Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل كن اودع وديعة فوضعها في غير الموضع الذي يحفظ فيه مثلها. فزلفت فهل يضمن - 00:00:00ضَ
نعم يمه. احسنتم. اودع وديعة فدفعها لابنه وقد اعتاد ان يحفظ ابنه امواله وودائعه. فتلفت الوديعة. فهل يضمنها لا يا ابني انا امين احسنت. قرأ بمودع سفر فخاف على الوديعة من الضياع. فدفع هادي امين يحفظها عنده. فضاعت الوديعة عند الامين - 00:00:20ضَ
فهل يضمن موضع الوديعة لا يا ابني انا المودع قد رددت الوديعة. وقال المودع لم تردها. فالقول قول المودع المودع بالفتح احسنتم ادعاء المودع وهو مشهور بالامانة دعا ضياع الوديعة او تلفها. فهل يصدق او لا يصدق ويرمها - 00:01:00ضَ
يتفضل. احسنت بارك الله فيكم. نعم نسمع ابي اثاب العارية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا لديه مشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن علي البشار رحمه الله تعالى. باب العارية - 00:01:40ضَ
بلا حي فحكم العارية مندوبة في ملك وفي عام. لمن له اهلية المعاري بصيغة كمصحف للقارئ. والنفع فيها الجارية ان يفعل او عطبت فربها قد خيرا في اخذه القيمة او اخذ الكرام - 00:02:10ضَ
فالقول للمالك لكن يحلف ان لم يكن عن مثل هذا يأنفوه. احسنتم بارك الله فيكم هذا باب العارية والعارية بتشديد الياء وتخفف مشتقة من العري وهو هو التجرد سميت بذلك تجردها عن العوظ. وهي شرع تمليك منفعة بلا عوظ. تمليك منفعة بلا عوض - 00:02:40ضَ
تمنيك منفعة خرج بالمنفعة قرب والصدقة والهبة لانها تمديك وقول بلا عوض خرجت به الاجارة لانها تمليك منفعة بعوض. والعالية مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع. فمن الكتاب قوله تعالى وافعلوا الخير وهي من الخير وتعاونوا على البر والتقوى. وهي من التعاون على البر والتقوى - 00:03:10ضَ
وقال تعالى ويمنعون الماعون. قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عالية الدلو والقدر صححه ابن كثير. ومن السنة ما في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من ابي طلحة يقال له المندوب - 00:03:40ضَ
والاجماع على مشروعيتها واركانها اربعة. المعير والمستعير والشيء المستعار وما يدل على الرضا من قول او اشارة او مناولة فلو قال زيد بعمرو اعني هذا الكتاب. فقال عمرو اعطك الكتاب اسبوعا مثلا - 00:04:00ضَ
فالمعير عمرو والمستعير زيد والشيء المستعار الكتاب والصيغة اعرتك. قال رحمه الله ممن بلا حاجة ينفع حكم العارية مندوبة في ملك او في عارية. ممن بلا حجر خير محجور عليه حر مكلف رشيد - 00:04:30ضَ
فلا تصح العارية من رقيق ولا من صبي ولا من مجنون ولا من سفيه. ممن بلا حجر من حر مكلف رشيد فحكم العارية مندوبة الاصل فيها النبي لقوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون - 00:04:50ضَ
ما هي مفاعل الخير؟ وقد يعرض لها الوجوب كما لو كان معه شيء مستغنى عنه وطلبه من يخشى عليه الهلاك. كثوب في شدة برد. ومنها الاعارة للمضطر في ماعون كآيات سقي وات طبخ ونحو ذلك. فيجب على من كانت عنده ولا مضار في اعارتها - 00:05:10ضَ
