شرح روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي (مستمر)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا - 00:00:02ضَ
انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد هذا - 00:00:15ضَ
هو المجلس الثالث التسعون من مجالس شرح الناظر وجنة المناظر وقد وصلنا في باب الامر الى مسألة آآ وهي مسألة هل الامر هل القضاء يفتقر الى امر جديد هل الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته او لا - 00:00:28ضَ
هذه هي المسألة يقول المصنف رحمه الله تعالى الواجب المؤقت لا يسقط بهوات وقته المقصود بالواجب المؤقت اي الواجب الذي عين له الشارع وقتا محددا له بداية ونهاية هذا هو المقصود بالواجب المؤقت - 00:00:55ضَ
اما الواجبات التي امدها العمر. فهذه لا توصف الا بالاداء لا يعني اه لا تدخلوا هنا معنا في هذه المسألة انه ليس فيها قضاء ليس فيها الواجبات المؤقتة مثل ماذا؟ مثل الصلاة - 00:01:20ضَ
ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الوقت ما بين هذين كما جاء في الحديث كذلك الصيام الصوم حدد له الشارع صوم الفريضة حدد له الشارع وقتا محددا شهرا محددا - 00:01:41ضَ
الزكاة زكاة الفطر مثلا لها وقت محدد وهكذا هذا هو هذا هو الواجب المؤقت اذا اذا اه عين الشارع وقتا لهذا الواجب والمكلف لم لم يأتي بذلك الواجب حتى خرج الوقت - 00:01:57ضَ
حتى خرج الوقت فهل تلزمه هذه العبادة بعد هذا الوقت او لا تلزمه وان قلنا تلزمه قضاء فما الدليل على القضاء؟ هل هو الامر الاول او ان الدليل على القضاء هو امر جديد - 00:02:21ضَ
اذا كان الشرع قد عين وقتا للعبادة فلم يفعلها المكلف حتى خرج الوقت فهل تسقط العبادة نقول خلاص اه سقطت العبادة وعليك الاثم او تبقى العبادة في ذمته وعليه القضاء - 00:02:48ضَ
ان قلنا ذلك فما دليل هذا القضاء هل هو الامر الاول او هو امر جديد. هذه سورة المسألة هذه صورة المسألة والمصنف حكى للمسألة قولين حكى في المسألة قولين قال الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته. هذا هذه ترجمة - 00:03:08ضَ
ترجمة بعض المترجم بالجملة الاخرى قال ولا يفتقر القضاء الى امر جديد. يعني هما جملتان بينهما تلازم جملة تاني بينهما تلازم الواجب المؤقت هذا قول اول الواجب المؤقت لا يسقط بهواة وقته يعني يبقى في ذمة المكلف - 00:03:32ضَ
ولا يفتقر الامر ولا يفتقر القضاء الى امر جديد. يعني اذا قلنا لا يسقط بفوات وقته. اذا عليه القضاء فهل القضاء يفتقر الى دليل جديد؟ يدل على القضاء او الدليل على القضاء هو نفس الدليل على - 00:03:51ضَ
الامر الامر الاول او الدليل على الاداء هذا هو. قال ولا يفتقر القضاء الى امر جديد. وهو قول بعض الفقهاء. وهو قول بعض الفقهاء بل هو قول اكثر الفقهاء بل هو قول اكثر الفقهاء - 00:04:07ضَ
كما عزاه الغزالي الى عامتهم عزاء الغزالي الى عامتهم هنا الفقهاء لا يختصون بالحنفية يعني لا يقال الفقهاء المراد بهم هنا الحنفية خاصة لا وقال الاكثرون والاكثرون هنا في الواقع الاكثرون من المتكلمين - 00:04:23ضَ
