التمام في أحاديث الأحكام

٩٣. التمام في أحاديث الأحكام (باب قتال الجاني وقتل المرتد) | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

اعمالنا من يهده الله فلا مضل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب قتال الجاني وقتل المرتد - 00:00:00ضَ

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد. متفق عليه ابي داود من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد - 00:00:27ضَ

وقتل المرتد. الجاني هو الذي يجني على النفس او المال. يجني على النفس او المال. قد يأتي على النفس بالقتل وقد يجمع لنفسه بماذا؟ بقطع عضو مثلا كما مضى معنا في الكتاب الجنايات. نعم - 00:00:44ضَ

نعم قد يجني الجاني المعتدي في اللغة جنى اعتدى اما في الاصطلاح هو الذي يجني على نفس او مال او طرف يجني على نفس او مال او طرف الطرف العضوي يعني ما هو قد يجني عليه بقتله وقد يجني عليه - 00:01:02ضَ

بقطعه وقد يجني عليه باخذ باخذ ماله. نعم. مجني له سهم. نعم؟ اركان اركان مولاي هذا ليس عقد حتى يقال اركان لما نقول عندنا جاني وجنية ومجني عليه عندنا جاني وجناية ومجني عليه. ده نجاني وجناية - 00:01:45ضَ

ومجني عليه. نعم الظاهر هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد متفق عليه. لابد - 00:02:03ضَ

وقال من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. ظاهر هذا الحديث ان الانسان اذا اريد ان يؤخذ ماله لو ان يدفع عنه سواء كان هذا قليلا او كثيرا - 00:02:15ضَ

يعني له ان يقتل المعتدي ان لم يندفع الا بالقتل. سواء اكان المال ماذا؟ قليلا او كثيرا. وهذا مذهب جمهور اهل العلم الا المالكية. قالوا المال القليل ليقاتل عليه. وعموم الحديث يرد عليهم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ قال من قتل دون ما له. فهل يعم ماذا - 00:02:28ضَ

يعم كل المال يعم القليل والكثير. نعم طيب كيف يدفعه؟ هل يدفعه بالقتل لا اتفقوا انه ماذا لا يدفعه بالقتل هذا الحديث ماذا من قتل دون ماله فهو شهيد؟ يعني من قتل دفاعا عن ماله فهو شهيد - 00:02:46ضَ

من قتل دون مال امادة دفاعا عن ماله فهو شهيد. هناك حديث اخر في الصحيحين حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام اتاه رجل فقال ان رأيت رجلا يريد ان يأخذ مالي. فقال لا تعطيه - 00:03:04ضَ

قال فان قاتلني قال فقاتلك. لم يقل فاقتله والقتال اعم من القتل. المقاتلة او القتل. القتال من القتل نعم قال فان قتلته قال هو في النار قال فان قتلني قال فانت شهيد - 00:03:14ضَ

هذا الحديث يبين ماذا؟ انه لا يقتله مباشرة انما ماذا؟ يقاتله. فيفهم من اهل انه يدفعها بالادنى. الا في حالة واحدة ما هي ولم تظن ماذا؟ هو الان لا ينجو منه. او غايبة الظن انما سلاح. وانه لو ذهب ليضربه سيقتله. غالبة الظن - 00:03:29ضَ

لكن من دخل بيته شخص نعم وادعى انه دخل ليأخذ ماله فقتله ما الحكم عند القاضي بالحكم عند القاضي نعم يعني كيف كيف حكمت بهذا يعني ما الدليل على هذا - 00:03:49ضَ

لابد ان يقيم البينة على ماذا نعم يعني الان لو قلنا ان كل من دخل بيتك وقتلته وسقط القصاص عنك لانك ادعيت انه دخل ليعتدي عليك لاهدرت الدماء. فلابد ان تقيم البينة انه ماذا؟ دخل - 00:04:11ضَ

لو اعتدى لابد ان تكوني بين انه اعتدى. نعم والا وديرت الدماء. فمن قتل دون ما لي وقامت البينة انه قتل هذا القاتل لانه اعتدى عليه مثلا نعم طيب فان شهد الناس ان هذا الرجل هو الذي اعتدى - 00:04:33ضَ

نعم وان الذي اعتدي عليه قتله مباشرة مثلا. هنا القاضي يحتاج الى ما لا شك ان القصاص سقط عن القاتل. لكن القاضي يحتاج الى تحقيق في سلام. هل كان يستطيع ان يدفعه بالادنى - 00:04:48ضَ

فتساهلوا ودفعوه بالقتل مباشرة وقد يكون الذي اعتاد عليه مثلا شخص آآ ضعيف ليس معه سلاح فهذا اتى فقتله مباشرة. نعم هنا لو لو قد يحتاج الى تحقيق في هذه المسألة لكن على كل حال طالما انه ثبت اعتداء الجاني فالقصاص سيسقط - 00:05:01ضَ

نعم وفي رواية ابي داود قال من اريد ما له بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. عندما نقول هو شهيد. هل هو شهيد في احكام الدنيا ام شهيد احكام الاخر اهو. اخرها. اخر اخر. قصيناه شهيد في ماذا؟ في الدنيا والاخرة - 00:05:18ضَ

