دورة شرح كتاب " الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية "

96 - الفقه المالكي:كتاب الجنايات والجراح ، د ياسر النجار #الخلاصة الفقهية المالكية

ياسر النجار

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السادس والتسعين من شرح كتابي الخلاصة الفقهية على مزهب السادة المالكي - 00:00:00ضَ

عند كتاب الجنايات والجراح هذا الكتاب سنبين فيه احكام الجناية على النفس او على الاطراف. يعني مش شرط مسلا الجناية على النفس فقط او ما دون النفس مسلا. يعني الانسان مسلا ازا جرح انسان ازا قطع يد انسان وهكزا - 00:00:49ضَ

سواء كان عمدا او خطأ. تمام؟ وما يتعلق بزلك من قصاص او غير قصاص. احنا عندنا اركان القصاص سلاسة اول شيء الركن الاول جان اللي هو الانسان الزي جنى. يعني ارتكب هزه الجناية. ويشترط فنجاني هزا - 00:01:11ضَ

سلاسة شروط. الشرط الاول التكليف. يعني ايه التكليف؟ يعني ان يكون بالغا عاقلا ولو عبدا. يعني حتى لو كان عبدي خلاص هو مكلف. فاما الصبي والمجنون فلا يقتص منهما. وهذا محل اجماع. لان حتى لو قتل عمدا لان عمدهما وخطأهما سواء. والدنيا - 00:01:34ضَ

ما تكون على عاقلتهما. يعني الدنيا هم ما عليهومش الدية لان هو خطأ. والخطأ الدية فيها على العاقلة. طيب قالوا لو كان الانسان المجنون هزا يفيق احيانا ويجن احيانا تمام؟ وجنا حال افاقته. يعني لما كان فايق - 00:01:57ضَ

آآ يعني قتل انسان قالوا اقتص منه حال افاقته. طيب فان جن بعد الجناية يعني قتل انسان مسلا سم جن؟ بعد الجناية انتظر انتظرت افاقتهم. واقتص منه بعدها فان لم يفق يعني خلاص ده النبي قال الجناية او الجنون مستمر معهم - 00:02:17ضَ

قالوا فالدية في هزه الحالة تكون من ما له وليست من على العاقلة. لمازا؟ لانه قتل عمدا والعمد انما دي فيه انما تكون على القاتل وليست على العاقلة. طيب الانسان السكران بحلال. يعني انسان مسلا شرب دواء آآ فسكر وهو لم يعلم انه مسكر. او مسلا شرب - 00:02:37ضَ

وواحد حاطط كان حاطط له فيه مسلا آآ آآ شيء يزكره او شيء. او يعني هو لم يتعمد الاسكار. ثم ارتكب جناية في حال سكره فقالوا السكران بحلال كالمجنون فلا يقتل والدية تكون على عاقلته. يعني لو ان انسانا قتل في حال سكره - 00:03:00ضَ

كان السكر هزا بشيء مباح حلال. فعند ازن لا يقتص منه وانما الدية تكون على العاقلة لان هزا يعتبر خطأ. الشرط الساني العصمة فلا قصاص على الحرب. يعني الحربي هزا يشترط في في الانسان الزي يقتص منه ان هو يكون معصوم. اما لو كان انسان حربي - 00:03:20ضَ

فقالوا الحرب اصلا مهدر الدم. يعني لو ان انسانا وجده في اي مكان فهو مباح الدم ازا لم يكن له امان. بل دمه لعدم العصمة ولانه ازا جاء تائبا يعني الانسان ازا كان حربيا كافرا ثم اسلم قالوا لا يقتل بما - 00:03:43ضَ

قتل قبل بما آآ قتل قبل توبته ولا خلاف في زلك. يعني مسلا فرضنا ان فيه انسان كافر مسلا وقتل الف واحد من المسلمين. سم تاب الى الله واسلم. هل يقتل بما قتل؟ قال لك لا يقتل هزا محل اتفاق لان كثيرا من آآ الصحابة من الكفار آآ اسلموا - 00:04:03ضَ

وكانوا قد قتلوا اناس من المسلمين ولم يقتص منهم. قالوا وسواء كان ممن تقبل منه الجزية كاليهودي والنصراني او من لا تقبل منه الجزية لان شرط القاتل الزي يقتص منه ان يكون ملتزما للاحكام. والانسان الحربي غير ملتزم للاحكام الشريعة - 00:04:23ضَ

ويجب القصاص على الزمي ازا قتل انسانا. تمام؟ يعني الزمي ازا قتل انسانا فعند ازن في هزه الحالة يقتص منه ذلك السكران. الانسان ازا كان سكرانا بحرام يعني شرب الخمر وقتل انسان. فعند ازن يقتص منهم. والمجنون ازا - 00:04:43ضَ

اه جنى في حال افاقته وكزلك الانسان المكره. تمام؟ يعني الانسان ازا اكره على القتل عندئذ يقتص ايه؟ اقتص منه الشرط السالس المكافأة. يعني ايه المكافأة قالوا المكافأة بالا يكون ازيد من المجني عليه باسلام او حرية حين القتل. يعني - 00:05:03ضَ

