المنهيات والبدع والمحرمات - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
9693 - حكم أخذ مبلغ مال من تاجر والسداد له بزيادة - نور على الدرب
Transcription
يقول اعرف رجلا تكلف مبلغا من احد التجار الا انه عند السداد دفع المبلغ وعليه زيادة وعندما قلت هذا حرام قال انني اشتريت منه بضاعة بهذا المبلغ ثم انه عند بيعها لم يخرج هذه البضاعة من باب المحل. هل يجوز ان يأخذ المبلغ بدفع زيادة نرجو - 00:00:00ضَ
جزاكم الله خيرا الانسان لا يجوز له ان ليأكل الربا ولا ان يؤكل ولا ان يحتال على المحرم بالحيل وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لا تفعلوا كما فعلت يهود - 00:00:27ضَ
وتستحل محارم الله اذا كان اشترى البضاعة وتصرف فيها وباعها ورد ما اتفق عليه مع التاجر بدون زيادة هذه من الضيوف واذا كان البائع اقربه مالا وقال ليس عندي مال نقدي اعطيته - 00:00:52ضَ
وانما انا هذا المبلغ هذه البضاعة بهذا المبلغ تبيعها وترد علي اذا قدرت المبلغ واتفق معه على مبلغ ثمن البضاعة يكون قرضا اذا كان ذلك كذلك وصارت البضاعة بنفس هذا المبلغ - 00:01:30ضَ
ولا بأس به. طيب واذا رد عليه اكثر مما اخذ منه. هم بدون اشتراط ولا انتظار وانما اراد هو ان يكرمنا لاجل احسانه عليه. هم دون تطلع من داخل هذه - 00:01:50ضَ
الزيادة. هم. ولا انتظار لها. هم فارجو انه لاحظ اما ما كان مشروطا نطقا او عرفا. مم. وعادة. مم وهو زيادة فهو محرم ولعل الجواب اتضح مما ذكرت والله اعلم - 00:02:18ضَ
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:02:42ضَ