برنامج مجالس الفقه | إذاعة القرآن الكريم

(91) برنامج مجالس الفقه (حلقة مفهرسة) | إذاعة القرآن الكريم | الشيخ أ.د سعد الخثلان

سعد الخثلان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية - 00:00:00ضَ

تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه اخراج راشد بن فهد الهويشن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم - 00:00:29ضَ

مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفتها المسلم يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان - 00:01:04ضَ

استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. والمدرس بالحرمين الشريفين باسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين اه احسن الله اليكم. شيخنا لا يزال الحديث موصولا في اه المسائل والاحكام المتعلقة بابواب الطهارة - 00:01:24ضَ

ولعلنا ان نأخذ اليوم موضوعا اه يتعلق بنواقض الوضوء ان اذنتم ان نبدأ اولا آآ ما معنى نواقض الوضوء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين - 00:01:47ضَ

اما بعد نواقض الوضوء نواقض جمع ناقض وناقظ اسمه فاعل من نقض الشيء اذا افسده. فنواقض الوضوء اذا هي مفسداته فهي المفسدات التي اذا طرأت على الوضوء ابطلته نعم. احسن الله اليكم وشكر الله لكم. اه اذا لو نستعرض شيخنا اه هذه النواقظ التي ذكرها اهل العلم - 00:02:07ضَ

اه استقرأ الفقهاء ما ورد في النصوص من نواقض الوضوء وحصروها على خلاف بينهم في هذا الحصر فنذكر ما تيسر من هذه النواقظ ونشير اه للخلاف فيما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء - 00:02:37ضَ

اول هذه النواقظ الخارج من السبيلين وعندما يقول الفقهاء السبيلين فمقصودهم مخرج البول ومخرج الغائط وسمي سبيلا لانه يخرج منه الخارج يشمل البول والغائطة والريح وايضا يشمل خروج المني فانه ينتقض به الوضوء كذلك - 00:02:55ضَ

المذي والودي المذي بالذال الذي هو سائل لزج اه يخرج عند اشتداد الشهوة والودي بالدال اه سائل لزج يميل للبياض يخرج عقب البول يخرج من بعض الناس وليس من جميعهم - 00:03:21ضَ

هذه كلها تدخل في قولنا الخارج من السبيلين وايضا يشمل ذلك الدم اذا خرج من السبيلين. فانه ناقض للوضوء ومن ذلك دم الحيض الاستحاضة ودم النفاس ودم الفساد. فكل ما يخرج من السبيلين فانه اه ناقض للوضوء. سواء اكان قليلا - 00:03:40ضَ

او كثيرا وسواء اكان طاهرا كالمني او نجسا كسائر ما يخرج من السبيلين هذا هو الناقد الاول من نواقض الوضوء الناقد الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا - 00:04:05ضَ

ويعني هنا نطرح تساؤلا كيف يخرج البول والغائط من غير السبيلين اه هذه المسألة افترضها الفقهاء السابقون ولم تكن موجودة في زمنهم وانما افترضوها افتراضا ووقعت في وقتنا الحاضر وذلك في من تستأصل امعاؤه - 00:04:26ضَ

خاصة في من يصاب سرطان القولون عافانا الله واياكم فيستأصل القولون ويوضع له مخرج للبول والغائط فهنا يخرج البول والغائط من غير السبيلين انظر الى عظمة الفقه الاسلامي ودقة الفقهاء كيف انه افترظوا هذه المسألة من قديم - 00:04:49ضَ

وهي غير موجودة في زمنهم. لكنها وقعت وتحققت في وقتنا الحاضر الله اليكم اظن هناك رسائل علمية سجلت في كلية الشريعة المتعلقة بالمسائل المفترضة او شيء نعم هذا الصحيح يوجد عدة رسائل علمية - 00:05:11ضَ

المسائل المفترضة التي افترضها الفقهاء السابقون وقعت في الوقت الحاضر وكنت مشرفا على احدى رسائل الدكتوراة في هذا المشروع اه اذا قلنا خروج النجاسة من بقية البدن اه فان كان بولا او غائطا نقظ مطلقا. وان كان الخارج - 00:05:28ضَ

