ثم قال رحمه الله فصل ويصح الدهار من كل من يصح طلاقه. وهو كما ذكرنا العاقل المميز العاقل المميز فما فوقه؟ العاقل مميز فما فوقه وهنا اشكال في في هذه المسائل - 00:00:00
الظهار والايلاء قالوا يصح من المميز ما هو وجه الاشكال؟ الايلاء والظهار والحلف بالطلاق يعني جيد بس فيه امر اخر اهم يعني قصدك اشترط فيه ان يكون آآ بلغ عشر سنوات. يمكن يمكنه البطء - 00:00:25
طيب جميل لكن فيه امر اخر لماذا نقول هنا اشكال في الايلاء من المميز والظهار والحلف بالطلاق تصح منه كلها صحيح انا لكن في مشكلة كيف تصح؟ ما هو وجه الاشكال - 00:01:00
ايش يعني قربت شوية محمد لا هذا مثل ما قال الشيخ غير مكلف ومن شرط انعقاد اليمين سيأتينا في كتاب الايمان ما هو الشرط الاول؟ تكليفه ان يكون مكلفا. وهذه ايمان وانعقدت منه. هذا وجه الاشكال. عرفتوا وجه الاشكال الان - 00:01:21
والاشكال ان هذه ايمان وانعقدت به يقول انت علي كظهر امي؟ نقول خلاص طهار والتزم كفارته ولا يطأ حتى والكفارة طبعا ما تجب عليه الليلة. اذا آآ اذا كفر عنه وليه فلا بأس ساكت - 00:01:46
كفر ايذابنا وهذي اشكالات اه موجودة فيما لو قلنا يصح ظهار هذي ايمان طبعا كلها الحلف بالطلاق ان قال لزوجته مثلا مميزة وعمرها ثمان سنوات ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق - 00:02:02
مذهب انه يصح طلاقه واذا ذهبت فانها تطلب ما عنا غير ايش؟ مكلف غير مكلف. فما وجه الجمع ايش رأيكم هم؟ هو استثناء كذا هو استثناء. لماذا؟ لكن لماذا استثناء - 00:02:21
ها يا ابراهيم هسه انتبه ليش احسنت تبع النكاح انما استثنوها مثل ما قال الشيخ منصور واشار اليه في حاشية المنتهى الى ان هذه تابعة للزواج فاذا كان الزواج يصح من المميز - 00:02:41
يصح من المميز وآآ يصح من الزوج المميز ايضا ان يطلق فهي آآ تصح منه هذه الامور الثلاثة. هذه امور صحت لانها تابعة للعقد. النكاح تابعة لعقد النكاح. هذا الزواج طبعا - 00:02:57
الخطأ ليس لا يصح مميز انما يعقد عنه اه وليه وليه اه لكن طلاقه يصح يقول فهذه الامور يعني الشيخ منصور اشار الى انها لانها تابعة لعقد النكاح انما صحت منه لانها تابعة لعقد - 00:03:17
النكاح تابعة لعقد النكاح. ولذلك القول الثاني في المسألة قول موفق هذا المذهب طبعا يصح الدهار والاله من المتصبي المميز القول الثاني الذي ذكره الموفق في الاقناع ايضا ذكره صاحب الاقناع يقول الاقوى عندي انه لا يصح من الصبي - 00:03:33
ولا مميزا ضهار ولا الى ظهار ولا الى يقول والعلة لانه لانها يمين مكفرة فلم تنعقد في حقه كاليمين العادية لانها يمين مكفرة اليمين اليمين العادية فيها كفارة هذه فيها كفارات ايضا الاله والظهار. فلم تنعقد في حقه كاليمين - 00:03:55
يقول ولان هذا الكلام موفق في الاقناع نقله الشيخ الحجاوي ولان الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور وذلك مرفوع عن لان القلم مرفوع عنه. هو كلام مقنع في الحقيقة. كلام مقنع. وان صح طلاقه. لكن كيف - 00:04:26
غير مكلف اصلا كيف نقول يصح ايلاءه ويصح ظهاره والايمان العادية والله لا اذهب بيت فلان والله لا اركب السيارة يقول لا تنعقد. وهنا الاشياء الكبيرة الظهار والايلاء ان الزوجة يقولون تنعقد - 00:04:46
فقول موفق فيه قوة لكن المذهب ذكرنا انه انها تنعقد قالوا يصح الظهار من كل من يصح طلاقه ذكرنا انه العاقل المميز منجزا ومعلقا. ما معنى منجزا ها حالنا انت علي كظهر امي. معلقا طيب؟ مثل - 00:05:01
ها ايش الفرق بين التعليق والحلف بالطلاق ما الفرق بين التعليق بشرط والحلف بالطلاق؟ ما الفرق ايش والحلف بالطلاق او الحلف باظهار هنا الحلف بالظهار. تعليق اه الاظهار على شرط. والحلف بالظهار - 00:05:29
مع ان الحلف بالظهار تعليق ايضا وعلى شرط ايضا لكنهم يقولون هذا تعليق بشرط وهذا حلف نعم يا شيخ لا جميل والحلف طيب انا بعطيك مثال على المشروط ان طلعت الشمس غدا فانت عليك ظهر امي. هذا تعليق على شرط - 00:06:05
