شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٩٦) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاستعار زيد من عمر ثوبا ليلبسه. ثم ضاع الثوب ولا بينة على ضياعه. فهل يضمنه - 00:00:00ضَ

سعير نعم يضمنه. نعم. نتمناه يضمنه. اشار زيد الى عمرو وكان اخرس انه اعاره كتابه. هكذا بدون لفظ بالاشارة. هل تصح العارية بالاشارة المفهمة او يشترط فيها اللفظ تصح. تصح بالاشارة المختمة نعم. احسنت. استعارة سيارة واتفق مع المستعير - 00:00:20ضَ

ان يركبها الى ثلاثمائة كيلو متر مثلا. فركبها الى اربعمائة. فهل يجوز فيه لا يجوز. لا يجوز. وهل يجب عليه شيء اخواني الكرام المياه. احسنت. احسنت. يجب عليه كراء المئة ان يدفع المعير قراءة ما زاد عن المأذون فيها - 00:00:50ضَ

تنازع زيد وعمرو. فقال زيد انا اكرهت السيارة. وقال عمرو بل اعرتنيها فحلف مالك السيارة زيد حلف امام القاضي انه اكرها ولم يعرها. فهل يكون قوله ويستحق الاجرة او يكون القول قول مدعي الاعارة تكون - 00:01:20ضَ

نعم. فقول قول المالك يستحق القدرة. احسنتم. نعم تفضل شيخنا الابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى. باب باب الوصل والاستحقاق. ويضمن الغاصب بالوجوب بنفس الاستيلاء - 00:01:50ضَ

المغسول وان تعدى غاصبا فغيرا ولو بسوق ربها قد غيرا. في اخذه لشيء منصوب او قيمة المنصوب قبل العين. ومتلف المقوم عليه الحد وولده من ذي الفتاة عبده وغارسا تعديا او - 00:02:20ضَ

او من بنى فالقطع والهى المعيه عينة او دفعه عين البناء والشجر مقوا من بعد اسقاط الاجر. وخذه مجانا اذا لم ينتفع او ذا خفيا ما طلع. وهذه النفع لمولى الزرع او اشتريه من بعد حط القلع. وما ما لم ما لم يكن اثال زرع الارض فان - 00:02:40ضَ

وزارع بشبهة كمنكر وزارع بشبهة كمنكر احسنتم وسائل الاستحقاق نتركها الى المجلس القادم ان شاء الله. هلا بالغصب. والوصم في اللغة اخذ الشيء ظلم هذا معناه في اللغة. وهو شرع اخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة - 00:03:00ضَ

اخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة. او نوم اخذ مال هذا يخرج المنفعة. فاخذ المنفعة لا يسمى رصبا بل هو من التعدي يسماه تعدي اخذ مال قهرا خرج به ما اخذ اختيارا كالهبة والصدقة. وما اخذ سرقة او خلسة - 00:03:30ضَ

في السرقة يؤخذ الشيء خفية وسيأتي باب للسرقة وفي الخلصة يؤخذ باستغفال فلابد ان يكون اخذ المال قهر حتى يعد من الغصب. ولابد ايضا ان يكون تعدي. قالوا اخذ اخذ مال قهرا تعدي. خرج - 00:04:00ضَ

بقولهم تأديا المأخوذ قهرا بحق فرج مأخوذ قهرا بحق كالدين من مدين مماطل. او من راسب. وكذلك اخذ الزكاة مما امتنع من اداء هذا الاخ اخذ مال قهرا لكنه ليس الانبياء بل هو اخذ بحق. قالوا بلا حرابة. هذا يخرج ما اخذ - 00:04:20ضَ

على وجه الحرابة. اي ما اخذ باشهار السلاح في محل يعسر فيه الغوث. وسيعقد المؤلف بابا من حرابة سيأتي ان شاء الله. والاصل في تحريم الغصب. قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:04:50ضَ

من السنة قوله صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم وهذا اخرجه مسلم وفي الصحيحين من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبر - 00:05:10ضَ

