بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - 00:00:02ضَ

اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي - 00:00:16ضَ

اما بعد فهذا هو المجلس الحادي والتسعون من مجالس التعليق وشرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر كان اخر الدروس التي شرحناها اه الامر لا يقتضي التكرار او يقتضي التكرار ونحن ان شاء الله نأتي عليه في هذا اليوم - 00:00:29ضَ

ونستكمل اه في الدروس القادمة ما بعده بعون الله وهذا الدرس طويل فيعني آآ يعني المطلوب حسن الانصات وتأخير الاسئلة الى ما بعد الدرس ان شاء الله. او في اخر الدرس - 00:00:56ضَ

يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل الامر المطلق لا يقتضي التكرار في قول اكثر الفقهاء والمتكلمين وهو اختيار ابي الخطاب المراد بالتكرار هو ايقاع الفعل مرة بعد مرة بحسب الامكان. هذا هو المراد بالتكرار - 00:01:14ضَ

ايقاع الفعل مرة بعد مرة بحسب الامكان يعني ان ان المكلف مطلوب منه هل هل يطلب منه اذا ورد امر مطلق من الشرع هل يطلب منه ان يكرر هذا الفعل - 00:01:34ضَ

مرة بعد مرة مرة بعد مرة بحسب الامكان ام انه يكفيه الامتثال الامري؟ ان يفعله مرة واحدة هذا هذه صورة المسألة والمصنف هنا اشار الى تحرير محل النزاع فقال الامر المطلق - 00:01:57ضَ

الامر المطلق وهذا يعني ان الامر اذا قيد بمرة كما جاء في الحديث الحج مرة فما زاد فهو تطوع هذا لا خلاف في انه يقيد بالمرة واذا قيد بالتكرار يعني دل الدليل على انه يلزم تكراره - 00:02:15ضَ

كقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله في كل يوم وليلة فهذا يقتضي التكرار بلا خلاف وانما اختلفوا فيما اذا كان الامر ليس مقيدا ليس مقيدا لا بمرة ولا بتكرار - 00:02:37ضَ

يبقى النظر فيما اذا كان ولد بصفة او شرط بعضهم يقول انه لا خلاف فيه وبعضهم يحكي فيه الخلاف والمصنف حكى فيه الخلاف وعده قولا الامر المطلق لا يقتضي التكرار في قول اكثر الفقهاء المتكلمين وهو اختيار عمر بن الخطاب وهذه الرواية الاولى في المذهب. وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار وهذه الرواية هي - 00:03:02ضَ

الصحيح هذي الرواية هي الصحيح من المذهب. انه يقتضي التكرار هناك امر اه يحتز اه يعني بقوله الامر مطلق هناك امر اه يعني ايضا اه مما لا خلاف فيه وهو - 00:03:24ضَ

ما لا يتصور فيه الا المرة نحو الامر بذبح شاة معينة فهذه لا يتصور فيها التكرار اصلا لانها اذا ذبحت لا يتصور ذبحه مرة اخرى الاوامر الشرعية التي جاءت مقيدة بشيء معين ينتهي بانتهائه - 00:03:43ضَ

هذا واضح انه خارج محل النزاع. اذا محل النزاع في فيما يتصور ان يفعل مرة بعد مرة وهكذا وقال القاضي بعض الشافعية يقتضي التكرار وهذا هو قول الامام احمد في المشهور عنه - 00:04:02ضَ

وحكي عن الامام مالك قال لان قوله صم ينبغي ان يعم كل زمان لان قوله يعني قول القائل ينبغي ان يعم كل زمان. يعني صم كل زمان يمكنك ان تصوم فيه. هذا هو المقصود - 00:04:21ضَ

كما ان قوله اقتلوا مشركين يعم كل مشرك لان اضافة الامر الى جميع الزمان كاضافة لفظ المشرك الى جميع الاشخاص. يعني هنا قياس الزمان على الاشخاص. قياس الزمان على الاشخاص او قياس الامر في الزمان على الامر في الاشخاص. فكما ان الامر في الاشخاص يعم كل شخص - 00:04:45ضَ

يتكرر الفعل بوجود الشخص فكذا الامر في الازمان يعم كل زمن ويتكرر الفعل في جميع اجزائه هذا حاصل اه الدليل الاول اقتلوا المشركين. المشركين هنا عموم يعم كل مشرك فكذلك اذا قال صم يعم كل زمان - 00:05:08ضَ

الدليل الثاني قال ولان الامر بالشيء نهي عن ضده وموجب النهي يعني مقتضى النهي ما هو ترك المنهي ابدا فليكن موجب الامر فعل الصوم ابدا. يعني المنهي لا يحصل آآ يعني آآ تركه - 00:05:29ضَ

او يعني النهي لا يحصل امتثاله الا بترك المنهي عنه ابدا. يعني استدامة تركه استدامة تركي يقابل ذلك اذا فليكن مقابل ذلك في الامر تكرار فعله لا نستطيع ان نقول استدامة فعله. لان لان النهي استدامة ترك كف مجرد كف عن الفعل - 00:05:48ضَ

وهنا نعبر بالتكرار فليكن يعني على وزانه في الامر انه يقتضي التكرار اذا هنا قياس ماذا قياس الامر على النهي وكما ان النهي يقتضي التكرار او بعبارة ادق يقتضي الاستدامة - 00:06:14ضَ

فكذلك الامر على ويزان هي ينبغي ان يكون يقتضي التكرار لان الاوامر كثيرا ما يكون النهي على وزانها يعني في مقابلتها على سبيل التقابل قال فان قوله صم معناه لا تفطر - 00:06:32ضَ

وقوله لا تفطر يقتضي التكرار ابدا الامر بالشيء نهي عن ضده نهي عن ماذا؟ نهي عن الافطار وقول لا تفطر يقتضي التكرار ابدا. يعني لا تفطر ابدا. صم كل الايام - 00:06:49ضَ

اه ما دام اننا لم نقيد. وهذا كما هو واظح مثال مفروظ. مثال مفروظ يعني للاستدلال تقرير القاعدة قال ولان الامر يقتضي العزم والفعل ثم انه يقتضي العزم على التكرار فكذلك الموجب الاخر - 00:07:03ضَ

ولان الامر يقتضي العزم والفعل. يعني يقتضي شيئين الامر يقتضي شيئين الامر الاول العزم والامر الثاني الفعل والعزم اليس العزم المطلوب فيه التكرار والاستدامة؟ بلى فليكن اذا المقتضى الاخر قرينه الاخر وهو الفعل يقتضي التكرار - 00:07:24ضَ

يعني اذا امرنا الله عز وجل بامر واجب فيلزمنا امران الامر الاول ان نعزم على فعله ونستديم هذا العزم يستديم هذا العزم ولا نقطعه فلا يجوز لنا ان نعزم على تركه - 00:07:51ضَ

مع ان الله عز وجل امرنا بفعله. هذا الامر الاول اذا كان الامر الاول الذي هو العزم يقتضي التكرار والاستدامة فليكن الامر الثاني وهو تنفيذ وامتثال هذا الفعل يقتضي التكرار ايضا - 00:08:13ضَ

لانهما موجبان بامر واحد فاذا قال لنا الله عز وجل اقيموا الصلاة مثلا او ان الله كتب عليكم الحج فحجوا هذا في الحديث او ولله على الناس حج البيت في في القرآن - 00:08:31ضَ

فهنا امرنا بالحج فنحن مطلوب منا امران ان نعزم على هذا الفعل ونستديم هذا العزم الى ان نفعل والامر الثاني ان نفعل وهذان موجبان استفيد من نفس الامر اذا كان احدهما يقتضي التكرار فليكن الاخر يقتصد التكرار - 00:08:54ضَ

وقيل وهذا القول الثالث ان علق الامر على شرط اقتضى التكرار والا فلا يقتضيه ان علق الامر على شرط وهنا المراد الشرط اللغوي الشرط اللغوي يعني يعني ان وجد في الكلام - 00:09:15ضَ

شرط ان وجد في الكلام شرط فانه يقتضي التكرار والا فلا وهذا بعضهم يفصل فيه يقول ان ان ان علق الامر على شرط بصيغة كلما لان صيغة كل ما تفيد التكرار. كلما حصل كذا فافعل كذا. فهذه تفيد التكرار. اما ان علق على شرط بصيغة - 00:09:38ضَ

وما اشبه ذلك فانه لا يقتظى التكرار. هذا قول تفصيلي في هذا القول الثالث يعني اه بعضهم يحكيه على هذا الوجه على كل حال قال ان علق الامر على شرط اقتضى التكرار والا فلا يقتضي - 00:10:10ضَ