واما الحلف بالظهار يقول لها ان ذهبت الى الزواج فانت عليك ظهر امي اه حلف بالدهار ان ذهبت الى الزواج فانت عليك ظهر امي. واما التعليق بشرط فهو ان طلعت الشمس غدا - 00:06:38
فانت عليك ظهر امي. ها يا شيخ جميل هي ايه لا محالة جيد يعني تفريق جيد نعم ايش طيب هذا انا قلته اثنين وثلاثين. ذاك هم يقولون الحنابلة ويعرفون الحلف بالطلاق تعليق حقيقة. مجاز في الحلف يقول - 00:06:57
هذه الفاظ لا بد تتقنونه نعم يا شيخ قد ايش قد يقع يقع ظروري جميل قد لا يقع احسنت جميل جميل ممتاز تفريق حسن نعم بفعلها الحلف جميل ايش؟ لا لا هذا مستحيل اثنينهم ما يرجع. الشروط هذي ما يعود عنها ابدا - 00:07:36
عموما الفرق بينهم مثل ما ذكر الشيخ انها يسمونه تعليق على شرط محض يعني لا يقصد منه الاول التعليق على شرط محض يعني لا يقصد انه لا مانع ولا حث ولا تصديق ولا تكدب وهذا تعليق على شرط محض هذا شيخ الاسلام يوافق فيه حتى شيخ الاسلام يقول يقع الطلاق - 00:08:13
يقع الظهار شيخ الاسلام ما يخالف في هذا ان طلعت الشمس ان جاء رمظان فانت طالق او انت عليك ظهر امي هذا الشخص ما ما يخالف فيه. يخالف شيخ الاسلام في الحلف - 00:08:33
الذي يريد به ايش؟ منعها. او حثها او تصديقا او تكذيبا فهذا شيخ الاسلام يجريه مجرى ايش اليمين فيقول فيه كفارة يمين وتنحل يمينه. اما المذاهب الاربعة فيقولون لا. هذا تعليق ويقع. يقع الطلاق له - 00:08:43
وقع المحلوف عليه. اذا الفرق بين معلق بشرط ومحلوف به ان المعلق بشرط يعني شرط محض. شرط محض لا يقصر منه لا تصديقا ولا تكذيبا ولا حثا ولا منعا. هذا الشرط يسمونه. اما المحلوف به فالمراد به ايش - 00:09:02
فلذلك يقول هنا المحشي عندي في الهامش يقول اذا حلف بالظهار فعند ابن تيمية كفارته كفارة يمين اذا حنت مختصر الفتاوى مختصر الفتاوى المذهب عندنا انه ظهار اذا حلف فانه اذا تحقق الشرط في الحلف فانه يقع - 00:09:24
ويكون ظاهرا. اذا عرفوا التعليمات وهذا فرق مهم جدا في الطلاق وفي الايلاء وفي الظهار نعم؟ ايش؟ الفرق ان تعليق هو على شرط محض ليس تعليقا على شيء فيه حث او منع او - 00:09:44
وتكذيب اما الحلف بالشيء بالظهار او بالطلاق فهو ان يعلق الظهار ان يعلق الطلاق على شرط يقصد منه المنع او الحث او التصديق محمد تقريبا تقريبا التعليق احسنت هذا التقرير مجمع عليه. التعليق على شرط محض الذي ليس فيه حذف هذا تقريبا مجمعا. اما الحلف لا - 00:10:04
خلف فيه شيخ الاسلام رحمه الله ويعني صنف فيه التصانيف الكبيرة والكثيرة رحمه الله واحنا نقلنا عن ابن عمر في البخاري انه يقع. ابن عمر في البخاري انه يقع نعم - 00:10:37
جميل هذا حلف حلف هذا ايه ينوي منعها ينوي منعها طيب قال فان نجزه لاجنبية يعني الشيخ احمد اسمح لي اليوم اني تعبان ما ني يعني خلنا على الراحة شوي - 00:10:54
لاني كنت ماني بجاي لكن نجي نأخذ بعض الشيء اهون لا نأتي طيب قال منجزا ومعلقا ومحلوفا به فان نجزه لاجنبية هذا الان اظهار من الاجنبية رأى اه يعني امرأة في الشارع فقال انت علي كظهر امي. او علقه بتزوجها. عندكم ايش؟ بتزويجها - 00:11:14
ها انا عندي متزوجها وذكرت ان في كل النسخ بتزويجها بتزويجها كيف لها واجب تزويجها طيب او علقه بتزوجها او تزويجها او قال لها انت علي حرام ونوى ابدا صح ظهارا - 00:11:40
صح ظهارا اذا قال المرأة في الشارع اجنبية انت علي كظهر امي. ها او اذا تزوجتك فانت علي علقوا اذا تزوجتك فانت علي كظهر امي. او قال لها انت علي حرام. ونوى ابدا. صح ظهارهم. اما - 00:11:59
اذا قيده حال كونه لم يتزوجها هذا لا لا يكون ظهارا. لا ان اطلق لا ان اطلق بان لم ينوي ابدا او نوى اذا او نوى اذا يعني نوى انها عليه حرام في هذه اللحظة. هي محرمة عليه في هذا في هذه اللحظة. في نفس الوقت الذي قال لها انت عليه حرام - 00:12:24
فانه لا يكون ظهارا. وايظا ناخذ هنا فائدة جميلة وهي ان آآ عندنا ثلاثة امور الطلاق تعليق الطلاق بالتزوج من اجنبية. والايلاء من الاجنبية. والظهار الاجنبية. تعليق الطلاق بالزواج من الاجنبية والايلاء من الاجنبية - 00:12:54
