التمام في أحاديث الأحكام

٩٦. التمام في أحاديث الأحكام (باب حد الزاني - الجزء الثالث) | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

لانفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد ما زلنا - 00:00:00ضَ

في حد زنا وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم وقصة رجم اليهود يهودين - 00:00:24ضَ

يهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا حديث استدل به على ماذا؟ على مسألة تتعلق بالاحصاء. نعم هل الاسلام شرط من شروط الاحصان ام لا هذا حديث يدل على ماذا - 00:00:43ضَ

على ان الاسلام ليس شرطا من شروط الاحصاء. ما وجه الدلالة من اليهود هون. نعم. وهذا خلافا للمالكية والاحناف المالكية والاحناف يقولون ماذا؟ الاسلام شرط من شروط الاحصان. نعم بمعنى انه لو تزوج لكان مسلما مثلا - 00:01:00ضَ

متزوجا من ذمية لا يتم احصانه نعم الصحيح انه ماذا؟ ليس شرطا من شروط الاحصان. ويدل هذا الحديث على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام رجم قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود - 00:01:18ضَ

وامرأة نعم طب هذي المرأة اما ان يوصف بها من؟ هناك امرأتان رجمتا كما مضى معنا في المرة الماضية من هما اقول للماعزية الغامدية والجهنية. الغامدية والجوانية فكتاؤهم مرجيماته نعم طيب ايضا فيه دليل على ان اليهود اذا تحاكموا الى شريعتنا - 00:01:34ضَ

نحكم بينهم بشريعتنا. نعم خاصة ان كان ما في شريعتنا ماذا؟ موافق لما في شريعتهم لان النبي عليه الصلاة عندما اوتي له باليهوديين اللذين زنيا. وهذا حديث اخر في الصحيحين. ماذا فعل؟ امر بالتوراة فاوتي بها. وامر - 00:01:55ضَ

ان يقرأ فوضع يده على ماذا على اية الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ارفع يدك فمعنى ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يقيم الحجة عليهم بما في كتابهم - 00:02:15ضَ

وليس هذا معنى انه كان يريد ان يحكم بما في كتاب اذا خالف كتابنا لأ لان الله عز وجل قال له وان احكم بينهم بما انزل الله. وان جاؤوك فاحكم بينهم بما انزل الله او اعرض عنهم. واختلف اهل - 00:02:29ضَ

العلم في معنى قوله تعالى او اعرض عنهم. يعني هل الامام مخير اذا رفع عليه الامر من اهل الكتاب ان يحكم بينهم او يعرض عنهم؟ يعني لا يحكم بينهم في ماذا؟ هذا كله في ماذا؟ محل النزاع في ماذا - 00:02:45ضَ

فيما بينهم وبين بعضهم مما لا يظهر اثم او يعود بالضرر على المسلمين. يعني لو واحد من لو ان واحدا لو ان كتابيا نعم مثلا اعتدى على مسلم فصدق منه طبعا لا شك انه يحكم بينهم بشريعتنا. لكن الكلام فيما اذا كان بين اهل الكتاب فيما بينهم وبين بعض. كالقذف - 00:02:59ضَ

او اه شرب الخمر او غير ذلك او الزنا. فالاظهر انه ماذا؟ انه يجب على الامام ان يحكم يجب على الامام ان يحكم بينهم. وهذا الحديث يدل على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام رجم رجلا من اسلمة. ورجلا من اليهود وامرأة نعم. وقصة رغم اليهوديين - 00:03:19ضَ

هذه القصة الاخرى اشار اليها. في الصحيحين من حديث ابن عمر اما الحنابل والشافعية قالوا بان الشرك ماذا ليس شرطا في الاحصاء. الاسلام ليس شرطا في الاحصاء. دليل المالكية الاحناف كذلك. دليل ضعيف يعارض هذا الحديث - 00:03:36ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اشرك فليس بمحصن. وهذا حديث ضعيف لا يصح هذا حديث حديث ضعيف لا يصح هذا دليل في المسألة. نعم وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال كان بين ابياتنا رويجل - 00:03:52ضَ

جن ضعيف فخبث بامة من امائهم. فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حدهم وقالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك فقال خذوا اثقالا فيه مائة شمراف ثم اضربوه به ضربة واحدة - 00:04:12ضَ

رواه احمد واسناده حسن. لكن اختلف في وصله وارساله. هذا حريص ضعيف ليصح ومرسل ومن عمل به من اهل العلم استدلوا على ان الحد يقام على المريض ولا يؤخر يقام على البرد ولا يؤخر ولكن يقام عليه بماذا - 00:04:32ضَ