يعني اكثر المتكلمين هنا لا يجب القضاء الا بامر جديد. اختاره او الخطاب ابو الخطاب هؤلاء يقولون القضاء انما يجب بامر جديد. فاذا لم يدل دليل على القضاء فلا قضاء - 00:04:50ضَ
فلا قضاء هناك قول ثالث هناك قول ثالث ذكره بعض الحنفية وهو انه يجب القضاء لا بدليل لا بامر جديد اي بنص بل بالقياس بالقياس يعني لما كان الشارع عهد منه - 00:05:09ضَ
استدراك آآ المصالح الفائتة يعني بالقياس يجب القضاء يجب القضاء. يعني اه يعني يجب قياسا على الأمر الأول وعلى يعني نعم على الأمر الأول على كل حال او الفائت في الزمن الاول - 00:05:34ضَ
سيقضى في الزمن الثاني ما ذكره الطوفي على كل حال آآ وهو مر عن بعض الحنفية طيب ما دليل ما دليل من قال انه لا يجب القضاء الا بامر جديد؟ قالوا - 00:05:53ضَ
لان تخصيص العبادة بوقت الزوال وشهر رمضان كتخصيص الحج بعرفات الزكاة والمساكين والصلاة بالقبلة والقسم بالكفار ولا فرق بين الزمان والمكان والشخص. اذ جميع ذلك تقييد له بصفة فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ بل يبقى على ما كان قبل الامرين - 00:06:11ضَ
يعني تخصيص العبادة بوقت هذا هو محل محل يعني المسألة كتخصيصها بمكان وكتخصيص صهاب اشخاص وكتخصيصها بجهة وهكذا وكتخصيصها بصفة لا فرق بين ان تقيد العبادة بوقت او تقيد بمكان او تقيد بصفة او تقيد باشخاص. هل اذا قيدت العبادة بمكان - 00:06:36ضَ
يصح فعلها في غير ذلك المكان الحج عرفة هل يصح ان يحج الانسان في غير عرفة؟ هل لمن لم يقف بعرفة ان ان يعني هل يصح حجه؟ قضاء مثلا؟ لا يصح - 00:07:09ضَ
كذلك اذا عين اذا عينت جهة بالصلاة جهة القبلة هل يصح ان نصلي الى جهة اخرى قضاء او او استدراكا مثلا لا يصح اذا عين القتل بالكفار لا يجوز قتل غيرهم - 00:07:23ضَ
اذا عينت الزكاة للاصناف الثمانية لا يجوز ان ان يعطى غيرهم وهكذا. فكذلك الزمان اذا عين له وقت لا يصح فعله في غير ذلك الوقت. وانتهى الامر ما نحتاج الى اكثر من هذا - 00:07:40ضَ
قال اذ جميع ذلك تقيدون له بصفة. صفة زمان صفة مكان صفة شخص فالعاري عنها يعني عن هذه الصفة لا يتناوله اللفظ يعني لا يتناوله الامر. لا يتناوله الامر فليبق على ما كان قبله الامر - 00:07:56ضَ
وبناء عليه فالاصل عدم القضاء الا اذا دل الدليل على القضاء اذا فالعاري عنها يعني عن هذا التقييد عن هذا الوصف وصف الزمان لمكان الشخص لا يتناوله اللفظ. يعني لا يتناوله الامر الاول - 00:08:14ضَ
فليبقى على ما كان قبل الامر يعني على البراءة الا اذا دل الدليل على انه يجب القضاء. هذا معنى هذا هذا دليل القول الثاني. يعني ما حاصله؟ حاصله قياس التخصيص في الزمان - 00:08:36ضَ
على التخصيص في المكان والاشخاص آآ يعني الصفات وما اشبه ذلك. فكما ان العبادة المخصصة بمكان او اشخاص يقتصر حصولها واجزاؤها على ذلك المكان او وكذلك العبادة نعم المخصصة باشخاص - 00:08:50ضَ
فكذلك المخصصة بزمان يقتصر على ذلك الزمان الا بدليل الا بي الا بدليل هذا هو الحاصل القول الثاني ما دليلهم؟ عفوا قول الاول قول الاول ما دليلهم؟ دليل اكثر الفقهاء - 00:09:11ضَ
قال ولنا ان الامر اقتضى الوجوب في الذمة الان لما دل الدليل على الامر او عفوا لما لما جاءنا امر لما جاءنا امر من الشارع ودليل يطلب العباد من المكلف - 00:09:32ضَ
