هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمته - 00:00:16
انك انت العليم الحكيم. اللهم علينا ما ينفعنا وفعلا ما علمتنا نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا. اه نكمل ما توقفنا عنده في التعليق على السلسبيل في شرح الدليل - 00:00:26
وهذا الدرس هو الدرس الاخير تعليق على السلسبيل في شرح الدليل والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قال المصنف رحمه الله باب اليمين في الدعاوى عقد المصنف هذا الباب لاجل ان يبين احكام اليمين في الدعاوى وما تجب فيه اليمين صفتها - 00:00:43
وسبق في كتاب الايمان الكلام عن احكام اليمين عموما لكن مقصود المصنف هنا اليمين في الدعاوى واليميدي توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص والغرظ منها في الدعوة قطع الخصومة - 00:01:07
لكنها لا تقطع او تسقط الحق ويمكن ان تسمع البينة بعد اداء اليمين فهي للفصل في الخصومة وليس لبراءة الذمة ويترتب على ذلك ان المدعى عليه لو انكر وحلف على ذلك وحكم القاضي بعدم مطالبته - 00:01:28
ثم ان المدعي وجد بينة فاقامها فان القاضي يحكم بموجب هذه البينة ولا تكون يمين المدعى عليه مسقطة للحق ولهذا قال عمر في كتابه الذي كتبه لابي موسى ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت الى رشدك ان ترجع الى الحق - 00:01:49
فان الحق قديم لا يبطله شيء ورجوعي الى الحق خير من التمادي في الباطل. قال المصنف آآ البينة على المدعي واليمين على من انكر هذا مريون عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بهذا اللفظ - 00:02:12
في سنده مقال واصله في الصحيحين حيث جاء اه في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه واجمع العلماء على هذا المعنى - 00:02:28
نقل الجواع بن منذر قال واجمع على ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله لبيان نوع الدعاوى والتي تكون فيها اليمين والتي لا تكون - 00:02:44
وبدأ بالدعاوى التي لا تكون فيها اليمين فقال ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق لله تعالى كالحد ولو قذفا والتعزير والعبادة واخراج الصدقة والكفارة والنذر مراد المصنف ان ما كان من حقوق الله عز وجل - 00:02:58
لا يطالب فيها المنكر باليمين كالحدود والتعزيرات وامور العبادة وكاخراج الزكوات والصدقات والكفارات والنذور ونحو ذلك وهذا باجماع العلماء لانه بالنسبة للحدود الحدود مبناها على الستر وتدرع بالشبهات وبالنسبة لامور العبادة كاخراج الزكوات ونحوها - 00:03:22
فالمسلم مؤتمن على نفسه في عباداته فلا حاجة لاستحلافه لو ادعي على شخص بانه لا يصلي فانكر وقال اني اصلي فلا يطلب منه اليمين على انه يصلي وقول المصنف رحمه الله ولو قذفا. اشارة للخلاف - 00:03:49
هذا المصطلح عند الحنابلة يشيرون به للخلاف فمن الفقهاء من قال انه يستحلف في القذف لكونه حق ادمي ومنهم من قال انه لا يستحلف والمؤلف جرى على انه لا يستحلى مع ان الحنابلة في المشهور من المذهب يرون ان حد القذف حق لادمي - 00:04:09
وليس حقا لله عز وجل ولذلك مقتضى المذهب عند الحنابلة انه يستحلف يستحلف القذف وهو رواية في المذهب وهو القول الراجح فلو ادعي على انسان بانه قد قذف اخر بالزنا - 00:04:30
فانكر ولم يكن عند المدعي بينة فيستحلف المدعى عليه بانه لم يقذفه وهذا هو الذي عليه العمل في المحاكم. قال ولا على شاهد انكر شهادته وحاكم انكر حكمه اي انه لا يمين على شاهد انكر شهادته - 00:04:49