يقام عليه بكيفية تناسبه نعم واستدل بهذا الحديث عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين ابياتنا رويجل ضعيف يعني كان رجل تصغير رجل. ضعيف وكان كبيرا في السن عجوزا - 00:04:51ضَ

فخبث اي زنا او خبث بامة من امام. زنى بامة من امائهم فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده حد الزنا قوله اضربه حده معنى هذا ان هذا الرجل ماذا - 00:05:08ضَ

ازيك يا محسن فقالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك نعم قال خذوه خذوا عسكالا فيه مائة شمراخ. العسكال من الفرع من النخلة والشمراخ الذي يكون فيه التمر. الاشكال يكون اصل - 00:05:26ضَ

في شماريخ كثيرة كل شمناخ يكون فيه ماذا؟ تمر مثل عنقود هكذا نعم فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا طيب هذا الحديث وان كان فيه ضعف اخذ به كثير من اهل العلم كالحنابلة. انه يجوز ضرب المريض الذي لا يرجى برؤه بهذه الطريقة. وسدله كذلك باية. ما هي الاية - 00:05:47ضَ

هو قصة ايوب عليه السلام ان الله قال له ماذا؟ وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث. انا وجدناه صابرا. وقالوا هذا فيه دليل ان الحيل المحرمة هي الحيلة التي تسقط واجبا او تبيح محرما. اما هذه ليست حيلة محرمة. لان هذا الرجل من كان في مثل حاله لو ضرب المئة جدة - 00:06:09ضَ

ماذا سيحدث سيموت. نعم. في الغالب سيموت فلذلك جهز هذا جازت هذه الحيلة. وان كان الحديث ضعيفا اليناهم ماذا؟ اخذوا به. لكن لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ان هذا في حق كل واحد - 00:06:29ضَ

المريض انما لابد ان يحمل على ماذا؟ على من كان مريضا مرضا مم مزمنا. مزمن لا يرجى برء لان بعض اهل العلم قاسوا غير هذا الرجل على هذا على هذا الرجل - 00:06:44ضَ

الشافعي مثلا قالوا كل مريض يعني آآ مرض حتى لو كان مرضا يرجى شفاؤه يجوز ان يضرب بهذه الطريقة. لأ هذا ينتظر حتى يبرأ ثم يضرب الحد كما امر الله عز وجل فليعمل بهذا الحديث. نعم الا في حق من - 00:06:57ضَ

هدي حلو يعني نعم وعن علي رضي الله عنه ان امة كان بين ابياتنا بين ابياتنا يعني في حينا من قبيلتنا. من قبيلتنا يعني نعم وعن علي رضي الله عنه ان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرني ان اجلده. فاذا هي حديث عهد بنفاس - 00:07:14ضَ

فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت. رواه مسلم وله اتركها حتى نعم هذا حديث فيه دليل ان من يعني يرد على الحديث الماضي - 00:07:39ضَ

ان من كان مريضا مرضا يرجى برؤه يؤخر حتى يقام عليه الحد. عن علي رضي الله عنه ان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرني ان اجلدها عندكم مدى؟ خطأ نعم. نعم. اجلده. تجليده. عندي اجليده ايضا - 00:07:56ضَ

فاذا هي اذا فجائية حديث عهد بن فاس يعني ولدت ونفزت وخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها. فذكرت ذلك النبي عليه فقال احسنت. وفي رواية قال اتركها حتى تماثل. فده فيه رد على الشافعية الذين يبيحون ماذا - 00:08:19ضَ

يبوحونا جلدة من كان من كان هذا حاله بهذه الطريقة التي وردت في الحديث ان تضرب مئة اذكال مسلا لكن حد الان الان كم سيكون حد الامان التنصيف تضربه خمسين ولكن هذا - 00:08:41ضَ

في في حق من لا يرجى برؤه اما هي يرجى برؤه فلذلك قال ماذا؟ قال احسنت. قال له النبي عليه الصلاة والسلام بل احسنت. يعني احسنت بماذا؟ بتأخيره حتى تشفى. نعم - 00:08:55ضَ

تشفى نعم. حتى تماثل حتى تشفى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه ابو داوود - 00:09:07ضَ

وفرقه في وفرقه في حديثين وفرقه وفرقه في حديثين وصححه الحاكم ورجاله موثقون الا ان فيه اختلاف هذا حديث في الحقيقة هو حديثان ولكنه قال سقاما جعلهما حديثا واحدا لاتفاق السند واتفاق الراوي - 00:09:34ضَ

