الأيمان والنذور والكفارات - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
9608 - حكم من حلف على زوجته ب عليّ الحرام أن فعلت كذا وكذا - نور على الدرب
Transcription
هنالك شخص يحلف على زوجته وذلك للحد من تصرفاتها وذات مرة حلف عليها بالحرام وقال لها انت حرام علي ان فعلت كذا وكذا فهل هذا يعتبر طلاقا بائنا؟ ام طلاق الردع مع العلم انها فعلت ما نهاها عنه؟ جزاكم الله خيرا - 00:00:00ضَ
من كلام اهل العلم ان الحلف بالطلاق على ان يفعل المحلوف عليه الفعل او ان يكف عنه انه طلق مم اذا تم والقول الآخر وهو الصحيح انه ليس بطلاق وانما هو يمين مكفرة - 00:00:24ضَ
في مثل هذا السائل الذي قال لامرأة انت حرام ان فعلت كذا وكذا ففعلته. هم. ان كان يوم يقول هذا الشيء يقصد ان ان يكون فعلها ذلك الشيء وقت طلاقها - 00:01:01ضَ
هذا طلاق ان كان يقصد منعها كما هو ظاهر سؤاله هذا القول منه يمين حرص فيها بتحنيسها اياه عليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق وهذا هو الصحيح من كلام اهل العلم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:01:15ضَ