لو فيه انسان مسلم قتل انسان كافر يبقى المسلم لا يقتل بالكافر تمام قالوا فيقتل الحر المسلم بمسله حر مقابل حر مسلم. ولو كان القاتل زائدا عليه بعلم او شجاعة. يعني مسلا فرضنا مسلا - 00:05:26ضَ

ان القاتل آآ انسان مسلم وقتل انسان عالم تمام؟ فعند ازن يقتص منه. تمام ويقتل الحر الكافر بمثله. تمام يعني واحد كافر قتل واحد كافر. قالوا ولو كان القاتل كتابيا - 00:05:44ضَ

مقتول مجوسيا تمام؟ طيب هل يقتل المسلم بالكافر؟ يعني الكافر ازا قتل مسلم يقتل به. طب المسلم ازا قتل الكافر قال لك لا يقتل به. يعني المسلم ازا قتل الكافر - 00:06:04ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. لا يقتل مسلم بكافر. طيب الا ازا كان قتله غيلة من اجل اجل المال يعني استخبى له كده وقتله من اجل الايه من اجل المال. فعند ازن في هزه الحالة يقتل حتى المسلم لو قتل كافرا - 00:06:15ضَ

ليه؟ حتى المالكية قالوا ايه قالوا ان الانسان المسلم ازا قتل كافرا سواء كافر او مسلم قتل اي انسان تمام الا الا العبد يعني فقالوا يقتل ازا قتله الغيلة الغيلة يعني ترصد لهم حتى يقتلوا من اجل ان يأخز المال بتاعه. فقال لك في هزه الحالة يكون القتل هنا شبيه بالحرابة حتى لو عفا ولي - 00:06:35ضَ

مقتول في هزه الحالة فعند ازن لا لا يقبل عفوه ويقتص منه في هزه الحالة حتى وان عفا عنه ولي الايه؟ ولي المقتول الركن الثاني اللي هو مجني عليه. يعني احنا عندنا الركن الاول الجاني يشترط فيه عدة شروط. المجني عليه وشرط - 00:06:58ضَ

امران. اول حاجة العصمة. يعني ايه العصمة؟ يعني يكون معصوم الدم. تمام؟ يعني يكون معصوم الدم. من حين ضربه او جرحه الى حين موته. فلا قصاص علاقات الحرب. يعني لو ان انسانا قتل انسانا حربيا فعند ازن لا قصاص عليه. تمام - 00:07:18ضَ

الا مرتد. يعني لو ان انسانا قتل انسانا مرتدا تمام؟ فعند ازن لا يقتص منه. ليه؟ لعدم عصمته بالارتداد لانه ازا ارتد عند ازا اصبح مباح الدم. تمام؟ فقالوا لانه ازا آآ ارتد اصبح معدا واصبح حربيا بمجرد الردة ولا يشترط فيه - 00:07:38ضَ

تكليف بل العصمة. طيب الامر الثاني المكافأة للجاني او الزيادة عليه لا انقص منه. تمام؟ يعني يكون مسلا آآ المجني عليه يكون مكافئا لمسلم مقابل مسلم او مسلا مسلم عالمقابل ويكون الزي قتله مسلا مسلم فاسق - 00:07:58ضَ

مسلا. فعند ازن فيه قصاص. اما لو كان اه انقص منه تمام يعني مسلا آآ مسلم المجني عليه دي مسلا كافر والذي قتله مسلم. فعند ازن لا يقتل المسلم بالكافر. واضح؟ الثالث الجناية وهي فعل الجاني الموجب للقصاص - 00:08:18ضَ

وشرطها العمد العدوان. اما ازا قتله خطأ او جرحه خطأ فعند ازن هزا ليس فيه قصاص. طيب احنا الان تكلمنا عن العصمة. طيب ما تكون به العصمة؟ العصمة تكون بمازا ؟ قالوا العصمة انما تكون باحد امرين - 00:08:40ضَ

اما اسلام يبقى الانسان المسلم هزا معصوم الدم. او امان لحربه من سلطان او غيره. تمام؟ وشمل كمان عقد الجزية اللي هو الاهل الزمة. يبقى احنا عندنا المسلم هزا معصوم الدم. والانسان الحربي الزي اخز الامان من الحاكم او - 00:08:58ضَ

من غيره من المسلمين. تمام؟ ايضا هزا يعتبر معصوم الدم في حال مدة الامان. وكزلك اهل الذمة يعني اهل الذمة اللي هم يعني يدفعون قالوا فالقصاص واجب لولي الدم عليه لا لغير ولي الدم. يعني مسلا لو ان انسانا قتل مسلما تمام - 00:09:18ضَ

ولي الدم هزا هو الزي يجب له القصاص. بل هو معصوم بالنسبة لغيره. يعني ايه؟ يعني مسلا زيد قتل عليا في هزه الحالة الان ولي علي من حقه ان يعني زيد في هزه زيدا في هزه الحالة زيد في هزه الحالة اه معصوم الدم بالنسبة لكل الناس الا لولي علي - 00:09:38ضَ

