييني او واجب بالاصل فهذا لا يجوز ذبحه. اذا عندنا نقطة فقط التعيين يجوز ذبح ما تعيب ولو تعين - 00:24:36ضَ

المتطوع به اذا عينته يجوز ذبحه لا اشكال في ذلك واما الواجب قبل التعيين فهذا لا يجوز ذبحه اذا تعين مقال الاضحية التي بلا نذر تسن وذبحها افضل من بذل الثمن. الاضحية - 00:24:50ضَ

وفيها ضبطان الاضحية الاضحية اوطان اخران بالكسر بكسر الهمزة الاضحية والاضحية هناك الضحية بدون الهمزة ايضا الاضحية التي بلا نذر تزن. يقول الاصل في الاضحية اذا لم تكن منذورة الاصل فيها انها سنة - 00:25:07ضَ

سنة مؤكدة اما بالنذر فهي الاضحية التي بلا نذر تسن يعني سنة اما بالنذر فواجب وذبحها افضل من بذل الثمن. هل الافضل انك تذبح الاضحية المسنونة هذه او تبذل ثمنها وتدفعه الى فقراء. قال الذبح افضل من بذل الثمن - 00:25:28ضَ

ثم ثلاثا تسن القسمة واكل تصدق كذا هدية القسمة للاضحية تسن اثلاثا بمعنى يقسمها اثلاث هذه السنة فجزء يأكله ثلث يأكله ثلث يتصدق به وثلث يهديه وهكذا في العقيقة ثم متى اثلاثا تسن القسمة اكل اكل ثلث - 00:25:51ضَ

ثلث اكل وثلث تصدق وثلث هدية لكن لو جعلها كلها اكل او كلها صدقة او كلها هدية لا بأس لكن اذا جعلها كلها اكل لابد ان يخرج منها شيئا لذلك قال هنا وجاز اكلها سوى اوقيتي - 00:26:15ضَ

اوقية نوع من الوزن لابد ان يخرجه لابد ان يخرج شيئا منها وجاز اكلها سوى اوقيتي اخرجها لابد ان يخرجها صدقة اخرجها يعني يجب اخراجها وحيث لا يعني حيث لا لا لم يخرجها - 00:26:33ضَ

يظمنك يعني يظمن هذه الاوقية هذا القدر الذي قلنا لا يجوز له اكله مع سائر الاضحية عليه ان يضمنه فيشتريه اه وجاز اكلها سوى اوقيتي اخرجها وحيث لا يضمنك ومن له اضحية في العشر يحرم اخذ شعره والظفر - 00:26:52ضَ

اذا كان عنده اضحية ففي العشر عشر الاول من ذي الحجة يحرم عليه عندنا عند الحنابلة ان يأخذ من شعره او كفره شيئا والجمهور يجوزون ذلك وهذه المسألة مسألة خلافية - 00:27:16ضَ

بعض المشايخ يميل الى الجواز والى الاستحباب. الاستحباب في عدم الاخذ وجواز الاخذ ويجيبون على حديث ام سلمة باجوبة عائشة كلام في هذا اويل وانا اميل مع رأي الجمهور لمجرد ميل وليس هناك ترجيح وانما تقليدا لهم - 00:27:32ضَ

ان عايشة فيه شيء من من المخالفة لحديث ام سلمة طبعا الكلام في هذا يطول وليس هذا مجاله قال فصل في العقيقة عن الغلام ذبح شاتين وعن جارية شاة عقيقة يسن - 00:27:52ضَ

هذا الذبح يسن عن الغلام شاتين وعن الجارية شهر قد ورد في ذلك حديث ويجوز ذبح شاة عن غلام ايضا الواحدة تجزئ عن الغلام. لكن الشاتان هو سنة قال والذبح يوم سابع وحيث لا فسابع تلى فسابع تلى - 00:28:07ضَ

او فسابع ثلاث سابع تلا قال والذبح يوم سابع هو السنة وحيث لا يعني فات اليوم السابع قال وكيف يحسب اليوم السابع ولد قبل الفجر يوم الذي بعد الفجر يوم عندنا السبت - 00:28:26ضَ

لو ولد بعد الفجر يوم السبت لو كان غلام ولد بعد صلاة الفجر فهنا لا تحسب يوم السبت يكون الحساب من يوم الاحد مساء الاربعاء ومعاه السبت تكون العقيقة في اليوم السبت الاخر - 00:28:44ضَ

فان ولد قبل الفجر حسبت السبت اصبح وقت العقيقة هو فيه يوم الجمعة السبت الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس واضحة الفاصل هو الفجر ما ولد قبل الفجر يحسب اليوم الذي بعد الفجر وما ولد بعد الفجر لا يحسب ذلك اليوم الذي ولد فيه - 00:29:01ضَ

ما قبل الفجر سواء صلاة العشاء اذا ولد بعد الفجر فهو قبل الفجر الاخر فيحسب لوجه الله اذا الفاصل هو الفجر لانه فات جزء من اليوم انه لما ولد في الليل قبل الفجر - 00:29:24ضَ

اليوم اصلا اذا اطلق اليوم فيطلق على النار ويطلق على النهار والليل معا لكنه يطلق على النهار احيانا ان قلنا في في سابعه يوم سابعه ولم نحسب او جعلنا الفاصل المغرب فالمغرب من المغرب الى الفجر هذا - 00:29:40ضَ

