أحكام الحج والعمرة - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
9114 - أديت العمرة ومتمتعا بها إلى الحج لكنني لم أحرم من الميقات وقد أحرمت من جدة - نور على الدرب
Transcription
من السائل اسحاق ابراهيم يقول السائل اديت العمرة وآآ متمتعا بها الى الى الحج لكنني لم احرم من الميقات وقد احرمت من جدة. وقد علمت بانه يلزمني دم وذبحت دما واحدا في الحالتين لا ادري هل يعني حالة العمرة وحالة التمتع او ماذا يقصد؟ وذلك في منى افيدوني - 00:00:00ضَ
العمل صحيح جزاكم الله خيرا النبي عليه افضل الصلاة والتسليم قد حدد المواقيت قال لاهل المدينة ذو الحليفة وهو ابيار علي تم الان ابيار علي ولاهل الشام الجحفة الجحفة قرية كانت - 00:00:26ضَ
دون رابغ الى مكة وصار الناس يحلمون من رابغ ولاهل اليمن يلملم ويسميه العوام السعدية ولاهل نجد قرن هماس السيل او المحرم الثاني هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة - 00:00:51ضَ
ولما فتح العراق جاء الناس الى عمر رضي الله عنه وقالوا ان النبي حد صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق وانه جور عن طريقنا فقال صلى الله عليه وسلم انظروا حذوها من طريقكم - 00:01:15ضَ
الخلاف المعروف في حال النبي الذي حدث ذات عرق او انه عمر انما الشاهد في قوله حذوها فان الانسان اذا لم يمر على الميقات وجب عليه اذا حاذاه ان يحرم - 00:01:31ضَ
وبالتالي فان من يأتي من الغرب الشمالي وفي الشمال الغربي الى مكة يتعين عليه ان يحرم اذا حان وازن ان جاء عن طريق البر من جهة رابغ فاذا وصل اليه احرم - 00:01:46ضَ
عن طريق ذي الحليفة مع المدينة احرم منها فاذا لم يأتي على شيء من هذه المواقيت وجب عليه ان يحرم عند محاذاة اقربها اليه في طريقة بالتالي فان القافلة من السودان - 00:02:06ضَ
ان كان جاء عن طريق بورسودان بصفة مقابلة لجدة لا يكون محاذا لميقات الله من هنا ولا من هنا فلا حرج ان يحرم اذا وصل الى الساحل يا جدة اما اذا كان قد جاء من جهة تميل الى الغرب - 00:02:24ضَ
الشمالي فهو يكون بمحاذاة رابغ في نقطة من نقط البحر او الجو فعليه اذا كان في تلك النقطة من الجو او البحر ان يحرم واذا لم يفعل ترتب عليه ما يترتب على من تجاوز الميقات - 00:02:43ضَ
فان من تجاوز الميقات بدون احرام ولن يرجع الى الميقات ليحرم منه واخرى من موضعه لزمه فدية التجاوز وهي ذبح شاة لفقراء مكة فانت ايها السائل يبدو انك تذكر انك للحالين اي ذبحت هذه الذبيحة - 00:03:01ضَ
عن التمتع وعن التجاوز لا انما تجزي هذه عن التمتع واما الفدية التي عن التجاوز وهي باقية في ذمتك ان كنت قادرا نذبح في مكة او في اي مكان من - 00:03:24ضَ
داخل الحرم في داخل الاميال وان كنت غير قادة فهذا دين في ذمتك ان توقعت انك لا تستطيع تصوم عشرة ايام كونوا قد ابرأت مما تخفي ذلك ان شاء الله والله اعلم - 00:03:43ضَ
بارك الله فيكم - 00:03:58ضَ