تمام فازا قتل غير ولي الدم قاتلا لمعصوم فانه يقتص منه. يعني الان زيد قتل عليا وبعدين جاء ابراهيم وقتل زيد وانا اصلا ولي الدم. فعند ازن من حقي ان اقتل ابراهيم. لان زيدا في هزه الحالة معصوم الدم بالنسبة للكل الا انا - 00:10:03ضَ

انا الوحيد الزي يحق لي القصاص منه. فاي انسان يقتله انا اقتله بهزه الحالة. قالوا وان قال المعصوم الانسان اللي هو معصوم الدم اللي هو والانسان المسلم لانسان اخر ان قتلتني ابرأتك يعني انت لو انت قتلتني انا ابرأتكم مش ما حدش هيقتص منك. قال فقتله - 00:10:27ضَ

فلا يسقط القود عن قاتله. يعني لا يسقط القصاص. ليه وكزلك ايضا لو قال له بعد ان جرحه ولم ينفز مقتله يعني خلاص ما وصلش لمرحلة ان هو ميت مائة في المائة؟ قال ابرأتك - 00:10:47ضَ

من دمي فهنا ايضا لا يسقط القصاص لانه اسقط حقا قبل وجوبه. بخلاف ما لو ابرأه بعد ان فاز يعني مسلا خلاص هو ضربه يعني قطع مسلا آآ الشرايين او قطع اي شيء وخلاص هو كده ميت ميت. تمام؟ يعني ما في ميت ميت الان - 00:11:02ضَ

فقال له انا ابرأتك من دمي. تمام؟ فعندئذ في هزه الحالة يبرأ. تمام؟ قالوا ثم ان محل تعيين القوض اذ لم يعفو ولي الدم عن الجاني. يعني ولي الدم ازا لم يعفو عن الجاني. تمام؟ فعند ازن - 00:11:22ضَ

يكون في قاضي. ازا عفا خلاص لا قصاص في هزه الحالة قالوا وليس لولي عفو عن الجاني على الدية الا برضى الجاني. يعني زي قتل عليا تمام؟ فانا ولي علي. فعندئذ لو انا لو انا من حقي الان ايه؟ من حقي انا حقي اقتل ايه؟ اقتل زيد - 00:11:39ضَ

طب زيد في هزه الحالة اراد ان هو يدفع الدية. خلاص انا ممكن اكبر وممكن ما اقبلش اقول له لأ انا هاقتلك. وممكن او ممكن اخز الدية. طب فرضنا ان زي ده انا قلت له انا - 00:12:01ضَ

مش عايز اقتلك ادفع لي الدية. زي ده قال لي لأ انا مش هادفع لك الدية. اقتلني او او آآ انت اعف عني. فقالوا ليس لولي عفو عن الجاني على الدية الا - 00:12:14ضَ

ابو رضا الجاني بل له العفو مجانا او على الدية ان رضيت جانا. لان الجاني بيقول لك ايه؟ انت هتاخد مني مسلا مليون انا اصلا انا ما استاهلش اصلا المليون ده انا اموت احسن لي - 00:12:24ضَ

واسيب المليون لاولادي. تمام. ممكن واحد يبص لها كده. قالوا فان لم يرضى الجاني بها خير ولي المقتول بين ان يقتص من الجاني او ان يعفو مجانا. تمام؟ بين ان يعفو مجانا. قالوا وليس للولي قوض الا بازن الحاكم من امام - 00:12:34ضَ

من اولى بالامام يعني مسلا زيد قتل علي وانا ولي لعلي فعند ازن في هزه الحالة ليس من حقي اذهب مباشرة اقتل ايه اقتل زيدا. لا بازن الحاكم او نائب الحاكم والا بان اقتص الوليد - 00:12:54ضَ

بغير ازن الحاكم ادب لافتاءه على الامام. تمام؟ ادب لافتاءه على الامام. ولو اسلمه الامام بمستحقه لمستحقي دم فقتله فلا ادب عليه عدم الافتتاح. يعني ممكن الحاكم قال لي خده انت اقتله. خلاص ما علي اي شيء. قالوا كما انه ازا علم - 00:13:10ضَ

مع ان الامام لا يقتله وان هو ممكن يهربه او اي شيء فانه لا ادب عليه في قتله. يعني لو عارف ان الحاكم ممكن ما يقتلوش او يسجنه او يهربه - 00:13:30ضَ

ازن لو قتله لا يؤدى. وكما يسقط الادب ازا كان الامام غير عدل. يعني ايضا الامام دي لو كان حاكم ظالم وولي الدم راح اقتطع بنفسه فلا ادب عليه ولا يسجن ولا يعاقب اي عقاب - 00:13:40ضَ

قالوا واستحق الولي دم من قتل القاتل تمام؟ فلو قتل زيد عمرو. يعني الان زيد قتل عمرو وقتل اجنبي زيدا فلولي عمرو تمام فولي عمرو يستحق دم الاجنبي القاتل لزيد. في هزه الحالة تمام؟ ليه؟ لان انت قتلت انسان اصلا انا الذي اقتله. ان شاء - 00:13:54ضَ