لك اليوم الحديثين. الحديث الاول حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والحديث الثاني الباقي الاول هذا صححه الشيخ الالباني. والثاني كذلك صححه الشيخ الالباني. ولكن الاول عليه عمل الصحابة وعليه فتوى الصحابة. فتقوى بعمل الصحابة. اما الثاني - 00:09:53ضَ

ليس عليه العمل فلذلك هو ضعيف. الاول من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. دليل على ماذا؟ على ان حد من عمل عمل قوم رطه وماذا؟ والقتل. هو القتل. وهذا مذهب من؟ اظن تكلمنا ان هذا في اول حد الزنا. مذهب من؟ من قال بانه يقتل - 00:10:12ضَ

لأ شفيقة رونالدو حد الزاني الحنابلة قالوا يقتل مطلقا. قال يقتل مطلقا سواء كان ماذا زانية سواء كان محصنا او غير محصن ولكن الذين قالوا بقتله كالحنابلة اختلفوا في ماذا؟ الحنابلة والمالكية كذلك. اختلفوا في صفة قتله. نعم قيل انه يرمى من فوق مكان مرتفع. ثم - 00:10:30ضَ

يتربى بالحجارة وقيل انه يحرق بالنار ورد هذا عن علي رضي الله عنه وقيل انه يقتل بالسيف الازهر انه الامير نص في صفة قتله ولا يصح ان ان يستدل بطريقة عقوبة الله لقوم لوط على صفة قتله. لماذا؟ لماذا لا يصح - 00:10:52ضَ

لا يصح ان يستدل بطريقة عقاب قوم لوط على قتل من عمل عمل قوم لوط كفر. احسنتم. لانهم جمعوا بين الوط والكفر لم يعاقبوا الله ذكر لهم معاصي كثيرة. تاتون في نهجكم المنكر قال انكم لتقطعون السبيل. وتأتين في ناديكم المنكر - 00:11:09ضَ

واللواط. فجمع بين هذه المعاصي وبينه وبين الكفر فلا يصح ان يقاس هذا على هذا نعم في الازهر انه ماذا يقتل بالسيف؟ لان كلما ورد فيه القتل مطلقا في الشريعة فلم يكون القتل بماذا؟ بالسيف. المذهب الثاني مذهب من؟ مذهب الشافعي يفرق - 00:11:28ضَ

بين المحصن وغير المحصن فجعل اللواط كالزنا بالضبط ولو كان محصنا يرجم لو كان غير محصن يجلد. المذهب الثالث مذهب من ابو حنيفة ماذا يقول الاحناف لماذا بقي يعزر؟ النفوة الظاهرية قالوا ماذا يعذر؟ يعزر لانهم يرون ضعف هذه الاحاديث - 00:11:43ضَ

يرى ضعف هذه الحديث فيرانا ان الوضع عقوبة من العقوبات التي فيها التعزير اما القسم الساني للحديس الازهر انه ضعيف. ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة قالوا قتل البهيمة ليس معناه وعدم اكلها. تقتل وتؤكل - 00:12:01ضَ

فلو وقع على بهيمة غيره الحنابل هذا المشهور عندهم لوقع على بهيمة غيره المشهور في المذهب ماذا انه يعاقب بالقتل وتقتل البهيمة؟ ويضمن يعني تذبح وتبكي. اما لو وقع على بهيماته خلاص افسدها تذبح. والاظهر ان الحديث ضعيف - 00:12:17ضَ

وان من اتى بهيمة ما ذنب البهيمة ان تقتل؟ وقالوا انه جاء في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فانه يقال هذه فعل بها كذا. البهيمة يعني. لكن - 00:12:36ضَ

الازهر ان قتل البهيمة يعني آآ اتيان البهيمة ليس فيه حد انما فيه ماذا؟ فيه التعزيب. لم يرد نص صريح صحيح ماكو لحم وغيره ماكو لحم لو جامع غير ما يكون اللحم عندهم كذلك عند الحلال لكذالك يقتل من باب اولى. اذا كان مأكول اللحم المحترم امر بذبحه. فمن باب اولى غير مأكول اللحم - 00:12:46ضَ

ولكن قبل ما اكل لحم اذا قتل يؤكل اللحم اذا قتل يؤكل عنده. نعم. سيدنا النبي يعني يرجع الى انساني ثانيا. ماذا؟ سد النزارية حتى لا يرجع اليه ثانيا. قيل هذا - 00:13:09ضَ

انها ترى فيقال يعني ان هذه التي فعل بها كذا. فتتذكر هذه المعصية نعم وعلمني عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم برد وغرب وانا ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب - 00:13:19ضَ