من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين. والاجماع منعقد على قمة الغصب. واركان الغصب ثلاثة. الركن الاول هو الغاصب. ويشترط فيه التكليف. والثاني المنصوب منه ويشترط ان يكون مسلما او ذميا. والثالث المنصوب وهو المال المأخوذ ظلما - 00:05:30ضَ

قال رحمه الله ويضمن الغاصب بالوجوب بنفس الاستيذاء ويضمن الغاصب وجوبي يتعلق الضمان بالغاصب وجوبا. ويحكم عليه برد عين منصوب اذا كان موجودا تعيني فين فات ها؟ رد مثله ان كان مثليا. كان يكون غصب نقدا او غصب حبا مثلا - 00:06:00ضَ

ويرد قيمته ان كان قيميا كعرض وحيوان ويجب تأديب الغاصب في اجتهاد الحاكم قال خليل وادب مميز مميز يؤدب اذا رصد. ولا قطع عليه اجماعا. القطع انما ما يكون في السرقة وتأديبه يكون باجتهاد القاضي بالضرب او بالسجن او بهما وسيأتي - 00:06:30ضَ

الكلام عن التعزير ان شاء الله عند قوله وازر القاضي بما يرى كما اتى على نفس وعن حد النمى ويضمن الواصل بالوجوب بنفس الاستيلاء الموصول بنفس الاستيلاء. بمجرد استيلاءه عليه والحينولة فيه. بينه وبين مالكه - 00:07:00ضَ

وحوزه له فانه يضمنه. مثلا غصب ساعة فانه يضمنها بنفس الاستيلاء. فاذا وصب ساعة ثم سقط من يده وانكسرت فانه يضمنها او اصب دارا فانهدمت يضمنها او غصب حيوانا فمات يضمنه حتى لو كان التلف - 00:07:20ضَ

بسماوي او بجناية غيره عليه يعني مثلا هو ما اصاب ثوبا ثم شاء ثم جاء شخص ومزق الثوب لم لم يمزقه الغاز بل جاء شخص اخر مزق الثوب فيضمنه الغاصب المنصوب منه. طبعا اولى اذا كان هو الذي - 00:07:40ضَ

او مزق ما رصد. والقيمة تعتبر يوم الغصب. لا يوم الفوات تعتبر القيمة يوم الغصب. ثم قال رحمه الله وان تعدى غاصب فغير كأن صاغ الذهب حليا او انية. او الطين لبنة. او - 00:08:00ضَ

عن القمح او او بذر الزرع او نسج الغزل. المقصود انه غير. حصل في المنصوب تغيير. ولو بسوق ولو لو حصل التغير في المنصوب حوادث الاسواق. كما لو انتصف دابة او ثوبا فارتفع السعر يوم الحكم - 00:08:30ضَ

ولو بسوق ان يتغير سعر هذا المقصود. ربها قد خير بين امرين في اخذه لشيءه المنصوب الذهب الذي صار حلي يأخذه وقال مغصوب منه اجرة الصانع. يعني المغصوب منه يأخذه يأخذ هذا المنصوب ويدفع اجرة الصانع. او قيمة - 00:08:50ضَ

المنصوري قبل العيب او يأخذ قيمة المنصوب الذي تغير عند الغاصب بتعد منه. ويترك المنصوب للغاصب. يترك اخوي الغاصب يقول هذا الذهب الذي صار حنيا اتركه عندك واعطني قيمته وتعتبر القيمة كما سبق يوم الغصب مثلا - 00:09:20ضَ

الدابة المنصوبة اذا تعيبت خير مالكها المنصوب منه بين امرين بين ان يأخذ الدابة المنصوبة ويرجع الغاصي بقيمة ما نقصه العيب هذا الاول الثاني ان يأخذها ان يأخذ قيمتها يوم الغصب سالمة. ويتركها يغصب. يتركها للدابة يغاصب. ويأخذ قيمتها - 00:09:40ضَ