عفا وان شاء اقتص. ولا كلام لولي زيد على قاتله في هزه الحالة تمام؟ قالوا واستحق من ذكر في الخطأ دية الخطأ من الاجنبية على عاقلته. يعني ان زيد قتل عمرو. تمام؟ وبعدين - 00:14:17ضَ

آآ بس زيد قتل عمرا فجاء ابراهيم وقتل زيدا بالخطأ. فعند ازن انا استحق دية الايه؟ الدية التي آآ اللي هي اصلا لان ازاي ده اصلا كان مباح الدم بالنسبة لي. فواحد قتله خطأ فانا الذي استحق الدية في هزه الحالة. تمام؟ الركن السالس اللي هو الجناية. ده كلام - 00:14:35ضَ

عنها قبل قليل. الجناية التي هي فعل الجاني الموجب للقصاص وشرط الجناية ان يكون ان تكون عمدا عدوانا. يعني شرطها العمد العدوان. تمام؟ يعني ازا كان انسان سيقتص منه لابد - 00:14:55ضَ

ان هو يكون قتل او جرى عمدا او عدوانا. طيب شرط الجناية التي بها القود آآ آآ القود ضربان. اما ان تكون مباشرة يعني في مباشرة من من الانسان مباشرة - 00:15:11ضَ

واما ان تكون بسبب الضرب الاول اللي هو المباشرة. يعني ايه المباشرة؟ يعني انسان باشر القتل. باشر الجراح. قالوا وشرط الجناية التي فيها القوة دي القصص يعني ان تعمد الجاني ضربا لم يجز. يعني ضربه ضربا هو لا يجوز. بخلاف التأديب الجائز. يعني مسلا واحد بيأدب آآ مسلا - 00:15:26ضَ

المعلم بيأدي بوات مسلا بالغلط اللي عنده. تمام او مسلا آآ آآ زوج مسلا بيضرب زوجته ضرب العادي فماتت قدرا. تمام؟ فعند ازن الله قصاص طالما ان هو ضرب جائز. اما ازا ضربه - 00:15:49ضَ

حدد مسلا تمام او بقضيب تمام او بعصا او صوت مما لا يقتل به غالبا وان لم يقصد قتله او قصد وزيدا فازا هو عمرو. يعني مسلا انا قصدت اقتل زيدا فطلع انا قتلت عمرو. تمام؟ فعند ازن كل هزا فيه القصاص. قال او - 00:16:05ضَ

مثقل كحجر لا حد فيه. يعني جاب حجر تقيل وقام جه ضربه انسان. او بخنقه الانسان. فمات او منع عنه الطعام حتى مات او منع عنه شراب حتى مات قالوا فالقود ان قصد بزلك موته. يعني الانسان ازا قصد موت انسان في هزه الحالة يقتل - 00:16:25ضَ

فان قصد مجرد التعزيب يعني مسلا فرضنا ان هو منع عنه الطعام مسلا يوم. واليوم ده انسان ما يموتش فيه فمات. هو قصد بس يعزبه شوية. فمات قال لك فالدين - 00:16:47ضَ

الا ان يعلم انه يموت. يعني ازا علم ان الانسان يموت ازا لم تعطيه مسلا الدواء هزا. تمام؟ الدواء مسلا ممكن الان بيحبسوهم ويكون محتاج لدواء فيمنع عنه الدواء فيموت. فعندئذ يقتل به. تمام؟ وايضا الانسان ازا سقى غيره سما عمدا فعند ازن فيه القوض اللي هو فيه - 00:16:57ضَ

اختصاص. طيب قالوا ولا قسامة حيس تعمد ما ذكر. يعني ايه؟ القسامة يعني ايه؟ يعني تأتي معنا ان شاء الله. القسامة نوى يحلف اولياء المقتول ان فلان قتله عمدا. فعند ازن يقتل به. تمام؟ دي اسمها القسم. يعني يحلفون خمسين يمينا. هيأتي لها تفصيل. قالوا ولا - 00:17:16ضَ

لا قسام حيس تعمد ما زكر ان انفز الضارب مقتله. او لم او لم ينفزه ومات مغمورا مما زكر. يعني مات في وهو في اسناء الضرب مات في اسناء الجراحة مات في اسناء وهو اكل السم في هزه الحالة - 00:17:36ضَ

قالوا بان ضربهم فرفع مغمورا من الضرب. او الجرح حتى مات بل يقتص منه بلا قسامة. هنا الان ما فيش قسامة. تمام؟ اما اما لو هو آآ افاق وبعدين كده رفعوه وبعدين زلك مات فعند ازن ازا ارادوا ان يقتلوه عندئذ يبقى فيه انقسامة يعني يحلفون بالله خمسين يمان - 00:17:57ضَ

اذا ان فلانا قتل بسبب ضرب فلان او بسبب السم بتاع فلان. قالوا وكزلك طرح معصوم غير محسن عوم. يعني واحد مسلا انسان معصوم طرحوه في البحر او في النهر وهو لا يحسن العون. فعند ازن هزا - 00:18:17ضَ