في احكام الاخرة لان الشيك كما تعلمون ثلاثة انواع عندنا شهيد في الدنيا والاخرة هو الذي قتل في القتال مخلصا لابد ان يموت في القتال مخلصا. يعني لو جرح في القتال ثم مات بعدها بيوم او حمل فمات لا يكون شهيدا في احكام الدنيا - 00:05:38ضَ

العيد في احكام الدنيا فقط هو الذي قتل في في الجهاد مرائيا طالبا للسمعة مثلا. وشهيد في احكام الاخرة فقط هم كثيرون. منهم ماذا؟ منهم ماذا؟ فالذي ترتب على هذا الخلاف - 00:05:53ضَ

بانه لو قلنا انه من شهداء الدنيا والاخرة سيقال ماذا؟ انه لا يغسل ولا يصلى عليه وهذا قول بعض التابعين نعم اما مذهب الجمهور ان هذا الشهيد في احكام الاخرة فقط؟ نعم - 00:06:03ضَ

وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال قاتل يعلى ابن امية رجلا. فعد احدهما صاحبه فنزع سنيته فاختصم والى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايعض احدكم اخاه كما يعد الفحل لا دية له. متفق عليه - 00:06:15ضَ

ايضا في ان المعتدي اذا اعتدى فدافع المعتدى عليه عن نفسه فتضرر المعتدي فان هادا الدار والحدر. لان هادا الضرر هدر. عن عمران ابن حصين قال قاتل يعلى بن امية رجلا. فعض احدهما - 00:06:35ضَ

صاحبا فنزع ثنيته نعم لما عض احدهما صاحبه جذب يده من فمه فكسر ثنيته. الانسان له اربع ثنايا السنايات الاعلى وسنان في الاسفل. هم. نعم. فلما كسر ثنيان مختصرة الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ايعض احدكم اخاه كما يعض الفحل؟ ما هو الفحل؟ ذكر الجمل. ها - 00:06:55ضَ

معروف ان ذكر الجمل شديد جدا ممكن لو عض انسان يقتله يعني ما معنى هذا التشبيه يعني تقبيح هذا الفعل ان العضة ليس من صفات بني ادم عندنا المواصفات الحيوانات يعني تقبيح هذا الفعل - 00:07:22ضَ

المرأة التي تعض ولدها مثلا بعض النساء يفعلن هذا؟ او الولد الذي يعض اخاه؟ نعم هذا يعني فيه شبه بالباهي. نعم هذا ليس من اه من صفات بني ادم لا دية له فاهدر النبي عليه الصلاة والسلام - 00:07:36ضَ

آآ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحزقته بحصق بحصاة فقفظت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه وفي لفظ لاحمد وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصر - 00:07:51ضَ

هذا الحديث اخذ به بعض الفقهاء وهم الحنابلة والشافعي على ماذا؟ في ماذا في ماذا؟ في ان من وقع عين من نظر الى بيته بدون اذني فان عينه ماذا هدر لا دية فيها. نعم - 00:08:17ضَ

طيب الحديث قال عن ابي هريرة قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن اطلع عليك بغير اذني لم تأذن له بشرط ان يكون - 00:08:32ضَ

بابك مغلقة ولو انت تسألت عن فتح الباب والنظر يأثم لكن ليس لك ان تفقع عينه لانك انت الذي تساهلت في فتح الله. فحذفته بحصاة الحذف هو الرمي. نعم. وعادة يكون هكذا بين الابهام والسبابة - 00:08:52ضَ

يضع حصانة بين الامام والسباب ويفعل هكذا. يعني رميته بحصاة وهذه طريقته ففقأت عينه وانتم تعرفون حديث عبدالله المغفل ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحذف نعم فقال انها لتكسر لا تقتل عدوا ولا تنكأ صيدا ولكنها تكسر السنة وتفقع العين - 00:09:10ضَ

النحافة هذا منهي عنه اصلا لكن اجيز هنا لان هذا الرجل ماذا اعتدى ونظر الى بيتك بدون بدون اذنك. نعم. فحذفته بحصاة او اي شيء لكن ليس لك ان ترميه مثلا بسهم فتقتله - 00:09:29ضَ

يعني ممكن خلاص شخص يقول نقيس على الحصاة مثلا الحجر الكبير. طب ما هو الحجر الكبير ده قد يقتله. او السهم. السهم قد يقتله. ففقأت عينه يعني حتى لو قصدت - 00:09:45ضَ

لان الفاء هنا رتبت الفقأ على الحذف فدل هذا انه قصد ماذا قصد فوق عينه. لم يكن عليك جنح. لم يكن عليك اثم. ويدل ان هذا مقصود ان حديث انس في الصحيحين ايضا في نفس المعنى - 00:09:55ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا رأى رجلا يا اختي يعني ينظر من خلال الباب. فتحات الباب عليه الصلاة والسلام. وكان في يده لا لا ليس هذا الميدالية حديث اخر ساقوله. وكان في يده مشاقص فجعل يختله ليطعنه - 00:10:15ضَ

