الأيمان والنذور والكفارات - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
Transcription
يقول بعد عقد قراني على زوجتي وقبل ان ادخل بها حلفت يمين طلاق وذلك بسبب مشاكل بيني وبين اهلي فذهبت لامام المسجد فرد لي هذا اليمين وبعد الدخول على زوجتي حلفت يمينا اخرى. وهو اذا فعلت كذا تكونين خالصة - 00:00:00ضَ
وذهبت الى امام المسجد مرة اخرى فقال لابد من عقد شرعي جديد. هل هذا الكلام صحيح؟ وماذا علي ان افعل؟ بارك الله فيكم اختلف اهل العلم في اثر اليمين بالطلاق - 00:00:23ضَ
هل يترتب بالحنث طلاق ام انها يمين مكفرة اي يحلها الكفارة والصحيح من كلام اهل العلم الذي تدل عليه قواعد الشريعة وادلتها ان الحلف بالطلاق من اجل المنع او الحث - 00:00:40ضَ
والمنع كالذي فعلت انت مع زوجتك لا يوقع طلاقا وانما الطلاق عمل من الاعمال يفتقر الى النية فاذا اراد الانسان ان زوجته ان فعلت هذا العمل فهي طالق يقصد الطلاق ولا يقصد منعها وانما الفعل - 00:01:05ضَ
غاية ينتهي اليها الطلاق يقع الطلاق فاذا كان من اجل المنع من عمل ما او الحث على عمل ما ففعل الانسان ما منع منه او امتنع عن فعل ما امر به - 00:01:26ضَ
لا يقع بذلك طلاق وانما يكون قد حصل الحنث باليمين تكفره كفارة الايمان وقد فرظ الله لعباده كفارة الايمان والله اعلم اثابكم الله - 00:01:44ضَ