ان يعيرها لمضطر اليها. وبه فسر قوله تعالى ويمنعون الماعون. قال البخاري في صحيحه الماعون المعروف كله وورد قول عكرمة رحمه الله اعلاها الزكاة مفروضة وادناها عارية المتاع. وسبق ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كنا نعد الماعونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية التلوي القدر - 00:05:40ضَ
ايضا قد يكون حكمها الحرمة اذا كان يستعين بالعارية على المعصية والكراهة اذا كان يستعين بها على والاباحة بالنسبة لغني يمكنه شراؤها من غيره. اذا فالاصل ان حكم اها فحكم العارية مندوبة. وقد يعرض لها غير الندب كما سبق. في ملك - 00:06:10ضَ
في شيء يملكه طلب منك ان تعيره كتابا تملكه. او في عارية في شيء استعرته فتعيره غيرك. وهذا الحكم هو في الصحة لا في الندب اذ يكره ان يعير الشخص ما استعاره. اعارة المعاد صحيحة غير مندوبة. بل هي مكروهة - 00:06:40ضَ
فالحكم هنا في ملك او في عالية في الصحة. اما النبذ فهو لمن الشيء في ملكه. ويعاف العاري غير مندوبة بل بل هي مكروهة. لمن له اهلية معادي لمن له اهلية في شيء - 00:07:10ضَ
اسعار بان كان ينتفع به بان يكون المستعير مسلما اذا كانت العادية مصحفا مثلا او عبدا مسلما بانه لا تجوز اعارتهما لكافر. بصيغة تلزم بالصيغة والصيغة من اركانها كما سبق كمصحف - 00:07:30ضَ
هذا مثال كاعارة مصحف لمن يقرأ فيه ثم يرده. والنفع فيها يشترط لصحة الالية ان تكون منفعة العين المعارة مباحة شرعا. بحيث يباح للمستعير الانكفاع بها كدابة تعار للركوب. او دار تعار للسكنى. او ثوب يعار باللب - 00:07:50ضَ
بص او ماعون يعار لينتفع به او مثلا كتاب يعار ليقرأ فيه او دلو يعار هكذا. لا ما لا يجوز للمستعير الانتفاع به. كجارية بان اعارة الفروج محرمة وسيذكر هذا المثال الناظم في اخر البيت وكآت معازف تعار الى عزف - 00:08:20ضَ
والنفع فيها مع بقاء العارية. مع بقاء العارية يشترط لصحة العارية ان تبقى ذاتها بعد الانتفاع بها اما ما يزيل الانتفاع عينه فلا يسمى عارية. بل هو قرض او هبة او صدقة - 00:08:50ضَ
اي لا يعار ما لا يمكن الانتفاع به الا بذهاب عينه. كالطعام لا يمكن الانتفاع به الا بذهاب عينه فليس مما يعار. كذلك الشراب كذلك كالدراهم مع بقاء العارية نفعا مباحا جائزا كثوب يلبس او دابة لتركب او كتاب يقضى فيه كما سبق. لا - 00:09:10ضَ
الجارية لا ما لا يجوز للمستعير الانكفاع به كجارية لان اعادة الفروج محرمة. ضمانها فيما وجد ما لم تقم بينة على العطب. ضمانها فيما يغاب فيما يمكن اخفاؤه قد وجب. ما يمكن اخفاؤه - 00:09:30ضَ
مثل الثياب والحلي والاواني والحصر ونحو ذلك قد وجدت ما لم تقم بينفع. محل ضمان ما لا يغاب عليه ما لم تقم بينة على العطب. فاذا فشهدت البينة بان العالية ضاعت بلا تفريط منه. فلا يضمن. اذا اذا كان الشيء المعارض مما يغاب عليه - 00:09:50ضَ
فانه يضمن اذا ضاع الا اذا قامت بينة على انه لم يفرط كذلك اذا تلف يضمنه المستعير. الا اذا قامت البينة انه لم يفرط. وكذلك لا يضمن ما لا يغاب عليه. قول ضمانها فيما يغاب. مفهوم قوله فيما يغاب ان ما لا يغاب عليه لا - 00:10:20ضَ
يضمنه المستعير ما لا يغاب عليه ما لا يمكن اخفاؤه. ما لا يغاب عليه مثل الدابة والدابة والسفينة فلا ضمان في دعوى ابتلى فيه او ضياعه قال وجائز ان يفعل المأذون في فعله او مثله او دون يجوز للمستعير ان - 00:10:50ضَ