يوم الغصب سالمة من هذا العيب. ثم قال رحمه الله او قيمة من مقوميه. المصوم ان لم يفت اذا كان قائما ولم يفت فان الغاصب يرده بعينه لا يرد مثله. الغاصب يجب عليه ان كان نصوم قائما ان يرده - 00:10:10ضَ

فاين فات؟ فإنه يرد مثله ان كان مثليا. المثليك المكيلات اوزونات والمعدودات. اذا فات فانه يرد مثله ان كان مثليا. وان لم يكن مثليا ما قيمته كالحيوانات مثلا يرد القيمة. ثم قال اواطئ رقا عليه الحد وهو - 00:10:40ضَ

للفتاة عدل. تواطئ الرقا امة اصبها فوطئها. عليه الحد وعليه حد الجلد اذا كان غير محصن. والردم اذا كان محصنا. وولده من ذي الفتاة عبده. ولد من هذه الامة التي غصبها وضئها عبد لسيدها يعني اذا حملت الامة من ذلك الوطد - 00:11:10ضَ

فولدها عبد لسيدها. ثم قال رحمه الله وغارس تعديا او من بنى فالقطع والهدم عليه لو انه غصب ارضا ثم ورث فيها نخلا او شجرا. هذي الارض مملوكة لغيره. وغاصب لها - 00:11:40ضَ

لكنه بعد ان غصبها غرس فيها شجرا مثلا او بنى فيها دارا. فالقطع والهدم عليه عينة يجب على هذا الظالم قطع الشجر وهدم البناء حتى تصير الارض كما كانت. او دفعه عن البناء - 00:12:00ضَ

ايها الشجر مقوم من بعد اسقاط الاجر. او يدفع رب الارض للغاصب قيمة بنائه واشجاره منقوظة فيقدر البناء مهدوما والشجر منقوضا بعد اسقاط اجرة من يقوم بالهدم والقطع ان كان مثله لا يتولى ذلك بنفسه او بعماله. في دفع رب - 00:12:20ضَ

ارضي الغاصبين قيمة ذلك ويأخذ البناء والشجرة الذي على ارضه. مثلا يقال تم قيمة البناء مهدومة. او الشجر مقلوعا. فان قيل مثلا قيمته عشرة الاف كم قيمة من يتولى ذلك الهدم والقلع؟ فان قيل قيمته الف. فانه يعطي - 00:12:50ضَ

رب الارض للغاصب تسعة الاف. ان كان الغاصب لا يتولى ذلك. يعني هذا الذي قال فيه مقوما من بعد اسقاط من بعد اسقاط الاجر. بعد اسقاط اجرة من يقوم بالهدم والقطع. اجرة من يقوم بالهدم والقطع من يتولى ذلك الف - 00:13:20ضَ

تسعة الاف عشرة الاف تنقص منها قيمة من يتولى الهدم والقطع الذي هو الف فيعطي رب الارض الغاصب اذا كان الغاصب لا يتولى ذلك بنفسه وعماله. اما اذا كان يتولى ذلك هو فانه يدفع له عشرة الالاف كاملة - 00:13:40ضَ

ويترك البناء والاشجار لرب الارض. هذا معنى قوله وغارس تعديا او مبنى فالقطع القطع والهدم عليه عين يعني يجب عليه ان يقطع الشجرة ويهدي البناء حتى تعود الارض كما كانت. او يدفع رب الارض للغاصب قيمة - 00:14:00ضَ

بنائه واشجاره منقوبة. او دفعه عين البناء والشجر مقواه من بعد اسقاط المجر. ثم قال خذه مجانا اذا لم ينتفع بزرعه او ذا خفيا ما طلع. المسألة السابقة فيما اذا غرس شجرا او بنى - 00:14:20ضَ

دارا على الارض المنصوبة. وهنا المسألة فيما اذا زرع في الارض اه قمحا مثلا اذا زرع الغاصب في الارض واستحقها المالك وغصب هذه الارض ثم زرع فيها واه ذهب المصوم - 00:14:40ضَ

