شرح ملح الناد في نظم الزاد

951 - 962 - شرح ملح الناد في نظم الزاد

سعيد المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فانا هنا في الدرس الماضي باب عقد اهل الذمة - 00:00:12ضَ

لكن قبل الشروع في فصل في في فصل في احكام اهل الذمة قبل ان نشرع في هذا الفصل احب ان يعني انبه الى بشيء تقدم ذكره وهو في البيت رقم تسعمائة وتسعة وثلاثين. في هذا البيت - 00:00:27ضَ

قال وبين قسمة ووقف خيرا لما مؤن بالسيف تفتح القرى والوقف من تحت يديه قر ادى خراجا فيه مستمرا هذا وضحناه وقلنا ان الامام مخير فيما فتح بالسيف بين ان يقفها على المسلمين او ان يقسمها بين الغانمين - 00:00:45ضَ

وان العلماء مختلفين في هذا الموطن على فريقين. فريق يرى القسمة بين الغانمين اظنهم المالكية والشافعية وفريق يرى اه ان الامام مخير بين ان يقسمها بين الغانمين وبين ان يقفها على المسلمين - 00:01:08ضَ

وهو الذي فعله عمر رضي الله تعالى عنه انكر عليه بلال في بعض الروايات لكن الذي استقر عليه الامر ان الصحابة وافقوا عمر بعد ذلك طبعا اه وهذا عليه الحنابلة واظن معهم الحنفية - 00:01:28ضَ

كنت اردت اني اذكر استدلال الحنابلة فلم اهتدي اليه فراجعته واستدلالهم آآ يقولون ان الغنيمة التي تقسم المذكورة في قول الله تبارك وتعالى فان لله خمسا وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل - 00:01:46ضَ

قالوا الغنيمة المقصودة هنا ليست الاراضي التي فتحت عنوة او عنوة او فتحت بالسيف ليست ليس المقصود بها القرى وانما الغنائم العينية ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك - 00:02:06ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في الصحيحين ان الغنائم كانت محرمة على من كان قبلنا في حديث جابر وغيره وانما احلت واحلت لنا الغنائم يعني من الخصائص التي - 00:02:25ضَ

وهذه الامة انها احلت لنا الغنائم ولم تحل لاحد قبلنا كانوا السابقون اذا جاءتهم الغنائم او غنموا من الناس جمعوا هذه الغنائم فتأتي النار فتحرقها واما المسلمون فانه حلت لهم الغنائم - 00:02:40ضَ

يقولون ما دام ان الغنائم لم تحل لاحد قبله قبل هذه الامة معناه ان الاراضي لا تدخل في تلك الغنائم لان الاراضي حلت للامم السابقة بدليل قول الله تبارك وتعالى واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها - 00:02:59ضَ

فحلت لهم الاراضي مما يدل على انها ليست من الغنائم هكذا استدل الحنابلة والحقيقة انه يمكن القول بان يعني يمكن ان يجاب على الحنابلة بان احلت لنا الغنائم ليس المقصود بها كل الغنائم وانما المقصود بها العينية فتكون كلمة الغنائم يدخل فيها الاراضي وغيرها لكن هنا - 00:03:19ضَ

في هذا الحديث يكون المراد ما يقبل الحق وهو الغنائم العينية واما ما لا يقبله فقد احلت لنا واحلت لمن قبلنا. وبالتالي فقوله هنا في الاية واعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله وهذه هذه الاية تكون اعم. فتشمل الاراضي وغير الاراضي. يعني يمكن ان يجاب بهذا الجواب. المهم ان لكل فريق - 00:03:41ضَ

دليل ولكن تعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وموافقة الصحابة له وتعليله يدل على جواز ان تكون هذه الاراضي وقفا على المسلم وهكذا رأى ارض الشام كلها تقريبا وقفا وقفا على المسلمين - 00:04:06ضَ

