ارسل الينا بهذه الرسالة التي يسأل فيها عن ما يعمله بعض الناس ممن تجب عليهم الزكاة حيث يعمدون الى شراء بعض المقتنيات والسلع قبل حلول الحول بايام بقصد التهرب من الزكاة - 00:00:00ضَ

عن طريق كسر النصاب فما حكم هذا العمل؟ وما هو اه نصاب العملات الورقية ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بالنيات فمن ذهب يا اخي - 00:00:17ضَ

يريد ان يسلم النصاب حتى لا تجب عليه الزكاة قبل حلول الحول هذا لا ينفعه ولا يتخلص من الواجب ويكون قد تشبه باليهود الذين استحلوا محارم الله بادنى الحيل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:38ضَ

كما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه انه قال لا تفعلوا او تعملوا عمل يهود وتستحل محارم الله بادنى الحيل وما النصاب العملات الورقية المرجع في ذلك الى القيمة الذهبية لان هذا الورق - 00:01:04ضَ

النقدي انما هو بدل من النقود الفضية والذهبية فاذا بلغ ما يملكه الانسان من المال النقدي ما قيمته مئتي درهم الوزن نبدأ من الفضة وجبت فيه الزكاة وهي في عملتنا - 00:01:28ضَ

الذهبية والفضية السعودية في حدود ستة وخمسين ريالا فضة وبامكان السائل ان يسأل الصاغة عن مائتي الدرهم ما هي قيمتها بالورق العراقي بالدينار حتى يعرف مقدار النصاب في العمرة العراقية. وهذا متيسر لان الصاغة الذين يتعاطون بيع الذهب والفضة - 00:01:57ضَ

صنع الحلي وامثاله يعرفون قيمة ذلك كله والله اعلم - 00:02:28ضَ