لان تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة تعليق الحكم بشرط كتعليقه بالعلة وذلك يعني في الشرط اللغوي الشرط اللغوي يقولون الشروط اللغوية اسباب والسبب والعلة متقاربان متقاربة فمن قال مثلا ان جاء آآ ان جاء زيد فاكرمه - 00:10:27ضَ

هذا الاكرام معلق على هذا الشرط فمتى وجد هذا الشرط لزم هذا الاكرام ولو سئل هذا هذا الشخص المأمور لما اكرمت زيدا تقول ماذا؟ لانه قد جاء فهذه علة هذه علة اكرامه - 00:10:57ضَ

لان الصيغة ما هي؟ ان جاء زيد فاكرمه لان تعليق الحكم كتعليقه بالعلة. يعني كلما وجد وجدت العلة وجد الحكم. واذا انتفت العلة انتفى الحكم قال ثم ان الحكم يتكرر بتكرر علته - 00:11:19ضَ

الحكم يدور مع علته دوران وجودا وعدما وكذلك تكرر تكرر شرطه وذلك اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني كلما قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم ايديكم الى المرافق الاخيرة اه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا - 00:11:36ضَ

فهذا الان امر معلق على شرط كلما وجد الشرط وجد المشروط وكما ذكرت اسلفت بعضهم يقول هذا خارج محل النزاع اصلا محل النزاع في الامن المطلق وهذا ليس بامر مطلق. الامر معلق على شرط ليس بامر المطلق - 00:12:02ضَ

بعضهم يحكيها هكذا وبعضهم يقول كما اسلفت وذكرت ان الامر ان علق بكل ما تكرر والا ان علق بان فانه لا يتكرر وفائدة هذا لو قال رجل لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق - 00:12:26ضَ

فدخلت او ان خرجت مثلا ان خرجت من الدار فانت طاهرة. فخرجت تطلق طلقة واحدة ثم خرجت مرة اخرى هل تطلق طلقة اخرى ان قلنا ان المعلق على شرط بان - 00:12:48ضَ

يكفي فيه مرة فتطرق بالاولى خلاص ينحل هذا الشرط. وان قلنا انه آآ نعم ان قلنا انه ان المعلق على شرط مطلقا يقتضي التكرار فانها كلما خرجت تطلق يعني تقع عليها طلقة. وان قلنا لا - 00:13:06ضَ

انما يتكرر الشرط الذي بصيغة كلما لو قال كلما خرجت انت طالق فهذا يكون آآ للتكرار والا فلا يفيد تكرار. على كل حال هنا قال لان تعليق الحكم بشرط كتعليقه بالعلة ثم حكم يتكرر بتكرر علته - 00:13:27ضَ

فكذلك يتكرر تكرر شرطه. ولانه لا اختصاص له بالشرط الاول دون بقية الشروط يعني ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جاءنا فاسق فتبينا ثم جاء فاسق اخر لا اختصاص للشرط الاول - 00:13:46ضَ

دون بقية الشروط لا اختصاص له بالشرط الاول دون بقية الشروط. يعني ايظا نعيد التبين نعيد التبين ثمن جاء فاسق ثالث نعيد نتبين ايضا وهكذا لا اختصاص للشرط الاول بالحكم دون بقية الشروط - 00:14:05ضَ

لان التقدير ان جاءكم فاسق فتبينوا يعني يعني التقدير كلما جاءكم فاسق فتبينوا فكل واحد منهم ان جاءكم فاسق يعني ان جاء هذا فتبينوا وان جاء هذا فتبينوا وان جاء هذا فتبين - 00:14:28ضَ

يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وهكذا معناه اذا قمتم الى صلاة الفجر فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق اذا قمتم الى صلاة الظهر اغسلوا وجوهكم ايديكم الى المرافق - 00:14:46ضَ

اذا قمتم الى صلاة العصر كذلك. المغرب كذلك العشاء كذلك ولذلك ظاهر الاية انه يلزم الوضوء لكل صلاة ظاهر الاية انه يلزم وضوء لكل صلاة والدليل على ان هذا هو ظاهر الاية - 00:15:01ضَ

ان عمر رضي الله عنه فهم ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد استغرب عمر عمر رضي الله عنه قال رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه - 00:15:23ضَ

قال عمدا فعلت يا عمر فلولا هذا الحديث لفهمنا من الاية ان الوضوء يلزم لكل صلاة ان الوضوء يلزم لكل صلاة ولذلك قلنا هذا الوضوء قد خصص بالخبر وانه يكفي وضوء الوضوء الواحد - 00:15:42ضَ

لاكثر من صلاة. بقي التيمم على الاصل انه يلزم لكل صلاة وهذا هو المذهب وهذا مروي عن جماعة من الصحابة كابن عمر وغيره ان التيمم يكون لوقت كل صلاة لان الاية التي وردت في الوضوء هي التي تضمنت الاية وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا - 00:16:10ضَ

في كل صلاة طيب ودليل اعتباره النهي المعلق على شرط يعني النهي المعلق على شرط. النهي المعلق على شرط يفيد ماذا؟ التكرار ما مثال النهي المعلق على شرط ان جاء - 00:16:37ضَ

مثلا ان جاء زيد فلا تجلس ان دخل عمرو فلا تتكلم هذا نهي معلق على شرط التكرار يعني فاستمر واستدم عدم الكلام. اليس كذلك؟ السنا نقول ان النهي يقتضي تكرار الاستدامة - 00:16:57ضَ

يعني ان دخل زيد فلا تتكلم اني لا اريدك ان تتكلم بحضرة زيد مثلا يعني فلا تتكلم لمدة دقيقة او دقيقتين او لا تتكلم استدم عدم الكلام اذا اذا كان النهي المعلق على شرط يقتضي التكرار فالامر المعلق على شرط يقتضي التكرار - 00:17:23ضَ

انه على وزاني وقيل هذا القول الرابع ان كرر لفظ الامر كقوله صلي غدا ركعتين صلي غدا ركعتين اقتضى التكرار هنا امر مهم وهو ان كرر لفظ الامر ولم يكن معطوفا - 00:17:42ضَ

ان كرر لفظ الامر من غير عطف. يعني ما قال صلي غدا ركعتين وصلي غدا ركعتين. لا صلي غدا ركعتين صلي غدا ركعتين في هذه الحال اقتضى التكرار لان لان التأسيس اولى من التأكيد. لذلك قال المصنف طلبا لفائدة الامر الثاني - 00:18:06ضَ

لان القاعدة ان التأسيس اولى من التأكيد. التأسيس اولى من التأكيد وحملا له على مقتضاه في الوجوب والندب كالاول يعني صلي هنا هذا صلي يفيد ماذا اما الوجوب او الامر آآ او الندب - 00:18:33ضَ

صل او النت فلماذا نحمل صلي الثانية على الاولى سيكون هنا صلي الامر الاول غير الامر الثاني فيقتد التكرار. معناه انه اذا قال صلي غدا ركعتين صلي غدا ركعتين. كم المطلوب؟ المطلوب اربع ركعات - 00:18:56ضَ

اذا قال صلي غدا ركعتين ثم قال صلي غدا ركعتين. المطلوب اربع ركعات اما لو قال صلي غدا ركعتين وصلي غدا ركعتين. فهذا لا خلاف انه يصلي اربع ركعات انتبهوا - 00:19:14ضَ

ان قال صلي غدا ركعتين. صلي غدا ركعتين من غير عطف. هل يقتضي تكرار او لا؟ خلاف خلاف اما ان قال صلي غدا ركعتين صلي غدا ركعتين عطف بالواو مثلا - 00:19:33ضَ

فهنا او قال صلي غدا ركعتين ثم صلي غدا ركعتين فهنا المطلوب اربع بلا خلاف. لماذا لان العطف يقتضي المغايرة لان العطف يقتضي المغايرة. فالامر الاول غير الامر الثاني يقول هنا وحكي هذا القول عن ابي حنيفة واصحابه - 00:19:50ضَ

هذا القول عن ابي حنيفة واصحابه اللي هو القول ان كرر لفظ الامر طيب ولنا هذه الرواية الاولى الاستدلال للرواية الاولى ثم سنعاقب بالاستدلال الرواية الثانية لانها المذهب قال ولنا - 00:20:13ضَ

ان الامر خال عن التعرض لكمية المأمور به يعني الامر ماذا يفيد الامر هل يفيد قال بالفعل زائد كمية الفعل لا الامر يفيد طلب الفعل فقط لذلك قال اذ ليس في نفس اللفظ تعرض للعدد - 00:20:32ضَ

