أحكام النكاح - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

9466 - هل يجوز أن يتزوج الرجل بابنة امرأة أبيه؟ - نور على الدرب

صالح اللحيدان

يقول في رسالته كان والدي قد تزوج امرأة وطلقها ولم ينجب منها ذرية وتزوج والدي غيرها وتزوجت هي من رجل اخر وانجبت بنات من الرجل الاخر وانجب والدي من المرأة الاخرى. هل يحق ان يتزوج اولاد والدي من بنات المرأة الاولى ام لا مع توضيح السبب - 00:00:00ضَ

يجوز ان يتزوج الرجل بابنتي امرأة ابيه من غير ابيه طبعا ولا حرج في ذلك المحرمية انما هي بين امرأة ابيه المطلقة وبينه فهي زوجة ابيه سواء تزوجت قبل ابيه وتزوجها ابوه وهي في ذمته او تزوجها ابوه اولا ثم طلقها واخذ تزوجت رجلا اخر - 00:00:22ضَ

اما بناتها من غير ابيه فهن حلال له ما لم يكن قد رضع من لبن هذه المرأة هو والسائل ان يسأل عن رظاع وحكمه وانما سأل عن حكم التزوج ببنات مطلقة ابيه من غير ابيه والله اعلم - 00:00:52ضَ