بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس السادس والتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله على فضله واحسانه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تمسك بسنته وبعد. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليكم ضمن برنامج الفقه الاسلامي - 00:00:18
ونتناول في هذه الحلقة بابا مهما من ابواب الفقه يتعلق بالاموال وحفظها الا وهو باب الحجر ان الاسلام كما هو معروف للجميع جاء بحفظ الاموال وحفظ حقوق الناس ولذلك شرع الحجر على من يستحقه - 00:00:38
حفاظا على اموال الناس وحقوقهم والحجر لغة المنع ومنه سمي الحرام حجرا لانه ممنوع منه قال الله تعالى ويقولون حجرا محجورا اي حراما محرما وسمي ايضا العقل حجرا لانه يمنع صاحبه مما لا ينبغي - 00:00:57
قال الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر اي لذي عقل لان العقل يمنع صاحبه من تعاطي ما يقبح وتضر عاقبته ومعنى الحجر في الشرع منع انسان من تصرفه في ماله - 00:01:21
ودليله من القرآن الكريم قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما الى قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالا - 00:01:40
دلت الايتان الكريمتان على الحجر على السفيه واليتيم في ماله لئلا يفسده ويضيعه وانه لا يدفع اليه ما له الا بعد تحقق رشده بعد البلوغ قد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة لاجل قضاء ما عليه من الديون - 00:01:59
فهذا دليل من السنة ايضا على مشروعية الحجر والحجر نوعان. النوع الاول حجر على الانسان لاجل مصلحته لئلا يضيع ما له ويفسده كالحجر على على الصغير والسفيه والمجنون بدليل قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم - 00:02:23
الى المراد الاولاد والنساء فلا يعطيهم ما له تبذيرا وقيل المراد السفهاء والصغار والمجانين لا يعطون اموالهم لان لا يفسدوها واضافها الى المخاطبين لانهم الناظرون عليها والحافظون لها فكانها اموالهم - 00:02:48
والنوع الثاني من الحجر حجر على الانسان لاجل حظ غيره كالحجر على المفلس لحظ الغرماء والحجر على المريض بالوصية بما زاد على الثلث لحظ الورثة والمراد هنا الحجر على المفلس - 00:03:11
والمفلس هو من عليه دين حال لا يتسع له ما له الموجود فيمنع من التصرف في ماله لان لا يظر باصحاب الديون اما المدين المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه - 00:03:30
فانه لا يطالب به بل يجب انذاره وامهاله في قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وفي فضل انظار المعسر يقول النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:48
من سره ان يضله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فلييسر على معسر وافضل من الانذار ابراء المعسر لقوله تعالى وان تصدقوا خير لكم اي خير لكم من انظاره - 00:04:05
اما من له قدرة على وفاء دينه فانه لا يجوز الحجر عليه لعدم الحاجة الى ذلك لكن يؤمر بوفاء ديونه اذا طالب الغرماء بها لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم - 00:04:22
اي مطل القادر على وفاء دينه ظلم لانه منع اداء ما وجب عليه اداؤه من حقوق الناس فان امتنع من تسديد ديونه مع قدرته على ذلك فانه يسجن ويعزر حتى يسددها - 00:04:41
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ومن كان قادرا على وفاء دينه وامتنع اجبر على وفائه بالظرب والحبس نص على ذلك الائمة من اصحاب مالك والشافعي واحمد وغيرهم - 00:05:00
قال ولا اعلم فيه نزاعا انتهى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه احمد وابو داود وغيرهما. قال وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه - 00:05:18
فالمماطل بقضاء ما عليه من الحقوق يستحق العقوبة بالحبس والتعزير ويكرر عليه ذلك حتى يوفي ما عليه. فان اصر على المماطلة وصبر على التعزير فان الحاكم حينئذ يتدخل ايبيع ما له ويسدد منه ديونه - 00:05:39
لان الحاكم يقوم مقام الممتنع ولاجل ازالة الظرر عن الدائنين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ايها المستمعون الكرام مما مر يتضح ان المدين له حالتان - 00:06:00
الحالة الاولى ان يكون الدين مؤجلا عليه فهذا لا يطالب بالدين حتى يحل ولا يلزمه اداؤه قبل حلول اجله واذا كان ما لديه من المال اقل مما عليه من الدين المؤجل فانه لا يحجر عليه من اجل ذلك - 00:06:20
ولا يمنع من التصرف في ماله الحالة الثانية ان يكون الدين حالا بل المدين حينئذ حالتان الحالة الاولى ان يكون ماله اكثر من الدين الذي عليه فهذا لا يحجر عليه في ماله ولكن يؤمر بوفاء الدين اذا طالب بذلك دائنه - 00:06:40
فان امتنع فان امتنع حبس وعزر حتى يوفي دينه فان صبر على الحبس والتعزير وامتنع من تسديد الدين فان الحاكم يتدخل ويوفي دينه من ماله ويبيع ما يحتاج الى بيع من اجل ذلك - 00:07:03
الحالة الثانية ان يكون ماله اقل مما عليه من الدين الحال فهذا يحجر عليه التصرف في ماله اذا طالب غرباؤه بذلك لان لا يضر بهم لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه - 00:07:22
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله رواه الدارقطني والحاكم وصححه وقال ابن الصلاح انه حديث ثابت واذا حجر عليه في هذه الحالة فانه يعلن عنه - 00:07:38
ويظهر للناس انه محجور عليه لئلا يغتروا به ويتعاملوا معه لتضيع اموالهم ويتعلق بالحجر على المفلس احكام اربعة سنبينها ان شاء الله في الحلقة القادمة فالى اللقاء باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:07:55
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:08:15
