سؤال وجواب من شرح الفتوى الحموية ( 1024 ) مقطع - شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[960 -1024] هل للبائن بينونة صغرى أن تحد على مطلقها أم أن هذا خاص بالبائن بينونة كبرى؟

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للبائن بينونة صغرى ان تحد على مطلقها؟ ام ان هذا خاص بالباء بينونة كبرى وهي في العدة وهي وهي رجعية رجعية يعني لا له ان يرجع عليها لكنه مات فهي تعتد لان زوجها. اما اذا كان - 00:00:00ضَ

الصغرى بمعنى انه اخذ منها عوظ اخذ منها عوظ طلقها على عوظ فهذه لا لا تعتد لانه بائن بينونة صغرى بمعنى انها اخذت منه عوظا اخذت منه عوظا على الطلاق او خالعته هذي باء بينونة صغرى لو مات وهي في العدة - 00:00:20ضَ

اعترف ولا تعتد عدة وفاة تعتد عدة طلاق. نعم - 00:00:40ضَ