من غير البول او الغائط الدم والقيء الدم ينقل خروجه ينقض الوضوء ان كان كثيرا عند الجمهور وكذلك آآ القيء وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء منهم من ذهب الى ان خروج الدم من غير السبيل ان ينقض آآ الوضوء - 00:05:48ضَ

والقول الثاني انه لا ينقض الوضوء انه ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء والقول بانه لا ينقض الوضوء هو المأثور عن عدد من الصحابة - 00:06:14ضَ

ابن عمر وابن عباس وجابر وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وقد ورد في هذا عدة اثار تدل على ان خروج الدم من غير السبيلين انه اه لا ينقض الوضوء وهذا هو القول الراجح - 00:06:31ضَ

واختاره الامام ابن تيمية وجمع المحققين من اهل العلم. هذا بالنسبة للدم. لكن احسن الله اليكم هذه المسألة ما يقضي الوضوء هناك مسألة قد يعني تلتبس عند بعض الناس هل لهذه المسألة ارتباط بمسألة - 00:06:47ضَ

نجاسة الدم بمعنى ان القول بالنقض يلزم منه القول بالنجاسة والقول بعدم النقض يلزم منه عدم النجاسة ليس بين مسألتين تلازم مسألة نجاسة الدم او طهارة الدم هذه مسألة مستقلة عن مسألة هل خروج الدم ينقض الوضوء؟ وبعض الناس يخلط بين المسألة - 00:07:07ضَ

اه مسألة خروج الدم من غير السبيلين القول الراجح انه لا ينقض الوضوء كما ذكرنا وهو المأثور عن عدد من الصحابة اما مسألة نجاسة الدم فالدم نجس الا انه يعفى عن يسيره - 00:07:27ضَ

وقد حكي الاجماع على ذلك. فاذا بين مسألتين فرق هذا بالنسبة للدم. واما بالنسبة بعض الفقهاء قالوا ان القيء ينقض الى الوضوء ينقض الوضوء خروجه وبعضهم قيد ذلك بما اذا فحش - 00:07:43ضَ

قد جاء في حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ اخرجه الترمذي فاستدلوا بهذا الحديث وما جاء في معناه القول الثاني ان خروج القيء لا ينقض الوضوء مطلقا قليلا كان او كثيرا - 00:08:04ضَ

وهذا هو القول الراجح ذلك لان الاصل عدم النقض ولم يرد ما يدل على ان ينقض الوضوء واما حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ او حديث ابي الدرداء - 00:08:22ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ فهذا الحديث اولا من جهة الاسناد ضعيف وعلى تقدير ثبوته ليس صريحا في ان القيء ينقض الوضوء ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على كمال النظافة - 00:08:39ضَ

لم يشم من النبي صلى الله عليه وسلم رائحة كريهة قط وحريص على طيب الرائحة وعلى كمال النظافة كونه عليه الصلاة والسلام لما قرأ توظأ اه لا يدل على ان خروج القيء ينقض الوضوء. وانما ربما نحمل ذلك على - 00:08:57ضَ

الاستحباب فالقول بالنقض حكم شرعي يحتاج الى دليل ظاهر ينقل الامر من الاصل وهو الاصل وهو ان الاصل عدم النقل هو ليس هناك دليل قوي يدل لذلك وحديث ابي الدرك كما ذكرنا اولا ضعيف ولو ثبت فليس صريحا في ان خروج القيء آآ ينقض الوضوء - 00:09:17ضَ

وعلى ذلك فنلخص ما سبق نقول ان خروج النجاسة من بقية البدن ان كان بولا او غائطا نقض الوضوء مطلقا ان كان من غير البول او الغائط فان كان دما - 00:09:39ضَ

فالقول الراجح ان خروج الدم من غير السبيل لا ينقض الوضوء. ان كان قيئا فايضا القول الراجح ان خروج القيء آآ لا ينقض الوضوء هذا ما يتعلق بالناقض الثاني. الناقض الثالث زوال العقل او تغطيته - 00:09:52ضَ

اه سواء كان باغماء او بنوم فزوال العقل اما ان يكون بالكلية ان يكون مثلا يعني بالجنون المطبق او ان يكون اه مدة معينة الاغماء ونحو ذلك اما زوال العقل بالكلية كما لو زال بجنون او باغماء بحيث ذهب عقله بالكلية - 00:10:09ضَ