رواه الترمذي ورجاله ثقات الا انه اختلف في في وقفه ورفعه هذا فيه حجة على من الذين يفون ماذا؟ التغريب. من الذين يفون التغريب من الذين قالوا لا يغرب لا يغرب الزاني. الاحناف ما دليل الاحناف في نفي التغريب؟ اظن انت كلامنا هذا في المرة الماضية. ما دليل احنا في نفي التغريب؟ لماذا احنا نفي يقولون لا يغادر - 00:13:38ضَ

التغيير ثبت في حديث عبادة الذي مر معه في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب - 00:14:05ضَ

لماذا لم يأخذ قالوا زيادة عن النص كيف كيف يجاب عن هذا زيادة عن النص. كيف اوجب عن قول الاحناف؟ ما هو النص الذي زيد عليه؟ الاية الاية ليس فيها تغريب. فقالوا ذكر التغريب زيادة على النص. فكيف يجاب عن قول الاحناف - 00:14:15ضَ

ما الجواب تذكر تخصيص كيف نجيب قاعدتهم ماذا؟ ان الزيادة عن النص نسخ. كيف نجيب ما هو الجواب ان الزيادة عن النص نسخ قلنا النسخ هو رفع الحكم. الزيادة ليست رفعة للحكم. الزيادة فيها اثبات للحكم وماذا؟ واخذا بالزيادة. وقلنا ان الاحناف اخذوا - 00:14:31ضَ

وبالزيادة في مسائل كثيرة من يذكر مسألة مسألة الجمع بين المرأة وعامتها والمرأة وخالتها ما هي زيادة عن النص. النص يقول ماذا؟ بعد ما ذكر المحرمات من النساء قال احل لكم ما وراء ذلكم - 00:14:54ضَ

الاية واضحة. احل لكم ما وراء ذلكم. اي شيء لم يذكر في الاية فهو حلال. فالاحناف قالوا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ابن القيم التناقض. لو قررتم هذه القاعدة وهي قاعدة ماذا؟ ان الزيادة على النقص نسخ يلزمكم الا تأخذوا بكثير من المسائل منها هذه المسألة. هناك مسائل كثيرة يلزمها - 00:15:07ضَ

ابن القيم نعم انهم اخذوا به زيادة على النص. والحديث مختلف في وصله ولسانه كما رأيت ولكن معناه صحيح يوافقه ماذا؟ احاديث اخرى حديث ابي بن الصامت الماضي وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام ضرب وغرب يعني ضرب الحد وغربه. وتكلمنا عن الخلاف في تغريب - 00:15:27ضَ

ماذا في تغريب المرأة هل تغرب ام لا؟ هم. ما الخلاف فيها؟ لا تغرب. لا تغرب. لماذا لا تغرب انت ممكن تسافر مع محرم هذا الزام المحرم. فان قيل لابد ان تدفع اجرة المحرم حتى لا يتكلف المحرم بدون بدون آآ اجرة. فنقول هذا ايجاب وواجب الزيادة - 00:15:44ضَ

فنقول تغليب المرأة مخصص بالعمومات التي تنهى عن عن آآ سفر المرأة بدون محرم. وقال بعضهم تحبس. والحبس نوع من التغريب مسألة فيها مسألة اشتيادية يعني. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم - 00:16:08ضَ

من بيوتكم رواه البخاري ما هو المخنث المخنث هو الذي يتشبه بالنساء المخنث الذي يتشبه بالنساء. والمخنث نوعان مخنث يتشبه بالنساء رغبة منه هو يريد هذا ومخنث خلق فيه ماذا - 00:16:33ضَ

في صفات النساء يسمونه والخلف هذا قد يكون خلف مشكل لا يورث له رجل او امرأة يقول في عضوان عضو الرجل وعضو المرأة وقد يكون خلث غير مشكل. فلو كان مخنثا - 00:16:55ضَ

نعم واضح؟ وهو يغلب عليه انه رجل ليس مشكلا يعني. لابد ان يتكلف مدى طبع الرجال نعم ولو كان يقول فيغلب عليه ان انه امرأة فلابد ان يتكلف. يتكلف طبع النساء - 00:17:08ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المخنثين من القسم الاول اسمه اعظم لانه امر ليس ليس من خلقته انما هو يتكلف ان يتشبه بالنساء. يلبس ملابس النساء ويتكلم بطريقة النساء وكذلك العكس. المرأة التي تتشبه بالرجال في مشيتهم وفي طريقة كلامهم - 00:17:24ضَ

