شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٩٤) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاقر مجنون بسرقة فهل يعمل باقراره ويلزمه الحد لا يا عمر. نعم. لا يصح بقرار المجنون. اقر رشيد مكلف بان لفلان - 00:00:00ضَ

عليه الفا وكان اقراره تحت الاكراه. فهل يصح اقراره لا يصح. لا يصح. احسنتم. من شرطه الاختيار. اقر المفلس بمال لزيد عنده هل يصح اقراره؟ لا يصح. لا يصح؟ لا يصح. نعم. لانه محجور عليه - 00:00:30ضَ

دعا رجل انه اب لامرأة مجموعة النسب وهي مقاربة له في السن. فهي تلحق به لا تنطق به احسنت. رجل مجهول نسب مات. فادعى رد رجل انه ابوه. شخص مجهول النسب مات. فادعى رجل انه ابوه. وكان - 00:01:00ضَ

ترك اولادا له. فهل يرث المستلحق الميت مع الاولاد نعم احسنت احسنت. اه حصل تنازع واشتباه في مجهول نسب فعين القافة ان اباه فلان شيء يعمل بقول القاف. نعم يا عمر. نعم يعمل به احسنت بارك الله فيك. نعم - 00:01:30ضَ

نسمع الاليات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله غفر الله لشيخ ووالديه ومشايخه ايها السامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن عبير البشار رحمه الله تعالى. باب الوديعة. وما - 00:02:00ضَ

ابنها علي الوديع قد سقط لانها امانة ولو شرط الا باسباب العلاج لو وقع تعديا منه عليها ما تدع او نقلها بغير نقل مثل او ظنها ملكا له قبل العطف او دفعها لغيره بلا سبب. الا كالزوجة او خوف الضرر او خادم - 00:02:20ضَ

تالهها او من سفر وصدق المودع ان قد ردا الا باشهاد لقبض قصده. صدقوه في الضياع والتلف ويغرم المدقوع الى احسنتم بارك الله فيكم. هذا باب الوديعة. والوديعة في اللغة اشتقاقها من الدعة - 00:02:40ضَ

الراحة والسكون فكأنها ساكنة عند المودع. وهي في الشرع مال موكل على حفظ واركانها ثلاثة. المودع والمودع والوديعة. المودع هو كل من جاز له ان الى غيره بان كان مكلفا رشيدا. والمودع هو من يجوز له ان يكون وكيلا لغيره - 00:03:00ضَ

بسبب تكليفه ورشده وقدرته على الحفظ. والوديعة ما يوضع عند امير من نقد او عرض او حيوان مطلقا. فلو قال زيد لعمرو هذه الالف وديعة عندك فالمودع زيد والمودع عمر والف وديعة. والاصل في مشروعيتها قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا - 00:03:30ضَ

الى اهلها وقال تعالى فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. والوديعة باقية في معنى الامانة والاجماع منعقد على مشروعيتها. وقبول الوديعة من التعاون مع البر تقوى قبولها من التعاون على البر والتقوى. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقد قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد - 00:04:00ضَ

ما كان العبد في عون اخيه كما في صحيح مسلم. قال الناظم رحمه الله ظمانها عنيد وديع قد سقط لانها امانة الوديع اي المودع امين. والامين لا ضمان عليه. قال في العاصمية - 00:04:30ضَ

الأمناء في الذي يلون ليسوا لشيء منه يضمنونه. والامناء في الذي يلون ليسوا بشيء منه يضمنونه ومن الامناء المودع فلو ادعى المودع ان الوديعة مثلا سرقت اودع الفادعى انها سرقت او ضاعت من غير تفريط منه فانه لا يضمن - 00:04:50ضَ

قال ولو شرط يعني ولو شرط المودع على المودع الضمان فان هذا الشرط لا يعمل به. يعني لو قال هذه الالف وديعة عندك. بشرط ان تضمنها لي لو تلفت من غير تفريط منك. فهذا الشرط لا يعمل به. المودع لا يضمن ما دام - 00:05:20ضَ

لن يفرد. قال الا باسباب العدا الا اذا تلفت بتعد منه. فان المودع يضمن اعطاه الفا وديعة فوضعها في فناء البيت. فسرقت. فانه يضمن اعطاه كتاب وديعة فتركه في الشمس او في الرياح الشديدة. اعطاه سيارة وديعة ولم يأذن له باستعمالها فاستعمله - 00:05:50ضَ

ما في حاجاته وسافر بها فتلفت. فانه يضمنها. الا باسباب العلاج لو وقع تعديا منه عليها ما تدع. يعني اذا اذا وقع منه تعد فانه يضمن ما تدعي لا تتركه من الضمان بل ضمنه من اجل تعديه - 00:06:20ضَ

او نقدها بغير نقل مثلها. اذا نقل الوديعة غير نقل مثلها فانكسرت مثلا. فانه يضمن يمثلون بما اذا حملها على حمار وكان الشأن ان تحمل على بعير. وكذا مثلا لو حملها على دراجة - 00:06:40ضَ

