فتاوى الدروس - الحيض والنفاس - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[931 -1024] امرأة سقط جنينها وعمره شهران ونصف، فهل الدم الذي يخرج منها دم نفاس تدع معها الصلاة؟

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة سقط جنينها وعمره شهران ونصف. نعم. فهل الدم الذي يخرج منها دم نفاس تدعو معه الصلاة والصيام لا ما هو بنفاس. ما يكون نفاس الا من واحد وثمانين يوم فاكثر. اذا دخل في الاربعين الثالثة - 00:00:00ضَ

في في طور الموضة في طور المضغة الاربعين الثالثة واحد وثمانين يوم يبدأ التخليق والتفريط فان نزل دم بعد ذلك فهو نفاس اما قبل الثمانين فهذا نزيف وليس نفاسا. نعم - 00:00:20ضَ