نعم. وقال اخرجوه من بيوتكم. هناك حديث اخر في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك مخنثا اسمه هيت وكان يدخل على نساء النبي عليه الصلاة والسلام. لان النبي عليه الصلاة والسلام يرى انه مخنث - 00:17:43ضَ

يعني كان آآ ليس رجلا يعني. نعم. حتى وصف امرأة وصفا معينا قرية فتح الله لك قال للرجل ان فتح الله عليك الطائفة فعليك بابنة غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان وصف جسمها يعني - 00:17:59ضَ

نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل عليكن بعد ذلك والظاهر انه ماذا له شهوة في النساء ويستطيع ان يصف النساء. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الدخول عليه بعد ذلك. ولذلك قال في هذا حديث ماذا؟ اخرجوهم من بيوتكم. ما من اخرجوهم من بيوتكم يعني - 00:18:15ضَ

يعني لا تسمحوا لهم بماذا؟ بالخلوة. بالخلوة وكذلك بالنسبة للمترجلات من النساء. يعني لا تسمح للمخنث من الرجال ان يختلي مثلا بالنساء وكذلك لا تسمحوا له ان يخالطكم لانه لو خالطكم اقتضيتم به حتى لو خالطت الرجال - 00:18:31ضَ

قد يؤثر عليهم في ماذا؟ في الاقتناء به في التشبه بالنساء. وكذلك المترجلات من النساء اذا خرطت النساء قد تؤثر على النساء في ماذا؟ في ان ان يتشبهن بها ان يتشبهن - 00:18:49ضَ

في آآ في التشبه بالرجال نعم والضابط في التشبه ماذا؟ ان تتشبه في الرجال بالرجال فيما يختص بيهم فيما يختص بالرجال وهل يختلف بالعرف من زمان الى زمان؟ يختلف حسب العرف من زمان الى زمان - 00:18:59ضَ

وانا من سد الشريعة للذرائع لان التشبه هذا يؤدي الى مفاسد عظيمة انثى في قتل. ما كيف يقتل؟ ما ذنبه الذي خلق هذه الخلقة؟ كيف يقتل يعني؟ هو خلق هكذا هذا ذنب هذا - 00:19:16ضَ

كيف يبطل هذا فكر هتلر هذا. تليفون هتلر؟ اه. ما فكره. كان فكره ان يقتل كل العجائز كبار في السن لان هؤلاء يعني يضرني المجتمع اكثر مما ينفعونه يعني. عندما تكبر في السن تكون عجوز لابد ان تقتل يعني - 00:19:36ضَ

احيانا رجل واحيانا نتكلم عن تتكلم الذي تشبه انه خلق هكذا. فرق بين الذي يتشبه او يريد مثلا ان يغير جنسه. كما هو موجود الان في في الغرب. هو رجل يريد ان يغير جنسه الى امرأة. او امرأة وتودت بين الجنس الى - 00:20:01ضَ

هذا قتله او عدم قتل رجل ولي الامر. لانه لا يجوز القتل تعزيرا مذهب المالكية نعم قد يرى ولي الامر قتله. لانه يجوز قتلي تعزيبا لكن طبعا يعني المسألة مسألة خطيرة. تعزيرا يعني لابد ان يحتاط فيها ولي الامر - 00:20:19ضَ

حبيبتي بعد وفاتي. مدى؟ بعد وفاتي صح؟ فكاد يقولون لانه لا يدرى هل هو امرأة فيغسله الرجال؟ او رجل فيغسله النساء. هذه في حق الخنس هي مشكلة اما غير المشكل ليس ليس حكمه ليس هكذا في عمل بما غلب يعمل بما غلب عليه - 00:20:35ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. اخرجه ابن ماجة ناد ضعيف حديس ضعيف ولكن عليه العمل عند اهل العلم - 00:20:59ضَ

يعني العمل عليه عند اهل العلم انهم الاربعة عملوا بهذا الحديث الا ابن حزم ابن حزم لا يعمل دي الشبهات في الحدود. يقول الحد لا يثبت بشبهة وليدفع بشبه هذه القاعدة عند الظاهرية - 00:21:15ضَ

لا يثبت بشبهة وليدفع بشبهة لكي تثبت حد لماذا لابد ان تثبته وماذا؟ بيقين. بيقين. فاذا البت وبيقين لا يدفع باي شبهة عنده نعم. اما هذا الحديث عليه العمل عند اهل العلم وان كانوا يتفاوتون بينهم في ماذا - 00:21:28ضَ