وان كانت الان ما ندري ما حاله ربما هذه الضرائب التي تؤخذ انها تذهب الى لصالح البيت المال لانه يؤخذ على الاراضي وهناك الضرائب ونحو هذا احببت ان انبه الى هذا الدليل الذي استدل به الحنابلة هو ما يمكن ان يجاب عن آآ به او عليه من قبل الفريق الاخر وان كنت لم ارى اجوبتهم او لم اراجعهم - 00:04:23ضَ

نرجع الى الفصل الذي نريد ان نتحدث عنه اليوم وهو قول الناظم فصل في احكام اهل الذمة قال بحكم الاسلام الامام الزم في مالهم وعرضهم وفي الدماء بحكم الاسلام يعني - 00:04:46ضَ

ان الامام ملزم ان يحكم في اهل الذمة بحكم الاسلام سواء في الاموال او في الاعراض او في الدماء في مالهم قد يكون هذه اللفظة فيها شيء من الالباس وكذلك في عرضهم - 00:05:03ضَ

المقصود به عرض اهل السكن الموجودين يعني في ديار الاسلام سواء كانوا من اهل الذمة او كانوا من اهل الاسلام ويمكن ان يغير هذا البيت لان لا يلبس ان يقال مثلا - 00:05:22ضَ

في المال والعرض كذا وفي الدماء بحكم الاسلام الامام الزم في المال والعرض كذا وفي الدماء. المهم المقصود به انه لو كان احد من اهل الذمة اتلف مالا فانه يضمنه - 00:05:35ضَ

يحكم بحكم الاسلام فيه لو اتلف هو المال يضمن المال ولو اتلف ما له يضمن له لانه معصوم المال والدم وهكذا اذا اغتاب احدا او قذفه فيحكم فيه بحكم الاسلام - 00:05:53ضَ

ماذا يحكم الاسلام في من يغتاب او في من سب او في من قذف فيطبق عليه حكم الاسلام. كما انه اذا حصل له هذا الامر اذا اغتيب ولا او طبعا الغيبة ليس فيها - 00:06:11ضَ

يعني حكم شرعي الا اذا كان هناك مسبة ربما يعزر عليها الانسان اذا قذف بالزنا لا سمح الله فيحكم ايضا عليه وله بحكم الاسلام وفي الدماء ايضا طبعا هو يعني في المال والعرظ حكمه حكم المسلم - 00:06:26ضَ

لانه حصون الدم ومصون المال ومصون العرض وهو خاضع لحكم المسلمين والمسلمين يحمونه لانه ممن يسكنون في بلدهم بعقد الذمة اما الدماء فهناك شيء من الاختلاف بين الذمي والمسلم. فالذمي اذا قتل مسلما - 00:06:47ضَ

يحكم فيه بحكم الاسلام فيقتل به واذا قتله مسلم فقد اختلف الفقهاء والذي عليه جمهور اهل العلم ومنهم الحنابلة ان المسلم لا يقتل بالذمي وانما يعزر اما ان يقتل مسلم بكافر فالحديث الصحيح المشهور لا يقتل مسلم بكافر - 00:07:07ضَ

هذا اخذ به الجمهور الحنفية او اهل الرأي يقولون ان المقصود به الحربي الحقيقة الحربي هو لا يحتاج الى تنويه انه لا يقتل مسلم بحربه لان الحربي اصلا مباح الدم وليس - 00:07:27ضَ

يعني آآ مصون الدم فيقول هنا بحكم الاسلام الامام الزم في مالهم وعرضهم وفي الدماء. وفي اقامة الحدود فيما يرون فيه عندهم تحريما. وفي اقامة الحدود فيما يعني وملزم بحكم الاسلام ايضا في اقامة الحدود فيما يرون عندهم فيه عندهم تحريما. عليهم يعني - 00:07:42ضَ

يلزم باقامة الحدود عليهم فيما يرون فيه تحريما. فمثل الزنا هو حرام عندهم فيحكم عليهم بحكم الاسلام ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد وهكذا في الامور المحرمة لكن هناك اشياء غير محرمة مثلا شرب الخمر عند النصارى واليهود ليس محرم - 00:08:05ضَ