يقتل سواء كان لعداوة او لغير عداوة. يعني هم مسلا كان للعب او لعداوة. قالوا ان طرحه في البحر وهو يعلم انه لا يحسن العون فعند ازن ومات فعند ازن ايه؟ يكون فيه انقساد. او طرحه او طرح من يحسنه عداوة فغرق. يعني مسلا فرضنا - 00:18:36ضَ

ان انا عارف ان فلان يحسن العومة. فانا بيني وبين عدوه. فقمت خدته ورميته في البحر او في النهر. فغرق فمات فالقوت في هزه الحالة. اما لو كان بينه وبينه احنا بنلعب فقمت جاي راميه في - 00:18:56ضَ

البحر وانا عارف ان هو بيعم كل شيء. تمام؟ فقمت جاي راميه في النهر فسبحان الله غرق ومات. فعندئز يكون فيه الدية ولا قصاص في هزه الحالة. تمام؟ طيب ايضا - 00:19:06ضَ

عندنا القتل على اوجه. احنا عندنا القتل على اوجه. كل القتل ليس شيء واحدا وانما القتل على وجهه. اول شيء الا يقصد ضربه كرميه شيئا او حربيا فيصيب مسلما. خطأ - 00:19:16ضَ

تمام؟ يعني مسلا انا برمي حيوان بسيط حيوان فسبحان الله واحد معدي فجات فيه فمات. او انا اقصد اقتل انسان حربي فسبحان الله جت في مسلم فهزا خطأ باجماع المسلمين - 00:19:34ضَ

وليس فيه القصاص. وانما فيه الدية والكفارة. تمام؟ الكفارة اللي هي عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين. والدية اللي هي مائة من كما سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب الديات - 00:19:47ضَ

الساني ان يقصد الضرب على وجه اللعب فهو خطأ. يعني بيضربه بيلعب معه فسبحان الله مات. وما فيش عداوة خالص. ومثله اذا قصد به الادب الجائز بان كان بالة يؤدب به. يعني مسلا فيه عصاية بيضرب الولد او الزوج بيضرب زوجته ضرب عادي ضرب جائز يعني مسموح له - 00:20:01ضَ

فعند ازن فمات واما ان كان الضرب للتأديب والغضب فالمشهور في المزهب عند السادة الملكية انه عمد يعني ضرب في حالة الغضب الشديد او ضرب مسلا ضرب ليس من اجل - 00:20:21ضَ

الادب فعندئذ في هذه الحالة اذا ماتت الزوجة او مات الابن او مات الصبي عند الانسان اللي بيعلمه عندئذ يقتص منه الا في الاب ونحوه وفرق قصص الاب او الام ازا ضربوا الابن فلا قصاص. بل فيه هدية مغلظة على القاتل في هزه الحالة - 00:20:34ضَ

السالس ان يقصد القتل على وجه الغيلة. يعني ايه؟ يعني يعني هو الان يترصد له ويقتله حتى يأخز المال بتاعه. فعند ازن تحتم القتل ولا عفو. هنا ما فيش عفو. يعني السادة المالكية قالوا ان قتل الغنى حتى المسلم يقتل بالكافر في هزه الحالة. لو قتل انسانا كافرا غيلة - 00:20:52ضَ

فعندئذ يقتص منه. طيب الجناية بالسبب هي ايه بقى ؟ يعني ايه احنا عندنا الاول دي اللي هو الجناية المباشرة. يعني باشر القتل. اما هنا الجناية بالسبب. يعني هو كان سببا في قتل هذا الانسان لكنه لم يباشر - 00:21:12ضَ

القتل. قالوا لو تسبب الجاني في الاتلاف بقى لنا مسلا حفر بئرا تمام او حتى لو كان حفرها في بيته فوقع فيها المقصود يعني هو حفر البئر من اجل انسان مقصود يقع فيها. او وضع شيئا مصدقا بطريق لانسان مقصود من اجل ان هو يمر عليه ويقع مسلا - 00:21:27ضَ

انكسر او يموت او اي شيء. او ربط دابة بطريق لانسان مقصود بحيس ان هي تيجي ترفسه وتموته او اتخز كلبا عقورا لانسان معين. تمام؟ وهلك هزا الانسان المعين المقصود سواء بالبئر. تمام؟ او - 00:21:48ضَ

ومسلا بالربط او مسلا بالكلب او او بالدابة في هزه الاشياء قالوا فالقصاص او القوض من المتسبب حيس كان مكافئا للمقتول او كان المقتول تمام؟ يعني المسلم يقتل بالمسلم. الكافر يقتل المسلم. اما لو فعل هزا مسلم وقتل به كافرا فعند ازن لا يقتل بهم - 00:22:06ضَ

قالوا والحاصل ان القوت في المسائل الاربع المزكورة مقيد بقيود. اول سلاسة. اول قيد ان يقصد الفاعل بفعله الضرر. يعني حتى لو فحص بقر فيه في ملكه من اجل ضرر انسان. وان يكون من قصد ضرره معينا. تمام؟ يعني هو الان قصد ان ان يقتل - 00:22:26ضَ