وذلك لانه لا يقضى في ذلك بالنكول ولا حاجة لايجاب اليمين عليه. ما الفائدة اننا نحلف هذا الشاهد على انكار الشهادة وهكذا القاضي لو انكر حكمه ويستثنى من ذلك ما اذا ارتاب القاضي في شهادة الشهود - 00:05:10
فلأوا ان يحلفهم على القول الراجح وسبق ان تكلمنا عن هذه المسألة وذكرنا كلام الامام ابن القيم في استحلاف الشهود وان كان يعني مشهور من المذهب انه لا يستحلف الشهود مطلقا. لكن القول الراجح الذي اختاره ابن القيم وجمع محققين من اهل العلم. ان القاضي اذا شك بشهادة - 00:05:28
الشهود فله ان يستحلفهم. ثم انتقل المؤلف للكلام عن الايمان التي يحله فيها المنكر. فقال ويحلف المنكر في كل حق ادمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والاتلافات هذا هو الظابط - 00:05:49
انه يحلف المنكر في كل حق ادمي يقصد منه المال ولان حقوق الادميين مبلاها على المشاحة فما يقصد منه المال كالديون والجنايات والاتلافات ونحوها اذا لم يجد المدعي البينة فان المدعى عليه المنكر يحلف - 00:06:08
ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواه لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه فانك لعن اليمين قضي عليه بالحق. هذه مسألة خلافية. هل يقضى بالنكول او لا يقضى؟ سبق ان تكلمنا عنها في درس سابق بالتفصيل - 00:06:27
ورجحنا انه يقضى بالنكول وهو مذهب عند الحنابلة فاذا امتنع المنكر عن اليمين فانه يقضى عليه بالحق والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قضى بالنكول. وايضا صح عن بعض الصحابة كعثمان انه قضى بالنكول. قال وان حلف - 00:06:44
اعلن في فعل نفسه او نفي دين عليه حلف على البت. يعني على الجزم وليس على نفي العلم فاذا حلف الانسان على نفي فعل نفسه او نفي دين عليه لابد ان تكون اليمين قاطعة - 00:07:02
وان يحلف على البت فلا يقيدها بالظن او بالعلم مثال ذلك اقيمت دعوة على رجل اه بدين مقداره كذا ويقول في جوابه اذا انكر والله ان هذا الرجل لا يطلبني هذا الدين - 00:07:17
ولا يقول لا اعلم ولا اظن انه يطلبني فهذا معنى قول المصنف آآ حلف على البت لكن قال وان حلف على نفي دعوة على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم - 00:07:36
يعني اذا كانت الدعوة ليست عليه وانما على غيره كأن تكون على مورثه او رقيقه او موليه فانه يحلف بنفي العلم فيقول والله اني لا اعلم بان فلانا يطلب فلانا كذا. يحلف على نفي العلم - 00:07:51
او الظن ومن اقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت يعني لو ان المدعي اتى بشاهد وطلب منه اليمين باعتبار انه تقبل الشهادة مع اليمين فانه لابد ان يحلف المدعي على البت والقطع وليس على الظن ونفي العلم - 00:08:06
ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يغضب واحدة يعني هؤلاء اقاموا دعوة على رجل فلابد ان يحلف لكل واحد منهم يمينا. لان لكل واحد منهم حقا غير حق الاخرون - 00:08:27
الا اذا رظوك بان يحلفوا مرة واحدة فلا بأس. لانهم رضوا باسقاط حقهم. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لكلام عن تغليظ اليمين قال فصل وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر - 00:08:43
وللحاكم اي للقاضي تغليظ اليمين ويكون التغليظ باربعة امور. بالصيغة وبالزمان وبالمكان وبالهيئة. وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل فيما له خطر يعني فيما له قيمة وشأن كبير فلا تغلظ اليمين في الاشياء الحقيرة والصغيرة - 00:08:59