فلا يحكم فيهم بي حكم الاسلام بل يعني لا يحكم عليهم اصلا لانه حلال عندهم فالذي يرونه حرام يقام فيهم حكم الاسلام ولو كان الحكم عندهم مخالف لحكم الاسلام. فمثلا الزنا هم يرونه حرام هذا حرام باتفاق العلماء - 00:08:31ضَ

وباتفاق الامم ان الزنا حرام الا الامم المتأخرة الان اصبح كل شيء عندهم حلال نسأل الله العافية والسلامة لكن المقصود اهل الذمة اهل الكتاب فالزنى عندهم حرام لكن ما هو حكم الزاني عندهم؟ هذا امر اخر. نحن لا نلتفت الى حكمهم على الزاني. وانما نلتفت الى حكم ماذا - 00:08:52ضَ

الى حكم الاسلام فنقيم عليهم حكم الاسلام. ما يرونه حلال عندهم مثل الخمر واكل الخنزير وهكذا عند المجوس لان المجوس يعتبرون من اهل الذمة عندنا وكذلك عند جماهير اهل العلم المجوس يرون جوائز نكاح القريبة - 00:09:11ضَ

المحارم هذا عندهم حلال فلا يعاقبون على ذلك اذا حصل منهم لكن ليس معنى عدم معاقبتهم او تركهم وما حللوه عندهم اننا لا نؤاخذهم به اذا اظهروا. يجب عليهم الا يظهروا شرب الخمر. ولا يظهروا اكل الخنزير. وكذلك لا يظهروا - 00:09:30ضَ

اه نكاح المحارم عليهم ان يكون هذا فيما بينهم مما في كنائسهم او في بيعهم او في معابدهم دون ان يكون هذا ظاهرا للمسلمين. وسيأتي في نقض عهد بالنسبة لاهل الذمة ان من زنا - 00:09:53ضَ

او اظهر آآ شيئا من المحرمات عندنا وان كان حلالا عندهم ان هذا ينتقض عهدهم قال وفي اقامة الحدود فيما يرون فيه عندهم تحريما وميز الذمي عن من اسلم والخيل لا يركب واسترجما - 00:10:09ضَ

ينبغي ان يميز الذمي عن المسلم حتى يعرف ان هذا ذمي فيعطى احكامه ويعرف ان هذا مسلم فيعطى احكامه يميز بماذا؟ باشياء منها اللباس يكون لباسهم مختلفا عن لباس المسلمين - 00:10:27ضَ

يشد الزنار على وسطه مثلا وهكذا منها المركوب لا يركب الخيل المركوب الذي ينبئ عن شرف صاحبه وعزته لا يركبه الذمي وهذا كله حمل له على ان يدخل الاسلام ويعرف ان في الاسلام فيه اهل الاسلام عندهم خصائص - 00:10:42ضَ

ويميزون باشياء يحمله ذلك على الدخول وكله لاجل مصلحتي وهو انما اقر لاجل ان يرى شرف الاسلام والا فدينه باطل ان الاسلام هو خاتم الاديان واقرارهم على النكاح وعلى الحلال عندهم ليس اعظم من اقرارهم على كفرهم - 00:11:04ضَ

واخذ الجزية عليه يعني بعض الناس يقول لماذا نقرهم على شرب الخمر خفية او اكل الخنزير خفيته ما دام انهم في نقول نحن اقررناهم على تركناهم وكفرا واخذنا عليهم الجزية - 00:11:26ضَ

فهذا ليس هذه المعاصي اعظم من الكفر نفسه ما دام انهم يرون هذا الدين صحيحا عندهم ويرون ان هذا حلال عندهم نقرهم على ما هم عليه لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم فيما بعد - 00:11:41ضَ

قال وميز الذمي عن من اسلم والخيل لا يركب. اذا قلنا الخيل لا يركب فماذا يركب يركب البغال يركب الحمير قال والسرجمة ايضا اذا ركب الحمار لا يركبه بسرج لان السرج ينبئ عن العزة ايضا - 00:11:54ضَ