ولا هو يعني اللفظ افعل صيغة افعل. موضوع لاحاد الاعداد وضع اللفظ المشترك يعني كلمة افعل لا تفيد افعل مثلا ثلاث مرات مثلا او افعل مرتين او افعل عشر مرات - 00:21:00ضَ

حتى حتى يكون هذا اللفظ مشترك مع قولنا آآ اه افعل عشرا مثلا ولا هو موضوع لاحاد الاعداد وضع اللفظ المشترك يعني كلمة افعل لا تفيد عددا ولا تساوي افعل عشرا افعل خمسا لا تساوي - 00:21:20ضَ

حتى نقول ان والله هو لفظ مشترك بينه وبين الاعداد اذا اللفظ نفسه ليس فيه تعرض للعدد ان ما فيه طلب الفعل فقط ولا هو موضوع لاحد الاعداد وضع اللفظ المشترك - 00:21:41ضَ

طيب اذا المرة هذي من وين جاءت؟ نقول لحظة لحظة هو محتمل للاتمام ببيان الكمية لكنه محتمل الاتمام ببيان الكمية. ما معناه معناه انه يمكن ان نقول افعل خمس مرات - 00:21:59ضَ

افعل عشر مرات افعل مرة واحدة ممكن ان نقول هذا. هذا معنى محتمل للاتمام ببيان الكمية يعني الكمية ليس مدلولا عليها بنفس اللفظ لكنها محتملة محتملة يعني اللفظ قد يحتمل - 00:22:16ضَ

الكمية لذلك يمكن ان تفسر هذي الكمية فنقول صلي خمسا صلي ركعتين صلي اه اه او صم ثلاثا ثلاثة ايام مثلا وهكذا قال فهو كقوله اقتل. لا نقول هو مشترك بين زيد وعمرو - 00:22:39ضَ

يعني لو قال اقتل كلمة افعل معناها اوجد قتلا وليس معناها اقتل زيدا واقتل عمرا اللفظ لا يدل على ذلك اللفظ لا يدل اقتل زيد او اقتل عمران وانما يدل على - 00:23:00ضَ

طلب ايجاد الصورة الفعل فقط او جيت قتلة ولا فيه تعرض لهما. ولذلك لو قتل غير زيد وعمرو صحة قال فتفسيره بهما تفسيره بالاشخاص انتبهوا الان جاءت سالفة الاشخاص لان هناك - 00:23:22ضَ

في في القول الثاني الزمان على الاشخاص. فهنا قال فتفسيره بهما يعني بالاشخاص او باحدهما زيادة يعني بزيد وعمرو او باحدهما بزيد او بعمر زيادة على كلام ناقص زيادة على كلام - 00:23:45ضَ

ناقص هنا قال باتمامه احسن فاء اه فاتمامه هنا ماذا قال؟ فاتمامه هذا احسن هذي الجملة احسن هذي اصح عبارة لكن المشكلة ان النسخ التي وقعوا عليها او وجدوها باتمامه - 00:24:08ضَ

فتفسير بهما او باحدهما زيادة على كلام ناقص. هنا فاصلة هنا فاصلة فاتمامه بلفظ فاتمامه بلفظ دل على تلك الزيادة لا بمعنى البيان يعني فاتمامه انما يكون بلفظ دل على تلك الزيادة لا بمعنى البيان - 00:24:37ضَ

يعني فاتمامه انما يكون هكذا يعني تستقيم العبارة فاتمامه فاتمامه انما يكون بلفظ دل على تلك الزيادة لا بمعنى البيان يعني لا اننا نفسرها ونبينها ونقول افعل بيانه اه عفوا اه اقتل بيانه اقتل زيدا وعمرا. تبيين - 00:25:07ضَ

هذا غير صحيح تفسير كلمة افعل لا يصح ان نشرحه ونبينه بان المراد افعل كذا مع انه لم ينص عليه اذا كيف يحصل البيان؟ البيان بالزيادة لا بالمعنى لا بالتفسير - 00:25:37ضَ

سنأتي بهذه الزيادة نقول صوم ثلاثة ايام اقتل المشركين اه اه اكرم زيدا وعمرا لابد يعني يكون يكون الاتمام بالزيادة لا بالتفسير هذا مراده واما عبارة هنا قلنا باتمامه فتفسير بهما باحدهما زيادة على كلام ناقص باتمامه بلفظ دل على تلك الزيادة - 00:25:58ضَ

يمكن يمكن ان يعني اه ان توجه هذه العبارة يعني بوجه ما نقول فتفسيره بهما او باحدهما زيادة على كلام ناقص بس المشكلة انه يكون هكذا باتمامه بلفظ دل على تلك الزيادة او بمعنى البيان - 00:26:26ضَ

لا لا هذا ليس بجيد فاتمامه احسن على كل حال وقوع مثل هذا في في مثل هذه النسخ يعني لا يخلو منه كتاب طيب فيحصل من هذا يحصل من هذا ان ذمته تبرأ بالمرة الواحدة - 00:26:47ضَ

يحصل من هذا ان ذمته تبرأ بالمرة الواحدة. يعني لو قيل له صم فصام يوما واحدا برئت ذمته صلي فصلى صلاة واحدة ولو ولو وتر ركعة تبرأ ذمته لانها صلاة؟ - 00:27:14ضَ

وهكذا قال لان وجوبها معلوم من اين وجوب المرة الواحدة معلوم هذا لا بد منه المرة الواحدة لا بد منها. لماذا؟ لان اقل ما يصدق عليه اقل ما يعني يصدق عليه - 00:27:32ضَ

المرة الواحدة او اقل ما يصدق به الامر وقوع المرة الواحدة فهي من لوازم الامر من لوازم الامر ان يوجد مرة واحدة على الاقل هذا هو المقصود هذا ما المقصود من قوله ماذا؟ لان وجوبها معلوم - 00:27:52ضَ

اي باللزوم اي باللزوم. لان من لازم الامر ان يوجد مرة واحدة على الاقل والا فلا فمعناه انه لا لم يحصل يعني اي وجود لهذا الامر الواقع والزيادة على المرة لا دليل عليها - 00:28:09ضَ

دليل ولم يتعرض لها اللفظ لاننا قلنا ان اللفظ ليس فيه دليل على الكمية فصار كما قبل الامر يعني الزيادة الزيادة صارت كما قبل الامر. قبل الامر هل يجب شيء؟ لا يجب شيء - 00:28:27ضَ

يعني فصار ماذا؟ فصار الزائد هنا ممكن نضيف وصار الزائد الزائد كما قبل الامر. يعني لا يجب شيء. لا يجب شيء فيه فانا كنا نقطع بانتفاء الوجوب يعني قبل ان يأمرنا الله عز وجل بالصيام. وقبل ان يوجد اي امر بالصيام نقطع بانتفاء الوجوب. براءة الذمة - 00:28:46ضَ

فقوله صم ما زال القطع في يوم واحد لاننا قلنا ان اليوم الواحد هذا من لازم الامر ان يوجد مرة واحدة فبقي الزائد على المرة الواحدة كما كان وما هو الذي كان كان غير واجب - 00:29:16ضَ

اذا الامر لا يقتضي التكرار ثم قال ويعتضد هذا باليمين والنذر والوكالة والخبر يعتظد ما معنى يعتقد معناه ان عندنا صور تشبه الامر ليست امر هي من باب الانشاء او من باب الخبر - 00:29:34ضَ

ومع ذلك لا تفيد الا المرة ما مثاله قال بيانه انه لو قال والله لاصومنه والله لاصومن هذا ماذا هذا الان يمين هل اذا قالوا والله لاصومن يجب عليه ان يصوم - 00:29:55ضَ

اكثر من يوم لا عندنا وعندكم يا معاشر الفقهاء يعني بيننا وبين يعني القائلين امر التكرار والقائلين بان الامر لا يقتضي التكرار لو حلف وقالوا والله يبر بصوم يوم واحد - 00:30:18ضَ

يبر بصوم يوم واحد ولا يختلط التكرار وكذلك لو قال لله علي ان اصوم هذا نذر هذا الان الاول يمين يمين وهنا نذر بر بصوم يوم كذلك ولا يلزمه ان يصوم اكثر من يوم. لان هذا نذر مطلق. وهذه يمين مطلقة. فيكفيها المرة الواحدة. فكذلك الامر المطلق - 00:30:35ضَ

قال ولو قال لوكيله وهذا هو الوكالة ولو قال لوكيله طلق زوجتي لم يكن له اكثر من تطليقه لا يجوز له ان يطلق اكثر من تطليقة الا ان جعل له ذلك - 00:31:03ضَ