والظهار من الاجنبية وكذلك قذف الاجنبية هذا يدخل فيه ايش؟ اللعان قذف الاجنبية نقول ان هذه اذا فعلها الانسان قبل من الاجنبية فانها لا حكم لها. لا تأخذ نفس احكام الايلاء - 00:13:21
الطلاق واللعان الا الظهار فقط. اذا ظاهر من اجنبية او علق الظهار منها بتزوجه اياها فانه اذا تزوجها لا يطع حتى يكفر كفارة الظهار فقط. اما الطلاق قال اذا تزوجتك فانت طالق اذا تزوجها فانها لا تطلق. اذا تزوجها فانها لا تطلق. ثانيا الاله. قال والله - 00:13:44
عطاوك اجنبية في الشام والله لاعطاوك سنة كاملة اذا تزوج هل تضرب له اربعة اشهر يكون مو لي؟ لا يكون موليا لا يكون ايش؟ موليا. ايش انت بتزيدنا تعب يا شيخ والله - 00:14:14
ها من يعيد اكنك ما فهمت وبالعكس يعني فانه لو تزوجها يكون مظاهرا. المرأة الاجنبية اذا قال لها انت علي كظهر امي قبل الزواج او اذا تزوجتك فانت عليك ظهر امي. اذا تزوجها يكون - 00:14:34
مظاهرة لا يطأ حتى يكفر. اما الطلاق اذا طلقها قبل ان يتزوجها فانه اذا تزوجها لا تطلق. الايلاء اذا اذا قال والله لا اكثر من اربعة اشهر لامرأة اجنبية في الشارع ثم تزوجها فانه لا يكون موليا اذا تزوجها لا يكون ايش؟ موليا لكنه اذا اطلق - 00:15:11
المدة تلزمه كفارة ايش؟ يمين فقط كفارة يمين. اللعان وهو الخطير اللعان. لو رمى امرأة اجنبية في الشارع وقال انت مثلا زانية فهل اذا تزوج له ان يلاعن؟ حتى يسقط عنه الحد لان اللعان كما سيأتي هو لكي يسقط الزوج عنه الحد - 00:15:31
كي لا يجلد. فهل له ان يراعن اذا تزوجها؟ نقول ليس له ان يلاعن. وانما لها ان تطالب بحد ايش؟ القذف مفهوم يا شيخ ترى هذي فوائدنا نفيسة يعني مفروض تقيدون هذي نظائر مفهوم ولا بس اه تمشي مثل ما يقولون اه ها - 00:15:51
ها ايش والله اعلم ما اعرف لماذا فرقوا لماذا اليوم نعم لا ايه نعم لا يأخذ حكم المولي اي الا انه يكفر كفارة تميم. اذا قال والله لوطأتك مثلا ابدا. ثم تزوجها ووطئها فانه حنث الان. فيلزمه كفارة ايش - 00:16:11
يعني ما انا شيخ ترى خلاص ما في عشرة نساء اشياء صعبة هي انتهى الموضوع سعة الصدر دي مع ذلك خلك معنا يعني لان هذه ايضا زين زين ايش اه طهور لا بأس عليك ان شاء الله. انا فعلا اليوم خلاص يعني المشكلة ذي كلها مشاكل ومشاكل ظهار وبيعان بالجن اللي يعانوا مصيبة ذا - 00:16:43
ايش؟ نتعب نفسيا فلا نحتاج اطباء نفسانيين يعالجونا طيب قال او قال لها انت علي حرام. والمشكلة الشيخ عامل على راسنا ما نقدر نتكلم. حابسني ما ما نقدر نسترسل قال رحمه الله انت علي حرام ولو ابدا صح ضهارا لان اطلق بان لم ينوي ابدا مثلا - 00:17:16
ما نوى ابدا. قال انت علي حرام لمدة مثلا نوى انها خمسة ايام. او قال انت علي كظهر امي ونوى خمسة ايام اتزوجها بعد شهر هذا ليس بديار. او قال انت او نوى اذا يعني في الوقت الذي قال لها انت علي كظهر امي. فانها اذا تزوجها - 00:17:43
فانه اذا تزوجها لا يكون مظاهرا. قال ويصح الدهار مؤقتا. ذكرنا هذه ايضا مسألة مهمة. ويصح الظهار مؤقتا. يعني كانت كظهر امي شهر رمضان مثل ما حصل من ايش؟ الصحابي رضي الله عنه - 00:18:03
قال يعني خشي ان يطأ زوجته في رمضان فظهر منها فظهر منها. فالظهار يكون ايش؟ مؤقتا مؤقتا مثل مثلا ان ذهبت الليلة الزواج فانت طالق يتعلق الطلاق فقط في هذه - 00:18:21
ليلة فاذا خرج الصباح او ثاني يوم ذهبت فانها لا تطبق فانها لا تطبق. قال فان وطأ فيه يعني شهر رمضان فمظاهر والا فلا والا فلا. واذا قال قال واذا صح الضهار حرم على مضاء هري. الوقت مظاهر - 00:18:41
والمظاهر منها ايضا حرم على المظاهر نفسه والمرأة المظاهر منها الوطء ودواعيه يعني يعني مقدمات الجماع. قبل التكفير قبل التكفير فان وطئ ثبتت كفارة الدماء. ايضا هنا فرق مهم جدا - 00:19:01
حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير. بالنسبة للايمان العادية والله لا اذهب لا والله لا اركب لا اقوم. هذه يجوز للانسان ان يفعل ثم يحنث ان يكفر ثم ايش؟ يحنث. او اه يحنث ثم يكفر. هذا ورد في الصحيح. الا كفارة الظهار - 00:19:25