انسان معينا ان هو يقع في البئر فيموت. اما لو وقع غيره تمام؟ ومات حتى فعند ازن الله قصاص. وانما فيه الدية. قالوا وان يهلك زلك المعين. يعني يهلك هو فان هلك غير فلا. والا يهلك المقصود بل هلك غيره. او لم يكن لشخص معين بل قصد مطلق الضرر فهلك بها - 00:22:46ضَ

اي انسان فعند ازن لا قصاص وانما الدية تجب في هزه الحالة. طيب قالوا وان لم يقصد ضررا بالحفر وما بعدهم؟ قالوا فلا شيء عليه. يعني مسلا انسان حفر بقري في ملكي ولم يقصد ضرر. فجه انسان وقع في فمات. انا هدر انا ما لي علاقة. تمام؟ او مسلا آآ حفر بئر في مواد. يعني في مكان - 00:23:06ضَ

في الصحراء فهو جه انسان فوقع في وانا انا كنت في حفر لمنفعة. اخد منه ماء فواحد جه ومات في ليس ليس لي شيء كده. قال او وضع شيء مثلي ينزلق في الطريق تمام آآ لا بطريق انما وضع شيء مسلا عند البيت بتاعه فواحد جه بيجري دخل البيت وهو طالع قام جاي يتكعبل في في مات او انكسر - 00:23:26ضَ

فعند ازن او مسلا جاب دبة بتاعته واوقفها في اماكن السوق او اماكن العادية اللي الناس دي كلها بتلقف فيها الدواب بتاعتها. فجه فعضت انسان او انسان فعند ازن لا شيء. او اتخز الكلب ببيته للحراسة - 00:23:46ضَ

يعني عنده كلب من اجل حرس البيت. فواحد دخل البيت والكلب مسلا عضه او قتله فعند ازن لا قصاص ويكون هدرا في هزه الحالة والا فازا كان آآ يعني قصد الضرر لكن ليس شخصا معينا فعند ازن تجب الدية في هزه الحالة. تمام - 00:24:02ضَ

طيب مسألة مهمة جدا وهي الانسان ازا اكره غيره على القتل. هل يقتل المكره والمكره ان يقتل المكره ولا يقتل المكره ام يقتل المكره ولا يقتل المكره ام يقتل جميعا ام لا. السادة المالكية قالوا من اكره غيره - 00:24:21ضَ

على قتل نفس يعني واحد اكره انسان ان هو يلقي نفسه. قالوا فيقتل المكره الذي اكرهه لتسببه ويقتل المكره لمباشرته. يعني الاسنان يقتلان المكره لانه تسبب في القتل والمكره لانه باشر القتل. وانما يكون المأمور مكرها ازا كان - 00:24:41ضَ

الا يمكنه المخالفة لخوف من الامر يعني حاكم او واحد ظالم جدا لو هو لم يقتل فلان سيقتله. فعندئذ نخاف اما ان لم يخف تمام فان لم يخف يعني واحد قال لي اقتل فلان فانا رحت قتلته وهو اصلا ما لوش اي سلطان علي ولا انا خايف منه او هو دفع لي مال تمام من اجل ان انا اقتله فباتفاق - 00:25:06ضَ

ان الزي يقتل في هزه الحالة هو القاتل اللي هو المباشر للقتل. واما الامر يعني هناك فرق بين الامر والمكره الامر هو امر فقط. تمام؟ فهو والانسان المأمور من ممكن وقادر على ان يخالف الامر. فعند ازن ازا باشر القتل يكون القصاص على المباشر. اما لو ان - 00:25:26ضَ

انسانا اكره غيره على القتل. وان لم يقتل سيقتل او سيسجن او او يعني اشياء كسيرة. فازا باشر القتل يقتص من اثنين عند السادة المالكية من مكره لانه سبب في القتل وعلى المكره لانه هو الذي باشر القتل. فالقصاص من - 00:25:53ضَ

هما مشروط بان يكون المأمور لا يمكنه المخالفة الامر فان لم يخف المأمور اقتص منه ايه؟ اقتص منه فقط. طيب ايضا عندنا مسألة القتل بالسم. يعني الانسان اذا قدم طعاما او شرابا مسموما لانسان معصوم عالما بانه مسموم. يعني عارف ان الاكل او الشراب دي فيه سم. فتناوله - 00:26:13ضَ

غيروا آآ الغير هزا آآ غير عالم يعني آآ يعني الانسان اللي قدم له سم ما كان يعرف ان دي مسمومة فمات فعند ازن يجب القصاص على الزي ناوله هزا الطعام المسموم. فان تناوله عالما بسمه يعني هو - 00:26:38ضَ

انا عارف ان هو مسموم واكله او شربه. ممكن يقول لك ايه انا اصلا جسمي مسلا محصن ضد السم وهاكله او اشرب هزا. فهو القاتل لنفسه. يعني هو قال الزي قدم له الاكل المسموم - 00:26:59ضَ

