شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٩٣) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلو ذكرتم دليلا من القرآن على مشروعية الوكالة قوله تعالى فبعث احدكم بوالديكم هذه فلينظر ايها ازكى فلينظر اليها ازكى طعاما ازكى طعاما فلي - 00:00:00ضَ

احسنت بارك الله فيك. وكل رجل صاحبه في ان يصوم عنه رمضان الوكالة. لا لا تصح. لا تصح. وكله في يمين عند القاضي. فهل الوكالة؟ لا تصح. لا تصح. وكره في حوالة. هل تصح - 00:00:30ضَ

احسنت في ان يؤجر داره على زيد. هل تصح الوكالة نعم تصل. نعم. وكله في ظهار من امرأته. فهل تصح الوكالة؟ لا تصح احسنت لا تصح. وكل صبيا غير مميز في ان يشتري له شيئا. فهل تصح الوكالة - 00:01:00ضَ

لا توصي. لا تصح. وكله في بيع بعير فمات البعير عند الوكيل بدون تعد منه. فهل يضمن احسنت لا يظمن لانه امين. اه تنازع الوكيل والموكل في قبض الثمن. فالوكيل يقول قد اتيتك بثمن السلعة التي وكلتني في بيعها - 00:01:30ضَ

والموكل يقول لم تأتني به. فالقول قول الوكيل او الموكل مساء الفل. نعم. نعم. تفضل شيخ الابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيء ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد ابن - 00:02:10ضَ

حسن ابن علي البشار رحمه الله تعالى باب الاقرار. وصح اقرار رشيد كلف عنه وصف الكره وعن وصف القرآن والحج انتفى ورقنا في غير مال يقبل اطاره والحر فيه عواله نعم ونسمع ايضا ان اللحاق - 00:02:40ضَ

وللا الاستلحاق مجهول النسب ولو كبيرا او بموت قذاف. وافرط له الانسان ابن ان ابن على الصباح وعين ثقافة طفلا مشتبه. بارك الله فيك. الاقرار الاعتراف. وهو عند الفقهاء الاعتراف بما يوجب حقا على قائله. سواء كان يتضمن مالا او عقوبة. كحد - 00:03:00ضَ

وقصاص واركانه اربعة. المقيم والمقر له والمقر به وما يفهم منه الاعتراف ولو باشارة مفهمة. مثلا قبل المثال المقيم هو المكلف غير المحجور هو المكلف غير المحجور والمقر له هو من كان اهلا لاقرار له. والمقر به هو - 00:03:30ضَ

المال او العقوبة وما يفهم منه الاقرار ان يقول مثلا علي لفلان كذا او اقر لك بكذا. وكذا لو قيل له اليس لي عليك كذا؟ فقال بلى او قيل له لي عليك كذا؟ فقال نعم. بان نعم وضعت للتصديق. واذا كان هذا سؤالان لي عليك كذا - 00:04:10ضَ

فالسؤال معاد في الجواب فكانه قال نعم لك علي كذا. فكل ما يفهم منه الاعتراف فان انه فانه يلزم به ما اعترف به. فلو قال مثلا زيد لعمرو لك علي لو قال زيد مثلا لو - 00:04:40ضَ

قال زيد علي لعمر الف ريال. علي لعمر الف ريال. فمن المقر زيد احسنت ومن المقر له احسنت وما المقر به؟ الف وما الصيغة نعم علي لامر الف الاصل في الافطار من القرآن قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم - 00:05:10ضَ

ومن السنة حديث ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان. في حديث طويل. وحديث قصة العسير. في الصحيحين - 00:06:00ضَ

في قوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. فان اعترفت ترجمها. وقد اجمع المسلمون على صحة الاقرار في الجملة. لان العاقل لا يكذب على نفسه. العاقل - 00:06:20ضَ

من يكذب على نفسه في شيء يضر بها قال الناظم رحمه الله وصح اقرار رشيد فلا يصح اقرار السفيه اذا اعترف بمال لغيره. كلف اي كان بالغا عاقلا فلا يصح - 00:06:40ضَ

الصغير ولا اقرار المجنون لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحترم والمجنون حتى يفيق. وكذلك السكران لا يلزمه قراره. فمن اقر وهو سكران بان - 00:07:00ضَ

لفلان عليه مئة الف مثلا. فلا يلزمه شيء. لان السكران لا يلزمه اقراره. القرآن الناظم. لا يلزم سكرانة اقرار عقود. بل ما جنى اتق طلاق وحدود. محل داء كان سكره حرام - 00:07:20ضَ

وفي الحلال ما عليه منام. وعنه وصف الكره والحدر انتفى. يعني يشترط لصحة الاقرار الاختيار. فلو اكره على الاضراب مثلا اكره على ان يعترف بان لي فلان عليه الفا فقالا تحت الاكراه فات يلزمه الالف. فمن اقر مكرها لم يلزمه ما اقر به - 00:07:40ضَ

وعنه وصف الكره والحجر انتفى. المحجور عليه لا يصح اقراره. فلا يصح استقرار المفلس في شيء من الاموال. ولا يصح اقراء المريض مرضا مخوفا بزائد على الثلث وكذلك الزوجة على المذهبي زائد على الثلث. ورقنا في غير مال يقبل اقراره والحر فيه اول - 00:08:10ضَ

العبد يؤاخذ باقراره في غير الاموال في غير مال يقبل. يؤاخذ باقراره في غير الاموال في اقراره بقتل او بجرح والحر فيه اول اذا اقر بمال لزمه ما اعترف به من المال بعد عتقه. بعد ان بعد ان يصير حراء. يعني العبد - 00:08:40ضَ