في ما هي الشبهة التي يضرب بها الحد اوسع المذهب في هذا مذهب المالكية. يعني مثلا لو لما تنظر في كل الحدود مثلا. مثلا حد الزنا مثلا. نعم المالكية قال الاقراء على الزنا شبهة - 00:21:41ضَ

على الزنا شبهة تسقط لحد غير المالكين لم يعتبروا الاكراه على الزنا شبه لانهم قالوا الاكرام. ليمكن لكن عند المالكية لكي يقرأ على الزنا اشترطوا شرطين. نعم ان تكون المرأة مطاوعة وليست زات زوج - 00:21:55ضَ

شرطين يعني لو ان رجل قيل له يعني نقتلك او ازني. الائمة الاربعة من المالكية يقولون يقتل ولا يزني المالكية قالوا يجوز ان يرتكب الزنا بهذين الشرطين الا تكون ان تكون مطاوعا لانه لو اكرهها على الزنا - 00:22:10ضَ

وهي لا تريد ان تزني. فلو كانت مطاوعة هي تريد الزنا. ها فالاثم عليها وهو الاثم زال منه لانه مال لانه مكره. والا تكون ذات زوج. لماذا لا تكون ذات زوج - 00:22:26ضَ

لا يتعدى على حق الزوج. نعم اما الجمهور قال لن يعملوا بها. قالوا لا يتصور ان ينتشر الا اذا كان راضيا بالزنا وكذلك مثلا في في الخمر كما سيأتي معنا اختلفوا في اقامة الحد بالرائحة - 00:22:36ضَ

هناك مسائل يختلفون فيها في تفاصيل الشبهات لكن اصل القاعدة انهم عملوا به. يعني عملوا باصل هذه القاعدة. ودار الحدود بالشبهات. لكن الشبهات الضعيفة ليه يضرب بي الحد ليس كل شبهة ماذا؟ يضرب بها الحد - 00:22:53ضَ

فلابد ان ينظر القاضي في ماذا؟ في قدر هذه الشبهات. مثلا من الشبهات التي لم لم يدرأ بها الحد المالكية ابن القيم وابن تيمية. هي وجود المسروق عند سارق عند من اتهم بالسرقة - 00:23:10ضَ

الجمهور يقول ان هذه شبهة تضرع الحج ربما اشتراه ربما التقطه وجده لقطأ فاخذه لو ادعى غير ذلك لابد ان يقيم البينة. لو ادعى مثلا انت سرق منك مال فاتهمت شخصا بالسرقة - 00:23:23ضَ

فلما وجد المتاع لما وجد المسروق في بيته قلت انا وجدته واقعا في الشارع فاخذته نعم وهذا ليس فيه الحد كما سيأتي في السرقة. فلابد ان تقيم البينة عندهم على هذا. لان هذه الشبهة ماذا؟ شبهة ليست ليست قوية عندهم. لكن كما ذكرت العمل بالحديث على وجه العموم - 00:23:37ضَ

آآ يقول بها اهل العلم على خلاف بينهم في الشبهات التي تدرى بها الحدود او التي لا تدرى بها الحدود. نعم واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها - 00:23:55ضَ

بلفظ ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف ايضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ اذرؤوا الحدود وضعه كل هذه الاحاديث ضعيفة لا تصح لكن صح موقوفنا عن ابن مسعود انه قال ادراء الحدود او ادراء الجد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. وصححه الشيخ الالباني في الارواء - 00:24:09ضَ

ينصح موقوفا عن ابن مسعود لم يعلم له مخالف من الصحابة نعم اضراب الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم؟ نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها. فمن الم بها - 00:24:31ضَ

يستتر بستر الله تعالى وليتب الى الله تعالى. فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم وهو في من مراسيم زيد ابن اسلم الصحيح صححه الشيخ الالباني وكان بعضه بعضهم عله بالارسال. وله احاديث اخرى تؤيد معناه - 00:24:50ضَ

منها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ كل امتي معافى الا. المعاجون. الا المجاهرين. المجاهرين. فالذي يجاهر ليس معافا. مفهوم المخالفة ماذا ان الذي لا يجاهر معافى. ومن المعافاة ماذا؟ ان يستر على نفسه. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فهذا يستدل به على ماذا - 00:25:10ضَ

قول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا هذه القاذورات. معنى القاذورات؟ الزنا نعم؟ لا كل المحرمات. كل ما يوجب الحدود. القاذورات جمع قاذورة والقاذورة هي ماذا؟ الوسخ فسمى فسمى المعاصي ماذا؟ اوساخا من وهذا ورد في الشريعة في احاديث اخرى. منها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان هذه الصدقات اوساخ الناس - 00:25:30ضَ