اليس هذا يوجب العبادة في الذمة بلى حتى يفعلها المكلف. اليس كذلك؟ بلى فلا يبرأ منه الا باداء او ابراء كما في حقوق الادميين يعني الاوامر الشرعية هي عبارة عن ديون لله جل جلاله. والدين لا يبرأ الا باداء او ابراء - 00:09:50ضَ
اما ان توفي الدين للدائن او يبرئك الدائن. يقول لك قد عفوت عن اسقط عنك هذا الدين وحيث لم يدل دليل على اسقاط العبادة وعلى الابراء منها والمكلف لم يفعلها - 00:10:21ضَ
اذا الاصل انها باقية في الذمة. الاصل انها باقية في الذمة بمقتضى الامر الاول بمقتضى الامر الاول لان الامر الاول والدليل الاول اثبت العبادة في الذمة فبقيت في الذمة مستدامة حتى يفعلها المكلف - 00:10:39ضَ
فعلها في الوقت او فعلها بعد الوقت والفرق انه ان فعلها في الوقت فعلها في الوقت فعلها اداء واثيب على ذلك واذا فعلها خارج الوقت فان انه يأثم بتأخيرها الا اذا كان هناك عذر - 00:10:57ضَ
اما ثبوتها في الذمة فهي ثابتة بالامر الاول. فهي ثابتة بالامر الاول قال وخروج الوقت ليس بواحد منهما. انتم حاصل قولكم ايها اصحاب القول الثاني ان خروج الوقت هو اسقاط للعبادة - 00:11:14ضَ
والواقع ان خروج الوقت ليس باداء ليس هو لا يوصف بانه اداء ولا ابراء. هل خروج الوقت يعد ابراء للعبادة؟ ابراء للمكلف من العبادة؟ لا كيف كيف يكون خروج وقت ابراء - 00:11:36ضَ
وهل خروج الوقت هو يشبه اداء المكلف للعبادة؟ لا. المكلف اذا خرج الوقت وهو لم يفعل العبادة فهو لم يحصل منه الاداء ولم يحصل له الابراء لم يحصل منه الاداء ولم يحصل له الابراء - 00:11:49ضَ
كلام جميل قال ويصير هذا يعني الان من باب التوضيح والتقريب كما لو اشتغل او ممكن قبل ذلك نصيغ نصيغ هذا الدليل بصياغة اخرى نقول يعني لاجل كتابة لاجل كتابة من احب ان يكتب - 00:12:08ضَ
حاصله عند قوله واخرج الوقت ليس لواحد منهما. حاصله ان الذمة صارت مشغولة بالواجب والذمة المشغولة لا تبرأ الا باحد شيئين اما اداؤه في وقته المعين او ابراء من صاحب الحق - 00:12:29ضَ
بان يقول ابرأتك او اسقطت عنك. الواجب الواجب عليك فان لم يوجد احدهما وخرج الوقت بقي الوجوب في الذمة لان الاصل بقاء ما كان على ما كان فهذا قياس حقوق الله عز وجل على حقوق الادميين. يعني قياس ديون الله عز وجل - 00:12:50ضَ
على ديون الادميين. هل لهذا القياس نظير هل له هل هو معهود في الشريعة؟ نعم. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آآ فدين الله احق بالوفاء - 00:13:14ضَ
مقاس اه دينا اه اللي هو اه الحج او الصوم النذر على حسب الحديث على اه دين الادميين ارأيت لو كان على ابيك دين او على امك في حديث الاخر - 00:13:28ضَ
اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فقضوا الله فالله حق بالوفاء او فدين الله حق بالقضاء او ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام اذا هذا القياس معهود في الشريعة وهنا قالوا يصير هذا يعني الذي ذكرنا كما لو اشتغل الحيز بجوهر - 00:13:42ضَ