مال يعول عليه بعد تحريره. فاذا صار حراء لزمه ما اعترف به من المال قبل عتقه ثم قال رحمه الله باب الاستلحاق الاستلحاق في اللغة الادعاء يقال استلحقه اذا ادعاه - 00:09:10ضَ

وهو عند الفقهاء قار مكلف انه اب لمجهول نسبه. اقراره بانه اب لمجهول النسب. وذكره بعد الاقرار بمناسبة الشبه بينهما في بعض الصور بان الاستلحاف اقرار بالابوة للواد المستلحق. قال - 00:09:30ضَ

وين ابي استلحاق مجهول النسب. وللاب للاب فقط دون غيره. فليس للام لو وقعت امرأة لواد هذا ولدي لم يلحق بها. وكذلك الاخوة على المذهب لا يصح استلحاقه. وان ابي استلحاق مجهول النسب. اما معلومه فلا - 00:10:00ضَ

يصح استلحاقه مجهول النسب يصح للاب استلحاقه ولو كذبته الام بتشوف الشرع في لحوق النسل كان المستلحق ذكرا او انثى. لكن يشترط الا يكذبه العقل. ولا العادة وين الشرع؟ يساط الا يكذبه العقل. كما اذا استلحق من هو اكبر منه سنا. او استلحق من - 00:10:30ضَ

انا مثل سنه. يستحيل ان يكون ابا له. ويشترط الا تكذبه العادة. كما اذا استلحق ولدا في بلاد بعيدة لا يصل اليها مثله عادة. ويشترط الا يكذبه الشرع كما لو ادعى انه اب لولد ثابت النسب. وقد قال الفقهاء انما - 00:11:00ضَ

انه اب والد لواد ثابت النسب حد حد القذف. وكذا لو ادعى انه اب بولد معلوم انه ابن زنا. واد معلوم انه ابن زنا. ادعى انه ابو اذا اعترف انه ابوه من الزنا حد جلدا او ردم لاعترافه بالزنا وسيأتي - 00:11:30ضَ

في متى يحد بالجلد ومتى يحد بالرجم في ابواب قريبة قادمة ان شاء الله. قال وان ابي استلحاق مجهول النسب ولو فيثبت الاستلحاق لمدوه النسب ولو لم يستلحقه الا بعد ان كبر. يعني لا يتوقف الاستلحاق على كون المستلحق - 00:12:00ضَ

الصبية او بموت قد ذهب. يعني ولو كان بعد موت المستلحق. بعد ان مات مجهول النسب واستلحقه اقر بانه اب لهذا الميت مجهول النسب. فانه يلحق به. بتشوف الشرع بلحوق الناس - 00:12:20ضَ

قال وافرض له الارث ابن عصبه. وافرض له للمستلحق. لمن ادعى انه اب لمجهود كل نسب افرض له الارث ان ابن عصبه اي ان ترك الميت الذي هو المستلحق. اذا ترك ولدا سواء - 00:12:40ضَ

ذكر انه انثى فيرث مع الذكر ومع الانثى سيأتي ان الاب مع الذكر يرث السدس ومع الانثى الواحدة يا ريت النسر على ما هو معلوم في فرائضي من معصيتي ان شاء الله. اما اذا لم يترك ولدا فانه لا يرثه. لانه - 00:13:00ضَ

متهم بانه انما استلحقه ليأخذ ماله. ما لم يكن المال قليلا لا بالا فانه يرثه ايضا وعين القافة طفلا مشتبه. القافة دمع قائف والقاء هو الذي يعرف الانساب الشكل والشبه - 00:13:20ضَ

فاذا وقع الاشتباه هذا قول مشتبه اذا وقع الاشتباه في طفل وعين القافة ان اباه فلان فانه يعمل بقولهم مثلا امرأتان لزوجين ولدت كل واحدة منهما صبيا وكانا في ثاني واحد ولم تعرف كل واحدة منهما صبيها. هنا حصل الاشتباه وكل واحد من الابوين - 00:13:40ضَ

يقول لا اتحقق ايهما ابني؟ فالقافة يعينون كلا من الوالدين. واي القافة طفلا مشتبا اذا قال قافة هذا يلحق بفلان. وهذا يلحق بفلان. فانه يعمل بقوله والاصل في العمل بقول حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:10ضَ

مسرورا تبرق اسارير وجهه. فقال الم تر ان مجززا المدلجي دخل علي فرأى اسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. وفي رواية لمسلم وكان مجزز طائفا. وجل سلال ان النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول القاف. ولا - 00:14:40ضَ

سر صلى الله عليه وسلم الا بحق. وقد كان بعض اهل الجاهلية يقدحون في نسب اسامة بن زيد لان اسامة كان اسود شديد السواد وكان ابوه زين اشد بياضا من القطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح - 00:15:10ضَ

بما قاله القائف وان كان نسب اسامة من زيد رضي الله عنهما ثابتا بما هو اقوى من من القيافة. وهو الفراش فالنبي صلى الله عليه وسلم سر بموافقة القيافة للفراش. وفي هذا العصر يمكن الاعتماد على - 00:15:30ضَ

مثل وراثية او ما يسمى بالحمض النووي يعني اذا حصل تنازع في مجهول النسب او حصل اشتباه في المواليد في المستشفيات فيمكن الاعتماد الحمض النووي لكن لا يجوز الاعتماد عليه في نفي النسب. او التأكد - 00:15:50ضَ

في الانساب الثابتة بالحمض النووي هذا لا يجوز. ما محله؟ محله في حال التنازع في مجهول النسب او في حال او الضياع ونحو ذلك. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم - 00:16:10ضَ