بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. رب - 00:00:07ضَ

اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد فهذا هو الدرس. والمجلس الثاني وتسعون من آآ مجالس ودروس شرح روضة الناظر وجنة المناظر وقد وصلنا في باب الامر - 00:00:25ضَ

الى مسألة مهمة وهي مسألة اقتضاء الامر الفور امر الفور كنا في الدرس الماظي قد شرحنا مسألة اقتضاء الامر والتكرار وفهمها معين على فهم مسألتنا اليوم معين على مسألتنا اليوم - 00:00:44ضَ

فيما بينهما من آآ نوع اه علاقة يقول المصنف رحمه الله تعالى مسألة مسألة الامر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر المذهب هو قول الحنفية ما المراد بالفور - 00:01:09ضَ

الفور هو الشروع في الامتثال عقيب الامر من غير فصل او هذا هذا يعني آآ تعبير يمكن ان نعبر ان فنقول الفور هو اول زمن الامكان اول زمن كان فمعنى امتثال الامر على الفور اي - 00:01:33ضَ

الشروع في الامتثال عقيب الامر من غير فصل لانه اذا وجد فصل فهذا لا يكون امتثالا على الفور وعلى كل حال فور كل عبادة بحسبها ففور الصيام هو الشروع فيه من اول - 00:01:59ضَ

اه يعني اليوم وكذلك من اول رمضان وفور الحج هو اداؤه في اول سنة امكن المكلف اه ان يحج فيها يعني حصلت له القدرة الاستطاعة الزاد الراحلة استطاع المالية واول - 00:02:26ضَ

زمن الصلاة المعلومة وهكذا واول زمن اه الكفارات بعد وقوع مقتضيها واول زمن النذر بعد انعقاده وهكذا يعني على كل حال كل شيء كل فور اه يعني فور كل عبادة بحسبها - 00:02:57ضَ

اذا الامر يقتضي فعل المأمور به على الفور هذا هو المذهب هذا قول جماعة من اهل العلم قال في ظاهر المذهبي وهذا هو المنصوص عن الامام احمد وان كان هناك رواية يعني مأخوذة بالايماء انه ليس على الفوظ - 00:03:27ضَ

قاله قول الحنفية والتحقيق انه قول بعض الحنفية قول بعض الحنفية وقال اكثر الشافعية هو على التراخي قال اكثر الشافعية هو عن التراخي هنا مسألة مهمة ينبغي ان نقيدها. نقول - 00:03:48ضَ

كل من قال بالتكرار بان الامر يقتضي التكرار فيلزمه ان يقول الامر اقتضي يقتضي الفور يعني اذا رأيت مذهبا يرى ان الامر للتكرار فاعلم مباشرة انهم يقولون الامر للفور لكن هل العكس لازم؟ لا - 00:04:05ضَ

لو وجدت بعض المذاهب يقولون الامر للفور لا يلزم انهم يقولون الامر يقتضي التكرار. وذلك ابن قدامة نفسه رحمه الله هنا يقول امر الفور وفي اقتضاء الامر والتكرار يقول لكم الامر لا يقصد التكرار على الرواية الثانية - 00:04:25ضَ

لكن القائلون هناك بان الامر يقتضي التكرار يلزمهم ان يقولوا ان الامر يقتضي الفور. لماذا لانه لا يتصور القول بان الامر يقتضي التكرار الا مع القول بان الامر يقتضي الفوضى. لانهم يقولون ماذا - 00:04:45ضَ

التكرار ما هو؟ هو فعل العبادة مرة بعد مرة بحسب الامكان فهو يفعله ثم يفعله ثم يفعله. هذا لا يتأتى الا اذا قلنا الامر على الفور. ثم يفعل مرة اخرى وهكذا. اما اذا كان الامر التراخي فيمكن يفعل مرة ويترك - 00:04:59ضَ

ولا يكرر او يكررها بعد فترة طويلة وهكذا اذا هذا ضابط كل من قال الامر والتكرار يلزمه القول بان الامر يقتضي الفور وليس العكس وليس العكس ومحل الخلاف في هذه المسألة اذا لم توجد قرينة كما اعتدنا - 00:05:14ضَ

محل الخلاف اذا لم توجد قرينة على ان هذا هذا الامر يقتضي الفور او ان هذا الامر يقتضي التراخي مثال الصيام قد دل الدليل على انه قضاء الصيام عفوا. قضاء صوم رمضان قد دل الدليل على انه لا يلزم الفور فيه. فعدة من ايام اخر - 00:05:36ضَ

ووجدنا ادلة اخرى عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون عليه الصوم من رمضان فما آآ استطيع ان اقضيه الا في شعبان بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني - 00:05:56ضَ

او الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت فهذا دليل على انه ليس اه ليس بلازم على الفور قضاء رمضان قضاء رمضان وهناك ادلة دلت على انه يلزمه الفور - 00:06:07ضَ

مثل الصلوات الخمس لا يجوز تأخيرها عن وقتها اه ما اشبه ذلك اما اذا اما اذا جاءتنا اوامر مطلقة وليس هناك قرينة واضحة تدل على انه امر للفور اوامر للتراخي - 00:06:25ضَ

فما هو اه يعني الاصح منهما نقول المذهب وهو اختيار المصنف الامر للفور او على الفور قال وقال اكثر الشافعية هو على التراخي. المقصود بالتراخي هنا المقصود بالتراخي هو التأخير عن اول - 00:06:45ضَ

وقت الامكان التأخير عن اول وقت الامكان هذا هو المراد بالتراخي هذا هو المراد بالتراخي الصوت واضح الصوت واضح طيب واضح وقال اكثر الشافعية هو على التراخي قلنا المراد بالتراخي - 00:07:07ضَ

هو التأخير عن اول وقت الامكان التأخير عن اول وقت الامكان يعني من قال بان الحج على التراخي مثلا يقول لا يلزمه ان يحج في اول سنة لا يلزم ان يحج في اول سنة امكنه الحج فيها - 00:07:36ضَ

وحصلت انا والاستطاعة المالية الراحلة لكنه هي هو مطلوب منه يجوز ان يؤخره سنة سنتين ثلاث لكن ان مات ولم يحج فيأثم لسنة واحدة وهي اخر سنة تأخر فيها الحج - 00:07:56ضَ

اما على القول بان الامر للفور فانه يأثم لكل سنة تأخر فيها عن السنة التي لزمه الحج فيه او امكنه الحج فيها هذا الفرق بين الان القول على الفور والقول على التراخي - 00:08:18ضَ

اذن التراخي وبعضهم يعبر بالمهلة وللمهلة يقولون هكذا والتأخير عن اول وقت للامكان هنا لابد ان نضبط يعني اه الحاصل فنقول حاصل الخلاف ان المبادر ممتثل قطعا يعني على بال الاول والقائل بالقول الثاني - 00:08:37ضَ

من بادر فامتثل الامر في اول زمن الامكان هذا ممتثل قطعا لكن من اخر هل يأثم بالتأخير وهل يخرجه عن كونه ممتثلا؟ هذا سؤال المسألة. هذا سؤال المسألة المبادر ممتثل قطعا - 00:09:00ضَ

على القولين جميعا من بادر وامتثل الامر في اول زمن الامكان ممتثل قطعا وخارج من الخلاف والاشكال ومحل النظر هل من تأخر يأثم بهذا التأخير وهل يخرجه عن كونه ممتثلا؟ هذا التأخير او لا - 00:09:22ضَ

هذا محله النظر وهذا سؤال المسألة يقول قال اكثر الشافعية هو على التراخي ثم ذكر ادلته قال لان الامر يقتضي فعل المأمور به لا غير. اما الزمان فهو لازم الفعل - 00:09:43ضَ