يركبه ببردعة او نحوه يعني فراش قال ولا يصدرونه طيب وفي هذا الزمن يعني لو قلنا ان هنا حكم طبعا الذميون لابد ان يميز بين الذمي وبين المستعمر الذمي هو الذي يعيش معنا هذه بلده - 00:12:09ضَ

لكنه نصراني او اه يهودي او مجوسي هذا هو الذمي الذي له يعني المسلمون قد فتحوا بلده وهو يعيش في بلده لكنه بقي على ما هو عليه. اما الذي يأتي للعمل - 00:12:25ضَ

هذا ليس بذمي وانما هذا مستأمن او نحوه له احكام اخرى هو يشبه الذمي لكن من حيث بعض الاحكام في الاقرار وتركه ودينه ونحو هذا والخيل لا يركب والسرج ما ولا يصدرون والسلام لا يصدرون في المجالس - 00:12:42ضَ

والسلام مبتدئ به والسلام ما ابتدئوا به ولا قيامه. يعني لا يقام لهم اذا جاؤوا ولا يصدرون في المجالس ولا يبتدأون بالسلام كل هذا من باب انزال مرتبتي لا يصدرون في المجالس حتى لا يكون لا يغتر بهم الجهال - 00:13:02ضَ

وعامة الناس وهذا مما يعني يستغرب بعض الناس الآن في هذا الزمن من شدة الانفتاحية وشدة العقلانية يقول ينبغي ان نناقش اهل البدع بالحجة وعن السلف هنا الحجة ليست اشكالية في المجادلة بالتي هي احسن - 00:13:21ضَ

مجددا النصارى بالتي هي احسن لا اشكال فيها مجادلة آآ الكفار الضلال لا اشكال فيها لكن اهل البدع اهل الاهواء الذين هم من بني جلدتنا تصديره في المجالس ومجادلته هذا مثل هذا ينبغي ان - 00:13:40ضَ

يقلل من شأنه ويقهر لانه اصلا كان مسلما مثلا او عاش في بيئة اسلامية ثم تقمص بيئة اخرى وهو لا زال يدعي الاسلام فالذي جاءه انما جاءه عن هوى ولذلك الائمة ينهون عن مناقشة اهل الاهواء. لا يقول رجل لمالك يا ابا عبد الله كلمة - 00:13:59ضَ

واحد قال ولا نصف كلمة ويتركه وهجره هكذا هجره وهجره الاخر فسار لا مكان له وليس له مجلس يتصدر ولذلك اذا رأينا شخص ممن يدعي انه منا ثم يريد ان يناقش في الثوابت التي لا ينبغي ان يمتلئ فيها احد. يعني واحد يناقشني في السنة - 00:14:22ضَ

وهو يدعي الاسلام هل السنة ثابتة ولا السنة غير ثابتة؟ هل اقبل هذا النقاش ستصعد بعد ذلك وتناقش في القرآن فينبغي حسم مثل هذه المواد نعم واحد عنده شبهة عنده لبس وهو صادق النية - 00:14:45ضَ

اما شخص اسمع منه لحن الكفر وانه لو شاء لو قدر لغير كثير من الثوابت وترك الدين بالكلية لذلك يقولون الصحابة لبعض الناس والله ما نرى وده الا للمنافقين فيثبتون عليه - 00:15:01ضَ

يعني حالته من اصدقائه ومن علاقاته قال هذا منافق وقال الاخر انه يصلي قال اما ترى وده للمنافقين ويحب المنافقين اكثر منا فيشهدون عليه بملابساتهم فنحن نسمع من الناس يأتيك ويطعن في السنة بشكل خفي او يشكك في صحيح البخاري مثلا ويقول لا ندري هل هل - 00:15:23ضَ

