فتاوى الدروس - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[909 -3022] هل يجوز للرجل أن يخرج جزءاً من زكاة ماله لمحتاج قبل أن يحل موعدها بشهرين تقريباً.
Transcription
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للرجل ان يخرج جزءا من زكاة ماله الى محتاج حاجته ملحة علما ان الزكاة لم يحل موعدها بعد بل تحل بعد شهرين تقريبا. يجوز تعديل - 00:00:00ضَ
زكاة للحاجة لا بأس بل يجوز تعجيلها لسنتين للحاجة اذا دعت حاجة الى هذا استعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس لما جاءت حاجة. نعم - 00:00:20ضَ