تذكرون في في مسألة الامر للتكرار المصنف اتى بهذا الدليل ايضا قال الامر يقتضي الفعل فقط ولا يدل على كمية المأمور به. لكنه يحتمله. هنا كذلك يقول الامر يقتضي فعل مأمور به فقط - 00:10:02ضَ

اما كمية الزمان او مدة الزمان هل يكون في اول زمن الامكان في او في وسطه في اخره هذا لم يتعرض له الامر. لم يتعرض له الامر. هذه الان ادلة القول الثاني. قائلين بالتراخي - 00:10:24ضَ

قال اما الزمان فهو لازم للفعل. يعني من باب التلازم والضرورة فقط يعني لان لان الامر لا يمكن ان يقع الا في زمان او امتثال المأمور به لا يمكن ان يقع الا في زمان ما - 00:10:39ضَ

في زمان ما اما تعيين هذا الزمان هو الاول او الاوسط او الآخر هذا لم يدل عليه الامر قال اما الزمان فهو لازم الفعل كالمكان والالة والشخص. فيما اذا امره بالقتل وهذا هو نفس المثال الذي ذكره في الامر يقتضي التكرار - 00:10:52ضَ

قال فلا يدل على تعيين الزمان كما لا يدل على تعيين المكان والالة يعني اذا امر الشرع مثلا المكلف بقتل اقتل فهل يتعين مكان معين؟ لا هل يتعين شخص معين هل يتعين عمرو او زيد؟ لا - 00:11:11ضَ

يعني اذا قال اقتل هكذا وكذلك الالة هل يتعين ان يقتله بالسيف؟ لا لكن مع ذلك هو لا يمكن ان يقتل الا في مكان ولا يمكن ان يقع القتل الا على شخص - 00:11:38ضَ

ولا يمكن ان يقتل الا بالة حتى لو كانت الالة يده موسى فقضى عليه المقصود انه ان هذه لوازم لم يدل عليها الامر بالمطابقة ولا التظمن وانما دل عليها بالتلازم. بالتلازم فهي من ظرورة - 00:11:57ضَ

وقوع المأمول به هذا دليلهم. اذا الامر لا يدل على تعيين الزمان او تحديد اول وقت امكان او اخره او اخره او او ما اشبه ذلك الدليل الاول قال ولان الزمان في الامر انما حصل ضرورة. والضرورة تندفع باي زمان كان. فالتعيين - 00:12:17ضَ

تحكم يعني كما قد قلنا الزمان هو من ضرورة الامتثال والضرورة تندفع باي جزء من اجزاء الزمان فتعيينكم الامتثال في اول زمن الامكان هذا تحكم لانه ترجيح بلا مرجح التحكم ما هو؟ والترجيح بلا مرجح - 00:12:47ضَ

اذا تعيينكم اول الوقت واول الزمان للفعل مع ان اجزاء الزمان كثيرة مع ان الزمان هو ظرورة فقط والضرورة تندفع باي جزء من من اجزاء من الاجزاء. تعيينكم الزمان الاول واول زمن الامكان هذا تعيين وترجيح بلا مرجح - 00:13:12ضَ

ترجيح بلا مرجح طيب قال ويعتضد هذا بالوعد واليمين ويعتضد هذا بالوعد واليمين لو قال سوف افعل فمتى فعل كان صادقا وكذا اليمين يعني يؤيد ما ذكرنا الوعد هو اليمين - 00:13:36ضَ

لو وعد انسانا وقال سوف افعل كذا. هل يتعين اول الوقت بعد الوعد لا يتعين فلو وفى بالوعد بعد ايام هل يكون وافي؟ هل يعني هل يكون آآ صادقا ووافيا بالوعد؟ نعم - 00:14:10ضَ

ولا ولا يحق للموعود ان يقول لماذا لم تنفذ وعدك في اول زمن الامكان وكذلك اليمين لو قال والله لافعلن والله لاحضرن والله لاكتبن والله لاحفظن فتأخر في تنفيذ هذه اليمين - 00:14:31ضَ

حيث لم يحدد زمنا هو بنفسه ما قال والله لاحضن اليوم او غدا قال والله لاحفظن والله لافعلن كذا ثم يعني اه بر بيمينه بعد ايام هذا لا اشكال فيه - 00:14:53ضَ

لا يتعين عليه ان يكون في اول اه زمن بعد اليمين هذا يؤيد ان الامر لا يتعين له اول زمن الامكان هذا هذه ادلة من؟ ادلة القائلين بان الامر للتراخي - 00:15:11ضَ

وقالت الواقفية هو على الوقف في في الفور والتراخي والتكرار وعدمه يعني نتوقف على القرينة حتى لاحظوا انه اتى بالتكرار حتى التكرار هنا اتى بها يعني هو على الوقف في الفور والتراخي يعني لا نقول انه على الفور ولا نقول انه على التراغي ولا نقول انه للتكرار ولا نقول انه لعدم التكرار كلها متوقفة على - 00:15:26ضَ

قال المصنف وهو بين البطلان يعني ما نحتاج نطيل في مناقشته لماذا هذا بين البطلان فان المبادر ممتثل باجماع الامة مبالغ في الطاعة مستوجب جميل الثناء يعني عند جميع المذاهب وجميع الاقوال من بادر وامتثل في اول زمن الامكان هذا ممتثل بالاجماع - 00:15:52ضَ

ومبالغ في الطاعة ومستوجب جميل الثناء عند الجميع فلا يتساوى اول زمن الامكان مع غيره اول زمن الامكان هذا عند الجميع افضل عند الجميع ومقتضى قولكم ايها الواقفية انه لا فرق - 00:16:26ضَ

ولو قيل لرجل قم ولو قيل لرجل فقام في الحال عد ممتثلا ولم يعد مخطئا باتفاق اهل اللغة هذا يؤيد ما ذكرنا ان من امتثل لاول زمن الامكان يعد ممتثلا عند الجميع - 00:16:48ضَ

وباتفاقها للغة وقد اثنى الله تعالى على المسارعين فقال اولئك يسارعون في الخيرات لها سابقون المقصود ما هو ان المسارعة في الخيرات والامتثال في اول زمن الامكان هذا افضل عند الجميع. ويسمى ممتثلا قطعا وهو مستوجب الثناء الجميل. حتى عند اهل اللغة فلا يمكن ان يقال - 00:17:09ضَ

اول اول زمن الامكان يساوي غيره من الازمان ولنا ادلة. الان رجع الى الاستدلال اه على ان الامر يقتضي الفوضى اولا استدل بالادلة ادلة المسارعة للخيرات. منها الذي تقدم اولئك المسارعون في الخيرات ومنها - 00:17:40ضَ

ما يأتي وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وكذلك قوله تعالى فاستبقوا الخيرات ذلك سابقوا الى مغفرة من ربكم وما اشبه ذلك امر بالمسارعة وامره يقتضي الوجوب. هذا هذا وجه الدلالة - 00:18:05ضَ

هذا يقال له وجه الدلالة. هنا هذا وجه وجه الدلالة وجه دلالة ماذا؟ من الايات الدالة على المسارعة في الخيرات امر بالمسارعة وامر يقتضي الوجوب لا شك ان المسارعة هي المطلوبة شرعا. هذا هو الاصل - 00:18:27ضَ

هذا هو الاصل وانما يرخص الشرع او احيانا يدل الدليل على خلاف الاصل بان هذا الامر يجوز امتثاله مع التراخي هذا هو الذي يعني تدل عليه الادلة كما قال المصنف هنا - 00:18:49ضَ

وسارعوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات سابقوا الى مغفرة من ربكم وهكذا والامر يقتضي الوجوب. هذا هو الاصل وما جاء في في وما جاء في الشريعة آآ على سبيل التراخي فهذا لدليل - 00:19:05ضَ

على خلاف الاصل الثاني ان مقتضاه عند اهل اللسان الفور ان مقتضاه عند اهل اللسان الفور. طبعا قد يقل قائل هناك ادلة تفصيلية اخرى يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:19:26ضَ

اه في آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحج اللهم صلي وسلم على نبينا محمد نعم يقول تعجلوا الى الحج ان احدكم لا يدري ما يعرض له تعجلوا الى الحج - 00:19:48ضَ

ان احدكم لا يدري ما يعرض له. اخرجه الامام احمد فهذا يدل على ان الاصل المبادرة بدليل قوله فان احدكم لا يدري ما يعرض له هذا حاصل حتى في العبادات الاخرى - 00:20:15ضَ

لا يدري انسان ما يعرض له هل هل يتهيأ له امتثال هذا الامر او لا؟ اذا تأخر المقصود انه لا يعني ليس الذي ذكره المصنف هنا لا يعني انه مستوفى قد يقال اه او قد يوجد ادلة تفصيلية اخرى من الكتاب والسنة تدل على هذا ايضا - 00:20:33ضَ

قال الثاني ان مقتضاه عند اهل اللسان الفور انه اقتضاه عند اهل اللسان الفور يعني اذا رجعنا الى اهل اللسان اليس الامر هو من الكلام العربي سننظر مقتضاه عند اهل اللسان - 00:20:55ضَ

اهل اللسان هل يفهمون الفور او يفهمون التراخي قال عند اهل لسان الفور فان السيد لو قال لعبده اسقني فاخر حسن لومه وتوبيخه وذمه السيد لو قال لعبده اسقني او خادمه - 00:21:16ضَ

تأخر يعني لم يمتثل. ثم جاءه بعد يوم او يومين هل هذا يعد ممتثلا عند اهل اللسان؟ لا يعد ممتثلا ويحسن لومه وتوبيخه وذمه فيقال يقول له سيده ماذا تفعل - 00:21:42ضَ

قال اسقيك قال انا امرتك قبل يومين وتأتيني الان تمتثل انت تستحق التوبيخ وكذلك الذم فيقول له انت عبد يعني غير مطيع انت عبد فيك كذا وكذا هذا الذنب ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك بانه خالف امري وعصاني لكان عذره مقبولا. لو قيل للسيد - 00:22:05ضَ

لما لما عاتبت عبدك ما بالك وهذا العبد قال انا امره فلا يمتثل انا انا اقول له اسقني فيأتيني بالسقيا بعد خمسة ايام مثل هذا يعد ممتثلا مطيعا كان عذره مقبولا. لكان عذره مقبولا - 00:22:34ضَ

الثالث هذا طبعا مثال الثالث انه لابد من زمان واولى الازمنة عقب الامر لابد من زمان لاننا اتفقنا ان الزمان من ضرورة امتثال الامر. طيب ما هو اولى الازمنة؟ عقيب الامر مباشرة - 00:23:02ضَ

هذا اولى الازمنة لانه يكون ممتثلا يقينا وسالما من الخطر قطعا قطر ماذا خطر العاقبة خطر فجاءة الاجل يعني من يمتثل في اول زمن الامكان في اول الازمنة هو ممتثل يقينا عند الجميع - 00:23:21ضَ

وهو سالم من الخطر. خطر يعني فجاءة الاجل خطر اه عدم اه يعني اه تبين العاقبة قد فان احدكم لا يدري ما يعرض له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في - 00:23:47ضَ

الحج وما اشبه ذلك. اذا هو احوط نكتب هنا من الخطر قطعا خطر ماذا؟ خطر العاقبة او خطر فجاءة الاجل فهو احوط اقول هكذا فهو احوط طيب ولان الامر سبب للزوم الفعل - 00:24:00ضَ

الامر سبب لزوم الفعل صح او خطأ صح كيف يعني الفعل لم يكن لازما حتى وجد سببه. ما هو سببه؟ وجود الامر الامر هذا سبب للفعل قبل ان يوجد الامر الشرعي - 00:24:33ضَ

لا يوجد سبب لي لهذا الفعل ان شئت فعلت ان شئت الا تفعل لكن لما وجد الامر صار الامر سببا للزوم الفعل فيجب ان يتعقبه حكمه يجب ان يتعقبه حكمه - 00:24:56ضَ

فانت تقول ولماذا يجب ان يتعقبه حكمه نقول لان هذا هو الاصل في الاسباب هذا هو الاصل في الاسباب كالبيع والطلاق وسائر الايقاعات اليس البيع سبب في لزوم اه تملك السلعة بالنسبة للمشتري. وتملك الثمن بالنسبة للبائع - 00:25:13ضَ

ومتى يحصل هذا التملك على الفور بعد ان يحصل ايجاب والقبول والتبايع يحصل التملك ولذلك اذا حصل التبايع حتى في في في خيار المجلس فالملك للمشتري ملك السلعة ملك السمن للبائع حتى في زمن خيار المجلس. اللهم الا انه - 00:25:40ضَ

في زمن خيار المجلس لاحدهما ان يرجع قولهما الرجوع لكنه سبب لزوم التملك هذا هو الاصل كذلك الطلاق الرجل اذا كلم امرأته بالطلاق متى يقع الطلاق؟ بعد يوم يومين؟ يقع فورا - 00:26:06ضَ

وهذه اسباب والاصل ان المسبب يقع بعد السبب مباشرة هذا هو الاصل فكذلك الامر هو سبب للزوم الفعل فالاصل ان يكون الامتثال في اول الزمن المصنفة يجب ان يتعقبه حكمه. فيجب ان يتعاقبه حكمه - 00:26:27ضَ

اذا الامر سبب للزوم الفعل كما ان ولا او نقول الامر سبب لزوم الفعل والاسباب او الاصل في الاسباب ان يتعقبها حكمها ان يتعقب حكمها كالبيع والطلاق والسبع يقعات قال - 00:26:52ضَ

ولذلك يجب اه ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب. يعني والدليل على ما قلنا انه يعقبه ان العزم متى يجب بمجرد وجود الامر يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم - 00:27:17ضَ

لو جاءت الان اذا جاءت هذه الاية في شعبان متى يجب عليك ان تعزم على الصوم في رمضان فورا ما تقول انا افكر هل اصوم او لا اصوم هل اعزم على الصيام او لا؟ لا يلزمك ان تعزم على الفعل فورا - 00:27:43ضَ

ثم تمتثل في وقته عند دخول رمظان. اذا العزم يجب فورا وكذلك الوجوب. حكم الوجوب. متى يحصل مع الامر مباشرة الامر يقتضي الوجوب انت تعتقد الوجوب ايضا تعزم على الفعل وتعتقد الوجوب فورا. حتى وان كان الفعل - 00:28:02ضَ

لم يدخل زمنه بعد رمظان مثلا او كالحج وهذا يدل على ان الاسباب تترتب مسببات مسبباتها بعدها مباشرة هذا هو الاصل احكامها تتعقبها مباشرة هذا هو الاصل اذا نقول فكما لا هنا تعليقا على هذه العبارة - 00:28:30ضَ

ولذا يعقب العزم على الفعل والوجوب. نقول فكما لا يجوز له تأخير اعتقاد الوجوب ولا تأخير العزم على الفعل فكذلك لا يجوز له تأخير الفعل عن وقته الذي يعقب الامر - 00:28:57ضَ

فكما لا يجوز له تأخير اعتقاد الوجوب. ولا تأخير العزم على الفعل. فكذلك لا يجوز له تأخير الفعل عن وقته الذي يعقب الامر ثم قال المصنف الرابع ان جواز التأخير غير مؤقت - 00:29:12ضَ