هذا الكتاب يعني نسخه هل هناك نسخ ثابتة له في الاصل؟ ايش هذا الكلام؟ وهو ليس متخصص يقول هذا وهو غير متخصص ثم بين الفينة والاخرى نرى شيئا من اللحن. يقول والله لابد ان تحرر عقلك - 00:15:47ضَ

من عبادة البشر كلام جميل من هم هؤلاء البشر؟ فاذا هو يقصد بالبشر ليس ان تطيع شخصا وانت اعمى وانما يقصد بالبشر هؤلاء الائمة الذين اتفق عليهم اهل الاسلام من اهل المذاهب الاربعة ومن اهل السنن ومن اهل الصحاح - 00:16:03ضَ

والذين بلغونا الدين تحرر من هؤلاء فاذا تحررت من هؤلاء اين امشي؟ امشي بلا هدى اذا سمعتم هذه الكلمات حرر عقلك ومن عبادة البشر اعلم ان وراء الاكمة ما وراءه. هم لا يفصحون مباشرة يقول هذه المذاهب باطلة - 00:16:23ضَ

وانما يأتونك كلمات منمقة وحرية صلعاء الحقيقة ليس لها شعر ومزيفة ويتجرون بها نسأل الله العافية والسلامة فمسألة اني اجادل بالحق او جادل بالتي هي احسان هذه مسألة لا جدال فيها - 00:16:42ضَ

لكن نأتي الى مبتدأ ثم نصدره في المجالس ونجعل الناس يسمعون ماذا فعل الائمة لعمرو بن عبيد اليس هو من اورع الناس واتقى الناس واعبد الناس فلما رأوه تكلم في القدر القدر منهي عن الكلام فيه - 00:17:02ضَ

وقال الشناعات عظيمة نسأل الله العافية والسلامة يقول ان كانت تبت يدا ابي لهب وتب مكتوبة في اللوح فما لله حجة على خلقه ولو اتاني بها فلان لفسقت وابو بكر لكفرتهم - 00:17:20ضَ

والنبي لرددت والله لقلت ما هكذا اخذت علينا العهد والميثاق ما هذا اين عبادتك؟ واين فلذلك قام عليه الائمة قومة رجل واحد ونفوه منه وهو شيخ الاعتزال بداية الاعتزال. هو الذي اعتزل مجلس الحسن البصري - 00:17:40ضَ

لذلك ما نترك مسلم يأتي بخزعبلات عمر بن الخطاب ماذا صنع لصبيخ لما صبيغ في اجناد المسلمين يسألهم عن ايات ويشكك المسلمين صار يأتي بايات محرجة لهم ولا يفهمون ما يعني صار كأنه تلبيس لهم - 00:17:59ضَ

ما هو مسلم ومجاهد في الجهاد فلما رجع الجيش الى مصر قالوا لعمرو بن العاص هنا رجل اسمه صبيغة يقول كذا وكذا وكذا فعمر ما تكلم معه مباشرة ارسله الى عمر عندنا خليفة - 00:18:17ضَ

امير المؤمنين هو يعرف يتصرف مع هؤلاء والكتاب مكتوب مقدم فوصل الصبيغ الى عمر فمباشرة بالدرة او الدرة ها بالعصا وضربه على رأسه فاخذ يضربه حتى دم رأسه وقال يا امير المؤمنين ان كنت تريد ان ان تقتلني فاقتلني - 00:18:32ضَ

وان كنت لاجل ما في رأسي فوالله قطار الذي كان في رأسه طارة ذهب ونحن نحتاج في هذه الايام الى من الى عمر فكتب ونفعه الى الكوفة وكتب الى سعد ابن ابي وقاص لا يجالسه احد من المسلمين - 00:18:53ضَ

حتى نعلم صدق توبته. فهجره الناس كلهم حتى بعد ظهر صار يبكي اذهب الى الناس ما احد يجلس معك جاء الى سعد قال يا سعد انا والله تبت الى الله ولا اعود لما كنت اسى - 00:19:11ضَ

