الحدود والجنايات والديات- الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

9614 - عم لأولاد توفي والدهم هل يجب علي وهل يجوز أن أعطيهم من الزكاة ومن النذر أم لا يجوز ذلك؟

صالح اللحيدان

يقول انا عم لاولاد توفي والدهم واكبرهم عمره سبع سنوات واصغرهم شهور اسأل عن الانفاق عليهم هل يجب علي وهل يجوز ان اعطيهم من الزكاة ومن النذر ام لا يجوز ذلك - 00:00:00ضَ

حول هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا واحسن اليكم. علما بانني سألت عددا من الاشخاص ولكن اختلفت اجاباتهم فلجأت الى الله ثم اليكم جزاكم الله خيرا لو رجعت الى اهل العلم - 00:00:23ضَ

وسألتهم وانت مصري وبلدك ولله الحمد فيها علماء لهم مكانتهم العلمية التي لا تخفى نفقة الاقارب لا سيما العصابات اذا لم يكن لهم مال فعلى عاصمهم والعم اقرب العصبات بعد الاباء والاخوة - 00:00:40ضَ

العم اذا مات ابن اخيه ولا وارث له ورث المال كله كذلك اذا كان ابن اخيه محتاج للانفاق وهو يقدر على الانفاق وجب عليه الانفاق ولا يجوز الانفاق عليه من الزكاة. طيب - 00:01:16ضَ

الا اذا كان انفاقك عليهم من غير زكاة يعطل تجارتك فلا يبقى معك ما تتجر به وان اعطيته الزكاة استمرت تجارتك للدار عليك وعليهم لا يجوز لك في تلك الحال ان تعطي يوم من الزكاة. طيب - 00:01:36ضَ

واذا وجدت افقر منهم ولم يجد من يعطيه وجب عليك ان تقدمه لان هذه الزكاة ليست حقا لانسان بعينه انما هي حق يشترك فيه عموم الفقراء والله اعلم - 00:01:56ضَ