الشأن ان تحمل على سيارة ضخمة مثلا فهو لا يضمن اذا احتاجت الى النقل نقلها نقل مثلها. هذا مفهوم قوله او نقدها بغير نقد مثلها. احتاجت الى النقد. ونقلها نقل مثلها. فحصل ان - 00:07:00ضَ

انكسرت او تلفت فانه لا يضمن. ونقل مثلها هو الذي يرى الناس فيه انه غير متعد به. اما او نقلها غير نقل مثلها فانه يضمن. او موضعا سهوا ضلها اذا سهى ام - 00:07:20ضَ

موضعها فانه يضمن بان معه نوع تفريط مثلا اعطاه وديعة فنسيها في موضع في اناءها في الموضع الذي اخذ فيه هذه الوديعة فانه يضمن او ظنها ملكا له اودع ثوبا مثلا وهو عنده ثوب. فخرج بالوديعة لبس الثوب - 00:07:40ضَ

الذي اودع عنده يظنه ثوبه. فتلف هذا الثوب. فانه يضمن بان عنده نوعا من التفريط او دفعها لغيره بلا سبب دفع الوديعة لغيره بلا سبب. فضاعت عنده او تلفت فانه يضمن مفهوم قوله بلا سبب انه اذا كان دفع دفع الوديعة لغيره بسبب يعني وجد سبب يقتضي ان - 00:08:10ضَ

يدفعها لغيره فانه لا ضمان عليه كما قال الا لكالزوجة او خوف الضرر او خادم يعتادها او من سفر. يعني ان اذا دفعها للزوجة التي اعتيد حفظها لامواله وودائعه وقالت الا لكالزوجة فيدخل مثلا الابن - 00:08:40ضَ

والبنت ابن عتيبة ان يحفظوا اموال والدهم فلفظها لاحد هؤلاء لا يعد تفريط او خوف الظال دفع الوديعة لغيره خوفا من ضال يلحقها او ضاعت فلا يضمنها انه مجتهد في حفظها او خادم يعتادها. يعني اه دفعها لخادمه الذي يأتيه الى ان يحفظ له ودائعه. فلا يضمن او من سفر - 00:09:00ضَ

سورة مسألة عدم الضمان في قوله او من سفر اذا وظعها عند امين من اجل سفر طرأ له وخاف عليها اذا سافر بها ان تضيع. او خاف اذا ابقاها في منزله ان - 00:09:30ضَ

تسرق لعدم حارس لمنزله. ثم ان الامين ادعى ضياعها بلا تفيض. في انه لا يضمن. وصدقت المودع ان قد رد الا باشهاد لقرض قصدا. وصدق المودع ان قد رد. لو قال مودع قد رددت الوديعة - 00:09:50ضَ

عليك وانكر المودع. فان المودع يصدق بلا يمين. وصدق المودع او او قد رد. لماذا؟ لانه امين. فالقول قول مودع لانه امين. الا باشهاد لقرض قصدا. مسألة وهي ان يكون قبضها باشهاد لقصد التوثق - 00:10:10ضَ

بان احضر المودع جماعة ليشهدوا تسليم هذه الوديعة من هودا. فهنا لا يصدق المودع في دعوى الرد الا باسهاد. لان المودع لما اشهد على وظع الوديعة عنده لم يكتفي بامانة المودع. فكان على المودع الا يردها الا بحضور جماعة يشهدون على الرد - 00:10:40ضَ

انا باشهاد لقب قصدا وصدقوه في الضياع والتلف. المسائل السابقة اذا ادعى الوديع ان اذا ادعى المودع انه رد الوديعة على المودع. وهنا اذا ادعى ضياعها او تلفها اذا ادعى المودع ضياع الوديعة او تلفها فقد حكم العلماء بانه يصدق بلا يمين - 00:11:10ضَ

حيث اشتهر بالامانة وصدقوه في الضياع والتلف. ويبرأ المدفون الا ان حلف. المفهوم اي متهم الذي شأنه التساهل في حفظ الوديعة يغرم مثلها ان كانت مما له مثل او يرى مقيمتها - 00:11:40ضَ

ان كانت مما يقوم فاذا ادعى ضياع او التلف فانه يغرم مثلها ان كانت مثلية وقيمتها ان كانت مما يقوم الا ان حلف يعني الا اذا حلف انه ردها لصاحبها ثلاث - 00:12:00ضَ

والاصل ان يقال المتهم ولا يقال المتهوم لانهم فهم والفعل الثلاثي تهم لم يرد بهذا المعنى في المعجمات. ولم يجلس من كوني منه وهذا مستعمل قبل الناظم في بعض كتب الفقه يقول متهوم - 00:12:20ضَ

منه قول ابن عاصم في تحفة الحكام وتهمة انطويت بها تجب يمين متفهوم ليست تنقلب لكن كما سبق الصحيح ان يقال متهم. ان يقال متهم. هذا اخره. والله تعالى انا اعلم بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك - 00:12:50ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا - 00:13:20ضَ