ممثل المؤلف لما تغلظ فيه اليمين قال كجناية لا توجب قودا. يعني تغلظ اليمين في الجناية التي لا توجب القصاص لكنها توجب الدية وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة يعني تغلظ اليمين في العتق وتغلظ كذلك في المال الكثير - 00:09:20
الذي يبلغ نصابا فاكثر فلو ادعى شخص على اخر دينا مثلا بعشرة ملايين ووجدت القرائن الدالة على صدق المدعي لكنه عجز عن اقامة البينة وانكر مدة عليه فينبغي للقاضي ان يغلظ اليمين على المدة عليه - 00:09:39
لكن لو ادعى عليه مثلا دينا بخمس مئة ريال وانكر المدة عليه والمدعي لم يجد بينة هو طلب القاظي ان يمد عليه الحلف فلا تغلظ اليمين ثم بين المؤلف كيفية تغليظ اليمين - 00:09:57
فقال فتغليظ يمين المسلم ان يقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الظالم الضار النافع الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور هذه الصيغة التي ذكرها المصنف رحمه الله - 00:10:15
لا دليل عليها. هي ما الدليل على ان تغليظ اليمين يكون بهذه الصيغة هذا تفقه من من بعض الفقهاء لكن لا دليل عليه وايضا هناك بعض الكلمات التي فيها اشكال - 00:10:37
وقوله الطالب الغالم الطالب الغالب هذه ليست من اسماء الله عز وجل الدارجة عند بعض العامة لكنها ليست من اسماء الله سبحانه الضار النافع هذا اذا ليست من اسماء الله لكن الله تعالى يوصف بانه آآ ضار نافع جل وعلا وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو - 00:10:50
وما هم ضارين به من احد الا باذن الله ويردك بخير فلا راد لفظله يوصف الله تعالى بذلك لكن هذا ايضا ليس من اسماء الله فهذه الصيغة التي ذكرها المصنف فيها اشكالات - 00:11:14
ولا دليل عليها ولهذا الاقرب والله اعلم انه لا يحلى بهذا وانما يحلى بالصيغات والله الذي لا اله الا هو او باية صيغة من الصيغ المهم ان يكون فيها قسم والله ويكون مصحوبا بتغليظ ويكون مصحوبا بتغليظ بصيغة اه لا - 00:11:29
قم فيها اشكالات اما الصيغة التي ذكرها المؤلف ففيها اشكالات ويقول اليهودي والله الذي انزل التوراة على موسى وفلق له البحر وانجاه من فرعون وملأه لان هذه عبارة تناسب اليهودي - 00:11:47
واليهودي يؤمن بموسى وبالتوراة لكن كثير من اليهود لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام فيأتي بصيغة تناسبهم ويقول النصراني والله الذي انزل الانجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الاكمة والابرص - 00:12:02
ونحو ذلك من العبارات التي تناسب النصراني اما التغليظ في المكان فقيل انه يكون في مكة ما بين الركن والباب وفي المدينة في الروضة وفي بقية البلاد عند منبر الجامع - 00:12:21
وهذا هو مذهب المالكية والشافعية مستدل لذلك بقول الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله وهذا انما كان في حق اهل الكتاب في الوصية في السفر وهي قضية خولف فيها آآ القياس. قالوا هذا التقليد يدل على انه لابد من التغليظ ايضا في المكان - 00:12:38
هذا الكلام الذي ذكروه ليس عليه دليل والاية ليست بظاهر الدلالة للتغليظ في المكان انما ذكر فيها الزمان من بعد الصلاة لكن لم يذكر المكان وان كان يعني لا شك ان اليمين في المسجد الحرام وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليست كغيره - 00:13:04
لكن هذا ليس عليه دليل وايضا لو اردنا ان نطبق هذا عمليا انأتي بهؤلاء المتخاصمين ما بين الركن والباب يعني عند الملتزم هذا فيه صعوبة من ناحية عملية الان اذا كان المعتمرون والحجاج لا يستطيعون الوصول لهذا المكان الا بصعوبة - 00:13:28
