Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النجاة فالله اسأل ان يشرح صدورنا وان يغفر لنا ذنوبنا وان يتولانا برحمته قال الامام مجد الدين ابو البركات ابن تيمية في كتابه المنتقم من احاديث الاحكام - 00:00:00ضَ
باب تحريم وطأ الحائض في الفرد وما يباح منها علم من هذه الترجمة ان الحائض لا شك لا يجوز وطؤها كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العظيم في حال الحيض حتى تطهو - 00:00:22ضَ
ولكن يباح المباشرة للزوج ان يباشرها وان يفعل ما يتعلق بالانسان مع زوجته الا الوطؤ. فهو المحوم وقد جاء في الحديث وهو حديث ثابت ولكن اختلف في رفعه ووقفه وواجه انه موقوف لكن مثله لا يقال من قبل الرأي - 00:00:50ضَ
ان من اتى حائضا في حال حيضها فعليه ان يتصدق بدينار او نصف دينار نعم هذا عقوبة له وكفارة لفعله قال عن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة المرأة منهم - 00:01:22ضَ
وين ابو محمد العسيوي مم ان اليهود اذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فهذا عند اليهود. وهل هذا من الشريعة عندهم او مما غيروه. الله اعلم - 00:01:45ضَ
قال فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فاقبل الله عز وجل في هذه الاية ان المحيض هو اذى - 00:02:17ضَ
هذا للمرأة وذلك بخروج الدم ثم امر جل وعلا باعتزال النساء في حال المحي الضوء قال الى اخر الاية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح - 00:02:40ضَ
وفي لفظ الا الجماع وعلم ان المباشرة والتقبيل والقرب بالانسان من زوجته ان هذا كله مشروع وقد كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام كما سوف ياتي قال رواه الجماعة الا البخاري - 00:03:03ضَ
قال وعن عكرمة مولى ابن عباس عن عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها شيئا. رواه ابو داوود - 00:03:26ضَ
نعم وهذا قوي وطبعا قال بعض اهل العلم فعلي ابن المديني ان عكرمة لم يسمع من زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن دلت عليها الاحاديث الاخرى فما سوف ياتي. قال وعن مسروق بن الاجدع - 00:03:48ضَ
الهمداني وهو من كبار التابعين قال سألت عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ما لرجل من امرأته اذا كانت حائضا ما الذي يحل له في حال حيضها قالت كل شيء - 00:04:07ضَ
الا الفرج رواه البخاري في تاريخه وهذا ثابت عن عائشة قال وعن حزام ابن حكيم عن عمه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض - 00:04:24ضَ
قال لك ما فوق الازار ووهو ابو داوود قلت عمه هو عبد الله ابن سعد وهذا لا بأس باسناده قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:49ضَ
يباشرها امرها ان تعتذر بازار في فور حيضتها. اي في قوة حيضتها ثم يباشرها متفق عليه قال الخطاب فوق الحيض اوله ومعظمه قال كفباب كفارة باب كفارة من اتى حائضا - 00:05:12ضَ
وباب كفارة من اتى حائضا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار ار او نصف دينار. رواه الخمسة - 00:05:41ضَ
اي اصحاب السنن واحمد. قال وقال ابو داوود هكذا الرواية الصحيحة. قال دينار او نص دينار وفي لفظ للتقبدي اذا كان دما احمر فدينار وان كان دما اصفر فنصف دينار. وهذا لا يصح - 00:05:59ضَ
وفي رواية لاحمد اي هذا التفصيل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينار. فان اصابه وقد ادبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:18ضَ
وهذا التفصيل ايضا لا يصح قال وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل فلا اقول قال حتى يطهرن فلابد ان تغتسل ثم يأتيها زوجها. وتقدم ان حديث ابن عباس طلب في رفعه ووقفه - 00:06:37ضَ
وهو صحيح الى ابن عباس والراجح الوقف لكن مثله طبعا ومثله عفوا لا يقال من قبل الرأي فلا يمكن لابن عباس ان يقول ذلك نعم الا بتوقيف من الشارع فله حكم الرفع - 00:06:57ضَ
فعليه ان يتصدق بدينار او نصف دينار هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:07:16ضَ