مشقة مصلحة. جعلي اختله ولا يختل يراقبون اه ليطعنهم. الحديث الاخر انه كان في يده وهو في الصحيح ايضا. انه كان في يده مدري يحك به رأسه المدري مثل المشتى هكذا - 00:10:36ضَ

فعلم ان رجلا ينظر من الباب فقال بعد ما دخل الرجل لو علمت انك تنظر لطعنتك بها طعنته فكل هذه الاحاديث تدل على ماذا؟ الا وهي كلها في الصحيح. تدل على صحة مذهب الحنابلة والشافعي. لان المالكية والاحناف لم يعملوا بهذه الاحاديث - 00:10:49ضَ

وتأول وكيف تأولها؟ كيف يمكن ان تتأول هذه الاحاديث؟ نعم يستحق قسم بيني وبينه بمعنى انك لو فقأت عينه تضمنها لو فقأت عينه تضمنها فيها القصاص او الدين قال بعض المالكية ذكر هذا الحافظ في الفتح لعل مالكا لم يبلغه الحديث - 00:11:04ضَ

اما الاحلام فتأولوه بانهم قالوا هذا على سبيل التغليظ. هذا على سبيل التغليظ. وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام نفى الجناح ولم ينف الدين هذا في بعد هذا فيه بعد. نعم. لان الاحاديث الاخرى التي ذكرتها انه اراد ان يختله ليطعنه بمشاقص وحديث انه اراد ان يطعنه بالمدري بالمفتي. كل هذه تدل على ماذا على - 00:11:26ضَ

آآ لا قصاص فيه نعم ولكن خلاف بينهم في ماذا قالوا يطعنه ولا قصاص عليه. خلاف بينهم في ماذا؟ هل لابد ان يحذره اولا ام يطعنه مباشرة قالوا لا يدفعوا بالاسهل. الازهر انه يفعله مباشرة لماذا - 00:11:48ضَ

لان النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يختم الرجل ما اخبره اصلا ايه اخبارك ايه ده فين اصلا؟ ما فعل موسى مع ملك الموت لاموسة عندما ممكن لكن موسى الذين يقولون اخونا يقول هل يمكن ان يثننا على على هذا الحديث بان موسى فعل هذا مع ملك الموت عندما دخل الملك ملك الموت بيته - 00:12:07ضَ

ولم يعلم انه ملك فضربه على عينه ففقأ عينه قد يسعدني بهذا. على اساس ان شرع من قبلنا شرع لنا قد يستدل بهذا على على هذا الاساس؟ نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها - 00:12:27ضَ

وان حفظ الماشية بالليل على اهلها وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل. رواه ابو داوود وصححه ابن وفي اسناده اختلاف هذا حديث صحيح صححه غير واحد من اهل العلم ولو اختلف في اسناده صححه الشيخ الالباني وغير واحد وعليه العمل عند الجمهور. عن البراء ابن عازب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظ - 00:12:48ضَ

على اهلها وان حب المشاة بالليل عليه. ما مناسبة ذكر هذا الحديس في هذا الباب؟ احنا الان في باب ماذا؟ باب قتال الجاني وقتل المرتد. ما المناسبة مزرعة وافسدة اول. جناية على المال؟ بجناية على المال؟ جناية على المال - 00:13:12ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط والبراء نفسه كان له ناقة له القصة الحديث يعني ان المرأة كان ينام ناقة فدخلت زرع قوم فافسدته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ان حفظ الحوائط والحوائط جمع الحائط والحائط هو ماذا؟ البستان. المزرعة - 00:13:29ضَ

بالنهار على اهلها. وان حفظ الماشية بالليل على اهله. لان الماشية في الليل لو كانت ابل تكون في مباركها لو كانت غنما تكون في الحظائر. نعم. وان على اهل الماشية - 00:13:46ضَ

ما اصابت ماشيتهم بالليل الا اذا الا اذا ماذا انفلتت بدون تعد من صاحبها. يعني هو ربطها ربطا جيدا واغلق الباب فمثلا قطعت الحبل وكسرت الباب. لكن لابد ان يثبت ماذا؟ انه لم يفرط - 00:13:56ضَ

لابد ان يثبت انه لم يفرط. ولا منهج الائمة الاربعة الى الاحناف ان الماشية لو اتلفت بالنهار نعم لا ضمان على اصحابه ولا التفت بالليل فالضمان على اصحابها. الاحناف لم يعملوا بهذا الحديث لانه مضى معنا حديث ماذا؟ مضى معنا حديث قبل ذلك - 00:14:12ضَ

عمي نبيلة احنا فقدموها لهذا الحديث هذيك العجماء جوبار والبئر جوبار والمعدن جوبار. فقال العجماء جوبار فلا فلا يضمن صاحبه الا اذا كان راكبا لها او سائقا له اما اذا كان الامام في بيته بحديث جبار. كيف كيف جمع الجمهور - 00:14:28ضَ