فكتب الامير انه قال كيت وكيت قال اما الان فاذن للناس في مجالسته وانتهت فتنة صبير وجاء غيره وهدمها الناس جاء عمرو بن عبيد فنفاه العلماء ولم تقم له قائمة - 00:19:25ضَ

اما نأتي كل من جاء يريد ان يشكك تعال نناقشه شك في ثوابت اولا انت مسلم او لا سنة تقنع بها او لا ما تقنع بها ادرس اعرف كيف جانا البخاري يعرف كيف جاءنا مسلم - 00:19:40ضَ

بعد ذلك افهم اما تقول انت زراعة الزراعي ولا طبيب بيطري ما دخلك في العلم؟ تلقى من العلماء واسألهم اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلم ولا يصدرون والسلام ما ابتدأوا به ولا قياما - 00:19:57ضَ

ويمنعون من بنا من هدم من بيع ونحوها كي تهدم يمنعون من بناء من هدم من باب اولى ان لا يبنون شيئا جديدا لا يحدثون بناء جديدا البيع والكنائس لا يجوز ان تحدث في بلاد المسلمين باجماع العلماء - 00:20:15ضَ

واما من هدم منها يعني عندنا كنيسة مثلا انهدمت واستوت بالتراب هل يجوز بناؤها فالحنابلة يقولون لا يجوز لان بناء من هدم هو يشبه الجديد لانه ندم بخلاف ما ما يكون ترميم - 00:20:34ضَ

هو قائم ويرمم هذا موضوع اخر. هذا يجوزون ومن العلماء من يجوزون بناء من هدم لانهم يقولون هذا ليس اه جديدا او احداثا وانما هو استصحاب الاصل السابق لكن مذهب الحنابلة ان بناء من هدمه لا يجوز - 00:20:55ضَ

كما ان بناء الجديد ايضا لا يجوز ويمنعون من بنا من هدم من بيع ونحوها كي تعدما كالجهر يعني كذلك يمنعون من الجهل كالجهر بالكتاب فيمنعون من الجهر بالكتاب آآ التشبيه هنا في المنع يمنعون من بناء من هدمه وكذلك يمنعون - 00:21:11ضَ

من الجهر بالكتاب. الكتاب اللي هو كتابهم لا يجهرون به بصوت. وبالتالي لا يجهرون ولا يجهرون بصوت الكنيسة. اذا كان في بلاد المسلمين كنيسة او يجهرون بقراءة كتابهم في محافل. كالجهر بالكتاب او ظهور ناقوس. ناقوس هو الذي يصوت - 00:21:33ضَ

للنداء به او ظهور ناقوس ناقوس والمقصود بظهور الناقوس هو ظهور صوته او خنزيري او ظهور خنزير او خموري يعني شرب خمور او اكل خنزير كل هذا لا يجوز لهم اظهاره. يمنعون منه - 00:21:50ضَ

وجاز ان يبني ذمي على حد يساوي مسلما لا معت له من حيث البناء هل يجوز للذمي ان يبني بناء اعلى من بناء المسلم يقولون هنا لا يجوز لابد ان يكون المسلم بناؤه اعلى من بناء الذمة لانه اذا ارتفع بناء الذمية على بناء المسلم قد يكون كاشفا له - 00:22:08ضَ

قد يكون يعني الغلبة له والعزة له فهو كاشف وهو اعلى فاذا كان هناك مسلم وبيته صغير او قصير وبجانبه ذمي عليه ان يتحمل فلا يبني اعلى من بناء المسلم لكن يجوز له ان يبني بناء مستويا مع بناء المسلم. فان كان بناء المسلم عاليا - 00:22:31ضَ

ان جاز له ان يعلي وان كان بناء المسلم نازلا جاز له آآ وجب عليه ان ينزل بناءه وجاز ان يبني ذمي على حد يساوي مسلما لا معتلى يجوز له ان يكون بناؤه كبناء المسلم - 00:22:53ضَ