وقت طويل ومن الفجر الى المغرب لاخر وقت طويل وهذا هو اليوم اذا قلت لابد ان احسب يوما كاملا فقد ولد في يوم ولم تحسبه بمعنى انه اذا ولد مثلا بعد العشاء - 00:30:03ضَ

ونحن قلنا في سابعه وانت تقول مثلا لا نحسب هذا اليوم ولا اليوم الذي بعده مثلا ولد البارحة ليلة السبت هل نحسب يوم السبت المتبادر نحسب يوم السبت لانك اذا لم تحسب يوم السبت قد خالفت ما تعارف عليه الناس - 00:30:17ضَ

بينما لو جعلت الفجر هو المعيار اكان ذلك مقاربا. اما اذا ذهبت الى ما بعد الفجر فقل دخلت في ما قبل المغرب. وهذا الذي عليه اكثر هذا قول العلماء بعد ذلك ممكن ان آآ - 00:30:38ضَ

نبحث عن تعليلاتهم او مستندهم في ذلك لكن من حيث الظاهر اذا قلت لشخص ولد البارحة ولا نحسب اليوم لانه قد دخل المغرب ان الليل واليوم يبدأ من المغرب فقد دخل اليوم فلا يحسب هذا اليوم. لان المغرب فات - 00:30:52ضَ

فسيستغرب الناس كيف لا تحسب يوم السبت وهو لم يأتي بعد لان اليوم يطلق على النهار في الغالب فلذلك جعل الفجر هو الفاصل قال لفصل في العقيقة عن الغلام ذبح شاتين وعن جارية شاة وعقيقة يسن والذبح يوم سابع وحيث لا يعني لم يدرك اليوم السابع فاته - 00:31:14ضَ

فسابع تلى هذا السنة اللي هو الرابع عشر فسابع تلى الذي هو واحد وعشرين فان فات الواحد والعشرين لم يعد في ذلك سنة اذبح في ايوب والشرك لا يجزئ بالعقيقتين الشرك هنا المشاركة - 00:31:34ضَ

تشريك وليس الشرك ومنه اخذ الشرك الشرك بالله سبحانه وتعالى والشرك هنا يعني الشركة والشرك لا يجزئ في العقيقة اما في الهدي والاضاحي يجوز الشرك ولا لا ان قلنا البدنة يجوز ان يشترك فيها - 00:31:50ضَ

سبعة اما في هدي او في اضحية وهكذا البقرة يجوز ان يشترك فيها سبعة. لكن هل يجوز في العقيقة ان يشترك سبعة اولاد؟ اذا قلنا سنضحي عنهم بناقة. هل يجوز؟ لا - 00:32:09ضَ

ناقة عن واحد لو ظحيت بناقة فعنوان ايجوز فيه الشرك لا يجزئ في العقيقة وما عدا ذلك ما عدا هذه المسألة فهي كالاضحية سواء في سنها او غير ذلك ثم قال لا يكسر العظم والتعيب - 00:32:21ضَ

والعيوب ايضا كالاضحية وهكذا في بقية السنن قال لا يكسر العظم وجدلا ينتزع ولا عتيرة تسن او فرع لا يكسر العظم هذا من باب الاستحباب ان عظم الشاه لا يكسر - 00:32:38ضَ

يقولون تفاؤلا بسلامة اعضائه اذا جاء الذابح ويذبح من المغسل يبقي العظام سليمة كما هي تفاؤلا بسلامة المولود لا يكسر العظم. طبعا هذا ليس حرم الكسر ان من باب الاستحباب - 00:32:55ضَ

وبعض العلماء يقولون لا اصل له انه هو ليس هو الذبيحة لكن اكثر اهل العلم يقولون هذا ويروى ذلك عن عائشة قالت لا تكسر عظمها وانما اه جدولا او نحو - 00:33:13ضَ

حتى طبخها كونه يطبخ هكذا يعني بدون كسر لا يكسر العظم وجدلا ينتزع جدلا يعني من المفاصل ولا عتيرة تسن اوفرا. العتيرة ذبيحة رجب الناس اذا جاء رجب عنده ذبيحة هذه تسمى العتيرة - 00:33:28ضَ

لكن عندنا لا عتيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فرع ولا عتيرة. طبعا الحنابلة يقولون هذا من باب الكراهية. لا من باب التحريم لذلك قالوا ولا عتيرة تسن - 00:33:45ضَ

او فرع والفرع بفتحتين يقال فرعه هو نحر اول ولد الناقة قربونا واول ولد للناقة حتى تبقى تلد يعني دائما هكذا كان بمعتقدي ناس في السابق قال اه هو نحر اول ولد الناقة لحديث ابي هريرة مرفوعا لا فرع ولا عتيرة متفق عليه - 00:33:59ضَ

قال ولا يكرهان والمراد بالخبر نفي كونهما سنة نحن انتهينا هنا من هذا باب وهو باب الهدي ونبدأ ان شاء الله في الدرس القادم في كتاب جهاد وصلى الله وسلم - 00:34:27ضَ

على سيدنا محمد - 00:34:44ضَ