بين الحديثين. بالتخصيص قال اجماع جبار هذا ماذا؟ قلنا ساعتها الى اجماع جبار معناه ماذا اي؟ جناياتها هدر. لو اتلفت مالا او اتلفت شخصا جنيته هدر الا اذا كانت نعم الا اذا كانت آآ بالليل الا اذا كانت بالنهار بالليل واتلفت - 00:14:46ضَ

كانت بالليل واتلفت لان على اهل البين حفظها ماذا؟ حفظها بالله. فنقول جبار الا اذا كانت بالليل واتلفت. مع انها ليس معها سائق مع انه ليس معها ليس معها سائق فالجمهور عملوا بهذا الحديث ولم يعمل به الاحناف. نعم - 00:15:06ضَ

هل تكون الشياطين من الدواب؟ قرأت اسأل عن عمر وقال والشاهدين من الانس والجن والدواب. وهناك حديث صححه الشيخ الالباني حديث الامام احمد النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الابل نعم الابل خلقت من الشياطين في مسألة ماذا؟ في مسألة الوضوء من لحم الابل - 00:15:19ضَ

انت تتوضأ من ناحية النبي اصلا لان الابل خلقت من الشياطين والشياطين من نار والنار يطفئها الماء اما هل صح اثر عمر هذا؟ لا ادري عندنا في القرى هذه المهائم يطلق الساعة الثامنة ويأتي الرائي ويؤخذ الى مرعى. بعض الناس يتركوا الى الشوارع - 00:15:39ضَ

ويفسد في النهار صورة او مزرعة في هزا في هزا الحرب اطلقها في النار. نعم. ما هو شرط اطلاق في النهار هذه مسألة تكلم عليها حنابل والشافعية والمالكية الذين قالوا بالتضميد. الا يرعى قرب مزرعة - 00:15:59ضَ

يعني شرط عدم التضمين في النهار الا يرعى. هم. قرب مزرعة. لو رأى قرب مزرعة فاتلفت يضمن. لماذا؟ لان هذا تفريط معروف انه لو رأى قرب مزرعة لو رأى قرب زرع في الغالب كما قول النبي عليه الصلاة والسلام كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه - 00:16:15ضَ

فيستدل بهذا الحديث فلماذا؟ على ان الراعي لا يجوز له ان يرعى حول الحمى فهمت المعنى اول يا مهدي؟ نعم. فلو رأى عمتي يضمن بالنهار اذا رأى قلب المزرعة. نعم - 00:16:34ضَ

يفر ان لا يدفع لهذا الرعي. الرؤى يجمع البهائم في الصباح الساعة الثامنة ويزهو بهم الى مزرعة للحيوانات. وواحد وثلاث منهم يعني اللي تاكل الحشائش يعني؟ نعم. وهم لا يدفعوا للرؤية في كل اخر شهر. اه. وشوارع - 00:16:44ضَ

يأكلون في الشوارع في النهار هذا حوالين يفسدوا مصدر المزرعة يضمن يضمن صح؟ يضمن اذا هذا حديث يخالف هذا حديث من هذا الحديث لماذا يضمن؟ يعني هنا يقول التي اسأل عنها هم يا هم لا يريدون ان يدفعوا اجرة الراعي. نعم. اجرة الراعي. فيتركون البهايم تأكل وآآ لان البهايم لن تنضبط ستذهب وتكون قريبة ثم طالما انها - 00:17:02ضَ

مزرعة طالما انه غلب على ظن انها اتلفت مزرعة معنى ذلك انها راعت قريبة من هذه المزرعة البهائم انظر الحديث يقول ماذا؟ على اهل ماذا؟ الحوائط حفظها بالنهار. لا وابهاء متى يحفظ؟ تحفظ - 00:17:22ضَ

فالباهية عادة عندما ترى لا ترى وحدها انما ترعى مع مع الرعي ولذلك نصوا على هذا كما ذكرت انه لو راعى قريبا من مزرعة يضمن من باب اولى ان اذا رأى قريبا من مزرعة والراعي معها يضمن. نعم. من باب اولى لها لو اطلقها يضمن - 00:17:38ضَ

اما مسألة انسان تاني عنها آآ امس واول امس مسألة انه لو ضرب لو لو انه اطلق الماشية بالليل فضرب فضربت السيارة. هم. فمات واحد ثم اتى صاحب السيارة او حدثت حادث ائتلفت السيارة فاتى صاحب السيارة فذبحها - 00:17:54ضَ

ذبحها ليبيع الاحماء واصلح السيارة من هذا هذا الامر برجع فيه القضاء ليس فيه نص يرجع فيه الى ماذا؟ الى القاضي. فالقاضي يحكم في كل حادثة حسب ما يرى. يعني لو انه انت هو يقول انه لو ان شخصا يمشي بالليل بالسيارة فضرب جبلا - 00:18:12ضَ

مسلا وصاحب الجمل لا يريد ان ان يظهر نفسه حتى لا لا يضمن اصلاح السيارة. فالقاضي لو غلب على ظني هذا له ان يفتي بماذا او يحكم بمدده بانه لو ان يتملك هذا اللحن ليصبح هذه السيارة - 00:18:29ضَ