كفارة الظهار لا يجوز له ان يطأ زوجته حتى يعني لا يجوز ان يحنث حتى يكفر. اذا الفرق بين الايمان الاخرى وكفارة والظهار كفارة الظهار. ان كفارة الظهار لا يجوز له ان يحنث حتى يكفر. بينما الايمان الاخرى - 00:19:50
بينما الايمان الاخرى له ان يحنث ثم يكفر او يكفر ثم يحنث كما ورد في الصحيح. هذه للاية من قبل من قبل ان يتمسك مقال الله عز وجل في سورة الظهار والذين يظاهرون ثم يعودون فتحرير رقبتي من قبله يتماسى فهنا الكفارة - 00:20:10
شرط لحل الوطء شرط لحل الوطء. طيب لو وطئ لو وطئ قبل ان يكفر. ما حكم اقدامه على هنا حكمه التكليف ما حكم؟ محرم. وحينئذ تثبت الكفارة في ايش؟ في ذمته. تثبت الكفارة في ذمته. فلو مات اخرجت من - 00:20:30
تركته لكنه اذا لم يطأ آآ قال انت عليك ظهر امي ولم يطأ حتى مات فهل هذا تلزمه كفارة لا تلزمه كفارة. لا تلزمه كفارة. اذا عرفنا الفرق بين الكفارة في الظهار والكفارة في غيره. كل الايمان يجوز ان يكفر - 00:20:50
تر ثم يحنث او يحنث ثم يكفر الا في الظهار لا يجوز ان يحنث الا اذا كفر قال رحمه الله اه لذلك يقول في اقناع تجب الكفارة بالعود وهو الوطء في الفرج لقوله تعالى والذين يظاهرون من سائم الاية فاوجب الكفارة عقب العود ولا تجب - 00:21:10
قبل ذلك الا انها شرط يعني كفارة لحل الوطئ فيؤمر بها من اراد ان يستحله بها من اراد ان يستحل او بها ايه الى اخر كلام رحمه الله. قال فان وطأ ثبتت الكفارة في ذمته وطئ قبل ان يكفر. ثبت الكفارة في ذمته - 00:21:33
ولو مجنونا ولو مجنونا يعني بين ظاهرة ثم جن. بان ظهر ثم جن ثم وطئ فانه تلزمه كفارة في ذمته. ثم قال ثم لا يطأ. يعني التحريم مستمر لا زال التحريم مستمر ثم لا يطع يعني يحرم عليه ان يطأ مرة اخرى حتى يكفر وان مات احدهما - 00:21:53
قبل الوطئ فلا كفارة. كذلك لو طلق الزوج قبل ان يطأ فلا تجب عليه الكفارة. فصل في كفارة الديار قال وكفارة فيه في الظهار على الترتيب كما وردت في سورة المجادلة. وهي عتق رقبة - 00:22:18
مؤمنة يشترط في هذه الرقبة الايمان. ويشترط ان تكون سالمة من العيوب المضرة في العمل. قالوا المضرة في العمل ظررا بينا. كمثلا قطع يد او شلل يد او رجل قال ولا يجزئ عتق الاخرس - 00:22:39
الاصم الاصم الاخرس الذي يتكلم الاصم الذي لا يسمع ولو فهمت اشارته يقولون. ولا الجنين الجنين الذي في بطن امه لا يجزئ لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين ويلزمه تبيت النية من الليل كما هو في صوم رمضان. الصوم الواجب يلزمه ان يبيت - 00:23:05
النية له من الليل. قال ولا يلزم تبيت النية من الليل فان لم يستطع الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه اطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره - 00:23:27
اذا لم يستطع الصوم لكبر كبير في السن او مرض قال المؤلف لا يرجى برؤه والمؤلف هنا قد خالف المذهب قد خالف المذهب والمذهب اذا انا لا يستطيع الصوم ولمرض حتى لو رجي برؤه فانه ينتقل الى الاطعام حتى لو رجي برؤه - 00:23:54
فانه ينتقل الى الاطعام اذا كان مريضا حال وجوب الكفارة ولو رجي برؤه مريظا لكنه لا يستطيع مع هذا المرظ. لكن سيرجى برؤه بعد شهر فانه ينتقل الى الاطعام. اطعم الستين مسكينا لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره - 00:24:14
والجنس المطعم هنا اه هو الذي يجب في الفطرة ولعل المؤلف يشير اليه. قال رحمه الله ولا يجزئ وخبز لانها لا تدخر. لا يعني يحتفظ بها لا يحتفظ به الخبز ولا يكال ايضا ولا غير ما يجزئ في الفطرة - 00:24:40
ما هو الذي يجزي في الفطرة؟ ما هي الاصنام التي تجزف الفطرة؟ اللي هي البر والشعير والتمر والاقط والزبيب غير ما يجزئ في الفطرة. فان لم يوجد شيء من هذه الاشياء الخمسة حينئذ ينتقل الى كل حب وثمن يقتات كما مر معنا - 00:25:04
في زكاة الفطر. قال ولا يجزئ العتق ولا الصوم ولا الاطعام الا بالنية. لابد هذه النية انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات - 00:25:24