ينافي الوجوب اوه هذا دليل طويل الان. دليل طويل وفيه صبر وتقسيم ونحتاج ان يعني نركز فيه وانا عادتي في اه في في الجامعة اشرحه على السبورة هذا الدليل لكن يتهيأ ان شاء الله - 00:29:33ضَ

الرابع ان جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوضوء. يعني التأخير غير المؤقت يعني الذي ليس له تأقيت ليس له حد هذا يتنافى مع الوجوب لماذا لماذا يتنافى مع الوجوب لانه يفضي الى التساهل في المأمور به - 00:29:51ضَ

هذا من ناحية ومن نواحي اخرى سيذكرها المصنف يعني لو فرضنا انه على التراخي فهذا التراخي الى اي امد والى اي حج هذا سيترتب عليه ان المكلف سيؤخر ثم يؤخر ثم يؤخر ربما تركه بالكلية - 00:30:15ضَ

انه يقول لعل زمن الوجوب لم يأتي او لعله يتهيأ للسنة القادمة والسنة القادمة وهكذا ولذلك الان في هذا الزمان نرى كثيرا من الناس يؤخرون الحج تأخيرا كثيرا يبلغ في الخامسة عشرة - 00:30:35ضَ

لو قلنا انه بلغ في هذا السن ولم يبلغ قبلها ولا يحج ربما يموت وهو لم يحج ولا اقول يموت وهو شيخ كبير في الستين وفي السبعين قد يموته شاب - 00:30:52ضَ

نعم قدرات تكون له القدرة في اوائل سنين حياته لكن يتهيأ لكثير من الناس بعدما يتوظف ويكون عنده وظيفة وعمل وراتب تجارة احيانا يجاوز سن العشرين وبعضهم يجاوز سن الثلاثين ويدخل في الاربعين وهو بعده لم يحج - 00:31:09ضَ

فهذا التأثير ينافي الوجوب طيب ننظر الى تعريف المصنف قال فانه لا يخلو لا يخلو لا يخلو هذا؟ تقسيم اما ان يؤخر الى غاية او الى غير غاية هذا التأخير اما ان يكون له غاية - 00:31:30ضَ

او لا يكون له غاية الاول باطل لان الغاية لا يجوز ان تكون مجهولة يعني لو كان التأخير الى غاية محددة لم يدل عليها الامر فهذا يعني ان ان الغاية هنا مجهولة - 00:31:51ضَ

ولا يجوز التكليف بالمجهول لانه تكليف لما لا يطاق لذلك قال لان فالاول باطل لان الغاية لا يجوز ان تكون مجهولة لانه يكون تكليفا لما لا يدخل تحت الوسع يعني تخيلوا ان الله عز وجل مثلا امرنا - 00:32:13ضَ

الحج مثلا وقلنا ان انه يجوز تأخيره يجوز تأخيرهم الى غاية طيب ما هذه الغاية؟ سنة سنتين خمس عشر سنوات كم لم يدل دليل على على هذه الغاية لم يدل الدليل على هذه الغاية - 00:32:35ضَ

فنقول هذا تكليف لما لا يطاق. لماذا لان المكلف قد يمتثل قبل هذه الغاية وقد يمتثل في وقت الغاية وقد يتأخر عن هذه الغاية صح ولا لا وهو لا يعرف - 00:32:55ضَ

انه هل وصل الى الغاية او لا؟ هذا تكليف لما لا يطاق فلو امتثل بعد الغاية معناه انه وقع في المحظور وقع في الخطر لكن كيف يقع في المحذور والخطر والاثم - 00:33:13ضَ

وهو لا يعرف لم يدل يعني لم يأته دليل من الشرع على تحديد هذه الغاية. اذا لا يمكن ان تكون الغاية مجهولة يمكن ان تكون الغاية مجهولة وان جعلت الغاية الوقت اه. يعني هنا الان جاء شخص او جاء معترض فقال لما لا يقال - 00:33:32ضَ

ان الغاية هو ما يغلب على ظنه. البقاء اليه يعني نقول غاية كل احد بحسبه فانت متى كم تظن انك تعيش تظن انك تعيش سنتين عشر خمس تعيش ثلاثين سنة - 00:33:52ضَ

عشرين سنة اذا هذه هي غايتك. ما يغلب على ظنك خالف باطل ايضا فان الموت يأتي بغتة كثيرا هذه الامور ما تضمن غلبة الظن في هذه الامور ما يمكن ضبطها ولا يمكن مراعاتها - 00:34:09ضَ

لان اسباب قطعها اكثر من يعني اه يعني ان تحصر او نقول اسباب قطعها كثيرة على الاقل فهي متعارضة مع مع غلبة الظن لذلك قال فان الموت يأتي بغتة كثيرا - 00:34:29ضَ

اذا تحديد الغاية بالوقت الذي يغلب على الظن البقاء اليه هذا كالغاية المجهولة نقول هنا آآ الوقت آآ فباطن ايضا فهو ممكن نقول هنا او نجعلها بعد آآ بعد الكلام الذي ذكر المصنف قال فان الموتى يأتي بغتة كثيرا - 00:34:48ضَ

ثم لا ينتهي الى حالة يتيقن الموت فيها الا عند عجزه عن العبادات قبل ان نشرح هذا نقول هنا فان الموت يأتي باطة كثيرا نقول فهو الغاية المجهولة والغاية المجهولة قلنا انه لا يجوز. لان تكليف ما لا يطاق - 00:35:12ضَ

ثم وهذا ايضا ترتيب اخر على آآ يعني في الجواب عن هذا الايراد ثم لا ينتهي الى حالة يتيقن الموت فيها الا عند عجزه عن العبادات ما معنى هذا؟ قال لا سيما العبادات الشاقة كالحج. سيما والانسان طويل الامل يهرم ويشب امله - 00:35:38ضَ

يعني هو متى يتيقن انه يعني آآ سيحصل له عجز او او حصل له العجز او انه اه صار مؤخرا وتاركا عند حصول العجز ليس قبله يعني اذا عجز عن العبادة - 00:36:05ضَ

وتيقن الموت علم انه صار تاركا مؤخرا لها. واما قبل ذلك فلا يمكن له ان يحدد الوقت ويقول والله يغلب على ظني اعيش سنة اعيش سنتين وانا صحيح سليم استطيع احج واستطيع اني آآ يعني آآ اودي المناسك - 00:36:30ضَ

اني افعل العبادات هو يقول يزعم انه يغلب على ظنه. فجأة خسر المال بتجارة او باسهم او او بشيء من هذا وما اكثر المفاجآت في ليلة وضحاها يمسي غنيا ويصبح فقيرا - 00:36:51ضَ

وهذا موجود يعني كان قادرا غنيا يمكنه العبادة يمكنه اداء الحج مثلا في العام الماضي والذي قبله في ليلة وظحاها عجز او اصيب بحادث مثلا او آآ ما اشبه ذلك فاقعده عن العبادة فتيقن انه عاجز - 00:37:13ضَ

الحقيقة ان زمن التيقن وغلبة الظن او نقل اليقين هو عند العجز لا قبله هذا يدل على ان ما قبله غاية مجهولة. غاية مجهولة قال سيما والانسان طويل الامل يهرم ويشب امله. يعني هذا شأن الانسان. ولذلك هو يمني نفسه يقول اعيش عشر سنين عشرين ثلاثين - 00:37:37ضَ

خمسين سنة وهكذا هذا يدل على انه لا لا يمكن ان يقال انه ان غالب الناس مثلا انهم يغلب على ظنهم انهم يعيشون سنتين خمس سنوات مثلا الاتحاد غالب الناس لا - 00:38:00ضَ