طب ولقي شيء من قيمة اللحن ولم يعرف صاحبه تصدق به عنه. اذا بقي اذا بقي هو اخر سؤال عندي. عندنا في بعض الاراضي واسعة جدا هم يزرعون فيه لدولة مسلا - 00:18:46ضَ

واصحاب البهائم يقول ازالة يدخل الحيوانات اجعل له صورة ولكن مسل هزا رجل واسع لا يجعل له صورة. هزا واسع جدا يعني ولا تلام من اول في اخره نهاية. هم يدعون لماذا تجله السوء حتى لا يدخل حيوانات ويأتون بهذا حديس ويستدلون حيوانات - 00:19:02ضَ

هذا من الارسال والاتلاف القضية انا ما اطلقه بدون راعي ومفرد لان عادة البهايم والعرف يقضي بهذا ان البهايم لا ترى الا براعي الله يحفظها ويحضها حتى لا تتلف هذا تفريط ايضا. لا يلزم صاحب المزرعة ان يظهر حول - 00:19:20ضَ

آآ صورة نقيس عليها دجاج وهزه حيوانات دجاجات ودكاكين نقيس على هزا اللي هو ده اتلفت. نفس الحكم يقول هم يثيرون لا لا لن يطير شيء اخر الدجاج لا يطير. اديني في مساحة قليلة يعني مسافة قصيرة. لا العبرة في هذا ما ان العبرة في هذا بالاكثر - 00:19:38ضَ

بالاغلب نعم لو كان الدجاج عادة لا يستطيع ان يدخل في داخل المزرعة فلا يلزم صاحبه حفظه العبرة في ادب الاول. اما كان الغالب انه يدخل يدخل لنا صور المزرعة قصير مسلا فيلزم صاحبه ان يحفظه - 00:19:58ضَ

لا يوجد مكان الا فيه مزرعة. مم لا يجوز التصريح لهزه الحيوانات بدون نوعين ولكن اذا على اهل المشي ما صلوا مشيتهم بالليل وان حفظ آآ بالنهار على اهلها كيف يحفظون هم - 00:20:13ضَ

حفظ الحوائج بينهار على اهلها اذا لم يتعدى صاحب الماشية. اذا يعني صاحب الماشية الان لم يتعدى. يرعى في مكان بعيد عن المزرعة يقعد في مكان بعيد عن مزرعتك. هو يرعى في مكان بعيد. فانفلتت ماشية منه الانفلات هذا تفريط منه ولكن لا يضمن. الذي يضمن ماذا انت؟ لكن - 00:20:42ضَ

من الدخول. بخلاف ما لو ترك كل الماشية طبعا بجوار مزرعتك. فالفرق؟ نعم. كيف يكون هزا حفظ الحوادث من لان الموجودون في الزراعة حفظها كيف يكون؟ هم موجودون يزرعون هل هل هم يزرعون ويحرصون بالليل؟ لا احد يزرع ويحرث بالليل. فحفظ - 00:21:02ضَ

انهم موجودون في مزرعتهم. اما المزارع في الليل تترك. فاذا تركت وجب على اهل الماشية ان يحفظوا مشيئتهم. فالحفظ معناه ماذا؟ انهم موجودون في داخل المزرعة ورأى مثل حيوانا دخل يستطيع ان يمنعه. نعم لكن لا يلزمه ان يصنع ماذا؟ صورة مثلا اذا كان كما تقول الاراضي كبيرة جدا لا يلزم ان يصنع صورة هذا لا يلزمه اصلا - 00:21:22ضَ

الحيوان يختلف عن الحيوان الجاموس يعني لا يشعر شيئا يدخل دبابه يعني على كل شيء يدمره ام بقرة ممكن هذا السوق يقف بقرة يعني اما الجاموسة نعم؟ يعني السل لا ينفع اذا حتى - 00:21:42ضَ

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل اسلم سم التوهد لا اجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله فامر به فقتل متفق عليه وفي رواية لابي داوود وكان قد استتيب قبل ذلك - 00:22:02ضَ

بدأ في الكلام عن الاحاديث المرتد والمرتد هو الذي فارق دينه بمكفر سواء قول او فعل او اعتقاد او ترك والمرتد نعم وذكر حديث موعده ماذا معنى قبل ذلك حديث؟ ما هو حديث الذي مضى معنا قبل ذلك في في المرتد؟ والمفارق الذين المفارق التارك لدينه ومفارق للجماعة - 00:22:25ضَ

ذكر هنا حديث معاذ هو ان رجلا اسلم ثم تعود تنصر وقال لا اجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله فامر به فقتل هو له قصة حديث ان معاذا لما قدم اليمن وجد عند وجد رجلا قائما عند ابي موسى فقال ما هذا - 00:22:45ضَ

قال رجل اسلم ثم تهود موسى لم يقتله فاخره لعله ماذا؟ يتوب. لعله يتوب. فقال معاذ لا اجلس حتى يقتل ابو موسى ابا معاذ وقتله. آآ اطاع ابن موسى معاذ وقتله - 00:23:05ضَ