Transcription
ثم قال رحمه الله فصل ويصح الدهار من كل من يصح طلاقه. وهو كما ذكرنا العاقل المميز العاقل المميز فما فوقه؟ العاقل مميز فما فوقه وهنا اشكال في في هذه المسائل - 00:00:00
الظهار والايلاء قالوا يصح من المميز ما هو وجه الاشكال؟ الايلاء والظهار والحلف بالطلاق يعني جيد بس فيه امر اخر اهم يعني قصدك اشترط فيه ان يكون آآ بلغ عشر سنوات. يمكن يمكنه البطء - 00:00:25
طيب جميل لكن فيه امر اخر لماذا نقول هنا اشكال في الايلاء من المميز والظهار والحلف بالطلاق تصح منه كلها صحيح انا لكن في مشكلة كيف تصح؟ ما هو وجه الاشكال - 00:01:00
ايش يعني قربت شوية محمد لا هذا مثل ما قال الشيخ غير مكلف ومن شرط انعقاد اليمين سيأتينا في كتاب الايمان ما هو الشرط الاول؟ تكليفه ان يكون مكلفا. وهذه ايمان وانعقدت منه. هذا وجه الاشكال. عرفتوا وجه الاشكال الان - 00:01:21
والاشكال ان هذه ايمان وانعقدت به يقول انت علي كظهر امي؟ نقول خلاص طهار والتزم كفارته ولا يطأ حتى والكفارة طبعا ما تجب عليه الليلة. اذا آآ اذا كفر عنه وليه فلا بأس ساكت - 00:01:46
كفر ايذابنا وهذي اشكالات اه موجودة فيما لو قلنا يصح ظهار هذي ايمان طبعا كلها الحلف بالطلاق ان قال لزوجته مثلا مميزة وعمرها ثمان سنوات ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق - 00:02:02
مذهب انه يصح طلاقه واذا ذهبت فانها تطلب ما عنا غير ايش؟ مكلف غير مكلف. فما وجه الجمع ايش رأيكم هم؟ هو استثناء كذا هو استثناء. لماذا؟ لكن لماذا استثناء - 00:02:21
ها يا ابراهيم هسه انتبه ليش احسنت تبع النكاح انما استثنوها مثل ما قال الشيخ منصور واشار اليه في حاشية المنتهى الى ان هذه تابعة للزواج فاذا كان الزواج يصح من المميز - 00:02:41
يصح من المميز وآآ يصح من الزوج المميز ايضا ان يطلق فهي آآ تصح منه هذه الامور الثلاثة. هذه امور صحت لانها تابعة للعقد. النكاح تابعة لعقد النكاح. هذا الزواج طبعا - 00:02:57
الخطأ ليس لا يصح مميز انما يعقد عنه اه وليه وليه اه لكن طلاقه يصح يقول فهذه الامور يعني الشيخ منصور اشار الى انها لانها تابعة لعقد النكاح انما صحت منه لانها تابعة لعقد - 00:03:17
النكاح تابعة لعقد النكاح. ولذلك القول الثاني في المسألة قول موفق هذا المذهب طبعا يصح الدهار والاله من المتصبي المميز القول الثاني الذي ذكره الموفق في الاقناع ايضا ذكره صاحب الاقناع يقول الاقوى عندي انه لا يصح من الصبي - 00:03:33
ولا مميزا ضهار ولا الى ظهار ولا الى يقول والعلة لانه لانها يمين مكفرة فلم تنعقد في حقه كاليمين العادية لانها يمين مكفرة اليمين اليمين العادية فيها كفارة هذه فيها كفارات ايضا الاله والظهار. فلم تنعقد في حقه كاليمين - 00:03:55
يقول ولان هذا الكلام موفق في الاقناع نقله الشيخ الحجاوي ولان الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور وذلك مرفوع عن لان القلم مرفوع عنه. هو كلام مقنع في الحقيقة. كلام مقنع. وان صح طلاقه. لكن كيف - 00:04:26
غير مكلف اصلا كيف نقول يصح ايلاءه ويصح ظهاره والايمان العادية والله لا اذهب بيت فلان والله لا اركب السيارة يقول لا تنعقد. وهنا الاشياء الكبيرة الظهار والايلاء ان الزوجة يقولون تنعقد - 00:04:46
فقول موفق فيه قوة لكن المذهب ذكرنا انه انها تنعقد قالوا يصح الظهار من كل من يصح طلاقه ذكرنا انه العاقل المميز منجزا ومعلقا. ما معنى منجزا ها حالنا انت علي كظهر امي. معلقا طيب؟ مثل - 00:05:01
ها ايش الفرق بين التعليق والحلف بالطلاق ما الفرق بين التعليق بشرط والحلف بالطلاق؟ ما الفرق ايش والحلف بالطلاق او الحلف باظهار هنا الحلف بالظهار. تعليق اه الاظهار على شرط. والحلف بالظهار - 00:05:29
مع ان الحلف بالظهار تعليق ايضا وعلى شرط ايضا لكنهم يقولون هذا تعليق بشرط وهذا حلف نعم يا شيخ لا جميل والحلف طيب انا بعطيك مثال على المشروط ان طلعت الشمس غدا فانت عليك ظهر امي. هذا تعليق على شرط - 00:06:05