شأن الانسان ان يزيد ويمد في في الاجل اه غير الامراض لا الامراض العارضة ليس المقصود الامراض العارضة بل العجز يعني الامراظ المقعدة او المانعة. اما الامراض العارضة هذه ليس هذا هو محل الكلام - 00:38:16ضَ

قال وان قيل يؤخر الى غيري غاية رجع الى القسم الثاني قال فانه لا يخلو من ان يؤخر الى غاية وقلنا الغاية هذه لا يمكن ان الغاية مجهولة ولا يمكن التكليف بالمجهول - 00:38:39ضَ

ولو فرض ان الغاية هي هي ما ما يغلب على ظنه ايضا هذا غير آآ ممكن لان آآ الانسان طويل الامل وآآ كثيرا ما يعرض الموت وهو لا آآ لم يتهيأ له نسأل الله ان - 00:38:54ضَ

يعني آآ يرزقنا حسن الختام العمل قبل الممات آآ ما اشبه ذلك اذا الى غير غاية هذا غير غير ممكن. او الى الى غاية عفوا الى غاية. او الى غير غاية - 00:39:10ضَ

غير غاية باطل ايضا فباطل ايضا لماذا قال لانه لا يخلو من قسمين انه لا يخلو من قسمين يقول اليس هذا يتعارض مع تأخير الصلاة عن اول وقتها؟ ما الجواب؟ الجواب معروف - 00:39:27ضَ

ان هذا من قبيل الواجب الموسع تأخير الصلاة عن اول وقتها آآ قد قد اخبرنا الشارع باخر وقتها ولذلك الغاية معلومة ليست مجهولة الغاية معلومة ولذلك لما نزل جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اول الوقت واخره. قال الوقت ما بين هذين - 00:39:49ضَ

الوقت ما بين هذين اخبره بالغاية من اولها الى اخره. ونحن كلامنا في الغاية المجهولة. لا يمكن ان يؤخر الامر الى غاية مجهولة. اما الغاية المعلومة فلا ايش كان في ذلك - 00:40:10ضَ

تأخير القضاء قظاء رمظان يجوز الى ما قبل رمظان الاخر. هذي غاية معلومة هذي غاية معلومة الصلوات من اول مثلا آآ من زوال الشمس الى مصير كل شيء مثله. هذا وقت الظهر محدد وهكذا - 00:40:22ضَ

طيب قال وان قيل يؤخر الى غير غاية فباطل ايضا لانه لا يخلو من قسمين اما ان يؤخر الى غير بدن اوه هذا صار نافلة الامر الذي يجوز تأخيره مطلقا. بحيث لا يفعل - 00:40:38ضَ

بحيث لا يفعل خلاص يترك من غير فعل هذا ما هو بواجب قال فيلتحق بنوافل امندوبات لان المندوب هو الذي يجوز تركه الى غير بدل المندوب هو الذي يجوز تركه الى غير بدل. واما الواجب فلا يجوز تركه الى غير بدل. والا لكان منافيا لمقصود الشارع - 00:40:59ضَ

ان المقصود لان مقصود الشارع ان يفعل ويمتثل هذا الامر اما على سبيل التعيين على كل احد واما على سبيل الكفاية اما ان يؤخر الى غير بدل بمعنى انه لا يفعل - 00:41:23ضَ

مطلقا فهذا صار مندوبا طيب تقول لي ما معنى الى غير بدل؟ هل في اشياء الى بدل؟ نعم هناك اشياء يمكن تأخرها الى بدل مثلا صوم رمضان اذا لم يصم في في آآ في رمضان هناك بدل القضاء بعد رمضان - 00:41:38ضَ

اه بعض انواع الواجبات آآ يعني اذا لم يفعلها على وجه فعلها على وجه الاخر مثلا العاجز عن الصوم يطعم هناك بدل يعني هناك واجب بدل هذا الواجب يجزئ عنه هكذا - 00:41:57ضَ

فيقول هنا اما ان يؤخر الى غير بدل. فيلتحق بالنوافل والمندوبات هذا ليش شأن الواجب لان المندوب هو الذي يجوز تركه الى غير بدل. اما الواجب فلا يجوز تركه الى غير بدل والا لكان منافلا لمقصود الشارع - 00:42:15ضَ

او الى بدل فلا يخلو البدل. ما هو هذا البدل اما ان يكون الوصية به او العزم عليه اذا كان سيؤخر الى بدل هو الوصية به. بمعنى يعني الوصية بهذا الواجب اي ان يوكل فيه - 00:42:32ضَ

ان يوكل فيه هذا المقصود بالوصية ان يوصي به غيره او ان يعزم عليه يعني ان يكون البدل هو العزم فقط من غير فعل قال الوصية لا تصلح بدلا لان كثيرا من العبادات لا يدخلها النيابة - 00:42:57ضَ

لا يصلح ان يكون البدل هو ان اوصي وان اوكل غيري فيه هذا الكلام غير صحيح يمكن ان يتحقق في بعض العبادات يمكن فمثلا العاجز عن الحج يمكن ان ينيب غيره هذا بدل - 00:43:20ضَ

لكن ليس دائما ان تقول الامر في الواجبات يجوز التأخير الى بدل هو التوكيل. لماذا؟ لان كثيرا من العبادات لا يدخل التوكيل. مثلا الصيام هل يمكن ان يصور احد عن احد - 00:43:37ضَ

هل يمكن ان يصلي احد عن احد؟ لا والله تقول خلاص يا يا بني انا اليوم مشغول انت صلي عني اليوم الصلوات الخمس. يصلح هذا؟ لا يصلح او يا فلان انا والله يعني هذا الشهر - 00:43:51ضَ

يعني ليس عندي نشاط فلعلك تصوم عني ولو بمقابل وكالة باجر هذا لا لا يجزئ شرعا. هذا لا يجزئ شرعا حتى عندنا على المذهب حتى من مات وعليه صوم. صام عنه وليه محمول على النذر - 00:44:09ضَ

جمعا بين الاحاديث على النذر يعني على النذر على على صوم النذر لا على صوم الفرظ الذي باصل الشرع. على كل حال اذا الوصية المقصود بالوصية هنا التوكيل. المقصود بالوصية هنا التوكيل - 00:44:29ضَ

والنيابة توكيل والنيابة. هذا هو المقصود الوصية او العزم عليه اه قبل قبل العزم قال هنا لان كثيرا من من العبادات لا يدخلها النيابة ولانه لو جهز التأخير للموصي جهز للوصي ايضا فيفضي الى سقوطه - 00:44:48ضَ

يعني حتى الموكل يعني مثلا الاب وكل ابنه الكبير قال صلي عني فالابن الكبير قال لاخيه الاصغر انت صلي عني لاني ساصلي عن ابي. ها وهكذا كل واحد يؤخر. او يقول الابن الكبير انا مشغول - 00:45:12ضَ

صل انت عن ابي كل واحد يوكل الاخر هذا يفضي الى ماذا؟ الى سقوط العبادة وسقوط العمل لو جاز ان يكون البدل هو التوكيل اذا فرظ ان انه يجوز التأخير الى - 00:45:38ضَ

آآ يجوز التأخير الى غير غاية والى بدل هو التوكيل والوصية هذا غير صحيح باطل وبينا سبب البطلان لان كثير من العبادات لا يدخلون النيابة ولان التوكيل والتأخير الموصي اه اه يعني يجوز ان يكون للوصي ايضا وهو الموكل او اه وما يعبر عنه بالوكيل - 00:45:58ضَ