ولا يجوز له ان يكون بناؤه معتليا عن بناء المسلم. ثم قال وان كتابي اراد ينتقل لما سوى الاسلام منه ما قبل وان كتابي هنا نص على الكتابي فيخرج منه المجوسي بالنسبة لنا - 00:23:09ضَ

للمجوسي عنده شبه شبهة كتاب الكتابي اذا اراد ان ينتقل لما سوى الاسلام منه ما قبل فاذا اراد النصراني ان ينتقل لليهودية هل نقبل لا نقبل مع انها من الكفر واحد - 00:23:24ضَ

لكن هو يعتقد بطلان ذلك الدين. فلا ينتقل الى الباطل. الذي كان يعتقد بطلانه فاما ان يرجع الى الى النصرانية التي كان عليها واما ان يسلم. ما نقبل منه الا الاسلام - 00:23:42ضَ

او يرجع الى نصرانيته وهناك رواية اخرى وعليها بعض اهل العلم انه اذا انتقل من النصرانية الى اليهودية لم يقبل منه الا الاسلام او القتل لانه بانتقاله من النصرانية قد شهد ببطلانها - 00:23:57ضَ

وذاك دين باطل كان يشهد ببطلانه فلم يقبل منه الا الاسلام. وهكذا اليهودي واما المجوسي فلا يقبل منه الا الاسلام من اراد لا المجوسي يقبل منهم بقاؤه على دينه ولا ادري هل يقبل منه الانتقال الى النصرانية او اليهودية لانها يعني اخف من المجوسية انها - 00:24:15ضَ

اهل الكتاب لا يحضرني ذلك لكن هون النص في الكتابي والان كتابي اراد ينتقل لما سوء الاسلام منه ما قبل قال هنا فصل في نقض العهد اذا ابى الذمي بذل الجزية او التزام حكم دين الامة - 00:24:39ضَ

او اعتدى بقتلنا وزنا على مسلم او قطع الطريق اعتمل او كان للجاسوس ذا ايواء او ذكر الاسلام بالاداء ينتقض العهد له لا اهله وقتله حل وحل ماله يقول هنا في نقض العهد اذا ابا الذمي وبذل الجزية - 00:24:55ضَ

ذكرنا الجزية انها على الرقبة اذا اباها فقد انتقض عهده وهكذا اذا ابى التزام حكم دين الامة اللي هو دين الاسلام اذا فعل فعلا وحكم عليه بحكم الاسلام فابى ذلك انتقض عهده - 00:25:16ضَ

او اعتدى بقتل اذا قتل مسلما فقد انتقض عهده او زنا اذا اعتدى بزنا على مسلم ايضا انتقض عهده او قطع الطريق اعتمل قطع الطريق يعني يخوف الناس ويأتي ويسرق منهم ويكون قاطع طريق او قطع الطريق اعتمل - 00:25:32ضَ

او كان للجاسوس ذا ايواي اذا اوى جاسوسا على المسلمين فقد انتقض عددهم. ومن باب اولى اذا كان هو جاسوس او ذكر الاسلام بالاذى بالاداء هذا المد للظرورة وهو جائز عند الكوفيين دون الوصيين - 00:25:52ضَ

مد المقصور او ذكر الاسلام بالاداء. الاسلام يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل فيه رب العالمين ويدخل فيه الدين كله. فاذا ذكر القرآن او ذكر الله او ذكر - 00:26:12ضَ

والاسلام او ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالاذى بالسوء انتقض عهده. ينتقض العهد له. لا اهله لكن هذا انتقاض انتقاض العهد ذلك ليس لاهله وانما له لان اهله لم ينقضوا شيئا - 00:26:24ضَ

وانما الذي نقض العهد هو الشخص بعينه فينتقض عهده هو دون اهله دون زوجته دون اولاده وقتله حل وحل ماله المال هو صاحبه فيحل من هو يصبح للمسلمين وقتله يكون حلالا - 00:26:44ضَ

لي دولة الاسلام هذا اخر ما في كتاب الجهاد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:27:05ضَ