لو قال رجل لوكيله طلق يعني وكلتك في طلاق امرأتي او قال وكلتك في عتق عبدي او وكلتك في بيع اه اه مثلا اه سياراتي في بيعي فيكفي فيفعل مرة واحدة - 00:31:18ضَ

الا ان يجعل له اكثر من ذلك ولو امر عبده بدخول الدار او شراء متاع خرج من العهدة عن العهدة بمرة واحدة يعني هذا توكيل هذا ايضا داخل في الوكالة - 00:31:35ضَ

لو امر عبده بدخول الدار او شراء المتاع. امر عبده بدخول الدار ليس توكيلا لكنه يعني كأنه يعني يقيس يعني العرف على العرف او معهود كلام الناس او شراء المتاع هذا وكالة. هذا توكيل - 00:31:56ضَ

خرج عن العهدة بمرة واحدة ولم يحصل لومه ولا توبيخه. لو قال لماذا دخلت مرة واحدة لماذا ما اشتريت الا مرة واحدة فقال انت قلت لي ادخل فدخلت اشتري فاشتريت - 00:32:13ضَ

اذا لا يحسن لومه ولا توبيخه ولو قال وهذا الخبر الان. هذا الان الخبر ولو قال صمت اخبر عن نفسه انه صام او قال سوف اصوم وهذا ايضا خبر في المستقبل. صدق بمرة واحدة. لو قال صمت - 00:32:32ضَ

وتبين وتبينا انه صام يوما واحدا هل خبره صحيح او كاذب؟ صحيح صادق وكذلك لو قال سوف اصوم ثم صام يوما واحدا فهو صادق. قد قد اخبر بما هو حق - 00:32:51ضَ

هذا يؤيد ماذا؟ ان الامر لا يقتضي التكرار اذا نظائره في الشريعة وفي معهود الناس لا تقتضي التكرار فكذلك في الشرع لا يقتضي التكرار اللي هو الامر فان قيل فليما حسن الاستفسار عنه - 00:33:10ضَ

لماذا الصحابي الجليل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا لماذا قال يا رسول الله افي كل عام في كل عام يا رسول الله - 00:33:30ضَ

الصحابي استفسر اليس اليس الاستفسار يحسن لانه يفهم من الامر التكرار هذا الان اعتراض من قبل من اعتراض من قبل القائلين بالتكرار على القائلين بانه لا يقتضي التكرار قلنا يعني هذا جواب القول الاول - 00:33:45ضَ

هذا يلزمكم ان كان يقتضي التكرار فلم حسن الاستفسار يعني ان كان يلزمنا فهو يلزمكم ايضا اذا كان يقتضي التكرار لماذا الصحابي يستفسر؟ افي كل عام يا رسول الله لماذا يستفسر - 00:34:09ضَ

خلاص يقتضي التكرار ولا يستفسر اذا كان يقتضي التكرار عندكم لماذا استفسر استفساره يدل على انه لا يقتضي التكرار لا يلزم منه التكرار لذلك هو اراد ان يتأكد هل انت اردت التكرار يا رسول الله او لم ترد - 00:34:25ضَ

ولا يلزم منه التكرار اذن كل واحد يرد على الاخر. يقول كما يلزمنا يلزمك. ان كنتم انتم تفهمون ان استفساره دليل على انه يقتضي التكرار في الاصل فنحن نقول استفساره دليل على انه لا يلزمه التكرار في الاصل - 00:34:46ضَ

طيب لما نقول حسن واستفسار يعني في عرف العقلاء هذا المقصود به حسن الاستفسار يعني ليس بمستقبح ان الاستفسار ليس بمستقبح عند العقلاء قال ثم يبطل بما ذكرناه من الامثلة بحسن الاستفسار - 00:35:07ضَ

مع انه لا يقبل التكرار الامثلة التي ذكرناها ما هي اليمين النذر الوكالة والخبر يحسن فيها الاستفسار ومع ذلك نحن واياكم نقول ليست لا تقتضي التكرار لو قال والله لاصومن - 00:35:28ضَ

ليس بمستقبح عند العقلاء ان نستفسر فنقول كم ستصوم او قال لله علي ان اصوم. كم نذرت ان تصوم او لو قال لوكيله طلق زوجتي فاستفسر الوكيل كم اطلق او - 00:35:44ضَ

لو قال صمت او سوف اصوم. كم صمت كم سوف تصوم؟ اذا هنا يحسن الاستفسار ومع ذلك لا يقتضي التكرار عندنا وعندكم هذا يبطل يبطل اعتراضكم فحسن الاستفسار لا يدل على شيء. لا يدل على شيء - 00:36:03ضَ

قال ثم انما يعني لو سلمنا حسن الاستفسار فانه محتمل. قال لانه محتمل له. نعم. نحن لا نجزم بانه لا يقتظى التكرار نحن معاشر اصحاب القول الاول القائلين بعدم التكرار لا نجزم بان الصيغة لا تقتضي التكرار - 00:36:21ضَ

لكن نقول لا تدل عليه مع احتمالها لكن احنا قلنا سابقا لكنه محتمل لبيان الكمية. اليس كذلك اذا نحن نقول هو محتمل له لكن لا يدل عليه نصا لا يدل عليه نصا - 00:36:42ضَ

لذلك حسن الاستفسار الصحابي لما سأل افي كل عام يا رسول الله؟ نقول هو لان الصيغة محتملة للتكرار لا لان الصيغة نص في التكرار. في فرق بين الامرين والا لو كانت نصا في الاستفسار في التكرار - 00:37:01ضَ

ما حسن الاستفسار ابتداء اصلا وقولهم قال لانه على ما ذكرناه وقولهم ان صم عام في الزمان ليس بالصحيح يعني الان رد والمناقشة قولهم ان صم يعني قولهم صم عام في كل زمان ليس بصحيح - 00:37:23ضَ

اذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا خصوص. يعني نحن لا نقول انه عام بل هو مطلق بل هو مطلق وهذا سيأتينا ان الفعل في منزلة النكرة والنكرة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق - 00:37:51ضَ

اذا قوله ان صم عام في الزمان ليس بالصحيح. اذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا خصوص. ليس فيه صم كل زمان وليس فيه صم يوما او يومين لا تعرض للزمان بعموم ولا خصوص - 00:38:13ضَ

لكن الزمان من ضرورته لاننا اذا قلنا صم فلا بد ان يوجد الصيام في زمان ما في زمان ما فالزمان من ضرورته كالمكان لانه اذا اراد ان يصوم فلابد ان يصوم في مكان ما - 00:38:28ضَ

الزمان والمكان من ضرورات الفعل ومن لوازمه لا انها لا ان الفعل نفسه لان الامر نفسه دال عليها يعني اه بالمطابقة البلدة اللي عليها باللزوم ولا يجب تعميم الاماكن بالفعل - 00:38:51ضَ

او على الاقل يعني نقول لان الامر دال عليها بالنص وان مبلغ ولا يجب تعميم الاماكن بالفعل كذا الزمن اذا قلنا اذا قيل صم هل يجب علينا ان نصوم في كل مكان - 00:39:18ضَ

وكذلك الزمان الزمان كل مكان الزمان كالمكان حكما اذا كان قوله صلي او صم لا يلزم في كل مكان ولا يعني الصيام في كل مكان ولا الصلاة في كل مكان فكذلك الصيام لا يلزمه في كل مكان اذا لا عموم للزمن - 00:39:34ضَ

وكذلك الصيام كما انه لا يلزم في كل مكان. فكذلك لا يلزم في كل زمان اذا كما انه لا عموم للمكان فلا عموم للزمان اما قوله اقتلوا المشركين وهو التعميم في الاشخاص - 00:39:52ضَ

قال وليس هذا نظير قوله تعالى اقتلوا المشركين بل نظيره قوله صم الايام يعني صم كلمة صم ليس نظيره اقتلوا المشركين بل نظيره ماذا؟ صم نظيره اقتلوه نظيره اقتلوه لان صم لم يحدد الازمان - 00:40:12ضَ

واقتلوا فقط هكذا اقتلوا لم يحدد الاشخاص اما اقتلوا المشركين فنظيره صم الايام. لان هذا امر مقيد وهذا امر مقيد هذا امر مقيد بالاشخاص وهذا امر مقيد بالزمان. اذا اردت ان تقيس فلابد ان يكون القياس على هذا الوجه - 00:40:37ضَ

اما قياس صم على اقتلوا المشركين قياس مع الفارق لماذا؟ لانه قياس مطلق على مقيد انه قياس مطلق على مقيد لاحظوا صم لو قسنا كلمة صم على كلمة اقتلوا المشركين - 00:40:58ضَ