او النائب او النائب فكل واحد يؤخر هذا يقول يقول الموصي انا يعني ساوصي لك بهذا العمل. وان تفعله متى تشاء. ثم هذا هذا هذا الموصى او هذا اه النائب يؤخر ويؤخر ويؤخر. طيب هذا النائب عليه عمل ايضا سيؤخره وهكذا - 00:46:25ضَ

اما العزم هنا قال او العزم عليه هذا عجيب كيف يكون العزم بدلا العزم ليس ببدل هل مجرد ان الله عز وجل امرنا بالصيام؟ فعزمنا على الصيام خلاص حصل امتثال وانتهى الامر - 00:46:53ضَ

هل هل العزم على الفعل يسقط الفعل اذا العزم لا يكون بدلا لكنه هو احد مقتضيات الامر. ذلك قال لان العزم يجب قبل دخول الوقت والبدل لا يجب قبل دخول وقت المبدل - 00:47:12ضَ

هنا هنا تعليق هنا بس يعني صغير انا كنت كتبته على كتابي. ولانه لو جاز تأخيره للموصي جاز للوصية ايضا فيفضي الى سقوطه. لانه ربما مات قبل لانه ربما مات قبل اعدائه. على كل حال - 00:47:35ضَ

هنا قال والعزم ليس ببدل. لان العزم يجب قبل دخول الوقت فرض مثلا رمضان في شعبان مثلا فيجب علينا ان نعزم في شعبان قبل ان يدخل رمضان العزم يجب قبل دخول وقت - 00:47:48ضَ

والبدل لا يجب قبل دخول وقت المبدل افترقا لماذا لماذا يجب العزم قبل دخول الوقت لان المكلف يفعل ثم يعزم او يعزم ثم يفعل يعزم اولا ثم يفعل والعزم قد يكون - 00:48:06ضَ

في الوقت اذا فرض ان الامر نزل في الوقت وقد يكون قبل قبل الوقت والبدل لا يكون قبل الوقت انك انت تريد ان توقع العبادة في وقتها المشروع. او في وقتها المقدر شرعا صح - 00:48:27ضَ

اذا تريد تأتي بالبدل فلابد ان تأتي بالبدل في الوقت المقدر شرعا. اما العزم فيكون قبل الوقت المقدر شرعا. اذا العزم لا يكون بدلا العزم لا يكون بدلا ولان وجوب البدل يحذو وجوب المبدل - 00:48:42ضَ

والمبدل لا يجب على الفور فكذلك البدل. هذا الدليل يحتاج الى تركيز يقول ولان وجوب البدل يحذو وجوب المبدل. يعني يقوم مقامه وينوب منابه انما وجب بسببه يعني لو قلنا بالبدل - 00:49:04ضَ

فالبدل كيف وجب هو اولا وجب وجب المبدل الاصل ثم لما لم يمكن فعل الاصل وجبل بدل اذا من اين جاء وجوب البدل؟ بوجوب المبدل. هذا هذا الاول والمبدل لا يجب على الفور هنا تقييد مهم جدا ان نقول والمبدل لا يجب على الفور - 00:49:30ضَ

عندكم لاننا الان نرد على من على من يقول التراخي والبدل والمبدل لا يجب على الفور عندكم وكذلك البدل كذلك البدل ولان وجوب البدل يحذو وجوب المبدل والمبدل لا يجب على الفور عندكم. فكذلك البدل. طيب انتهى الدليل؟ ما انتهى - 00:50:01ضَ

نحن الان سنلزمهم الزاما هل العزم يجب على الفور او لا ايها الشافعية او يا معاشر القائلين انتبهوا لهذا الدليل تراه صعب ودقيق رجاء حتى لا يذهب الشرح يعني اه من غير فائدة - 00:50:33ضَ

ايها الشافعية هل العزم الذي جعلتموه بدلا هل يجب على الفور او على التراخي على الفور على الفور نحن نوافقكم ممتاز اذا كان العزم يجب على الفور فينبغي ان يكون الفعل على الفور. لا نحن نقول الفعل على التراخي. لا - 00:50:53ضَ

اذا لا يكون بدلا اما ان تجعلوا العزم بدلا سيكون على الفور فتوافقون واما ان لا تجعلوا العزم بدلا واما ان لا تجعلوا العزم بدلا فتخالفوا مقتضى دليلكم هنا وتخالفوا انفسكم - 00:51:17ضَ

القول بي وفورية العزم مرة اخرى الشرح بطريقة اخرى ولابد من التقييد. بس اسمعوا الشرح اولا هذا دليل تلازم هذا الان المصنف يستعمل دليل التلازم ونحن اتفقنا مرارا وقلنا ان ذلك مرارا نحن نتعلم كيف نشرح - 00:51:38ضَ

نتعلم كيف ملكت ليس المهم المعلومات المهم كيف نفهم هذا دليل التنازل يلزم من كون المبدل؟ ما هو المبدل؟ الفعل يلزم من كون المبدل الذي هو الفعل يلزم من كونه لا يجب على الفور - 00:52:04ضَ

ان يكون البدل الذي هو العزم بين قوسين لا يجب على الفور نريد ان نفهم اولا هل الشافعية القائلين بالتراخي يقولون ان العزم يجب على الفور او على التراخي يجب ان نتفق. هم قولهم العزم يجب على الفور. الفعل يجب على التراخي - 00:52:28ضَ

هذا قولهم الان الان سنلزمهم نقول يلزم من كون المبدأ اذا كنتم تجعلون العزم بدلا او على الاقل في فرض المسألة في فرض المسألة العزم هو البدل يلزم من كون المبدل - 00:52:51ضَ

انه لا يجب على الفور ما هو المبدل؟ هنا الفعل ان يكون البدل ما هو البدل العزم يلزم من كون المبدل لا يجب على الفور ان يكون البدل لا يجب على الفور - 00:53:08ضَ

لانه يأخذ حكم المبدع مع ان العزم على الفور واجب باتفاق فاما ان تقولوها اما ان تقولوا العزم ليس ببدل لاننا نرى ان العزم على الفور والفعل على التراخي. فالعزم ليس ببدل - 00:53:22ضَ

او تقولوا ان العزم بدل مع انكم تقولون العزم على الفور الفعل يلزمكم ان تقولوا الفعل على الفور ان كنتم فهمتم هذا هذا التلازم فانتم لما سواه افهم هذا التلازم فيه صعوبة لكنه جيد ومفيد - 00:53:46ضَ

انتم ايها الشافعية عندكم العزم على الفور لان اصلا القول بالعزم على الفور هذا باتفاق. هذا باتفاق والفعل عندكم على التراخي فهل يصح ان تجعلوا العزم الذي تجعلونه على الفور بدلا عن الفعل - 00:54:11ضَ

الذي ترون انه على التراخي لا يصلح فاما ان توافق ان تطردوا معنا فتقولوا العزم على الفور الفعل على الفور ان كنتم سترون ان كنتم ترون العزم بدلا. العزم على الفعل - 00:54:28ضَ

او تخالف قولكم في العزم فتجعلون العزم على التراخي ويكون الفعل على التراخي. لكن هذي مشكلة لان القول بان العزم على التراخي مخالف للاتفاق تخالف الاجماع واما ان تخالف اصلكم - 00:54:48ضَ

هل فهمتم هذا الدليل هل فهمتم يا قوم يا اخوة يا اخوات هل فهمتم هذا الدليل انا يكفيني ثلاثة ثلاثة اقل الجمع. البقية ان شاء الله يفهمون باعادة التسجيل اعادة تسجيل والكتابة - 00:55:11ضَ

هذا ان لم يكتب ويقيد الشرح انه لا يثبت لا يثبت ويحسن ان يقيد اليوم او غدا على الاكثر اعيده على اخر مرة المصنف يقول لان وجوب البدل يحذو وجوب المبدل يعني حكمه يعني ان حكم البدل حكم المبدل - 00:55:35ضَ