وحتى غيرهم ايضا لا يستطيع الوصول الى هذا المكان الا بصعوبة كيف نأتي بالخصوم ومعهم القاضي ومعهم يعني ايظا الفريق الذي يعمل مع القاظي وننقل جزءا من المحكمة لهذا المكان لاجل التحليف. هذه فيها صعوبة - 00:13:55
ومثل ذلك ايضا روضة في المسجد النبوي لو اردنا ان نطبق هذا عمليا ففي صعوبة كبيرة بل يكاد يكون هذا متعذرا في الوقت الحاضر والعبرة بالدليل ليس هناك دليل يدل على التغليظ في المكان - 00:14:11
وعلى هذا فالاقرب والله اعلم عدم التغليط في المكان لانه لم يرد وانما يكون التغليظ في مجلس القاظي يعني الان في المحاكم في المحاكم واذا كان القاضي مثلا التقاضي عن بعد - 00:14:28
يمكن ان القاضي اه يطلب اه حضور الخصمين الى مجلسه ليكون هذا ابلغ عندما يحلفه فيكون هذا ابلغ لكن القول بانه يذهب عند منبر المسجد او يذهب بين ركن والباب او يذهب للروضة هذا يحتاج الدليل ويسأله دليل ظاهر يدل لهذا - 00:14:43
اما التغريز في الزمان فهذا ما جاء جاء منصوصا عليه في قول الله عز وجل تحبسونه من بعد الصلاة فيقسمان بالله والمقصود بها صلاة العصر عند جمهور المفسرين وهذا في الوقت الحاضر ايضا يعني قد يتعذر - 00:15:04
بسبب عمل المحاكم الان يعني المحاكم يعملون الى ما قبل العصر لكن القاضي يمكن القاضي يطلب من خصمين ان تكون الجلسة بعد العصر وان يكون الحلف بعد صلاة العصر لاجل التغليظ - 00:15:22
واما التغليظ في الهيئة فيطلب القاضي من الذي يحلف ان يكون قائما لا جالسا لان هذا ابلغ لان هذا ابلغ ولذلك كما ذكرت يعني ينبغي ان ان يكون الحلف المصحوب التغليظ حضوريا - 00:15:40
عند القاضي في مجلس القضاء ولا يكون عن بعد. قال ومن ابى التغليظ لم يكن ناكلا يعني لو ان من طلب منه الحلف ابا التغليظ يقول انا مستعد احلف لكن لا احلف بهذه الصيغة - 00:15:56
يقول المؤلف لم يكن ناكلا لا يعتبر هذا نكولا وحكى لاجماع على ذلك وان كانا في في المسألة خلاف وابن تيمية رحمه الله قال متى قلنا التغليظ مستحب اذا رآه الحاكم مصلحة ينبغي انه اذا امتنع منه الخصم صار - 00:16:10
قناكلا ابن تيمية يرى انه يكون نافلا والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي والاقرب والله اعلم انه اذا قبل الحلف من غير تغليظ لا يعد ناكلا لانه ربما يرى ان التغليظ غير مناسب بالنسبة له هو ان هذه القضية لا تستحق التغليظ او لغير ذلك من الاسباب - 00:16:26
فكيف يحكم عليه بالنكول وهو موافق على الحلف لم يرفظ اصل الحلف انما رفض التغليظ فقط قال وان رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا. يعني ان الامر واسع فالمرجع في التغليظ من عدمه الى اجتهاد القاظي. ثم قال المصنف رحمه الله كتاب الاقرار - 00:16:46
ختم المصنف كتابه دليل الطالب بهذا الكتاب الاقرار سوء تم به فقهاء الحنابلة الذين يختمون مصنفاتهم الفقهية بهذا الكتاب تفاؤلا بان يختم للمصنف بالاقرار بالتوحيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة. متفق عليه - 00:17:08
وبعض الفقهاء يختم بكتاب العتق تفاؤلا بان يعتقه الله من النار الاقرار هو سيد الادلة كما يقال والاقرار هو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان كأن المقر يجعل الحق في موضعه - 00:17:37
والاقرار اخبار عما في نفس الامر وليس انشاء وعند فقهاء قاعدة لا عذر لمن اقر. لانه لا يمكن للانسان العاقل الرشيد ان يقر على نفسه الا بما حصل منه قال المصنب رحمه الله لا يصح الاقرار الا من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ او كتابة لا باشارة لا من اخرس - 00:17:54