القاضي واثبت له ان الارض ارضه مثلا فحكم القاضي بان ترد الارض لما حكم ان ترد الى المصوغ منه وجد ان الغاصب قد زرع فيها. قال وخذه مجان اذا لم ينتفى بزرعه. استحقها صاحبها المالك المصوم منه قبل - 00:15:00ضَ

ان يبلغ الزرع حد الانتفاع به عرفا. اذا لم ينتفع بزرعه. فهنا ما لك الارض يأخذه مجانا وليس للغاصب شيء كل نظير زرعه وعمله. قال او ذا خفيا ما طلع. ويأخذها مجان ايضا يصدق هذا الحكم ايضا. اذا كان الزرع - 00:15:20ضَ

خفيا لم يظهر على وجه الارض. كما لو ان الغاصب حرث الارض وسواها والقى بذره فيها وسقاه ثم قبل نبات الزرع. فان المالك يأخذه مجانا. ثم قال وهذه النفع لمولى الزرع او اشتره من بعد حط القلع. اذا كان الزرع قد بلغ حد الانتفاع به - 00:15:40ضَ

هذا مفهوم قوله من قبل اذا لم ينتفى بزرعه. اذا بلغ حد الانتفاع به فهو لمولى الزرع وهذه هو بمولى الزرع. اذا كان الزرع قد بلغ حد الانتفاع به فان مستحق الارض مخيم. بين ان يترك الزرع - 00:16:10ضَ

الغاصب ويلزم الحاكم الغاصب بقلع الزرع وتسوية الارض لمستحقيها. هذا الخيار الاول. وهو معنى قوله وهذه النفع لمولى الزرع. الخيار الثاني او يشتريه من بعد حط القلع او يشتريه رب الارض الزرع ويدفع - 00:16:30ضَ

للغاصب قيمة الزرع بعد اسقاط كلفة زرعه وتسوية الارض. الا اذا كان الغاصي وممن يتولى ذلك بنفسه فتعطى له القيمة كاملة كما سبق في مسألة الشجر والبناء. قال رحمه الله - 00:16:50ضَ

ما لم يكن ابان زرع الارض فان يكن باجر عام فاقض. محل اخذ زرع الغاصب قبل الانتفاع فيه مجانا اذا لم يكن لزرعها وقت معلوم لا تصلح للزرع بعده. كالاراضي التي تسقى بالمطر - 00:17:10ضَ

زمن المطر او يغمرها النيل زمن زمن فيضانه. فان كان استحقاق الارض بعد زرعها في وقت لا لا تصلح للزراعة بعده فليس للمستحق اخذ زرع الغاصي مجانا. بل الزرع للغاصب. ويلزمه - 00:17:30ضَ

الغاصبة دفع قراء مثلها في العام الذي استحقت فيه لمالكها لانه فوتها عليه. هذا معنى قوله ما لم يكن ابان الارضي مزارع بشبهة كمنكر فمادي مولاها فقط الا الكرام. من زرع ارضا بوجه شبهة - 00:17:50ضَ

كان اشتراها او اشتراها او ورثها من غاصب ولم يعلم بغصبه. او مثلا اشتراها من غاصب لكن تبين ان الذي باعها عليه لم يكن يملكها. استحقت منه. فحكمه ليس حكم الغاصب - 00:18:10ضَ

حكم هنا حكم المكتري. وزارع بشبهة كمنكر حكمه حكم المفتري. ما الحكم؟ قال فما لي مولاها ليس لرب الارض الا اخذ كراء الارض تلك السنة. ياخذ كراء الارض في تلك السنة - 00:18:30ضَ

من صاحب الشبهة اي ليس له قلع الزرع. لان الزارع غير متعد. فالزرع لزارعه هو ملكها بشبهة اليس فهو غير متعد؟ فالزرع لزارعه. فان فات الوقت فليس للمستحق عزاء لان الزارعة قد سوف منفعتها والغلة بذي الشبهة كما سيأتي في الدرس القادم ان شاء الله ان الغلة - 00:18:50ضَ

اه ثم انتقل الى الكلام عن مسائل الاستحقاق وهذه سيتكلم عليها ان شاء الله في الدرس القادم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:19:20ضَ