أحكام الصلاة وأهميتها - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

9625- حكم إذا دخل المأموم في جماعة وكانوا في الركعة الثانية فأين موضع التشهد الأول في الصلاة للمأموم

صالح اللحيدان

تقول اذا دخل المأموم في جماعة وكانوا في الركعة الثانية واما المأموم ففي الركعة الاولى فاين موضع التشهد الاول في الصلاة بالنسبة للمأموم مع العلم اني صليت مرات عديدة مع جماعة وكان الامام في الركعة الثانية وكنت في الاولى - 00:00:00ضَ

فعندما كان الامام في الثالثة وهي بالنسبة للثانية جلست للتشهد الاول ثم رفعت واكملت الصلاة مع الجماعة وبعد السلام اكملت الركعة الاخيرة بالنسبة لي هل فعلي هذا صحيح وماذا علي - 00:00:18ضَ

الان ان لم يكن فعلي صحيح غير صحيح ولكن لا شيء عليك ان شاء الله الصلاة صيحة واما العمل الصحيح ان يلتزم المأموم بمتابعة الامام لا يفارقه بجلوس لعمل والامام في غيره - 00:00:33ضَ

من دخل مع الامام والامام في الركعة الثانية والداخل في الاولى مع الامام التشهد عند الانتهاء من الثانية واذا قام الامام من الثالث للرابعة وهي الثانية للمأموم لا يجلس المأموم - 00:01:03ضَ

يتابع الامام ويغنيه الجلوس الاول الذي جلس عن الجلوس الثاني والتشهد الاول ليس من الاركان ومن الواجبات التي لا يتحكم امرها كما يتحتم على الاركان فان ركن الصلاة اذا فات لا تتم الصلاة الا به - 00:01:26ضَ

والواجب امر تكميلي الابادة منع منه مانع متابعة الامامة وهي واجبة فهذه المتابعة الواجبة يقدم على واجب مخفف ولا شيء عليك ان شاء الله - 00:01:56ضَ