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس السادس والتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله على فضله واحسانه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تمسك بسنته وبعد. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليكم ضمن برنامج الفقه الاسلامي - 00:00:18
ونتناول في هذه الحلقة بابا مهما من ابواب الفقه يتعلق بالاموال وحفظها الا وهو باب الحجر ان الاسلام كما هو معروف للجميع جاء بحفظ الاموال وحفظ حقوق الناس ولذلك شرع الحجر على من يستحقه - 00:00:38
حفاظا على اموال الناس وحقوقهم والحجر لغة المنع ومنه سمي الحرام حجرا لانه ممنوع منه قال الله تعالى ويقولون حجرا محجورا اي حراما محرما وسمي ايضا العقل حجرا لانه يمنع صاحبه مما لا ينبغي - 00:00:57
قال الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر اي لذي عقل لان العقل يمنع صاحبه من تعاطي ما يقبح وتضر عاقبته ومعنى الحجر في الشرع منع انسان من تصرفه في ماله - 00:01:21
ودليله من القرآن الكريم قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما الى قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالا - 00:01:40
دلت الايتان الكريمتان على الحجر على السفيه واليتيم في ماله لئلا يفسده ويضيعه وانه لا يدفع اليه ما له الا بعد تحقق رشده بعد البلوغ قد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة لاجل قضاء ما عليه من الديون - 00:01:59
فهذا دليل من السنة ايضا على مشروعية الحجر والحجر نوعان. النوع الاول حجر على الانسان لاجل مصلحته لئلا يضيع ما له ويفسده كالحجر على على الصغير والسفيه والمجنون بدليل قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم - 00:02:23
الى المراد الاولاد والنساء فلا يعطيهم ما له تبذيرا وقيل المراد السفهاء والصغار والمجانين لا يعطون اموالهم لان لا يفسدوها واضافها الى المخاطبين لانهم الناظرون عليها والحافظون لها فكانها اموالهم - 00:02:48
والنوع الثاني من الحجر حجر على الانسان لاجل حظ غيره كالحجر على المفلس لحظ الغرماء والحجر على المريض بالوصية بما زاد على الثلث لحظ الورثة والمراد هنا الحجر على المفلس - 00:03:11
والمفلس هو من عليه دين حال لا يتسع له ما له الموجود فيمنع من التصرف في ماله لان لا يظر باصحاب الديون اما المدين المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه - 00:03:30
فانه لا يطالب به بل يجب انذاره وامهاله في قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وفي فضل انظار المعسر يقول النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:48
من سره ان يضله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فلييسر على معسر وافضل من الانذار ابراء المعسر لقوله تعالى وان تصدقوا خير لكم اي خير لكم من انظاره - 00:04:05
اما من له قدرة على وفاء دينه فانه لا يجوز الحجر عليه لعدم الحاجة الى ذلك لكن يؤمر بوفاء ديونه اذا طالب الغرماء بها لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم - 00:04:22
اي مطل القادر على وفاء دينه ظلم لانه منع اداء ما وجب عليه اداؤه من حقوق الناس فان امتنع من تسديد ديونه مع قدرته على ذلك فانه يسجن ويعزر حتى يسددها - 00:04:41
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ومن كان قادرا على وفاء دينه وامتنع اجبر على وفائه بالظرب والحبس نص على ذلك الائمة من اصحاب مالك والشافعي واحمد وغيرهم - 00:05:00
قال ولا اعلم فيه نزاعا انتهى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه احمد وابو داود وغيرهما. قال وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه - 00:05:18
فالمماطل بقضاء ما عليه من الحقوق يستحق العقوبة بالحبس والتعزير ويكرر عليه ذلك حتى يوفي ما عليه. فان اصر على المماطلة وصبر على التعزير فان الحاكم حينئذ يتدخل ايبيع ما له ويسدد منه ديونه - 00:05:39
لان الحاكم يقوم مقام الممتنع ولاجل ازالة الظرر عن الدائنين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ايها المستمعون الكرام مما مر يتضح ان المدين له حالتان - 00:06:00
الحالة الاولى ان يكون الدين مؤجلا عليه فهذا لا يطالب بالدين حتى يحل ولا يلزمه اداؤه قبل حلول اجله واذا كان ما لديه من المال اقل مما عليه من الدين المؤجل فانه لا يحجر عليه من اجل ذلك - 00:06:20
ولا يمنع من التصرف في ماله الحالة الثانية ان يكون الدين حالا بل المدين حينئذ حالتان الحالة الاولى ان يكون ماله اكثر من الدين الذي عليه فهذا لا يحجر عليه في ماله ولكن يؤمر بوفاء الدين اذا طالب بذلك دائنه - 00:06:40
فان امتنع فان امتنع حبس وعزر حتى يوفي دينه فان صبر على الحبس والتعزير وامتنع من تسديد الدين فان الحاكم يتدخل ويوفي دينه من ماله ويبيع ما يحتاج الى بيع من اجل ذلك - 00:07:03
الحالة الثانية ان يكون ماله اقل مما عليه من الدين الحال فهذا يحجر عليه التصرف في ماله اذا طالب غرباؤه بذلك لان لا يضر بهم لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه - 00:07:22
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله رواه الدارقطني والحاكم وصححه وقال ابن الصلاح انه حديث ثابت واذا حجر عليه في هذه الحالة فانه يعلن عنه - 00:07:38
ويظهر للناس انه محجور عليه لئلا يغتروا به ويتعاملوا معه لتضيع اموالهم ويتعلق بالحجر على المفلس احكام اربعة سنبينها ان شاء الله في الحلقة القادمة فالى اللقاء باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:07:55
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:08:15