قضاء الله ورسوله فامر به فقتل متفق عليه. وفي وفي رواية لابي داوود وكان قد استتيب قبل ذلك. كان قد استتيب قبل ذلك ان طلبت ماذا قلبت توبته ما هي الاستتابة اصلا؟ ما معنى الاستتابة؟ ما معنى استتيب؟ خروج من هو الاستوديو ان يدعى للتوبة. نعم. ان يدعى للتوبة لان في والسيلة والتاء تدل على - 00:23:21ضَ

فان يدعى للتوبة. هل يجب استجابة المرتد؟ فيها خلاف بين اهل العلم. الذين قالوا اه تجب الاستتابة استدلوا بهذا اللفظ نعم والذين قالوا بعدم وجوب الاستدامة استدلوا بماذا لعموم لفظ الحديث ان معاذ قال لاجلس حتى يقتل ولم يستفصل - 00:23:42ضَ

واستدل بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا استتابة لكن التأجيل الجمهور عليه فرق بين التأجيل والاستتانة. ما هو التأجيل؟ التأجيل يعني يؤجل ثلاثة ايام لعله يتوب بنفسه - 00:24:02ضَ

فالاكتابة معناه ان تطلب منه التوبة وان تزال عنه الشبهة ان كان عنده شبهة. هذا معنى الاستتلاف. اما التأجيل ماذا؟ فان يترك ثلاثة ايام لعله ماذا؟ لعله يسلم يسلم يعني يتوب من نفسه. كذلك اختلفوا في المرأة هل تقتل ام لا - 00:24:19ضَ

ان تقتل ام لا ربيع لان الاحناف قالوا ماذا؟ طبعا هم اجمعوا على حد الردة كما ذكرت هذا قبل ذلك في حديث التالت لدين المفردات للجماعة. اجمعوا على حد الردة لكي اختلفوا في بعض التفاصيل. هل - 00:24:36ضَ

للمرأة اذا ارتدت ام لا؟ نعم. وهل يستتاب المرتد ام لا؟ الاحناف خلافة للجمهور يقولون ماذا؟ لا تبطل. المرأة لا تقبل. ما دليل الاحناف؟ لا تقتل النساء والنهي عن قتل النساء لا لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا وليدا. وفي في احدى المغازي رأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة مقتولة فقالت مكان هذه لتقتل. قال - 00:24:46ضَ

مكانة هذه لتقاتل. قال ما كانت هذه لتقاتل فنهى عن قتل النساء. والحديث في الصحيح وقالوا هذا دليل على ماذا؟ على عدم جواز قتل النساء. كيف اجاب الجمهور على هذا الحديث - 00:25:06ضَ

لو هي تعدت في الحرب اصلا لا يعني كان اقصد كيف اداب الجمهور على حديث النهي عن قتل النساء؟ لا يقتل اصلا تقسيط ما تقتله. اما بعموم لأ ما هو زكروا بعض السور التي تقتل في المرأة جيد وكيف ايضا لان الحديث نهى قتل النساء - 00:25:17ضَ

نهى عن قتل الناس فنهى عن قتل النساء فهذا عموم. فقالوا الكافرة الاصلية لا لا تقبل من باب اولى المرتدة لا تقتل والجواب ان هذا قياس مع الفريق. قياس مع الفرق. لان المرتدة كفره ماذا؟ اغلظ من الكافر الاصلي - 00:25:44ضَ

المرتد كفره اغضب منه الكاف الاصلي. ولذلك المرتد حتى عند الاحناف لا يجب عليه الرقة طب ما حكم المرأة المرتدة عند الاحناف؟ قالوا لم يقلوا تسترق قالوا تحبس حتى تموت - 00:26:00ضَ

لحتى الاحداث اتفقوا مع الجمهور ان المرتد ماذا؟ لا يجري عليه الرقة. مفهوم هذا؟ يعني لو ان مثلا رجل رجل وزوجته ارتد فلحقوا بدل الحرب ولم نقدر عليهم. ثم حاربنا الكفار - 00:26:13ضَ

واخذناه هل نسترق مع الكفار؟ لا لا نسترقون. بل يقتلون هم واولادهم الذين كانوا معهم قبل الردة اما اولادهم الذين ولدوا بعد الردة. ما حكمهم لماذا؟ لانهم الان كفار اصليون - 00:26:28ضَ

لان ده مولود الكنبة وهم ماذا كان اباءهم كفارا. واضح هذه المسألة؟ نعم. كذلك اختلفوا في ردة الصبي. لان الصبيان ارتد هل تصح ردته ام لا؟ هذا مبني على ماذا - 00:26:46ضَ

مبني على من؟ اولا اختلفوا في اسلام الصبيان صح اسلام الصبي مذهب جمهور اهل العلم الى الشافعي ان اسلم الصبي يصح. يعني ان صبيا نطق بالشهادتين ثبت له حكم الاسلام. ما الذي - 00:26:58ضَ

يدل على هذا مثلا دليلا على هذا حديث الصبي اليهودي الذي دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض الموت. فقال له اسلم فقال ابوه اليهودي اطعم القاسم فاسلم. وانس وصفوان وكان الغلام والغلام - 00:27:08ضَ