واما الحلف بالظهار يقول لها ان ذهبت الى الزواج فانت عليك ظهر امي اه حلف بالدهار ان ذهبت الى الزواج فانت عليك ظهر امي. واما التعليق بشرط فهو ان طلعت الشمس غدا - 00:06:38
فانت عليك ظهر امي. ها يا شيخ جميل هي ايه لا محالة جيد يعني تفريق جيد نعم ايش طيب هذا انا قلته اثنين وثلاثين. ذاك هم يقولون الحنابلة ويعرفون الحلف بالطلاق تعليق حقيقة. مجاز في الحلف يقول - 00:06:57
هذه الفاظ لا بد تتقنونه نعم يا شيخ قد ايش قد يقع يقع ظروري جميل قد لا يقع احسنت جميل جميل ممتاز تفريق حسن نعم بفعلها الحلف جميل ايش؟ لا لا هذا مستحيل اثنينهم ما يرجع. الشروط هذي ما يعود عنها ابدا - 00:07:36
عموما الفرق بينهم مثل ما ذكر الشيخ انها يسمونه تعليق على شرط محض يعني لا يقصد منه الاول التعليق على شرط محض يعني لا يقصد انه لا مانع ولا حث ولا تصديق ولا تكدب وهذا تعليق على شرط محض هذا شيخ الاسلام يوافق فيه حتى شيخ الاسلام يقول يقع الطلاق - 00:08:13
يقع الظهار شيخ الاسلام ما يخالف في هذا ان طلعت الشمس ان جاء رمظان فانت طالق او انت عليك ظهر امي هذا الشخص ما ما يخالف فيه. يخالف شيخ الاسلام في الحلف - 00:08:33
الذي يريد به ايش؟ منعها. او حثها او تصديقا او تكذيبا فهذا شيخ الاسلام يجريه مجرى ايش اليمين فيقول فيه كفارة يمين وتنحل يمينه. اما المذاهب الاربعة فيقولون لا. هذا تعليق ويقع. يقع الطلاق له - 00:08:43
وقع المحلوف عليه. اذا الفرق بين معلق بشرط ومحلوف به ان المعلق بشرط يعني شرط محض. شرط محض لا يقصر منه لا تصديقا ولا تكذيبا ولا حثا ولا منعا. هذا الشرط يسمونه. اما المحلوف به فالمراد به ايش - 00:09:02
فلذلك يقول هنا المحشي عندي في الهامش يقول اذا حلف بالظهار فعند ابن تيمية كفارته كفارة يمين اذا حنت مختصر الفتاوى مختصر الفتاوى المذهب عندنا انه ظهار اذا حلف فانه اذا تحقق الشرط في الحلف فانه يقع - 00:09:24
ويكون ظاهرا. اذا عرفوا التعليمات وهذا فرق مهم جدا في الطلاق وفي الايلاء وفي الظهار نعم؟ ايش؟ الفرق ان تعليق هو على شرط محض ليس تعليقا على شيء فيه حث او منع او - 00:09:44
وتكذيب اما الحلف بالشيء بالظهار او بالطلاق فهو ان يعلق الظهار ان يعلق الطلاق على شرط يقصد منه المنع او الحث او التصديق محمد تقريبا تقريبا التعليق احسنت هذا التقرير مجمع عليه. التعليق على شرط محض الذي ليس فيه حذف هذا تقريبا مجمعا. اما الحلف لا - 00:10:04
خلف فيه شيخ الاسلام رحمه الله ويعني صنف فيه التصانيف الكبيرة والكثيرة رحمه الله واحنا نقلنا عن ابن عمر في البخاري انه يقع. ابن عمر في البخاري انه يقع نعم - 00:10:37
جميل هذا حلف حلف هذا ايه ينوي منعها ينوي منعها طيب قال فان نجزه لاجنبية يعني الشيخ احمد اسمح لي اليوم اني تعبان ما ني يعني خلنا على الراحة شوي - 00:10:54
لاني كنت ماني بجاي لكن نجي نأخذ بعض الشيء اهون لا نأتي طيب قال منجزا ومعلقا ومحلوفا به فان نجزه لاجنبية هذا الان اظهار من الاجنبية رأى اه يعني امرأة في الشارع فقال انت علي كظهر امي. او علقه بتزوجها. عندكم ايش؟ بتزويجها - 00:11:14
ها انا عندي متزوجها وذكرت ان في كل النسخ بتزويجها بتزويجها كيف لها واجب تزويجها طيب او علقه بتزوجها او تزويجها او قال لها انت علي حرام ونوى ابدا صح ظهارا - 00:11:40
صح ظهارا اذا قال المرأة في الشارع اجنبية انت علي كظهر امي. ها او اذا تزوجتك فانت علي علقوا اذا تزوجتك فانت علي كظهر امي. او قال لها انت علي حرام. ونوى ابدا. صح ظهارهم. اما - 00:11:59
اذا قيده حال كونه لم يتزوجها هذا لا لا يكون ظهارا. لا ان اطلق لا ان اطلق بان لم ينوي ابدا او نوى اذا او نوى اذا يعني نوى انها عليه حرام في هذه اللحظة. هي محرمة عليه في هذا في هذه اللحظة. في نفس الوقت الذي قال لها انت عليه حرام - 00:12:24
فانه لا يكون ظهارا. وايظا ناخذ هنا فائدة جميلة وهي ان آآ عندنا ثلاثة امور الطلاق تعليق الطلاق بالتزوج من اجنبية. والايلاء من الاجنبية. والظهار الاجنبية. تعليق الطلاق بالزواج من الاجنبية والايلاء من الاجنبية - 00:12:54