لا يصح الاقرار الا من المكلف وهو البالغ العاقل وايضا ان يكون مختارا لا مكرها حتى لو كان هازلا فانه مؤاخذ باقراره سواء كان ذلك بلفظ او بكتابة. لان كتابك الجواب - 00:18:20
اما الاشارة لا تعتبر اقرارا لانها قد تكون غير واضحة الا من الاخرس بشرط ان تكون اشارته مفهمة بكون اشارة الاخرس تقوم مقام النطق قال لكن لو اقر صغير او كن هدلاهما في تجارة في قدر ما اذن لهما فيه صحا - 00:18:40
لان ما اذن لهما فيه قد زال عنهما الحجر فيه فيصح اقرارهما ومن اكره ليقر بدرهم فاقر بدينار او ليقر لزيد فاقر لعمر صح ولزمه لانه غير مكره على الاقرار بالدينار والاقرار لعمرو - 00:19:02
والقاعدة الفقهية تقول لا عذر لمن اقر قال وليس الاقرار بانشاء تمليك فيصح حتى مع اظافة الملك لنفسه كقول كتاب هذا لزيد العقار كما ذكرنا انه ليس بانشاء تمليك وانما هو اخبار عمة في نفس الامر - 00:19:21
ولذلك لا بأس ان يضيف الملك لنفسه يقول كتابي هذا لزيد فهذا هذا لا لا ينافي الاقرار ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال فقهاء يفرقون بين اقرار المريض مرض الموت لوارث - 00:19:40
او لغير وارث فان كان لغير والد فالاقرار صحيح. اما ان كان لي وارث فالاقرار غير صحيح فالاقرار لغير الوارث يكون صحيحا لانه غير متهم في حقه وقد نقل الاجماع على ذلك نقله ابن منذر وغيره - 00:19:57
واما بالنسبة لوالد قال مصنفه باخذ دين من غير وارث يعني هذا ايضا تابع لمسألة السابق لانه غير متهم بهذا الاقرار الا ان اقر لوارث يعني فلا يقبل اقراره. لانهم متهم بارادته المنفعة لهذا الوارث الا ببينة - 00:20:16
ان ولد بينة فاقراره مقبول ومعتبر اما اذا لم يوجد بينة فلا يعتمد على هذا الاقرار للوارث والاعتبار بكون من اقر له وارثا او لا حالة الاقرار لا الموت عكس الوصية - 00:20:33
على ان الوقت المعتبر للاقرار لكونه وارث او ليس بوارث على التفصيل السابق وقت الاقرار وقت الاقرار وليس وقت الوفاة وقت الاقرار لانهم قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حال وجوده دون غيرها - 00:20:51
قال بخلاف الوصية الوصية الوقت المعتبر فيها الموت كما سبق بيان ذلك مفصلا في كتاب الوصية قال وان كذب المقر له المقر بطل الاقرار اي لو اقر لانسان بشيء فكذب المقر له المقر بطل الاقرار لكوني اقر - 00:21:10
لمن لم يصدقهم وكان للمقر ان يتصرف فيما قر به بما شاء لانه مال بيده يدعيه غير اشبه اللقطة ثم قال المصنف رحمه الله فصل والاقرار لقن غيره اقرار لسيده. لان القني هو الرقيق - 00:21:29
ملك لسيده الاقرار له اقرار لسيده في الحقيقة ولمسجد او مقبرة او طريق ونحوه يصح ولو اطلق اذا كان الاقرار لمسجد فيصح واو كان الاقرار لمقبرة يصح او لطريق فيصح - 00:21:47
حتى لو اطلق يعني لم يعين سببا تغلت وقف مثلا وذلك لانه اقرار ممن يصح اقراره فيلزمه طيب ولدار او بهيمة الله الا ان عين السبب. لو اقر بمال لدار او اقر بمال لبهيمة فلا يصح اقراره الا اذا عين السبب - 00:22:07
لان البهيمة لا تملك بذاتها وانما تملك لغيرها الا ان عين السبب كالاقرار مثلا قيمة استئجار البهيمة او بقيمة اجرة الدار ونحو ذلك قال ولحمل فان ولد ميتا او لم يكن حمل بطل. يعني يصح الاقرار للحمل - 00:22:28
يقر لهذا الحمل بمال حتى وان لم يعزيه لسبب لانه يجوز ان يملك وصح الاقرار بدون سبب ثم ننظر ان ولد هذا الحمل حيا فله ما اقر به. وان ولد ميتا - 00:22:49