ليس علي قصاصه. قالوا وان لم يعلم المقدم يعني مسلا انا قدمت الانسان طعام والطعام دي كان فيه سم وانا لم اعرف. فطلع فيه سم في حقيقة الامر هزا الانسان فعند ازن انا يكون الدية على عاقلتي لان انا الان اعتبر انا قتلته خطأ. قالوا - 00:27:15ضَ

ومن رمى حية على غيره فمات وان لم تلدغه فالقوض يعني القصاص عليه في هزه الحالة. لا ان رمى حية ميتة. يعني رمى حية ميتة او حية صغيرة لا تلدغ في العادة. فعندئذ ومات هذا الانسان فالدية ولا يوجد قصاص في هزه الحالة. قالوا - 00:27:33ضَ

ومن اشار على غيره بسلاح او بسيف يعني مسدس او شيء او خنكر فهرب المشار عليه وطالبه المشير في هروب لعداوة بينهما قعدوا يجروا وراه العداوة بينهما فمات بلا سقوط. مات يعني مات من وهو بيجري مات - 00:27:54ضَ

تمام؟ فالقمت بلا قسامة. يعني الان يقتص منه ومش محتاجين ان اهل المقتول يحلفون خمسين يمينا. وان لم يضربه بالفعل حتى لو ما ضربوش ما دام ان هو مات في اسناء الجري واللي هرب منه فعند ازن آآ ممكن ازح من مكان فمات. وان سقط حال هروبه يعني سقط من مكان ومات - 00:28:13ضَ

اتى فعند اذ يقتل بس اهل القتيل يحلفون خمسين يمينا يحلفون القصام. ليه؟ لاحتمال انه قد مات من سقوطه وليس من الخوف او او الجري. قال واشارته فقط يعني ازا اشار لانسان فقط. بلا عداوة ولا هرب - 00:28:33ضَ

تمام يعني اشار الانسان مسلا بالمسدس او شيء وما فيش عداوة بينهم وما فيش هروب. فمات فخطأ. فالدية مخمسة تكون مخمسة على العاقلة وكزا ان هرب ازا هرب الانسان ولا عداوة. يعني اشرت الانسان بمسدس وهو هرب وما فيش بينه وبين عداوة. فمات فعندئز تكون الدية ايه مغلزة علي - 00:28:53ضَ

قالوا وان امسك غيره للقتل. يعني واحد مسك انسان من اجل ان يقتل قالوا ولولا امساكه له ما قدر القاتل على قتله. يعني لولا ان هو مسكه ما كنتش انا هاقدر ان انا اقتله. قالوا فالقود - 00:29:13ضَ

فيهما. يعني القصاص يكون عليهما الممسك لانه تسبب في قتله. وعلى القاتل لانه هو الزي باشر القتل. طيب والا في ان امسكه لغير القتل. يعني مسلا امسكه وانا مفكر ان هو مش مش من اجل ان يقتل ومن اجل ان يضربه فقتله. تمام - 00:29:32ضَ

او اه او او للقتل وكان القاتل يدركه مطلقا. يعني كده كده القاتل سيدركه لان المكان محصور ففي كل الاحوال هو مقصود لا مفر قالوا فالمباشر هو الزي يقتل فقط دون الممسك. واما الانسان الممسك فيؤدب. يؤدب بقى بحبس بضرب بسجن باي حاجة - 00:29:50ضَ

طيب قتل الادنى بالاعلى والاعلى بالادنى تمام؟ قالوا يقتل الادنى صفة بالاعلى كحر كتابي كعبد مسلم تمام يعني واحد حر كتابي قتل عبد مسلم عندئذ يقتل به. فالاسلام اعلى من الحرية - 00:30:12ضَ

لا عكس اي لا يقتل الاعلى بالادنى كمسلم بحر كتابي. يعني كالعبد المسلم ازا قتل كتابيا فعند ازن لا يقتل المسلم. تمام؟ وكزلك العبد المسلم ازا قتل كتابيا عندئذ لا يقتل العبد الايه؟ المسلم - 00:30:33ضَ

هنا مسألة ايضا في غاية الاهمية وهي قتل الجماعة بالواحد. يعني لو ان جماعة تمالؤوا على قتل انسان وقتل هل يقتلون جميعا ام لا قالوا يقتل الجمع كاثنين فاقصر بواحد ان تعمدوا الضرب له وضربوه. ولم تتميز الضربات - 00:30:51ضَ

او تميزت وتساوت. يعني يعني كل الضرب ده ادى الى الموت. والا بان تميزت وكان بعضها اقوى تمام يعني بعضها شأنه ان هو يموت والتاني لأ ضرب عادي ما يموتش. قدم الاقوى ضربا في القتل دون غيره. ان ان علم. يعني علم ان فلان هو اللي كان معه - 00:31:13ضَ