البدل هو هو الفرع والمبدل هو الاصل والمبدل اللي هو الاصل اللي هو الفعل لا يجب على الفور عندكم فكذلك البدل. لا ينبغي ان يجب على الفور عندكم اللي هو العزم - 00:55:56ضَ

تخالفتم اصلكم؟ لان اه بل بل خالفتم الاتفاق ان الاتفاق ان العزم الذي هو البدل يجب على الفور فان كنتم ترون ان ان العزم يقوم مقام الفعل ولو من باب الفرض - 00:56:14ضَ

فهذا فيه اشكال لانه ان كان يقوم مقام الفعل فانتم ترون ان العزم على الفور فينبغي ان يكون الفعل على الفور لانه يقوم مقامه العزم يقوم مقامه او انكم تخالفون الاتفاق في ان العزم - 00:56:32ضَ

على الفور فترون ان العزم على التراخي سيكون الفعل على التراخي تضطردون في هذا لكنكم خالفتم باتفاق ولا يوجد احد يقول ان العزم على التراخي. لا يوجد احد يقول ان الله عز وجل اذا امرنا بامر - 00:56:50ضَ

يعني يجوز ان ان نتفكر ونتأمل هل نمتثل او لا نمتثل؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة يجب ان نعزم على الفعل - 00:57:03ضَ

طيب قال ولان البدل يقومها. رجعنا ولان البدل يقوم مقام المبدل ويجزئ عنه والعزم ليس بمسقط للفعل. وكيف يجمع؟ يجب الجمع بين البدل المبدل ما حاصل هذا الدليل البدل يقوم مقام المبدل هذا عرفناها - 00:57:14ضَ

ويجزئ عنه ان يسقطه والواقع بالاتفاق الفقه يعني في التطبيق بيننا وبينكم لا يجزئ المسلم ان يعزم على عبادة ولا يفعلها بل يجب عليه ان يعزم ويفعل لو كان لو كان العزم بدلا لكان يكفي ان يعزم ويسقط عنه الفعل. صح ولا لا - 00:57:42ضَ

والعزم ليس بمسقط للفعل اتفاقا ثم كيف يجب الجمع بين البدر المبدل شأن البدل ان لا ان ينوب مناب المبدل ولا يجمع بينهما ولذلك نحن نقول ان كان يعني المتوضئ اما ان يغسل رجليه او يمسح على خفيه - 00:58:07ضَ

الخفين اما هذا واما هذا كذلك التيمم بدل طهارة الماء لا يجمع بينهما يجمع بينهما المقصود لا يجمع بينهما يعني حيث يعني اه امكن الماء لم يكن هناك مرض يقتضي تيمم لبعض مثلا الاعضاء مثلا ويغسل البعض وهكذا هذا شيء اخر - 00:58:31ضَ

اذا اذا وجد البدل وعجز عن المبدل فالاصل عدم الجمع فكيف هنا بالاتفاق يجب عليه ان يعزم ويفعل وانتم ترون ان العزم بدلا. العزم لا يسقط اذا حاصل هذا ما هو؟ ان شأن البدني ان يقوم مقام المبدل ويكفي عنه - 00:58:59ضَ

والعزم لا يكفي عن فعل المأمور باتفاق بدليل انه لو عزم ولم يفعل يعد عاصيا انه لو عزم ولم يفعل تعد عاصيا قال ثم لا ينفعكم تسميته بدلا ثم لا ينفعكم تسمية بدلا مع كون الفعل واجبا - 00:59:18ضَ

فما الذي يسقط وجوب الفعل ويقوم مقامه اصلا حتى تسميته بدلا هذا خطأ لانه في الواقع لا ولانه في الحقيقة ليس بالبدن ان سميتموه بدلا مع اعتقادكم انه لا يسقط الفعل اذا تسميته بدلا - 00:59:44ضَ

لا فائدة منها وانتم تعتقدون وتوافقون معا توافقون في انه لا يسقط الفعل ولا يقوم مقامه ولا تنسوا ان هذا كله من باب الالزام لانهم هم لا يرون ويعتقدون ان العزم يقوم مقام الفعل لكن نحن نلزمهم لاننا لما قلنا لانه اذا اخر الى غير غاية اما ان يؤخرها - 01:00:07ضَ

الى غير بدل او الى بدل وهذا البدل اما ان يكون الوصية او العزم طيب انتهينا من هذا الدليل الطويل وانا احيلكم الى التسجيل وترجعون الى مراجعته وعليكم ان تلخصوا هذا الدليل لان من يريد ان يفهم لابد من تلخيصه او على الاقل تشجيله يعني اه وضع اه مثل الشجرة والتقسيمات - 01:00:33ضَ

هكذا بالاسهم كما قال المصنف هنا التأخير اما الى آآ الى آآ غاية او الى غير غاية. والغاية اما ان تكون آآ مجهولة او الى آآ يغلب على ظنه البقاء اليه. وكلاهما باطل ثم يقسم الى غير غاية. اما ان يؤخر الى بدل الى غير بدل او الى بدل - 01:00:59ضَ

وغير البدل لا يصح لانه يلتحق بالنوافل. والى بدل هذا لا يخلو اما ان يكون الوصية او العزم وهكذا بهذه الطريقة تثبت ان شاء الله مع الكتابة فين قيل؟ اعتراض - 01:01:23ضَ

طبعا تمت ساعة ولا بد ان ننتهي من المسألة لابد هذا يبطل بما اذا قال افعل اي وقت شئت فقد اوجبته عليك فانه لا يتناقض يعني كلامكم ايها الموجبون الامر على الفور - 01:01:37ضَ

يبطل بما اذا قال افعل اي وقت شئت فقد اوجبته عليك هل هذا الكلام متناقض؟ غير متناقض ما في اشكال فكيف تقولون انه يلزمه ان يفعل في اول الامكان قلنا - 01:01:54ضَ

فليتناقض من قال لكم هذا غير متناقض؟ متناقض ان حقيقة الواجب ما لا يجوز تركه مطلقا وهذا جائز الترك مطلقا الحقيقة الواجب ما هو الواجب هو ماء اه يذم تاركه - 01:02:13ضَ

ما يذم تاركه اليس كذلك شرعا ويثاب فاعلوا اذا حقيقة الواجب ما لا يجوز تركه مطلقا. وهذا جائز الترك مطلقا لانه قال افعل اي وقت شئت فقد اوجبته عليك. فقد اوجبته يتعارض مع اي وقت شئت - 01:02:38ضَ

ثم الان رجع الى المناقشة قال قولهم ان الامر لا يتعرض للزمان طبعا هنا لو اذا رجعنا الى الى الاعتراض ما هو الاشكال الحقيقة في هذا الاعتراض ما هو الاشكال - 01:03:01ضَ

يعني سؤال يلا انا قوله اي وقت شئت يرجع الى ما تقدم قول فقد اوجبته يتعارض مع التخيير هنا لان الغاية هنا اما ان تكون مجهولة او غير اما ان تكون آآ يعني آآ - 01:03:24ضَ

مجهولة وغير مجهولة ثم ينقلنا الى غير مجهولة ما هي ما يغلب على ظنه هذا هذا يرجع الى ما تقدم لان الالزام هنا معناه انه يلزمه ان يفعل في وقت يعتقد - 01:04:00ضَ

القائل او الآمر انه يلزمه ان يفعله فيه. وهو لم يحدده له هذا يتعارض هذا تعارظ مع الامر قولهم ان الامر لا يتعرض للزمان يعني الصيغة. الصيغة لم تتعرض للزمان هذا الان جاوب على الاعتراض - 01:04:15ضَ

