فوائد من شرح نظم القواعد الفقهية

٩٦_الفرق بين العلة المنصوص عليها والعلة الغير منصوص عليها‏

أحمد الصقعوب

ومن المهم ان نعرف في مقام التعليل العلة المنصوص عليها من الشرع والعلة غير المنصوص عليها. فالعلة المنصوص عليها قطعية يعمل بها عند القياس وعند انتفائها تغير الحكم عند انتفائها. ونقيس عليها غيرها - 00:00:00ضَ

مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الهرة انها ليست بنجس ما العلة؟ انها من الطوافين عليكم. والطوافات ولذلك الاظهر ان العلة التطواف ليست العلة الحجم الشرع بين هذا فعليه ننظر ما يكثر تطوافه ويكثر تلبس الناس او ملامسته للناس كالفأرة - 00:00:19ضَ

نقول ليست بنجس الحمار ليس بنجس بمعنى ان ريقه ليس بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذه ايضا فيها نزاع بين اهل العلم اما اذا لم ينص الشر عليها فانها ظنية - 00:00:47ضَ

ليست قطعية ليست قطعية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده ما العلة - 00:01:07ضَ

ولكن استنبطها اهل العلم واختلفوا في استنباطها. فمنهم من قال لا يدري اين باتت يده خشية ان تتنجس. لان ارض الحجاز حارة العرب كانت تغلب جانب الاستجمار على الاستنجاء فربما عبث بيده في نومه فمست نجاسة فلا يدري - 00:01:24ضَ

فقد تلطخ الماء هذا محتمل اليس كذلك؟ طيب لو قلنا هذه العلة اذا وضع في يده اذا ادخل يده في كيس ولبس شراب يدين قفازات فلما استيقظ نزعها هل يزول الحكم - 00:01:45ضَ

قل لا لان العلة مستنبطة طيب هناك علة اخرى منهم من قال خشية ملامسة الشيطان لان الشيطان يلامس الانسان اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه - 00:02:03ضَ

قال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في اذنه او في اذنيه قال عليه الصلاة والسلام يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم ثلاثة قالوا وهذا منها. والى هذا ذهب شيخ الاسلام. اذا لو لبست الرابدين - 00:02:19ضَ

او فعل ما فعل الملامسة موجودة فعليه نقول العلة هنا مستنبطة لا يزول الحكم بزوالها لانها مستنبطة مثال اخر لا يعلم هو لا يعلم لا يدري اين باتت فانه لا يدري اين باتت يده - 00:02:34ضَ

لا يدري اين باتت يده يعني خشية ملامسة ايش؟ خشية ملامسة النجاسة ولا ملامسة الشيطان يحتمل انها خشية ان الشيطان يلامسه. لانه اذا نام الشيطان لامسه ويحتمل انها خشية النجاسة فهي محتملة محتملة - 00:03:04ضَ

واحيانا لا يمنع ورود اكثر من علة والمقصد هنا هل الحكم يتغير بتغير العلة الاستنباطية لا الاحكام ما دام انها مأمور بها شرعا والعلة ظنية لا نغير الحكم لعلة ظنية - 00:03:24ضَ

وانما اه ننظر الى الى العلل فنذكرها ليطمئن قلب الانسان. ويعلم ان ان الشرع جاء باحكام متعلقة بحكم. لكن لا نجزم ان هذه هي العلة قطعا. فالعلة هنا ظنية محتمل هذا - 00:03:43ضَ

ومحتمل غيرها - 00:04:02ضَ