ما دون البنوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج ماذا؟ قال الحمد لله الذي اوخذه بي من النار. اما هل تصح ردته ام لا؟ فالجمهور انه لا تصح ردته خلافا للشافعية واحمد في رواية. الجمهور قال ماذا؟ لا تصح ردته. لماذا لا تصح ردته - 00:27:22ضَ

انه غير مكلف. فغلبنا جانب الاسلام لانه الاصل ان الانسان يولد على الفطر نعم والاحتياط اننا لا نحكم عليه بالردة الا عندما يبلغ فلو بلغ مرتدا اقيم عليه حد ردة. لو بلغ مرتدا اقيم عليه حد رده. نعم هذا بالنسبة لي بخلاف - 00:27:42ضَ

آآ في الصديق وعن عكرمة قال اتي علي رضي الله عنه بزنادقة فاحرقهم. فبلغ ذلك ازيك يا ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتم - 00:27:58ضَ

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري قال اتي علي بزنادقة فاحرقه هؤلاء هم الذين ادعوا فيه الالوهية فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعذبوا بعذاب الله. كأن عليا لم يبلغه هذا حتى انه قيل ان علي - 00:28:18ضَ

ندم بعد ذلك على على تحريقه له. ندم على تحريقه له بعد ذلك نعم قال لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعذبه بعذاب الله ولقتلتهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. هذا ايضا مما سد لي به كما ذكرت على ماذا؟ على ان المرتد لا - 00:28:47ضَ

نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه. فينهاها ولا تنتهي. فلما كان ذات ليلة اخذ المغول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:06ضَ

فقال الا اشهدوا ان دمها هدر. رواه ابو داوود ورواته سقاط عن ابن عباس ان النعمة كانت له ام ولد. هذا الحديث صححه الشيخ الالباني وصححه شيخ الاسلام في المسلول وله روايات كثيرة. فيها اختلاف. قال شيخ الاسلام الاختلاف في هذه - 00:29:29ضَ

لا يدل ماذا؟ ان اصل القصة ليس صحيحا لان اصل القصة متفق على هذا القدر لكن اختلفوا في هذه المرأة هل هي كانت آآ يهودية وهذا هو الازهر ام كانت مسلمة - 00:29:47ضَ

واختلف كذلك آآ في صفة قتلها. اختلفوا في صفة قتله. يعني الروايات فيه مختلفة. لكن اصل القصة ثابتة. ولابن عباس ان اعمى ام ولد يعني جارية له منها اولاد قال كانت بي رفيقة في رواية قال كانت بي رفيقة. وكان لي لي منها ولدان كاللؤلؤ اتاني - 00:30:01ضَ

يعني هي كانت رفيقة بهذا بهذا الرجل بهذا الصاحبي الذي لم يذكر اسمه رضي الله عنه. نعم. وكانت تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه. فانهاها فلا تنتهي وازجرها فلا تنزجر كما في بعض الروايات - 00:30:23ضَ

نعم فلما كان ذات ليلة اخذ المغول والمغول يقولون هو سيف قصير. سيف قصير يعني. نعم كالسيف القصير فجعله في بطنها واتكأ عليه فقتله. اتكأ عليه يعني ماذا؟ اعتمد عليه ضغط عليه. فقتلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا نشهدوا ان دمها - 00:30:36ضَ

في بعض الروايات انه وقع بين يديها ولدها متنطقا بالدماء وظل بعض الناس ماذا والله بعض الناس ماتت انه قتل. هم. انه قتل قتل ولدهما وهذا ليس بصحيحه مارية كانها كانت مثلا ترضع الولد او كان الولد نائما بجوارها فلما قتلها اصابه الدم الولد اصاب الدم الولد - 00:31:01ضَ

لن يقتل الا الا المرأة الا الام فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال انشهد ان دمها نعم وفي رواية اخرى ان الذي اخبره الاعمى نفسه. قال فجاء يمشي بين الناس يتخبط بين الناس انه اعمى حتى اتى النبي عليه الصلاة والسلام فاخبره بذلك - 00:31:24ضَ

فقال اشهد ان دما هدر يعني لا دية لها. فهذا الحديث استدل به على ماذا؟ على ردة سب النبي صلى الله عليه وسلم اختلف اهل العلم هل تقبل توبته ام لا - 00:31:45ضَ

تقبل توبته اذا تاب ام لا مذهب الائمة الاربعة الى المالكية توبته ماذا تقبل كسب الله عز وجل؟ فلو تاب لم يبطل. وذهب المالكية لانه يقتل حدا لو تاب اختاره شيخ الاسلام. يعني شيخ الاسلام يرى انه لو تاب خلاص حكمنا عليه بالاسلام - 00:31:58ضَ

ويقتل ماذا؟ يقتل يقتل حدا حتى لو جاء تائبا حتى لو جاء تائبا يقتل حدا لماذا؟ عند شيخ الاسلام مع ان شيخ الاسلام كان ممكن نتكلم عن هذا في في باقي الحدود؟ بس هو توفي وحقه بالضبط ثابت - 00:32:12ضَ