قف على ما اذن له فيه من لبس او ركوب او مثله مثلا اعاره دابة عليها قمحا يجوز ان يحمل عليها مثله من الشعير. او ليركبها الى محل فيركبها الى غيره وهو مثله في المسافة. فهذا جائز. او دون يجوز ان ينتفع بها بما هو اقل - 00:11:20ضَ
مما هو مما اوذي له فيه. كمن اوذي له في ان يركبها الى محل فركبها الى غيره ما هو اقل منه في المسافة وان يزد اذا زاد في الحمل او في المسافة او في - 00:11:50ضَ
في المدة مع استعارة كتابا ليبقى عنده اسبوعا ثم يرده فابقاه عنده شهرا. او ثوبا ليبقى عنده اسبوعا ثم يرده فابقاه عنده شهرة. وان يزد تعديا بلا عطب. العطب الهلاك يقال عطب الشيء اذا هلك. يعني اذا تعدى - 00:12:10ضَ
بالزيادة ولم يحصل في العارية عطب وزاد على ما اؤذن له فيه ولم تعطى بالعارية فما الحكم؟ شراء ما زاد عليه قد وجب. يجب ان يدفع المعير كراء ما زاد على ما - 00:12:30ضَ
له فيه الا ان يسامحه المعير بحقه. اذن له في ان يسير بها مثلا خمسين كيلا فساوى بها مئة كيلو. فهنا عليه كراء ما زاد. عليه كراء الخمسين التي زادها. او عطبت - 00:12:50ضَ
اذا عطبت العالية بسبب الزيادة في الحمل او في المسافة او في الزمن. فربها قد حيي ترى في اخذه القيمة واخذ الكراء. فربها المعير بن مالك مخير بين امرين. في اخذه القيمة - 00:13:10ضَ
تأخذ قيمة الشيء المستعار. او اخذ الكيراء يأخذ رب العرية كراء الزائد هو زاد على ما اذن له فيه تعديا منه نقصت قيمة هذه العين المهارة فصاحب العارية مالكها مخير بين امرين. بين ان يأخذ القيمة قيمة الشيء المستعار ويتركها هو للمستعير - 00:13:30ضَ
يأخذ قيمة الشيء المستعار ويتركه للمستعير. او اخذ الكراء يأخذ كراء الزائد ويرد له شيء مستعار شيء مستعار له ويملكه فيأخذ رب العالية قراء الزائد ويرد له ادعى المالك اي المعير كان في نسخة اخرى ان دعا المعير انه كيرا انه - 00:14:00ضَ
اكرها ولم يعرها. وقال ذا قال المستعير عارية قال انما اعطاني اياها على سبيل العالية او انكر انكر دعوى ربها انه اكراه له. قال لم يكرها بل اعارنيها فالقول للمالكي لربها لكن يحلف يحلف المالك فان حلف المالك حكم - 00:14:30ضَ
قضي على المستعير. اخذ بقول المالك. ان لم يكن عن مثل هذا يأنف بان كان من اهل المروءات النزهاء عن كراء الاواني ونحوها من الثياب والدواب. اذا كان المالك كذلك - 00:15:00ضَ
كان من اهل المروءات يتنزه عن كراء اه ما يملكه بل يدفعه اعارة لا قراء فالقول للمستعير مع يمينه. اذا كان مالك من اهل مروءات النزهاء عن عن كراء الاواني ونحوها. فالقول - 00:15:20ضَ
والمستعير مع يمينه. هذا اخره. والله تعالى اعلم بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك الله. نعم يا شيخ عمر القول المستعير نعم. القول للمستعير معناه ان هذه عارية. وليست من الكراء - 00:15:40ضَ
اذا ليس عليه اجرة يرد العادية وليس عليه اجرة. نعم. واذا لم اذا لم يأتي بها يعني لم يحلف؟ نعم. اذا لم يحلف قضي عليه بقراء المثل. اذا نكل ان نقول هو عدم الحلف يقضى عليه بكراء مثلها. نعم - 00:16:20ضَ