نادي الصدقات اوساخ الناس. لماذا قال الصدقات اوساخ الناس؟ زنوبي ده يعني الذنوب او الصدقات تطهر الذنوب. لان الذنوب اوساخ فسمى الذنوب اوساخة. اجتنبوا القاذورات التي نهى الله تعالى عنها. فمن الم بها؟ معنى الم بها - 00:25:50ضَ

اصاب اصاب الم بشيء يعني اصابه فعله. فمن الم بها ماذا؟ فليستتر بستر الله تعالى وليتب الى الله تعالى. فانه من يبدي لنا صفحته. يعني من يظهر لنا جانبه. من ينظر لنا فعله - 00:26:05ضَ

ابدأ صفحتي ولماذا؟ اظهر فعله. فانه من يبدي لنا صفحته نعم نقم عليه كتاب الله هذا قد يستدل به على مسألة اخرى هو ان الحد كما سيأتي معنا حديث تدل على هذا اذا رفع الى الامام - 00:26:23ضَ

يجوز ان لا يجوز اه لا يجوز فانه من يبدل لنا صفحته نقم عليه كتاب الله نوقن عليه كتاب الله. الصفحة ما زكرت يا شيخ؟ جانبه وجهه. اصل الصفحة الجانب. نقول صفحة العنق جانب العنق. صفحة البدن جانب البدن. يعني من - 00:26:41ضَ

من يأتي ويقول انا زنيت انا سرقت انا قذفت لابد ان يقام علي الحد. لابد ان يقام عليه الحد. طب كيف لو جمع الحديث الباعز والغني والجوهنيه الذين ذهبوا الى النبي عليه الصلاة والسلام معترفين - 00:27:01ضَ

كيف يا لماذا لم يقمها؟ هو اقام. ولما اعترفوا اقامه على خلاف بين اهل العلم في صفة القرآن هل لابد من تكرار الاقران ام لا تكلمنا عنه؟ في المرة الماضية وكنا حنابل يشترطون والصحيح عدم الاشتراط لكنه اقام لم يعفو - 00:27:17ضَ

لا السؤال هو لماذا لم يستتروا هؤلاء؟ لماذا لم يستتر هؤلاء بستر الله؟ خلاص شكوا في قبول وتوبوا عليه لم اعد بقبول توبتي منتهي ابو نعم ولذلك ابن حزم قال في في المحلى كلمة جميلة. قال اتفق اهل العلم - 00:27:37ضَ

انه يجوز ان ان على من اقترف حدا من اضطر فما يوجب الحد. يجوز له ان يظهر ذنبه للامام ويجوز له ان يستره. ولا يلام هذا ولا يلام هذا لكن الخلاف بينهم في ماذا؟ في موته. في الافضل - 00:27:56ضَ

الازهر مذهب الجمهور ان الافضل ان يستر على نفسه ان يستر ويتوب فيما بينه وبين الله عز وجل. لماذا؟ ممكن شخص يقول طب ما هو الافضل ان يذهب الى الامام - 00:28:13ضَ

ليقام عليه الحد ليتيقن منه من؟ قبول التوبة. قبول التوبة. كما فعلت المقامدية. طب كيف يجاب عن هذا لماذا هذا ليس افضل تحقق قبول التوبة طب والان لن يستطيع ان يجزم - 00:28:24ضَ

يعني الان عندنا حالان حالة اقامة الحج سيجزم انه قد غفر له. يجزب وحالة التوبة لا يستطيع ان يجزب. هل قبل التوبة ام لا؟ التوبة لها لها قوادح كثيرة الجواب هو ماذا؟ هو انه لو ذهب ليقام عليه الحد - 00:28:45ضَ

لو كان هذا الحد يوجب القتل كالرجم مثلا نعم ففي هذه الحالة قد يفتن ويموت كافرا يعني عندما يرجم قد يقع في قلب مثل اعتراض على الشرع فيموت كافرا. وان كان هذا الحد لا يوجب القتل كالجلد او القطع - 00:29:02ضَ

نعم قد بعد اقامة الحج قد يعايره الناس او يشتهر في الناس ويفضح انه قد انه محدود وانه اقيم عليه الحد. نعم فيجعله يسخط على ما فعل. يسخط ويندم على - 00:29:23ضَ

ما فعل من آآ اقامة الحد يكون آآ في قلبه اعتراض على الشرع في هذا الباب. فالعافية اولى. هذا من باب العافية يعني. من باب ماذا؟ ان النبي عليه قال لا تتمنوا لقاء العدو. واذا لقيتموهم فاصبروا معنا في لقاء العدو قد يكون قد يكون لك شهادة. الا ترى انه لو لقي عدو قد يستشهد - 00:29:36ضَ

