الأيمان والنذور والكفارات - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

9269 - حكم من حّرم شيء محرم عن نفسه ثم نقض ذلك التحريم - نور على الدرب

صالح اللحيدان

يقول اه فضيلة الشيخ افيد افيدني افادك الله بحسن افادته باجابة سؤالي هذا. انني قد حرمت الشيشة على وقلت اللهم انني محرمها على نفسي وبعد يوم شربتها. واريد من فظيلتكم ان تخبروني ما الذي يلزمني لاكفر عنه - 00:00:00ضَ

بسم الله والصلاة على رسول الله وبعد انت في الحقيقة في نظري انك حرمت شيئا محرما عليك لان الشيشة ليست من الطيبات وان استردها بعض من يتناولها لان ميزان التحليل والتحريم ليس التردد او - 00:00:20ضَ

الميل الى الشرابي وهي ليست من طيبات المشارب وتحرمك اياها انما هو وصف اللهاء المحرمية وهي في نظري محررة بدون وصفك لكن لو ان انسانا حرم طعاما مبحر عليه حرمه على نفسه ثم عاد - 00:00:46ضَ

اه اكل او شرابا مباحا له فحرمه على نفسه ثم عاد وشرب منه الحكم في هذا ان عليه كفارة يمين فان الله سبحانه وتعالى شرع لمن عقد يمينا ان اذا حلف ان يكفر عن يمينه بكفارة - 00:01:12ضَ

مين المنصوص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي على التخيير اطعام عشرة مساخين من اوسط ما تطعمون اهاليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فاذا ما وجد الانسان الحالف الذي حنث - 00:01:32ضَ

هذه الكفارة انتقل منها الى الصوم. نعم. وكثير من الناس يتصور ان الصوم هو الواجب فيحلف فاذا حنث في يمينه اي قطع يمينه ذهب يصوم مع قدرته على التكفير بغير الصيام - 00:01:46ضَ

والصحيح او الصواب انه لا يصار الى الصيام الا عند العجز عن الكفارة التي هي اطعام عشرة مساكين وقد فسر العلماء نوعان او مقدار الاطعام بانه نصف صاع من غير البر وربع صاع من البر. اي ان الصاع من البر يكفي اربعة - 00:02:04ضَ

كفارة اليمين صاعان ونصف الصاع وهي بالوزن الصاع بمقدار ثلاثة كيلو تقريبا الصاعن اتقيلوا والنص كيلو ونص يكون من حيث من البر سبعة كيلو ونصف اذا وصلت ثمانية فهو محتاط - 00:02:27ضَ

ومن غير البر خمسة عشر كيلو بالوزن تكفي لكفارة اليمين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. احسنتم - 00:02:48ضَ