فنحن في الواقع قسنا قياسا مع الفارق لماذا؟ لاننا قسنا مطلقا اللي هو صوم على مقيد اللي هو اقتلوا المشركين هذا مقيد اذا اراد ان نقيس قياسا صحيحا نقول اقتلوا مشركين يقاس عليها صم الايام - 00:41:16ضَ

الكلمة الايام عامة اذا دخلت على آآ اسم الجنس او الجمع فانها تفيد العموم لذلك قال وليس هذا نظير قوله تعالى اقتلوا المشركين بل نظيره قوله صم الايام. ونظير مسألتنا قوله اقتل مطلقا فانه لا يقتضي العموم في كل من - 00:41:34ضَ

يمكن قتله ولذلك لو قتل شخصا واحدا حصل الامتثال حصل الامتثال اما قياس الامر على النهي فجوابه ماذا قال والفرق بين الامر والنهي ان الامر يقتضي وجود المأمور ان الامر يقتضي وجود المأمور مطلقا - 00:41:53ضَ

والنهي يقتضي ان لا يوجد مطلقا والنفي المطلق يعم والوجود المطلق لا يعم هذا الذي ذكرناه النفي المطلق يعم النهي هو في الواقع اذا قلنا لا تفعل فهو نهي مطلق - 00:42:19ضَ

اولا لماذا مطلق؟ لانه قال لا تفعل ليس لا تفعل شيئا او لا يعني اذا قلنا لا لا تقتل معناه هذا الان نهي مطلق لانه لم يقل لا تقتل زيدا لا تقتل عمرا لا تقتل اليوم وما قيد هذا هذا نهي مطلق - 00:42:48ضَ

النهي المطلق يعم لماذا لان النهي في الواقع يعني الفعل في سياق النهي نكرة والنكرة في سياق النهي تفيد العموم اما الامر المطلق اقتل صم هذا بمنزلة النكرة في سياق الاثبات والنكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم بل تفيد الاطلاق - 00:43:08ضَ

فقوله اقتل هذا مطلق انه لم يقيد بي اشخاص ولا بازمان وهو فعل في في سياق الامر والفعل في سياق الامر آآ النكرة آآ بمنزلة نكرة في سياق الامر وتفيد الاطلاق - 00:43:38ضَ

هذا معنى قوله النفي المطلق يعم الوجود المطلق لا يعم. ترى هذا الكلام مثل مثل باء. سيأتينا يعني تقريبا نفس الكلام قال فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا اذا قلنا - 00:43:55ضَ

توضأ هكذا فقط فتوضأت حصل الوضوء الان ووجد مطلقا هل هل يمكن ان يأتي شخص بعد ان توضأت وتوضأت وضوءا صحيحا كاملا فيقول لي الى الان لم يحصل الوضوء لا يمكن - 00:44:10ضَ

لان ما وجد مرة فقد وجد مطلقا خلاص حتى لو انتقض الوضوء بعد ذلك يقول الوضوء الاول قد وجد وانتهى وجد تم واما ما انتفى مرة فما انتفى مطلقا ولذلك لو قيل - 00:44:34ضَ

يا زيد لا تتكلم فسكت ساعة ثم بعد ساعة تكلم هل حصل الانتهاء مطلقا لا بل حصل الانتهاء مقيدا بساعة لذلك قال ما انتفع مرة فما انتفى مطلقا اذا قيل له - 00:44:53ضَ

لا لا تقتل فاليوم جلس في المسجد ولم يقتل احدا ثم من يوم غد قتل او قيل له لا تجلس مع مع الفساق اليوم لم اه يجلس مع الفساق ثم غدا جلس معهم - 00:45:21ضَ

ما انتفى مرة فما انتفى مطلقا بل انتفى انتفاء مقيدا بيوم بساعة بزمان معين وهكذا اذا قيل لا تقتلها. لا تقتل فقتل زيدا ثم قيل له لما قتلته؟ لما لما لم تمتثل النهي - 00:45:46ضَ

انا ممتثل للنهي انا لم اقتل عمرا ولم اقتل خالد ولم اقتل عبدالله ولم اقتل ما انتفى مرة انت قتلته قتلت زيدا فلم تمتثل النهي ما انتفى مرة فما انتفى مطلقا - 00:46:10ضَ

لابد من الانتفاء التام والانتهاء التام واستدامة النهي ولذلك افترقا في اليمين والنذر والتوكيل والخبر فاليمين نحن قلنا اليمين لو قال والله لاصومن يكفي ان يصوم يوما واحدا لو قال والله ما صمت - 00:46:29ضَ

او اه عفوا اه والله لن اصوم والله لن اصوم فهذا يفيد العموم فلو صام يوما واحدا حنت في يمينه بان النفي غير الاثبات. والله لاصومن يكفي يصوم يوم واحد - 00:46:51ضَ

والله لا اصومن بالنفي يحنث في يوم واحد لابد ان ان ينتهي عن الصيام في كل الايام وكذلك النذر لله علي نذر ان افعل يكفي ان يفعله مرة واحدة. ان لا افعل يلزمه ان لا يفعل دائما فلو فعله مرة واحدة خالف الندم - 00:47:13ضَ

كذلك التوكيل لو قال له لا لا يعني لا تبع شيئا من مالي فباع مرة واحدة خالف النهي وما امتثل النهي لو لكن لو قيل له بع فباع مرة واحدة حصل امتثال. في فرق كذلك الخبر - 00:47:35ضَ

لو قال صمت وتبين انه صام يوما واحدا او قال سوف اصوم. وصام يوما واحدا وهو صادق لكن لو قال ما صمت؟ ما صمت يعني في الماضي فتبينا انه صام يوما واحدا - 00:47:55ضَ

فهذا كاذب هذا كاذب لا بد ان يعني يمتثل في كل الايام اذا النهي يفيد العموم. الامر لا يفيد العموم الاطلاق قال ولان الامر يقتضي الاثبات. والنهي يقتضي النفي. والنفي في النكرة يعم. والاثبات المطلق لا يعم. وهذا الذي ذكرناه. هذا الذي ذكرناه. الاثبات المطلق لا يعم - 00:48:10ضَ

يعني اه النكرة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق. والنكرة في سياق النفي اه او النهي تفيد العموم واين النكرة؟ النكرة هي الفعل نفسه. لاننا نقول الفعل في قوة نكرة وتحقيقه انه لو قال لا تفعل مرة واحدة اقتضى العموم ولو قال افعل مرة واحدة اقتضى التخصيص بلا خلاف. افعل - 00:48:30ضَ

مرة واحدة هنا هذا داخل القوس. هذا كلام هذا القوس هنا صوبوا النسخة اذا كانت النسخة عندكم هكذا افعل مرة واحدة ومرت كلمة مرة واحدة خارج القوس هذا غير صحيح - 00:48:54ضَ

المقصود انه لو قال لا تفعل وسكت هكذا اقتضى مرة واحدة اقتضى العموم وتحقيقه انه لو قال لا تفعل اقتضى العموم خلاص يكفي ان يقول لا تفعل انه يعني لو قال له لو نهاه مرة واحدة فقال له لا تفعل فقط هكذا - 00:49:10ضَ

يقتضي العموم في كل مرة في كل يعني يوم وفي كل زمان وفي كل مرة اما لو قال له افعل مرة واحدة اقتضى التخصيص لماذا؟ لانه نص على المرة الواحدة - 00:49:31ضَ

نص على المرة الواحدة لماذا اقتضى التخصيص او على الادق التقييد لانه يفيد الاطلاق انه يفيد الاطلاق لو لو قال افعل هكذا. لكن لو قال مرة واحدة قضى التخصيص او التقييد - 00:49:48ضَ

فاقتضاؤه للتقييد دليل انه لو لم يقل مرة واحدة لو لم يقل مرة واحدة اذا كان يكفي لكان مطلق لكان مطلق لا يصح ان نقول انه ان قوله افعل يفيد العموم - 00:50:07ضَ

انه سيخالف كلامه السابق هنا يريد ان يقول وتحقيقه انه لو قال لا تفعل فهو عام. ولو قال افعل ما هو مطلق واذا خصصه بكلمة مرة واحدة صار مخصصا سارة مخصصة - 00:50:24ضَ

يمكن انا اقول فقط من باب الاعتذار لهذه النسخة ان يكون اه ان ان تكون هذه خارج القوس. هم؟ يعني لو قال له مرة واحدة افعل لكن يشكل عليه انه قال اقتضى التخصيص بلا خلاف. كيف يكون بلا خلاف؟ مع ان المسألة هي محل الخلاف - 00:50:42ضَ