ينتقض به الوضوء وقد حكى الاجماع على ذلك ابن منذر والموفق بن قدامة والنووي وغيره بناء على هذا لو ان شخصا اتى المسجد يريد ان يصلي مثلا ثم اغمي عليه - 00:10:33ضَ

وقد فقد وعيه بالكامل ثم افاق ونقول قد انتقض وضوءه وبناء على ذلك يلزمه ان يذهب ويتوظأ وعلى هذا من تأتيه نوبات الصرع حتى يفقد عقله اذا كان متوضئا ثم صرع - 00:10:49ضَ

ثم افاق فقد انتقض وضوءه ايضا بعض الناس ربما تأتيه نوبة انخفاض في السكر اه يصاب باغماء ثم اذا اعطي شيئا من من اه سكر اه افاق فيكون قد انتقض وضوءه - 00:11:07ضَ

اذا زوال العقل او فقد العقل بالكلية ولو وقتا يسيرا ينتقض به الوضوء وهذا اه باجماع اه العلماء هذا بالنسبة لزوال العقل اما بالنسبة للنوم فقد اختلف في كونه ناقضا للوضوء على اقوال كثيرة - 00:11:23ضَ

ابرزها اولا انه ناقض للوضوء مطلقا يقابله القول الاخر بان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا والقول الثالث ان النوم ناقض للوضوء ما لم يكن يسيرا عرفا من من جالس وقائم - 00:11:43ضَ

هذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الرابع ان النوم ناقض للوضوء اذا كان النائم مضطجعا او مسترخيا هذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة والقول الخامس ان النوم ينقض الوضوء اذا كان النوم مستغرقا يزول معه الشعور - 00:12:02ضَ

حيث لو خرج منه شيء لما احس به ولا ينقض الوضوء اذا كان النوم غير مستغرق بحيث لو خرج منه شيء لاحس به وهذا هو القول الراجح هذا هو الاقرب وهو الذي تجتمع به الادلة - 00:12:22ضَ

والدليل لهذا القول اولا الدليل لكون النوم المستغرق ينقض الوضوء حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة - 00:12:42ضَ

ولكن من غائط وبول ونوم فقرن النوم بالبول والغائط هذا يدل على انه ناقض للوضوء اما اذا كان النوم مجرد نعاس وليس مستغرقا حيث لا يزول معه الشعور بالكلية ويسمع كلام من حوله لو تكلم لكنه لا يفهمه - 00:13:01ضَ

فهذا لا ينقض الوضوء ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون - 00:13:23ضَ

وجاء ايضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر ويسب نفسه - 00:13:40ضَ

قد بوب عليه البخاري قال باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين او الخفقة وضوءا فدل هذا على ان مجرد النعاس انه لا ينقض الوضوء. اذا نخلص من هذا الى ان القول الراجح في النوم انه اذا كان مستغرقا يزول معه الشعور فان هذا النوم ينقض الوضوء. اما اذا - 00:13:52ضَ

كان مجرد نعاس خفيف ليس مستغرقا ولا يزول معه الشعور بالكلية فهذا لا ينقض الوضوء الفرق بين النعاس وبين النوم المستغرق ان النوم المستغرق يزول معه الشعور والنعاس لا يزول معه الشعور بالكلية - 00:14:15ضَ

ايضا النوم المستغرق يغلب على العقل ولا يحس الانسان بمن حوله ولذلك اذا استيقظ يتفاجأ وربما يبقى ثوان حتى يستحضر المكان والزمان بينما النعاس لا يغلب على العقل وانما تفتر الحواس - 00:14:32ضَ

انما تفتر الحواس ولهذا قال الزركشي لابد في النوم الناقض من الغلبة على العقل من سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم ومن سمعه ولم يفهمه فنوم يسير الذي هو النعاس - 00:14:50ضَ

ان لم يسمعه فهو نوم مستغرق نعم هذا هذا الذي ذكره نعم ضابط جيد في التفريق بينهم هذا فيما يتعلق بهذا الناقظ. الله اليكم ما يتعلق بهذا الناقظ ما يصيب بعض الناس مما يعرف - 00:15:07ضَ

هل يدخل ناقضا في اه الزهايمر له درجات اذا كان يخف معه الظبط واضح قد ارتفع عنه التكليف حكم حكم الصبي المميز ان الصبي اذا كان مراهقا وبلغ يعني قارب البلوغ - 00:15:28ضَ