والظهار من الاجنبية وكذلك قذف الاجنبية هذا يدخل فيه ايش؟ اللعان قذف الاجنبية نقول ان هذه اذا فعلها الانسان قبل من الاجنبية فانها لا حكم لها. لا تأخذ نفس احكام الايلاء - 00:13:21
الطلاق واللعان الا الظهار فقط. اذا ظاهر من اجنبية او علق الظهار منها بتزوجه اياها فانه اذا تزوجها لا يطع حتى يكفر كفارة الظهار فقط. اما الطلاق قال اذا تزوجتك فانت طالق اذا تزوجها فانها لا تطلق. اذا تزوجها فانها لا تطلق. ثانيا الاله. قال والله - 00:13:44
عطاوك اجنبية في الشام والله لاعطاوك سنة كاملة اذا تزوج هل تضرب له اربعة اشهر يكون مو لي؟ لا يكون موليا لا يكون ايش؟ موليا. ايش انت بتزيدنا تعب يا شيخ والله - 00:14:14
ها من يعيد اكنك ما فهمت وبالعكس يعني فانه لو تزوجها يكون مظاهرا. المرأة الاجنبية اذا قال لها انت علي كظهر امي قبل الزواج او اذا تزوجتك فانت عليك ظهر امي. اذا تزوجها يكون - 00:14:34
مظاهرة لا يطأ حتى يكفر. اما الطلاق اذا طلقها قبل ان يتزوجها فانه اذا تزوجها لا تطلق. الايلاء اذا اذا قال والله لا اكثر من اربعة اشهر لامرأة اجنبية في الشارع ثم تزوجها فانه لا يكون موليا اذا تزوجها لا يكون ايش؟ موليا لكنه اذا اطلق - 00:15:11
المدة تلزمه كفارة ايش؟ يمين فقط كفارة يمين. اللعان وهو الخطير اللعان. لو رمى امرأة اجنبية في الشارع وقال انت مثلا زانية فهل اذا تزوج له ان يلاعن؟ حتى يسقط عنه الحد لان اللعان كما سيأتي هو لكي يسقط الزوج عنه الحد - 00:15:31
كي لا يجلد. فهل له ان يراعن اذا تزوجها؟ نقول ليس له ان يلاعن. وانما لها ان تطالب بحد ايش؟ القذف مفهوم يا شيخ ترى هذي فوائدنا نفيسة يعني مفروض تقيدون هذي نظائر مفهوم ولا بس اه تمشي مثل ما يقولون اه ها - 00:15:51
ها ايش والله اعلم ما اعرف لماذا فرقوا لماذا اليوم نعم لا ايه نعم لا يأخذ حكم المولي اي الا انه يكفر كفارة تميم. اذا قال والله لوطأتك مثلا ابدا. ثم تزوجها ووطئها فانه حنث الان. فيلزمه كفارة ايش - 00:16:11
يعني ما انا شيخ ترى خلاص ما في عشرة نساء اشياء صعبة هي انتهى الموضوع سعة الصدر دي مع ذلك خلك معنا يعني لان هذه ايضا زين زين ايش اه طهور لا بأس عليك ان شاء الله. انا فعلا اليوم خلاص يعني المشكلة ذي كلها مشاكل ومشاكل ظهار وبيعان بالجن اللي يعانوا مصيبة ذا - 00:16:43
ايش؟ نتعب نفسيا فلا نحتاج اطباء نفسانيين يعالجونا طيب قال او قال لها انت علي حرام. والمشكلة الشيخ عامل على راسنا ما نقدر نتكلم. حابسني ما ما نقدر نسترسل قال رحمه الله انت علي حرام ولو ابدا صح ضهارا لان اطلق بان لم ينوي ابدا مثلا - 00:17:16
ما نوى ابدا. قال انت علي حرام لمدة مثلا نوى انها خمسة ايام. او قال انت علي كظهر امي ونوى خمسة ايام اتزوجها بعد شهر هذا ليس بديار. او قال انت او نوى اذا يعني في الوقت الذي قال لها انت علي كظهر امي. فانها اذا تزوجها - 00:17:43
فانه اذا تزوجها لا يكون مظاهرا. قال ويصح الدهار مؤقتا. ذكرنا هذه ايضا مسألة مهمة. ويصح الظهار مؤقتا. يعني كانت كظهر امي شهر رمضان مثل ما حصل من ايش؟ الصحابي رضي الله عنه - 00:18:03
قال يعني خشي ان يطأ زوجته في رمضان فظهر منها فظهر منها. فالظهار يكون ايش؟ مؤقتا مؤقتا مثل مثلا ان ذهبت الليلة الزواج فانت طالق يتعلق الطلاق فقط في هذه - 00:18:21
ليلة فاذا خرج الصباح او ثاني يوم ذهبت فانها لا تطبق فانها لا تطبق. قال فان وطأ فيه يعني شهر رمضان فمظاهر والا فلا والا فلا. واذا قال قال واذا صح الضهار حرم على مضاء هري. الوقت مظاهر - 00:18:41
والمظاهر منها ايضا حرم على المظاهر نفسه والمرأة المظاهر منها الوطء ودواعيه يعني يعني مقدمات الجماع. قبل التكفير قبل التكفير فان وطئ ثبتت كفارة الدماء. ايضا هنا فرق مهم جدا - 00:19:01
حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير. بالنسبة للايمان العادية والله لا اذهب لا والله لا اركب لا اقوم. هذه يجوز للانسان ان يفعل ثم يحنث ان يكفر ثم ايش؟ يحنث. او اه يحنث ثم يكفر. هذا ورد في الصحيح. الا كفارة الظهار - 00:19:25