يرى ان من تاب واتى بنفسه الى الامام ليقام عليه الحد كل الحدود. هذا مذهب شيخ الاسلام سألت الكلام عن هذه المسألة. لكن هنا في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اشهد ان دمها هدر اهدر دمها فدل هذا ان من سب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل. ومما استدل به المالكية كذلك - 00:32:27ضَ

حديث البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بماذا امر بقتل من عبدالله ابن خطب وجاريتين كانتا تغنيان بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام. وعبدالله بن سعد ابن ابي الصرح وقال لو وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة - 00:32:48ضَ

ما محل الشهيد من الحديث انه ليلة اربعة كان كفرهم جمع بين الكفر والردة يعني بعضهم كان مرتدا. كعبدالله بن سعد بن صالح عبدالله بن الخطاب. وبعضهم كان كافرا اصلهم كالجاريتين. لان - 00:33:04ضَ

اسلمت قبل ذلك ابلا. لكن المشترك بينهم ماذا كلهم ماذا انهم؟ سبوا النبي. سبوا النبي وتنقصوا منه عليه الصلاة والسلام. فقال اقتلوهم ولو وجدتمهم متعلقين باستلام الكعبة انه لم يقل اقتلوهم الا ان تابوا - 00:33:17ضَ

فلو كانت توبته تقبل لماذا لعلق هذا العلاقة هذا بالتوبة لقال لا تقتلوهم الا ان تابوا مثلا صحيح نعم نعم صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل محمد ابن اسلام والحديث عند مسلم. فقال من لي بكعب اشرف فانه اذى الله ورسوله. فانه اذى الله - 00:33:31ضَ

ورسوله. فامر محمد بالسماء بقتله. الحديث في هذا كثيرة طيب هناك اشكال ذكر وشيوخ الاسلام في الصارم في الصالم المسنون في هذا الحديث ما هو لا المالكية يقولون سب كل الانبياء - 00:33:53ضَ

يعني هم اتفقوا اهل العلم اتفقوا ان سب الاندية كفر. كل نبي ليس النبي عليه الصلاة فقط. لكن مذهب المالكية هو شيخ الاسلام يقولون لو سب نبيا من الانبياء. يقتل ولا ولا يستتر - 00:34:07ضَ

طيب لان الانبياء كلهم مات ولا ندري. هم. هل يعني يعفون حقهم ام لا؟ ان ما الاشكال الاخر في الحديث؟ قوة الحدود. اقامة الحدود. ان هذا الان وقتل هذه المرأة دون ان - 00:34:17ضَ

للنبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يجاب عن هذا هناك اربعة اجوبة ذكرها شيخ الاسلام. الجواب انها امة والنبي عليه الصلاة والسلام قال والحديث ضعيف. سيأتي الكلام عليه. قال اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم - 00:34:27ضَ

واتفق اهل العلم نعم ان الحدود التي الذي يقيمها السيد على امته هي الحدود التي ليس فيها قطع ولا قتل. يعني حد الزنا نعم والقذف والشرب هذا اتفقوا عليه المذهب الثاني ان كل الحدود يقيمها السيد ومذهب ابن حزم - 00:34:41ضَ

نعم المذهب الثالث انه لا يقيم الحدود الا الامام الا حد الزنا الى حد الزنا ولم يتفقوا في السرقة والشرطة الاخطاء حنا فقلوب مدى حد الزنا فقط الذي يقيمه الامام للحديث الذي ساد. فلو قلنا بان الامام بان السيد له ان يقيم الحد على امته فماذا؟ فيقال - 00:35:01ضَ

بان هذا هذا هو السبب. قد يقال سبب اخر ان هو علة اخرى ان النبي عليه الصلاة والسلام اهدر دمها وهذا هو الاقرب ان هذا حق الامام يعني اقامة الحد هي حق من؟ حق الايمان. فاذا اذن الامام - 00:35:20ضَ

واسقط حقه خلاص. لا لا آآ لا جناح على القاتل. لا جناح على من اقام الحجر. ويدل على هذا قصة من؟ قصة عثمان مع حفصة. ماذا فعلت حفصة صفحتنا الجالية سحرته عثمان انكر على ابن عمر. فلما قال له ابن عمر انها سحرتها سكت عثمان. فان كان عثمان على ابن عمر لان هذا حق - 00:35:35ضَ

فلما علم عثمان صدق ابن عمر وهو عنده عدل قبل قوله. قبل قبل قوله. فلو كانت الحدود كلها تقام على الامام ما انكر عثمان على ابن عمر القول الفعلي ذكره كذلك - 00:35:55ضَ

ان يقال انها كانت حربية يعني عندما سبت النبي عليه الصلاة والسلام وهي كانت يهودية. انتقض عهدها. والحربي يقتله كل واحد. الحربي يبقى قتله ليس للامام. يقتله اي احد واضح حاجة - 00:36:14ضَ

يعني هناك يعني توجيهات يعني ذكروها ذكروها لهذا الحديث في قتل العامل ام ولدي؟ نعم - 00:36:27ضَ