مثل عمره اربع عشرة سنة ومع ذلك رفع له القلم الظبط عنده لا بأس به لكن فيه خفة ما بالك بهذا الذي بدأ ينسى واحيانا لا يعرف من يأتيه ولا يعرف من حوله - 00:16:02ضَ

فهذا حكمه حكم الصبي المميز. اتى بالطاعات اثيب عليها. وان لم يأتي بالواجب فلا شيء عليه الا ان يكون في في اوله او في مبتدأه فهذا يعني اذا كان يضبط الصلاة كاملة - 00:16:13ضَ

يجري عليه ما ذكرنا انه اذا كان الذي تأتيه نوبات خفيفة لا يزول معها الشعور بالكلية ولكن يعني مجرد نسيان هذا لا يظر ولا يؤثر اما اذا كان يذهب عقله بالكلية ولا يدري اين هو. ثم بعد ذلك يستفيق - 00:16:28ضَ

فهنا يعني ينتقض وضوءه على انه في هذه الحال يعني الاخيرة يكون اصلا قد ارتفع عنه التكليف الناقد الرابع من نواقض الوضوء مس الفرج ويعبر عنه بعضهم مس الذكر اختلف الفقهاء في كونه ناقضا للوضوء وسبب هو الخلاف في الاحاديث المروية - 00:16:47ضَ

في هذا الناقظ وابرزوا ما روي في ذلك حديثان. الحديث الاول حديث بشرى بنت صفوان رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ - 00:17:11ضَ

هذا الحديث اخرجه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الامام احمد وايضا البخاري وابن معين بل قال البخاري هو اصح شيء في الباب الحديث الثاني حديث طلق ابن علي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة - 00:17:27ضَ

وقال هل هو الا بضعة منك اخرجه احمد السنن وصححه ابن حبان قال ابن المدين هو احسن من حديث بشرى لاحظ هنا ان قول ابن المدين يقابل قول البخاري قال الترمذي هذا الحديث يعني حديث طلق احسن شيء روي في هذا الباب - 00:17:51ضَ

قال هذا الحديث حديث صحيح من ضعفه لم يأتي بحجة الاقرب انه حديث ثابت وان كان بعظهم قد ظعفه كالدار قطني لكن الاقرب والله اعلم هو ثبوت هذا الحديث ظاهر الحديثين حديث بشرى وحديث طلق ظاهرهما التعارض - 00:18:13ضَ

لان حديث بشرى يدل على ان مس الذكر ينقض الوضوء هذه الطلق يدل على انه لا ينقض الوضوء ومن هنا اختلف الفقهاء في هذه المسألة على اقوال القول الاول ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا - 00:18:35ضَ

والى هذا ذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث بشرى السابق من مس ذكره فليتوضأ وما جاء في معناه القول الثاني ان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا - 00:18:51ضَ

لكن يستحب الوضوء منه هذا هو مذهب الحنفية ابن تيمية رحمه الله واستدلوا بحديث طلق وهل هو الا بضعة منك والقول الثالث التفصيل فان كان مسه اه بشهوة ينقض الوضوء وان كان بغير شهوة - 00:19:06ضَ

ولا ينقض الوضوء وهذا رواية عند الحنابلة وهذا القول الاخير هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة لكونه القول الذي تجتمع به الادلة الواردة في المسألة يحمل حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ على مس الذكر بشهوة - 00:19:28ضَ

ويحمل حديث طلق هل هو الا بضعة منك على مس الذكر بغير شهوة لان قوله هل هو الا بضعة منك يعني هل هو الا قطعة منك وعضو منك كسائر الاعضاء - 00:19:47ضَ

هذا انما يرد عند مس الذكر بغير شهوة سيكون مسه كمس بقية الاعضاء ويدل لهذا قوله اه سئل عن مس الذكر وهو في الصلاة معلوم ان الذي مسه ذكره في الصلاة يمسه بدون شهوة - 00:20:02ضَ

في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلون عليهم الازر واحيانا الانسان عندما يرتب او يمس ازاره قد تقع يده على الذكر ومن هنا ورد السؤال هذه القرائن تدل على ان المقصود بحديث طلق ابن علي - 00:20:21ضَ