كفارة الظهار لا يجوز له ان يطأ زوجته حتى يعني لا يجوز ان يحنث حتى يكفر. اذا الفرق بين الايمان الاخرى وكفارة والظهار كفارة الظهار. ان كفارة الظهار لا يجوز له ان يحنث حتى يكفر. بينما الايمان الاخرى - 00:19:50
بينما الايمان الاخرى له ان يحنث ثم يكفر او يكفر ثم يحنث كما ورد في الصحيح. هذه للاية من قبل من قبل ان يتمسك مقال الله عز وجل في سورة الظهار والذين يظاهرون ثم يعودون فتحرير رقبتي من قبله يتماسى فهنا الكفارة - 00:20:10
شرط لحل الوطء شرط لحل الوطء. طيب لو وطئ لو وطئ قبل ان يكفر. ما حكم اقدامه على هنا حكمه التكليف ما حكم؟ محرم. وحينئذ تثبت الكفارة في ايش؟ في ذمته. تثبت الكفارة في ذمته. فلو مات اخرجت من - 00:20:30
تركته لكنه اذا لم يطأ آآ قال انت عليك ظهر امي ولم يطأ حتى مات فهل هذا تلزمه كفارة لا تلزمه كفارة. لا تلزمه كفارة. اذا عرفنا الفرق بين الكفارة في الظهار والكفارة في غيره. كل الايمان يجوز ان يكفر - 00:20:50
تر ثم يحنث او يحنث ثم يكفر الا في الظهار لا يجوز ان يحنث الا اذا كفر قال رحمه الله اه لذلك يقول في اقناع تجب الكفارة بالعود وهو الوطء في الفرج لقوله تعالى والذين يظاهرون من سائم الاية فاوجب الكفارة عقب العود ولا تجب - 00:21:10
قبل ذلك الا انها شرط يعني كفارة لحل الوطئ فيؤمر بها من اراد ان يستحله بها من اراد ان يستحل او بها ايه الى اخر كلام رحمه الله. قال فان وطأ ثبتت الكفارة في ذمته وطئ قبل ان يكفر. ثبت الكفارة في ذمته - 00:21:33
ولو مجنونا ولو مجنونا يعني بين ظاهرة ثم جن. بان ظهر ثم جن ثم وطئ فانه تلزمه كفارة في ذمته. ثم قال ثم لا يطأ. يعني التحريم مستمر لا زال التحريم مستمر ثم لا يطع يعني يحرم عليه ان يطأ مرة اخرى حتى يكفر وان مات احدهما - 00:21:53
قبل الوطئ فلا كفارة. كذلك لو طلق الزوج قبل ان يطأ فلا تجب عليه الكفارة. فصل في كفارة الديار قال وكفارة فيه في الظهار على الترتيب كما وردت في سورة المجادلة. وهي عتق رقبة - 00:22:18
مؤمنة يشترط في هذه الرقبة الايمان. ويشترط ان تكون سالمة من العيوب المضرة في العمل. قالوا المضرة في العمل ظررا بينا. كمثلا قطع يد او شلل يد او رجل قال ولا يجزئ عتق الاخرس - 00:22:39
الاصم الاصم الاخرس الذي يتكلم الاصم الذي لا يسمع ولو فهمت اشارته يقولون. ولا الجنين الجنين الذي في بطن امه لا يجزئ لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين ويلزمه تبيت النية من الليل كما هو في صوم رمضان. الصوم الواجب يلزمه ان يبيت - 00:23:05
النية له من الليل. قال ولا يلزم تبيت النية من الليل فان لم يستطع الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه اطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره - 00:23:27
اذا لم يستطع الصوم لكبر كبير في السن او مرض قال المؤلف لا يرجى برؤه والمؤلف هنا قد خالف المذهب قد خالف المذهب والمذهب اذا انا لا يستطيع الصوم ولمرض حتى لو رجي برؤه فانه ينتقل الى الاطعام حتى لو رجي برؤه - 00:23:54
فانه ينتقل الى الاطعام اذا كان مريضا حال وجوب الكفارة ولو رجي برؤه مريظا لكنه لا يستطيع مع هذا المرظ. لكن سيرجى برؤه بعد شهر فانه ينتقل الى الاطعام. اطعم الستين مسكينا لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره - 00:24:14
والجنس المطعم هنا اه هو الذي يجب في الفطرة ولعل المؤلف يشير اليه. قال رحمه الله ولا يجزئ وخبز لانها لا تدخر. لا يعني يحتفظ بها لا يحتفظ به الخبز ولا يكال ايضا ولا غير ما يجزئ في الفطرة - 00:24:40
ما هو الذي يجزي في الفطرة؟ ما هي الاصنام التي تجزف الفطرة؟ اللي هي البر والشعير والتمر والاقط والزبيب غير ما يجزئ في الفطرة. فان لم يوجد شيء من هذه الاشياء الخمسة حينئذ ينتقل الى كل حب وثمن يقتات كما مر معنا - 00:25:04
في زكاة الفطر. قال ولا يجزئ العتق ولا الصوم ولا الاطعام الا بالنية. لابد هذه النية انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات - 00:25:24