ولكن القاعدة في الشريعة ماذا؟ ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح جانب المصلحة في هذه الصورة التي معنا ان نتيقن بتوبته. صحيح ولكن المفسدة ما هي؟ المفسدة قد تكون عظيمة قد تكون مفسدة في الدين وقد يفتن وقد يندم على ما فعل قد يقع في قلبه اعتراض على الشرع. فلعل هذه الحكمة والله تعالى اعلم - 00:29:55ضَ

لماذا في ان الستر افضل عفوا نعم في ماعز بن مالك ما كانوا نعرف قوته صح استفسار ما كان النبي عليه توبته. ما من يعرف توبته؟ ما ستر ذنبه النبي عليه الصلاة والسلام - 00:30:15ضَ

ما ستر النبي عليه الذنب صح لان خلاص طالما قام بالرفع للامام. نعم. طالما الامر وصل للامام ليس له ان يعفو الحد لو وصل الامام ليس له ان يعفو اذا قسم توبة ماعز على الارض لتفاهم. النبي عليه ما توبته. لا ما هو النبي عليه الصلاة والسلام طبعا علم توبته. وما المعنى - 00:30:31ضَ

ما المعنى؟ النبي عليه الصلاة والسلام علم توبته. هناك خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة اقوال اي مسألة مسألة من وقع في حد من وقع في موجب الحد - 00:30:57ضَ

ثم تاب قبل ان يقدر عليه. هل يقام عليه الحد ام لا؟ فيها ثلاثة اقوال. الجمهور يقولون ماذا؟ يقال تمام بعض اهل العلم والمشهورة عند الشافعية ادي مذهب الشافعي انهم قالوا يقوم الاحياء يسقط عنه الحد او تاب - 00:31:09ضَ

بدل شيخ الاسلام ووسط ولو اعدل القولين في مسألة ووسط بين الطرفين والرجح ابن القيم في زاد المعاد انه قال لا يقام علينا حد الا اذا طلب هو اقامة الحد - 00:31:24ضَ

ابن تيمية قال ايضا التوبة تسقط الحدود. لكن لو طلب اقامة الحد اقام عليه الامام فهمت؟ لو طلب اقامة الحد اقام عليه الامام كما فعل مع هؤلاء الثلاثة. مع ماز والغامدي. اذا الان هذا خارج هذا بخلاف حد واحد. ما هو - 00:31:37ضَ

باقول لك على حد واحد اتفق وانه يسقط بالتوبة. حد ماذا حد الحرامة. سيأتي معنا. حد الحرام هو قطع الطريق لان فيه نص الشافي سير الحدود عليه وسباق الحدود عليه. قال تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. فحد الحرابة يسقط - 00:31:53ضَ

اذا اتى المحارم قبل القدرة عليه قبل ان يمسكه الامام اتى بنفسه مختارا يسقط الحد. لكن لا يسقط عنه ضمان المتلفات وضمان الانفس وقد يحارب يقطع الطريق ولا ولا يقتل ولا هو كان يقطع الطريق وعندما قطع الطريق على بعض الناس كما سيأتي معنا في حد الحرابة هربوا منه. ولم - 00:32:16ضَ

منهم نفسا ولم يأخذ مالا هذا يثبت عليه حد الحرام فلو قتل نفسا واخن مالا ليس الامام من يعفو بنادى فيه القصاص. اذا والرجوع لاولياء المقتول نعم فالشيف يقاس سائر الحدود على ماذا؟ على حد الحرام. الجمهور قال لا هذا خاص بحد الحرام. شيخ الاسلام قال بالوسط كما قلت يقام عليه الحد اذا جاء دائما وطلب اقامة الحد - 00:32:35ضَ

وقدر يمثل اقامة الحد اللي يقام عليه الحد جملان المعيزية الغامدية وماعز والجوانية. عندما اتوا هل هم اتوا فقط ليعترفوا تائبين؟ ام اتوا يعترف طالبين اقامة الحد الثاني الغمة دي قالت اصبت حدا فطهرني - 00:32:56ضَ

لم تقل له اني جئت تائبة مثلا يقال لو ان جت متل ما سكت ما كنا نعرف ماذا كان سيفعل معك فهمت؟ شيخ الاسلام كان يقول سيتركها. لكنها اصرت على اقامة الحد - 00:33:15ضَ

نعم - 00:33:28ضَ