فلابد ان نأتي ان نجعل مرة واحدة داخل القدس هذا قد يفيدنا قد يفيدنا اين في مراجعة اه المستشفى وآآ كذلك آآ الطوفي شرح مختصر روضة ينظر هل عبر هل جعل مرة واحدة هذه قيدا او جعلها وصفا - 00:51:02ضَ

يعني وصفا خارج للصيغة طيب وقولهم الامر بالشيء نهي عن ضده كم مرة؟ كم مرة من الوقت طيب باقي وقولهم الامر بالشيء نهي عن ضده قلنا انما هو نهي عما يقف الامتثال على تركه ضرورة الامتثال. فكان النهي مقيدا بزمن امتثال الامر - 00:51:26ضَ

يعني يمكن ان نورد عليه قادح من قوادح القياس ما هو فادح تقسيم الامر بالشيء نهي عن ضده مطلقا او نهي عما يقف الامتثال على تركه ان قلت مطلقا فلا نسلم - 00:51:51ضَ

لان النهي عن الشيء ليس لان الامر بالشيء ليس نهيا عن عن ضده مطلقا هذا لا يتصور لانك ان ما معناه؟ معناه اذا قلت لك صلي فابقى مصليا حتى تموت. لانك ممنوع من ان تترك الصلاة الى ان تموت - 00:52:17ضَ

ان ضد الصلاة هو كل شيء سوى فعل الصلاة هذا اسمه مراد اسم مراده ان قلت ان المراد الامر بشيء نهي عن ضده مطلقا يعني عن جميع اضداده في كل مكان وزمان ووقت - 00:52:32ضَ

هذا لا نسلمه ولا او انت لا تقول به وان قلت ان الامر بالشيء نهي عن ضده الذي يقف الامتثال على تركه فهذا لا ينفعك ويفيدنا لانه لانه يبطل قياسك - 00:52:49ضَ

انه يبطل قياسك هذا قادح التقسيم اللي درس قوادح القياس يعني يستفيد انما هو نهي عما يقف الامتثال على تركه. معناه انك اذا قلت لك الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا - 00:53:07ضَ

اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. ذكر الله الخطبة ودار البيع انت مأمور في هذا الوقت فقط ان تنتهي عن كل شيء يشغلك عن حضور الخطبة بس. هذا معنى عما يقف الامتثال على تركه. ما الذي يقف الامتثال على تركه؟ ان اترك - 00:53:25ضَ

التشاغل بالبيع ان اترك التشاغل بالكلام مع الناس ان اترك التشاغل بالنوم ان اترك التشاغل بغير ذلك فاذا انقضت الصلاة رجع رجعت الحال الى ما كانت عليه وليس المراد فاسعوا الى ذكر الله - 00:53:47ضَ

واتركوا كل شيء الى الى الابد هذا ليس مقصوده هذا معنى قوله انما هو نهي عن ما يقف الامتثال على تركه ضرورة الامتثال يعني الذي يحصل به ضرورة الامتثال فقط - 00:54:02ضَ

الله عز وجل يقول لنا مثلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الان هذا امر بالصيام نحن منهيون عن ان نشتغل بضد الصيام - 00:54:20ضَ

او بما يفسد الصيام في رمضان خلاص الصيام واجب علينا فرض علينا في رمضان فنحن مأمورون ان ان ننتهي بنفس الامر هذا نستفيد النهي عن ضده. النهي عن ضده ماذا؟ اي ضد - 00:54:36ضَ

كل ظد يمنعك من ان تمتثل هذا الامر في رمظان فاذا انتهى انتهى اذا هذا هو نهي عما يقف الامتثال على تركه وما هو الذي يقف الامتثال على تركه؟ مفسدات الصيام. يعني ان تترك مفسدات الصيام بس - 00:54:53ضَ

ان تترك الطعام والشراب والجماع وكل ما يخل بالصيام وعدم النية وما اشبه ذلك اما ان تترك البيع والشراء لست مأمورا ان تترك البيع والشراء ان تترك الصلاة يعني ان ما يعني هذا غير متصور اصلا - 00:55:08ضَ

ولا هي ارداد اذا المقصود ما كان ضدا له في وقت الامتثال فقط ما كان ضدا له في وقت الامتثال هذا هو الخلاصة وليس المقصود ان تترك اظداده في وقت الامتثال والى - 00:55:25ضَ

للابد قال فكان النهي مقيدا بزمن امتثال الامر اذا الامر بالشيء نهي عن ضده نقول الامر بالشيء نهي عن ضده الذي يتوقف الامتثال على تركه. فقط اذا لا يصح ان نقيس الامر على النهي. لان الامر لا يقتضي الاستدامة ابدا - 00:55:43ضَ

وانما يفيد الانتفاء النهي عن ضد عن ضد يتوقف الامثال على تركه اما النهي ابتداء لا تقربوا الزنا لا تشربوا الخمر لا لا يعني اي نهي من النواهي هذا يلزم الى الابد. لماذا؟ لانه - 00:56:08ضَ

اه لانه هذا اذا لم يقيد. هم لانه لا يتصور امتثال من النهي الا بالاستدامة فما نهي عنه مطلقا كما كما تقدم هنا قال ماذا ثم انتفى مرة فمن تفى مطلقا - 00:56:32ضَ

انتفة مطلقا. لذلك ما حصل لو اذا حصل امتثال النهي مرة واحدة لا يعد امتثالا صحيحا لا يعد امتثالا صحيحا بل لابد ان يكون امتثال ابدا الا اذا قيد في وقت - 00:56:53ضَ

مثل ماذا اه الله عز وجل قال لكن هذا منسوخ لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى هذا منسوخ لكن آآ لان النهي عن السكر صار نهي دائم لكن مثلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. مع انها ليست في صيغة نهي - 00:57:05ضَ

اه اه ونعم نعم قال ثم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وانت يعني هذا نهي مقيد. هذا ما في اشكال خلاص هذا الان مطلوب استدامة هذا النهي في حال التقييد فقط - 00:57:31ضَ

لكن ليس ليس من هي الرجل ليس منهيا عن مباشرة امرأته في غير حال الاعتكاف هذا لا هي مقيد لكن النهي المطلق لا يحصل امتثاله الا باستدامة ترك المنهي عنه. على كل حال - 00:57:47ضَ

بالمناسبة لماذا اطلنا في شرح هذه القاعدة بان المصنف اصلا لم يفرد لها مسألة لم يفرد لها مسألة وطلاب كلية الشريعة هذه القاعدة الامر بشيء نهي عن ضده هي اصلا من مفردات المقرر. من مفردات المقرر وليست موجودة في روضة الناظر. فيحسن تفصيلها واه بسطها - 00:58:01ضَ

اه في في عرظ كلام المصنف يعني لم يفلد لها مسألة مستقلة فصل كذا وكذا وعلى كل حال آآ طبعا الاصح ان نقول الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده والنهي عن الشيء يستلزم الامر آآ باحد اضضاده لان هذا - 00:58:25ضَ

مبني على مسألة الكلام كما آآ هل هو الكلام النفسي او الكلام اللفظي؟ فمن يقول ان الكلام هو النفسي يقول ان الامر بالشيء هو نهي هو النهي عن ضده لان الكلام نفسه شيء واحد - 00:58:42ضَ

ومن يقول الكلام اللفظي قول اهل السنة يقولون الامر بالشيء يستلزم لان صيغة افعل تختلف عن صيغة لا تفعل فهي من باب التلازم لا من باب يعني المطابقة وقولهم ان الامر يقتضي الاعتقاد على الدوام. ماذا بقي - 00:58:53ضَ

طيب نكمل مسألة ولا نرجعها الى الدرس القادم انتهى ناخذ عشر دقائق لا بأس نستكمل المسألة وقولهم ان الامر يقتضي الاعتقاد على الدوام قلنا وقولهم ان الامر يقتضي الاعتقاد على الدوام قلنا يبطل بما اذا قال افعل مرة واحدة. ها هذا هذا دليل ها - 00:59:15ضَ

الدليل لما قلناه سابقا ان الامر يقتضي الاعتقاد على الدوام. يبطل بما اذا قال فرعون مرة واحدة. اذا قال الشارع لنا حجوا سوء الحج مرة فمعناه انه يلزمنا ان نعتقد - 00:59:38ضَ

ان الواجب مرة ولا يلزمنا ان نعتقد اكثر من ذلك يبطل بما اذا قال افعل مرة واحدة كما قال كما جاء في الحديث الحج مرة ما زاد فهو تطوع كم يلزمنا ان نعتقد وجوب الحج مرة واحدة - 00:59:59ضَ