طبعا الجوهر والعرض الجوهر هو ما يقوم بنفسه الجوهر هو ما يقوم بنفسه يقولون والعرب هو الذي يقوم بغيره وهذا يعني معروف في اه كتب المنطقة لا يزول الشغل الا بمزيل. يعني - 00:14:03ضَ
يعني مثال مثال هذا الان لو لو فرضنا هذا اناء امامكم وهذا الاناء ملأناه ماء مثلا يعني هانتوما ما عليكم الرسم اهم شيء المضمون فهذا الان الماء الذي وضعناه في هذا جوهر - 00:14:23ضَ
هذا جوهر وضعناه في هذا الاناء كيف يزول هذا الماء؟ هذا الماء يزول باحد الطريقتين يزول باحد الطريقتين اما ان نسكبه نسكبه بانفسنا نسكبه بانفسنا او يتبخر بالشمس مثلا فعلى كل حال - 00:14:50ضَ
لا يمكن ان يزول هذا الجوهر الا بمزيل يعني بسبب اما اذا بقي على حاله ولم يحصل اي سبب لازالته فالاصل بقاؤه الاصل بقاؤه وهكذا بقاء التكليف في الذمة هل اصل بقاءه - 00:15:16ضَ
حتى يزول بمزيل اما باداء او براء او ابراء. اما باداء او ابراء ثم مناقشة دليلهم آآ دليلهم ما الفرق بين الزمان والمكان؟ اه لا في فرق لا لا تقارن الزمان بالمكان. قال ان الزمن الثاني تابع للاول - 00:15:39ضَ
الزمن الثاني تابع للاول لماذا؟ لان الزمان هل هل الزمان شيء؟ ثابت ولا ولا ممتد؟ مستمر؟ مستمر يمشي يمشي يمشي يمشي وهكذا وهكذا فالجزء الزماني الذي هنا وهو ممتد من الذي قبلها وهذا ممتد من الذي قبله وهكذا ممتد - 00:16:02ضَ
فما ثبت فيه ثبت هنا انسحب على جميع الازمنة بعده حتى يحصل ما يوقفه بخلاف لمكنة اشخاص الأمكنة والأشخاص حقائق ثابتة ولذلك لا يصح اذا خصصت العبادة به باشخاص او باماكن لا يصح فعلها في غيرها - 00:16:25ضَ
لا يصح فعلها في غيرها فحاصل هذا ما هو كما عبروا قالوا الزمان حقيقة سيالة اجزاؤها او اجزاؤه يتبع بعضها بعضا بلا فصل. بلا فصل ولذلك الان انا اتكلم والزمان واقف ولا الزمان يمشي - 00:16:50ضَ
العداد يمشي وهذا الدرس كل دقيقة فيه تتبع الذي قبلها. تتبع التي قبلها وهكذا. حتى يأتي ما يوقف فالمتأخر تابع المتقدم. وما ثبت فيه ثبت فيما بعده بطريق التبع. بخلاف الامكنة والاشخاص فانها حقائق قارة اي ثابتة - 00:17:14ضَ
ليس بعضها تابعا لبعض. ولذلك اذا خصصت العبادة بمكان لا يصح فعلها في مكان اخر وهكذا الطوفي رحمه الله قال تلخيص مأخذ المسألة تلخيص مأخذ المسألة اننا نقول اننا نحن نقول يعني اصحاب القول الاول - 00:17:34ضَ
الواقع الواجب الواقع في زمن القضاء هو جزء الواجب في زمن الاداء والخصم يقول هو غيره ما معنى هذا الكلام يقول تلخيص مأخذ المسألة يعني كأنه يقول سبب الخلاف منشأ الخلاف مأخذ المسألة مم - 00:17:59ضَ
اننا نقول يعني اصحاب معاشر اصحاب القول الاول. عفوا اننا نقول اننا نحن نقول الواجب الواقع في زمن القضاء هو جزء للواجب في زمن الاداء لانه ممتد كما قلنا والخصم يقول لا. الواجب الواقع في زمن القضاء يعني الذي سيفعل قضاء بعد بعد زمن الاداء - 00:18:24ضَ
هذا واجب غير الواجب الذي كان في زمن الاداء ولذلك يقولون يحتاج الى دليل مستقل يحتاج الى دليل مستقل فنحن نعده واجبا جديدا يعني الله عز وجل لما قال في الصيام مثلا فعدة من ايام اخر - 00:18:55ضَ
قالوا هذا دليل على واجب هو قضاء واجب جديد ونحن نقول هذا دليل هذا دليل على مشروعية قضاء الذي كان هو نفسه في الزمن في زمن الاداء ليس شيئا جديدا - 00:19:14ضَ