المس الذكر بدون شهوة ولان الحكمة والله اعلم من كون مسجد ذكر ينقض الوضوء انه اذا مسه للشهوة كان ذلك مظنة لخروج المذي والذي يخرج من الانسان من غير ان يحس بخروجه غالبا - 00:20:37ضَ

غيره وعلى هذا نقول ان القول الراجح ان مس الذكر اذا كان بشهوة ينقض الوضوء اذا كان بغير شهوة فانه لا ينتقض به الوضوء على هذا من من كان مثلا يلبس سراويله - 00:20:54ضَ

ذكره من غير قصد وقعت يده مثلا على ذكر من غير قصد على القول الراجح آآ ان هذا المس انه لا ينتقض به الوضوء الله اليكم وشكر الله لكم. شيخنا ما يتعلق - 00:21:08ضَ

بهذا الناقظ هناك سؤال يعني يكثر طرحه وهو مس المرأة لعورة صبيها الصغير اثناء تنظيفه هل يعد هذا ناقضا من نواقض الوضوء بناء على القول الراجح وهو ان الذي ينتقض به الوضوء او مس الفرج عموما لا ينتقض به الوضوء اذا كان بشهوة - 00:21:25ضَ

فلا يعد هذا ناقضا من نواقض الوضوء المرأة اذا كانت تغسل طفلها تنظيف ونحو ذلك هنا لا يتصور الشهوة اصلا وعلى ذلك ولا ينتقض وضوؤها بناء على القول الراجح الناقض الخامس من نواقض الوضوء - 00:21:51ضَ

مس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء سبب الخلاف هو الخلاف المقصود باللمس في قول الله عز وجل او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:22:16ضَ

من فسر اللمس بانه المس باليد قال ان مس المرأة ناقض للوضوء من فسره بان المقصود به الجماع قال ان مجرد مس المرأة ليس بناقض للوضوء واللمس معنى مشترك يطلق على الجماع ويطلق على - 00:22:36ضَ

مس اليد للشيء ومن هنا اختلف الفقهاء في كون ذكر الانثى وانثى الذكر انه ناقض للوضوء في هذا على القول الاول لمس الرجل للمرأة ليس بناقض للوضوء مطلقا كان بشهوة او بغير شهوة وهذا هو المذهب عند الحنفية - 00:22:54ضَ

القول الثاني ان مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا. حتى ولو كان بغير شهوة هذا هو المذهب عند الشافعية القول الثالث التفصيل وهو ان ميسي المرأة اذا كان بشهوة فانه ينقض الوضوء واذا كان بغير شهوة فانه لا ينقض الوضوء. وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة - 00:23:18ضَ

قائلون بانه ليس بناقض للوضوء مطلقا استدلوا في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ عند ابي داوود وابن ماجة واحمد - 00:23:38ضَ

قالوا هذا نص في انه ليس بناقض للوضوء ثم ايضا قالوا الاصل عدم النقض واما الاية الكريمة فالمقصود باللمس فيها الجماع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما اما القائلون بان مس المرأة ناقض الوضوء مطلقا كما هو المذهب عند الشافعية - 00:23:53ضَ

واستدلوا بالاية الكريمة او لامستم النساء وجاء في قراءة سبعية او لمستم قالوا ان المقصود باللمس اللمس باليد قد روي عن ابن مسعود تفسير ملامسة انه اللمس بما بما دون الجماع - 00:24:12ضَ

ولكن هذا الاستدلال محل نظر الصحيح في تفسير الاية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ان ربكم حيي كريم يكني يعني ان المقصود قوله او لامستم النساء ان المقصود به آآ الجماع ان المقصود به آآ الجماع - 00:24:31ضَ

واما القائلون بان مس المرأة اذا كان بشهوة فانه ناقض الوضوء واذا كان بغير شهوة فانه لا لا ينقض فقد جمعوا بين ادلة القولين السابقين وقالوا اذا كان بشهوة هو ناقض للوضوء للاية او لمستم النساء وحملوا اللمس على ان المراد به لمس آآ بشهوة - 00:24:51ضَ

اما اذا كان بغير شهوة افلا ينقض آآ الوضوء وقالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام كان احيانا يلمس بعض نسائه ويصلي ولا يتوظأ بل كان احيانا في اثناء الصلاة كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:25:10ضَ

فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وقولك كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يضع يده على رجل عائشة هذا هذا مس للمرأة ومع ذلك يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقطع صلاته بل هو مستمر فيها - 00:25:31ضَ

عند الموازنة بين الاقوال والادلة في هذه المسألة الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا كان بشهوة او بغير شهوة. وهذا هو الذي اختاره جمع المحققين من اهل العلم - 00:25:53ضَ

وذلك لان الاصل عدم النقض حتى يريد دليل صحيح يدل على النقض ولم يرد دليل صحيح صريح يدل على ان مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء واما قول الله تعالى او لامستم النساء فالمراد بذلك الجماع. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره - 00:26:11ضَ

ولهذا قال الامام ابن تيمية رحمه الله قال ايجاب الوضوء من مس النساء بغير شهوة قول شاذ ليس له اصل في الكتاب ولا في السنة ولا اثر عن احد من سلف الامة ولا هو موافق لاصول الشريعة. هذا ما يتعلق بهذا آآ الناقظ - 00:26:30ضَ

الناقد السادس غسل الميت دل اصحاب هذا القول بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وهذا الحديث اخرجه احمد وابو داوود والترمذي لكنه حديث ضعيف - 00:26:51ضَ

لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في معنا عدة احاديث ضعيفة والقائلون بان تغسيل الميت ينقض الوضوء هم فقهاء الحنابلة فقط. ولهذا فهذا القول من المفردات حينما ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة الى ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء - 00:27:11ضَ

وهذا هو القول الراجح انه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على ان تغسيل الميت ينقض الوضوء وجميع ما روي في ذلك من احاديث تدل على ان تغسيل الميت ينقض الوضوء لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية - 00:27:33ضَ

لهذا قال ابو داوود قال الامام احمد ليس يثبت فيه حديث ليس يثبت فيه حديث وعلى هذا القول الراجح هو قول جمهور وهو ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء الناقد السابع من نواقض آآ - 00:27:51ضَ

الوضوء ويعني به نختم الحديث عن عن نواقض الوضوء اه اكل لحم الابل والقول بانه من نواقض الوضوء من مفردات الحنابلة وذهب الجمهور من الحنفي والمالكي والشافعية الى انه لا ينقض الوضوء - 00:28:08ضَ

والقول الراجح هو قول الحنابلة في هذه المسألة وذلك لورود ادلة صحيحة صريحة تدل على ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء. قال الامام احمد فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر - 00:28:26ضَ

حديث جابر ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم وحديث البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الابل - 00:28:43ضَ

قال توضأوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوظأوا منها حديث البراء اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وهو سنده جيد. بينما حديث جابر رواه مسلم فيها احاديث صحيحة هذه المسألة في احاديث صحيحة الجمهور ليس لهم آآ يعني - 00:28:59ضَ

دليل سوى حديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. اخرجه ابو داوود والنسائي وهذا عام في جميع ما مسته النار فيشمل ذلك اه لحم الابل - 00:29:21ضَ

ويرون ان هذا الحديث ناسخون لحد حديث جابر ابن سمرة الذي استدل به اصحاب القول الاول والاظهر والله اعلم هو القول الاول وهو ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء اما ما استدل به الجمهور من حديث جابر - 00:29:36ضَ

حديث جابر حديث عام ترك الوضوء من ممست النار وحديث جابر بن سمرة والبراء بن عاز في الوضوء من لحوم الابل حديث خاص القاعدة المقررة عند الاصوليين ان الخاص انه يخصص به العام - 00:29:56ضَ

الخاص يخصص به العام فيحمل حديث جابر على ما سوى سورة التخصيص ومن شروط النسخ تعذر اه الجمع بين النصين. وعلى ذلك نقول ان اه القول الراجح والله اعلم هو ان اكل لحم الابل انه - 00:30:13ضَ

ينقض الوضوء. اه احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح لهذه النواقظ وفي ختام هذه الحلقة اسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان خير الجزاء فشكر الله لكم. وشكرا لكم - 00:30:31ضَ

وللاخوة المستمعين. الشكر موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة اخي عثمان بن عبد الكريم الجويبر آآ الى ان القاكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:49ضَ

مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه اخراج راشد بن - 00:31:10ضَ