لذلك قال يبطل ماذا قال افعل مرة واحدة لا نسلم ان الامر يقتضي الاعتقاد على الدوام والفرق بين الفعل والاعتقاد هذا جواب ماذا هذا جواب لما قالوا ماذا؟ ان ان مقتضى الامر - 01:00:15ضَ

الفعل العزم الفعل والعزم. فاذا كان العزم يقتضي الدوام فالفعل يقتضي التكرار ايضا هنا يقول بينهما فرق بينهما فرق. ما هو الفرق قال ان الاعتقاد ما وجب بهذا الامر انما وجب - 01:00:28ضَ

لاخباره والفرق بين الفعل والاعتقاد ان الاعتقاد ما وجب بهذا الامر. انما وجب باخباره انه يجب اعتقاد اوامره ما معنى هذا الكلام اي انه وجب بامر خارجي لا بنفس الصيغة - 01:00:49ضَ

ان الاعتقاد انما وجب باخباره انه يجب اعتقاد امري. اي بدليل دل على اننا يلزمنا شرعا ان نعتقد آآ يعني آآ هذه الاوامر الشرعية ونؤمن بها ونعتقد وجوبها علينا ولزوم امتثالها وما اشبه ذلك - 01:01:13ضَ

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول او وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة اذا امرك بامر يجب عليك ان تعزم على فعله. انت لست مخيرا - 01:01:36ضَ

فهنا يقول ماذا؟ انما وجب باخباره اي بدليل خارجي اي بدليل انما وجب باخباره اي في دليل بدليل خارج انه يجب اعتقاد اوامره كالاية التي ذكرناها مثلا فمتى عرف الامر - 01:01:53ضَ

ولم يعتقد وجوبا كان مكذبا. يعني شخص يسمع قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت ويعرف ان هذا هذه صيغة وجوب ثم لا يعتقد الوجوب يقول الحاج ليس بواجب. انتم تعتقدون انه واجب انا لا ارى اعتقاد. اقول هذا مكذب للقرآن - 01:02:16ضَ

هذا معنى قوله فمن تعارف الامر ولم يعتقد وجوبا كان مكذبا. كذلك يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام مثلا اذا هذا فرق بين ماذا وماذا بين الفعل والاعتقاد. الاعتقاد هنا - 01:02:37ضَ

هو الذي عبر عنه في السابق العزم قال وقولهم اه الان انتهينا من الرد على ادلة الثاني قال وقولهم ان الحكم يتكرر بتكرار العلة فكذا الشرط قلنا العلة تقتضي حكمها. فيوجد بوجودها والشرط لا يقتضي - 01:02:51ضَ

يعني الشروط ليست مقتضية الشروط ليست مقتضية. والعلل مقتضية العلة مثل السبب العلة يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم اما الشرط فانه يلزم من عدمه العدم. لكن لا يلزم من وجوده وجود - 01:03:11ضَ

ولذلك قال الشرط لا يقتضي اي لا يقتضي الوجود وانما هو بيان لزمان الحكم فاذا وجد ثبت عنده ما كان يثبت بالامر المطلق كاليمين والنذر وسائر ما استشهدنا به يعني اذا وجد الشرط ثبت عنده مقتضى الامر بس - 01:03:36ضَ

ان جاءكم فاسق فتبين ان آآ يعني آآ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا هذا امر مقيد بشرط والتقييد بالشرط لا يفيد ان لا يفيد وجوب السعي - 01:03:58ضَ

الا في الزمان المقدر الزمان المشروط فقط فانتفاء الشرط فالشرط حد في حد ذاته لا يقتضي وانما يلزم من عدمه العدم يلزم من عدمه العدم اذا عدم وقت صلاة الجمعة - 01:04:23ضَ

عدم المشروط اللي هو وجوب السعي اليها عدم المشروط وهو وجوب السعي اليها لكن اذا وجد زمان الجمعة اذا وجد زمان الجمعة فيلزم حال الوجود الزمان فقط طبعا التمثيل بالطهارة او او اوضح لا يعني نقول الطهارة الطهارة شرط للصلاة - 01:04:50ضَ

اذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة. لكن اذا وجدت الطهارة لا يلزم لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة اذا الشرط فائدة بيان الزمان يعني هو شرط مقيد فقط اما العلة لا العلة مقتضية - 01:05:17ضَ

العلة كلما وجدت وجد الحكم وكلما انتفت انتفى الحكم وتشترك مع الشرط في ماذا للانتفاء. لكن لا تشترك معه في الوجود. لا تشترك معه في الوجود. ولذلك قلنا ان التعليق بشرط يكفي وجود مرة واحدة فقط ولا يلزم التكرار - 01:05:33ضَ

ولا يلزم التكرار مثلا ان جاء زيد فاكرم عمرا المقصود ما هو؟ ان زمان اكرام ها ان زمان اكرام عمرو هو مجيء زيد فلما جاء زيد اكرمنا عمرا حصل امتثال - 01:05:49ضَ

هل يلزمني ان اكرم عمرا غدا وبعد غد وبعده؟ لان لان زيد موجود لا هو فقط بين لك ان وقت مجيء زيد هو وقت اكرام عمرو ولا يلزم منه اقتضاء اي ان اوجد اكرام عمرو مرة بعد مرة بعد مرة لانه قد حصل الشرط في السابق. لا خلاص - 01:06:14ضَ

هذا معنى كلامي الفائدة اه نعم فاذا ثبت اه فاذا وجد ثبت ما اه عنده ما كان يثبت بالامر المطلق كاليمين والنذر وسائل ما استشهدنا به فاليمين تنحل بمرة واحدة كما قلنا - 01:06:38ضَ

النذر يحصل مرة واحدة وسائر ما استشهدنا به الوكالة والخبر وقولهم ان الواجب يتكرر بتكرار اللفظ. صلي ركعتين صلي ركعتين هذا ما جوابه؟ قال لا يصح فان اللفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الاول. فلا يصح حمله على واجب سواه - 01:06:50ضَ

طبعا هذا يعني ليس بقوي هذا الجواب ليس بقوي لانه في خلاف هل التأسيس اولى من التأكيد او التأكيد اولى من التأسيس؟ وهل يعني هل اصل في الكلام تأكيد او الاصل في الكلام التأسيس؟ في خلاف - 01:07:13ضَ

هذا الجواب يعني محتمل. قال فان اللفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الاول. يعني صلي ركعتين صلي ركعتين فلا يصح حمله على واجب سواه. يعني اذا قال لك - 01:07:27ضَ

يا زيد صل ركعتين ثم شعرت ان زيدا يعني متردد فقلت له صلي ركعتين. فيقول هو في الحقيقة مطالب مطالب بركعتين فقط قال ولذلك لو كرر اليمين فقال والله لاصومن والله لاصومن بر بصوم يوم واحد. نعم تكرار اليمين صح - 01:07:37ضَ

صحيح والله لاصومن والله لاصومن هذا اليمين محمولة على على على على التأكيد. محمول على التأكيد وبعضهم يحمل حتى الطلاق حتى الطلاق لو اراد به الافهام وما اشبه ذلك لو قال لها انت طالق ثم قال لها انت طالق - 01:07:58ضَ

يعني قالوا لو قصد التأكيد فانه يقبل منه قصد التأكيد والافهام فانه يقبل منه قال وقد نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا والله لاغزن قريشا ثم غزاهم غزوة الفتح يعني ما غزاهم ثلاث مرات غزاهم غزوة الفتح - 01:08:19ضَ

ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب به واحدا كذلك النذر. يعني قال لله علي نذر ان آآ اذبح اضحية لله علي نذر ان اذبحه فذبح اضحية واحدة يكفي ليس المقصود انه في كل كلمة في كل نذر كرره يلزمه اضحية. فاذا اذا كرر النذر مرتين يعني - 01:08:41ضَ

يعني اعاد صيغة النذر مرتين معناه اضحيتين اكرره ثلاث وثلاث اضاحي لا قالوا فائدة اللفظ الثاني يحصل بالتأكيد فانه من سائغ كلام العرب انه من سائغ كلام العرب. ولاحظوا هنا ترى يعني يعني مع مع قولنا باحتمال التأسيس يعني مع انه يحتمل ان يكون المراد - 01:09:02ضَ

الجملة الثانية التأسيس وفائدة جديدة مع ذلك يقول الاصل التأكيد المصنف يقول هنا الاصل التأكيد وان هذا هو الظاهر هذا هو معهود الاستعمال مثلا او هذا هو طيب باقي ادلة المذهب - 01:09:23ضَ