بس هذي هذي ماخذة مسألة هذا ما اخذ المسألة على كل حال يكاد يكون في التطبيق يكاد يكون في التطبيق لا يوجد كبير خلاف يعني اذا اتينا الى الصيام اصحاب القول الثاني يقولون ماذا؟ يقولون دل الدليل على وجوه القضاء - 00:19:39ضَ
دل الدليل على وجوب القضاء واذا اتينا الى آآ يعني الصلاة كذلك يمكن ان نمثل بفرع او بصورة قد تكون هي محل الخلاف قد تكون اه عفوا هي ثمرة من ثمرات الخلاف - 00:19:59ضَ
زكاة الفطر الفطر هل تقضى او لا تقضى؟ اولا نفسر اولا لابد ان نستذكر ان زكاة الفطر لها وقت لها وقت يستقر وجوب الوقت ويبدأ وجوب الوقت الوجوب من غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان - 00:20:21ضَ
وينتهي عند جمهور العلماء في غروب شمس يوم العيد. يعني اربعة وعشرين ساعة متى؟ الوقت غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان ينتهي الوقت وقت زكاة الفطر بغروب شمس يوم العيد. يعني اربعة وعشرين ساعة يوم كامل - 00:20:47ضَ
هذا الوقت هناك وقت جواز وهو تقديمها قبل العيد بيوم او يومين على المذهب على مذهب الحنابلة وغيرنا قد يقدمها اكثر وهناك وقت استحباب وهو ان تكون بعد اه صلاة الفجر وقبل صلاة العيد - 00:21:08ضَ
ومن بعد صلاة العيد الى غروب الشمس وقت كراهة عند جمهور العلماء عند جمهور العلماء طيب من لم يؤدي الزكاة في هذا الوقت. لا قبل العيد بيومين او يوم ولا في ليلة العيد - 00:21:26ضَ
ولا يوم العيد بعد الصلاة. بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد الى غروب الشمس غربت عليه الشمس وهو لم وهو لم يخرج زكاة الفطر فما حكمه - 00:21:45ضَ
يجب عليه القضاء هذا نص عريف زاد مستقنع ويقضيها بعد يومها اثما يقضيها بعد يومه اثما في زكاة الفطر في في في آآ زكاة الفطر يقضيها يجب عليه القضاء. لماذا؟ لان الدليل دل بالامر الاول انها وجبت في الذمة - 00:22:00ضَ
انها وجبت في الذمة يبقى من قال بان الامر بان القضاء لا يجب الا بامر جديد مع انه قال يجب عليه القضاء ما دليله على القضاء لان الجمهور يرون القضاء - 00:22:23ضَ
فما دليله على القضاء؟ ينظر ينظر ما يعني دليله على القضاء طبعا نحن بالمناسبة يعني اه حديث من اداها قبل الصحابي ابن عباس اه قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات هذا - 00:22:37ضَ
الاول عند عند آآ يعني آآ الجمهور متأول صدقة من الصدقات يعني حكما من حيث الاجر من حيث كذا لانه قد دل الدليل على انها في ذلك اليوم قال النبي عليه الصلاة والسلام اغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم واليوم يشمل من من طلوع الفجر الى غروب الشمس - 00:22:53ضَ
تفصيل هذه المسألة من حيث الاستدلال محلها اخر. محلها اخر الجمهور يرون ان ما بعد صلاة العيد الى غروب الشمس هذا وقت لاخراجها وقت اداء. لكنه وقت كراهة. وقت كراهة - 00:23:13ضَ
المسألة واضحة المسألة واضحة ولطيفة يعني ايضا مناسبة نفس اليوم لاني انا كان عندي محاضرات اليوم ما يناسب ان نأخذ مسألة اخرى تفصيل وشرح طويل اقتضى الامر هل يوجد سؤال - 00:23:31ضَ
واضح ان شاء الله - 00:23:55ضَ