السكينة وضربه التاني كان معه آآ ضربه بالقلم مسلا او شيب. تمام؟ فعند ازن الزي يقتل هو اللي ضاربه اقوى الزي ادى الى موته. قالوا لم يعلم مش عارفين مين اللي قتل مين مين اللي ضرب الضربة دي ومين اللي ضرب الضربة دي ؟ قالوا فان لم يعلم قتل الجميع. كلهم يقتلون. لان - 00:31:32ضَ

سيدنا عمر بن الخطاب قال والله لو تمالأ سيدنا عمر بن الخطاب قتل واحد آآ سبعة بواحد. فقال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قالوا تمالؤوا على قتله. يعني ايه تمالوا على قتله - 00:31:52ضَ

قالوا بان قصد الجميع قتلهم وضربه. كلهم ارادوا انهم يقتلوا ويضربوه. وحضروا كلهم حضروا الضرب او القتل. والا لم يباشره الا احدهم. يعني واحد بس اللي بشر والتانيين بحيس هم قالوا ايه؟ لكن بحيس از لم يباشره هزا لم يتركه الاخر. يعني كده كده مقتول. حتى هزا لم يباشر هزا باشر طالما ان واحد - 00:32:05ضَ

وكلهم تمالؤا على القتل. جايين مخصوص لجي يقتلوه. حتى لو واحد فقط باشر القتل قتلوا جميعا. لان سيدنا عمر بن الخطاب قال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا به. قالوا ويقتل الذكر بالانثى - 00:32:29ضَ

يعني الذكر قتل انثى او انثى قتل ذكر يقتل. والصحيح بالمريض يعني لو ان انسانا صحيحا قتل انسانا مريضا عندئذ يقتل به. قالوا ويقتل الكامل الاعضاء والحواس بالناقص عضوا كيد او رجل. يعني واحد سليم قتل انسان مسلا مقطوع الايدي او الارجل يقتل به. او حاسة كالسمع والبصر يعني - 00:32:44ضَ

في مسل انسان سليم قتل انسان مسلا اعمى او انسان اصم عندئذ يقتل به. قالوا ويقتل المتسبب مع المباشر المتسبب مع المباشر. قال لك مسلا كالانسان الزي حفر بئرا لانسان معين - 00:33:04ضَ

يعني مسلا انا حفرت البئر دي مسلا زي دي مسلا من الناس حفر بئرا لشخص معين من الناس. قام جه واحد تاني القى هزا المعين في هزا البئر فعند ازن يقتل الزي حفر البئر لتسببه في قتل هزا المعين ويقتل المباشر لانه هو الزي باشر قتله كما يكره يقتل - 00:33:20ضَ

والمكره لان المكره كان سببا في القتل والمكره هو الزي باشر القتل طيب الاب او المعلم ازا امر الصبي هزا ان يقتل انسانا هل يقتل به ام لا؟ قالوا ويقتل اب - 00:33:40ضَ

او معلم او معلم صنعة او قرآنا حتى لو كان بيحفز هو القرآن. امر كل من الاب او المعلم صبيا بقتل انسان فقتله يعني اقتل فلان. قام جاي قتله. قالوا يقتل به ولا يقتل الصغير لعدم تكليفه. الصغير الان ما علهوش ايه؟ ما عليهوش قتل. ويقتل شريك - 00:33:55ضَ

صبي دون الصبي ان تمالأ معا على قتل شخص. يعني مسلا فرضنا ان فيه صبي وفي واحد بالغ. الاتنين تمالوا على قتل واحد. فعند ازن يقتل الشريك ولا يقتل الصبي. وعلى عاقلة الصبي نصف الدية - 00:34:15ضَ

تمام؟ لان عمده في هزه الحالة كالخطأ. فان لم يتمالأ على قتله وتعمداه او الكبير فقط فعليه نصف الدية في ما له وعلى عاقلة الصغير نصف الدية. يعني هنا الان الكبير حتى لا يقتل لانه لم يحصل تماله - 00:34:32ضَ

تمام؟ وان قتلاه او الكبير خطأ يعني الاتنين قتلوه او الكبير قتلوه خطأ فعلى عاقبة كل النصف الدية. ولا يقتل شريك مخطئ ولا شريك مجنون بل عليه نصف الدية في ماله. يعني مسلا فرضنا واحد مجنون وواحد مخطئ. فعند ازن هنا الان ايه - 00:34:49ضَ

سيقتل بل عليه نصف الدية في ماله وعلى عاقلة المخطئ او المجنون نصفها. هذا ان تعمد ان تعمد القتل والا اي ان لم يتعمد فالنصف على عاقلته فقط. يعني نصف الدقيقة تكون على عاقلته فقط وليس شيء على المجنون. الى هنا نكون - 00:35:09ضَ

قد يعني تكلمنا عن كتاب الجنايات والجراح. وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الجناية فيما دون النفس. يعني مسلا واحد جرح واحد رأس مثلا او في الوجه او في الجسم وهذه الاشياء. وما الذي فيه القصاص؟ وما الذي ليس فيه القصاص؟ وسؤال هذه المحاضرة - 00:35:29ضَ

ما هي شروط القاتل حتى يقتص منه؟ هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:35:49ضَ