ساذكر ادلة القول القائلين بالتكرار لانه هو المذهب ولابد ان يعني اه نذكر ادلتهم على كل حال ذكر مصنف رحمه الله التعليلات قال لان قوله صم آآ يعم كل زمان الى اخره. ولان الامر يقتضي العزم والفعل الى اخره. والامر الامر - 01:09:42ضَ

ناهين عن ظدي واجاب عن كل هذه وجب عن كل هذه بقي ادلة لم يذكرها المؤلف وذكرها غيره وممن افاض توسع في ذكرها والانتصار الى هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى - 01:10:00ضَ

يقول من الادلة على ان الامر يقتضي التكرار ان اكثر اوامر الشرع على التكرار اعطوني اوامر الشرع انظر اوامر الشرع ستجد ان اكثرها على التكرار ابتداء من التوحيد والايمان اليس يقتضي التكرار؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول يقتضي التكرار. اوفوا بالعقود التكرار - 01:10:17ضَ

الصلاة الزكاة الصيام في كل سنة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. بر الوالدين الاحسان الى الناس. كله يقتضي التكرار سواء كان سواء كان واجبا او او مندوبا هذي كل جلها. وتجد ان القلة مقيدة بالمرة كالحج مثلا - 01:10:39ضَ

مقيدة بالمرة فكون اكثر اوامر الشرع على التكرار هذا يدل على ان هذا هو معهود الشرع فاذا وجدنا امرا في الشرع فنحمله على معهوده من كلامه والتكرار الا ما دل الدليل على انه - 01:11:06ضَ

اذا لا يحمل كلام الشرع الا على عرفه ومعهوده من خطابه دليل اخر ان الحملة على التكرار احوط للمكلف من الحمل على المرة لاننا اذا قلنا التكرار فان المكلف اذا فعل المطلوب اكثر من مرة - 01:11:34ضَ

وكرر انه تبرأ ذمته بلا اشكال اما ان فعله مرة واحدة وقد يكون مطلوب اكثر من مرة فانه قد لا تبرأ ذمته يقع في الخطر في خطر عدم امتثال الامر. مثال - 01:11:56ضَ

الامر النهي عن المنكر النهي عن المنكر عندنا نصوص كثيرة لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وما اشبه ذلك بالمعروف وانهوا عن المنكر او ما اشبه ذلك هل المطلوب مرة او اكثر من مرة - 01:12:14ضَ

لو رأى رجل اخر على منكر فنهاه ثم رآه مرة اخرى على المنكر ذاته او قد يكون مثلا ذهب الى المسجد فرأى رجلا على جالس تارك للصلاة قبل الاقامة قبل اقامة الصلاة امر بالمعروف - 01:12:35ضَ

بعد اقامة الصلاة سيكون نهي عن المنكر لانه تارك للصلاة الان الواجبة طيب امره ونهاه عن المنكر فذهب وصلى. ثم رجع فوجده على حاله لم يصلي هل الامر يقتضي التكرار - 01:12:56ضَ

ان قلنا انه يقتضي المرة وقد يقول انا نهيته خلاص ويمشي ويذهب الى بيته ان قلنا لا يقتضي التكرار فانه ينهاه مرة اخرى مرة اخرى اليس من نهاه مرة اخرى قد فعل ما يعني يغلب على الظن انه يخرج من العهدة - 01:13:09ضَ

وانه احوط له؟ لان من ترك نهيه مرة اخرى قد يكون مطلوب منه ان ينهاه مرة اخرى فلم يفعل اليس قد ورد في يعني اه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان اه داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ورد في الحديث انه ان الرجل كان ينهى - 01:13:30ضَ

صاحبه في المرة الاولى ثم لا يمنعه ان يكون اكيله وجليسه بعد ذلك يعني ينهاه عن المنكر ثم في اليوم الاخر يجلس معه اذا القول بالتكرار احوط لذمة المكلف احوط لذمة المكلف - 01:13:54ضَ

خلاف القول بالمرة الواحدة هناك ادلة اخرى على كل حال نختم اختم بمثال مثالين ذكرنا هذا الان هذا مثال النهي عن المنكر مثال الامر اقتضى التكرار او يقتضي المرة نقول النهي عن المنكر - 01:14:12ضَ

هنا هل هل يلزمه ان ينهى اكثر من مرة او مرة واحدة؟ هذا مثال فتيمموا هذا مثال ايضا يستدل به على ان الامر يقتظى التكرار وهو وجوب التيمم لكل صلاة. وجوب التيمم لكل صلاة - 01:14:30ضَ

قد يقول قائل ان هذا امر معلق على شرط لا بأس اذا اذن المؤذن وكان عندنا اكثر من من مؤذن يؤذن هل نجيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول - 01:14:48ضَ

طيب عندنا اكثر مؤذن سمعنا اكثر من مسجد هل يشرع ان نجيب كل مؤذن او يكفي ان نجيب واحدة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هل يعني نكرر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر - 01:15:01ضَ

او يكفي مرة واحدة وما اشبه ذلك قد يقع منازعة في بعض الامثلة. فيقال هذا معلق على شرط هذا كذا هذا هذا دل الدليل على وجوب التكرار. هذا هذا دل الدليل على التقييد - 01:15:25ضَ

المقصود ما هو؟ والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال الانسان اذا جلس للتشهد اذا جلس للتشهد واطال الامام التشهد وانتهى من التشهد الاول ماذا يفعل ينقلنا الامر للتكرار يعيد التشهد - 01:15:39ضَ

يعيد التشهد وان قلنا الامر لا يكثر التكرار لا يشرعون اعادة التشهد والمذهب يعيد طبعا لا يعيده على سبيل الوجوب. انتبهوا. هنا يعني اذا اتى بالتشهد الواجب فقد آآ اتى بالواجب ثم هل - 01:16:02ضَ

يأتي مرة اخرى او لا؟ هكذا وما اشبه هذه الامثلة يعني يمكن ان يتأمل الانسان في اه ما يرد اه عليه او ما يقرأه في النصوص الشرعية والاوامر. ويحاول ان يطبق هل هذا فيه تكرار او لا؟ وهذا من احسن الطرق - 01:16:21ضَ

في ضبط المسائل الاصولية انك مباشرة يطبق ما درسته ما درسته في كل امر يرد عليك اه الاخت امل اه من باب الاستحباب قد يكون السؤال عن التشهد؟ نعم نعم - 01:16:38ضَ

انا انجبت عنه من غير ان نرى سؤال نعم باب استحباب طبعا بل قالوا المسبوق اذا ادرك الامام في التشهد الاخير فانه لا يأتي بالتشهد الاخير لا يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لانه مسبوق - 01:16:54ضَ

التشهد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الذي يكون يعقبه سلام. اذا ماذا يفعل؟ يأتي بالتشهد الاول ثم ينتظر الامام ويعيد التشهد مرة اخرى التشهد الاول يقولون هكذا - 01:17:10ضَ

هناك مسائل كثيرة يعني كيف كيف تكتسب في دراسة الفقه مع دراسة الاصول واظن والله اعلم انه يمكنكم انتم ان تأتوا بامثلة ربما انا ما ما خطرت لي احيانا او ما آآ يعني ذكرتها لطلابي يوما ما مثلا - 01:17:25ضَ

ماذا يحصل؟ احيانا حتى في الجامعة بعضهم يضيف مثال بعضهم كذا فباقي جزئية صغيرة انا اختم بها معلش بعضهم قال لا يتحقق لهذه القاعدة مثال صحيح والواقع ان هذي يعني هذا الاطلاق فيه مبالغة - 01:17:48ضَ

اخر مبالغة يعني لا يتحقق مطلقا مثال صحيح يعني انتم رأيتم بعض الاوامر يعني وجدنا انه يمكن ان يحصل فيها ينطبق على القاعدة سواء كانت واجبة او منافلة الامر لما نقول الامر لا لا نقصد الامر الواجب - 01:18:06ضَ

نقصد طبعا قضية الاحوط وغيره هذا فالامر الواجب لكن عموما الاوامر الشرعية هل تقصد التكرار؟ نعم الاوامر الشرعية فرضا او نفلا فالاطلاق بهذا القول انه لا يتحقق يعني مثال صحيح يعني قد يكون فيه شيء من المبالغة يعني لانه قال هذا الكلام يقول انه لا يخلو - 01:18:25ضَ

من الاوامر الا ودل دليل على اما على تكراره فيكون خارج محل النزاع او على تقييده او انه معلق بشر او ما اشبه ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:18:49ضَ

يعني - 01:19:02ضَ