فهو مطالبة بالدليل وقد ذكرناه يعني غاية ما عندكم ان الصيغة نفسها لا لم تتعرض للزمان صح ما في اشكال لكن غاية هذا هذا الدليل انكم تطالبوننا بالدليل على على اول زمن الامكان - 01:04:33ضَ

ان كانت الصيغة نفسها لم تتعرض للزمان قولي الزمان الذي يجب فعله فيه فان الدليل او الادلة قد دلت على هذا الزمان الادلة الخارجية الدليل من التلازم الادلة من النص وما اشبه ذلك. يعني الادلة التي تقدمت - 01:04:56ضَ

نحن قلنا الدليل من الشرع الادلة الدالة على وجوب المسارعة صحيح الصيغة نفسها لم تتعرض لكن من الشرع قد دل الدليل الخارجي على وجوب المسارعة. على ان اول زمن الامكان هو هو الاصل وهو الاحوط - 01:05:25ضَ

وهو الاصل في الامتثال لان الامر يقتضي الوجوب وكذلك من جهة اللسان العربي ان اول زمن الامكان هو الذي يفهمه تفهمه العرب وكذلك من جهة المعنى والنظر من جهة المعنى والنظر انه احوط وانه ابرأ للذمة وانه من فعله في هذا الوقت ممتثل قطعا الى اخره. اذا غاية ما تطالبوننا به - 01:05:43ضَ

به هو ذكر الدليل وقد ذكرناه. نعم الصيغة نفسها لم تتعرض لها بالمطابقة ولا بالتظمن لكن هي اما من باب باللزوم او نقول ان الدليل هو الادلة الخارجية التي ذكرناها - 01:06:13ضَ

واما القياس على المكان والآلة مقياس مع الفارق قياس مع الفارق لماذا لان امتثال الامر لا يتوقف على مكان معين فلو امتثل في اي مكان اجزأ الا ان يحدد له الشارع هذا المكان - 01:06:29ضَ

كان يكون مكة مثلا في او عرفة مثلا في مناسك الحج اما اذا لم يعين له مكانا فانه يحصل الامتثال في اي مكان اذا الامتثال للامر لا يتوقف على مكان معين - 01:06:54ضَ

وكذلك الالة لا يتوقف على الة معينة اذا امره بامر ولم يحدد له الالة قال مثلا اقتل لم يحدد له الة القتل اذبح لم يحدد له الة الذبح. احلق لم يحدد له الة الحلق - 01:07:10ضَ

مثلا استر العورة لم يحدد له نوع السترة يعني هو اشبه بالالة فلا يتعين له ثوب معين لكن ينهى عن اشياء قد منعه منها الشارع وهكذا اذا يحصل الامتثال من غير تعيين هذا في ماذا؟ في المكان - 01:07:31ضَ

وفي الالة بخلاف الزمان فان فان عدم التعيين قد يفضي الى فواته فان فان عدم التعيين يفضي الى فواته والفرق بين الزمان والمكان والآلة. ان عدم التعيين في الزمان يفضي الى فواته - 01:07:54ضَ

بخلاف المكان فان عدم التعيين لا يفضي الى فواته قيل له صم وصام في اول زمن الامكان في مكة. والاخر صام في اول زمن من الامكان في في الرياض ما في فرق - 01:08:16ضَ

اذا في المكان لا يفضي الى فوات بخلاف الزمان فانه قد يفضي لافواته لماذا لان الزمان هو حقيقة سيالة ما ادري مر علينا هذا او سيأتينا سيأتينا في الامر الامر آآ في المسألة القادمة - 01:08:34ضَ

الزمان متتابع ليس ثابتا ليست حقيقة ثابتة الزمان الزمان حقيقة متتابعة اه كما يعبرون عنها حقيقة سيالة بخلاف المكان فانها حقيقة ثابتة قارة قال ولان المكانين سواء بالنسبة الى الفعل هذا ذكرناه. والزمان الاول اولى بالاتفاق - 01:08:51ضَ

بسلامتي فيه من الخطر والخروج من العهدة يقينا فافترقا اذا عدم التعيين في الزمان يفضي الفوات بخلاف المكان والآلة انه لا يفضي الى فواته والمكانين والالتين سواء بالنسبة للفعل واما الزمانين الاول والثاني ليس ليس آآ ليسوا بسواء بالنسبة للفعل فالزمان الاول واولى بالاتفاق - 01:09:18ضَ

فان من امتثل في الزمان الاول ممتثل قطعا ومبادر ومثاب ومحسن بخلاف المتأخر فانه في خطأ قد يكون مصيبا وقد لا يكون قد يكون ممتثلا وقد يكون اثما وهكذا الامثلة على الامر على الفور كثيرة ما في يعني يعني ما يعني ليست مشكلة يعني - 01:09:44ضَ

مثلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هذا على الفور بالنسبة مثلا فعل محظورات الاحرام او كفارة لمن جامع في نهار رمضان مثلا او كفارة اليمين او كفارة آآ يعني هذي الكفارات هذه الاصل انها عن فوق الكفارات عندنا على الفور هذا هو - 01:10:09ضَ

اه الصلاة الزكاة تجب على الفور يعني اذا وجبت الزكاة يجب اخراجها على الفور ولا يجوز تأخيرها الا في مسائل دقيقة ويسيرة يسيرة يعني ذكرها الفقهاء ولذلك يقولون يجزئ التأخير الى نصف يوم حتى ما يقولون يوم كامل لانهم لمن اخر يوم كامل بعد حولان الحول يأثم الا اذا كان معذورا - 01:10:35ضَ

الصلاة على الفور. الزكاة على الفور. الصيام على الفور. الحج على الفور. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الفور ما يؤخر الجهاد طبعا فروض الكفايات المعروفة هذا هو الاصل هذا هو الاصل - 01:11:00ضَ

الامثلة كثيرة امثلة كثيرة ماذا بقي ما بقي شيء ان تراجعوا هذه المسألة التي قبلها فانهما مسألتان مهمتان طويلتان النفع فيهما ليس في تحقيق ماذا قال الحنابلة؟ وماذا قال هؤلاء فقط - 01:11:17ضَ

بل في فهم كيف نتناقش وكيف نقرر هذا الدليل؟ وكيف نجيب عن هذا الدليل وما اشبه ذلك حتى نحصل ملكة الفهم الجواب ما اشبه ذلك وبالامكان ان يدرس الانسان يأخذ مسألة الامر على الفور من اي - 01:11:40ضَ

او من اي كتاب معاصر ويقرأ القول الاول القول الثاني الدليل الاول الدليل الثاني ويمر هكذا بنظر بعبارات واضحة سهلة ولكنه لا يتعلموا كيف يشرح العبارات وكيف يعني يفهم وكيف يفهم اهل العلم وكيف يجيبون ويناقشون - 01:12:01ضَ

وهكذا آآ ما زال عندي اشكال في وجوب الصلاة في اول وقت مع امكان التأخير. هذا دل الدليل شرعا هذا لا اشكال فيه هذا هذا خارج محل النزاع باختصار هذا خارج محل النزاع لان نحن نقول - 01:12:19ضَ

محل النزاع في الامر المطلق الذي لم يدل دليل على تعيين الوقت له اما ما دل الدليل على تعيين الوقت له فانه يستحب فعله في اول الوقت ويجوز تأخيره الى اخر الوقت - 01:12:35ضَ

واضح الشيخ احمد احمد خضر نعم ما دل عليه الدليل هذا خارج محل النزاع محل النزاع فيما لم يدل عليه دليل هل يوجد سؤال اخر بارك الله فيكم محمد وعلى اله وصحبه - 01:12:52ضَ

الحمد لله رب - 01:13:17ضَ