او تبين انه لم يكن ثم حمل بطل الاقرار لانه اقرار لمن لا يصلح ان يملك قال وحي فاكثر فله بالسوية. يعني اذا ولدت المرأة مولودا فاكثر فيتقاسمان المال المقر به بالسوية حتى لو كان ذكر او انثى - 00:23:06
فيقسم بينهما بالسوية وان اقرر امرأة بزوجية الاخر فسكت او جحد ثم صدقه صح وورثه اقر رجل او خرجت امرأة بزوجية الاخر قال هذا الرجل هذه المرأة زوجتي او المرأة قالت هذا زوجي - 00:23:26
فسكت يصح الاقرار والارث لانه اذا صح الاقرار ثبتت الزوجية فكانت توارث وهكذا واقر احدهما بزوجية الاخر فجحده ثم صدقه صح الاقرار وورثه ولا يظر الجحد قبل الاقرار لا ينبغي على تكذيبه حتى مات. يعني لا ان بقي الجاحد على تكذيبه حتى مات المقر فانه لا يرثه في هذه الحال. ثم قال المصنف رحمه الله - 00:23:46
باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره وذكر المؤلف تفصيلات كثيرة يعني نادرة الوقوع وهي في الحقيقة ترجع لمسألة واحدة وهي ان المعتبرة في تلك الالفاظ ما اعتبر في عرف الناس في مخاطباتهم وفي كلامهم وفي اعرافهم - 00:24:14
فهذه العبارات لا نتقيد بها انما يرجع لعرف الناس في المجتمع ماذا يريدون بهذا اللفظ ولذلك نذكر كلام المؤلف بشيء من الاختصار يعني مجرد توضيح لعباراته فقط لان هذا تفصيل - 00:24:35
المسائل نادرة ولان هذه التفصيلات كلها لا دليل عليها لان هذه التفصيلات كلها لا دليل عليها يعني هذه الالفاظ التي ذكرها ترجع لما ذكرناه. من انها ترجع في ذلك لعرف الناس في مخاطباتهم - 00:24:54
قال من ادعي عليه بالف فقال نعم او صدقت او انا مقر او خذها او اتزنها او اقبضها فقد اقر هذه الالفاظ تدل على تصديق المدعي اه على دعوة لا ان قال انا اقر او لا انكر او خذ او اتزن او افتح كمك. يعني لا يلزم ان هذه الاقرار لان هذه الالفاظ كالوعد - 00:25:11
وتحتمل معان اخرى والاقرب والله اعلم ان هذه الالفاظ كلها المرجع فيها للعرف ثم اعتبر في عرف الناس بمخاطبات ما يقران فهو اقران وما لا فلا بعظ العامة ما يفرق بين هذه الالفاظ - 00:25:36
كيف نحاسب عليها فننظر الى ماذا يقصد بهذا اللفظ في عرفي هذا المتكلم وبلى في جوابي اليس لي عليك كذا اقرار؟ لا نعم الا من عامي يعني الجواب على الاستفهام بنعم يدل على النفي - 00:25:50
اما الاجابة ببلى فتدل على الاثبات فلو قلت الست قلت كذا؟ قال نعم يعني كانك نفيت فاذا اردت ان تثبت تقول بلى ولكن العامة لا يفرقون بينها ولهذا اورد هذا الاشكال على المصنف فاستثنى العامي - 00:26:10
قال الا من عامي والاقرب ان نرجع في ذلك الى مقاصد الناس في مخاطباتهم واعرافهم سواء كان متكلم وعاميا او كان غير عامي حتى غير العام ربما انهم يغفلون عن هذه المعاني - 00:26:28
فالمرجع في ذلك الى عرف الناس في مخاطباتهم وان قال اقضي ديني عليك الفا او هل لي او لي عليك الف؟ فقال نعم او قال امهلني يوما او حتى افتح الصندوق او قال له علي الف ان شاء الله او الا ان يشاء الله او زيد فقد اقر - 00:26:44
يعني هذه العبارات عند المصنف انها كلها تفيد الاقرار وذكرنا ان الراجح ان المرجع في ذلك الى عرف الناس في مخاطباته ومقاصدهم وان علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كان شاء زيد فله علي دينار او اخره - 00:27:05
تلهوا علي دينار ان شاء زيد او قدم الحاج يقولون تعليق الاقرار بشرط لا يصح معه الاقرار لان الاقرار اخبار عن واقعة حصلت في الماضي فلا يصح ان يعلق بشرط في المستقبل سواء قدم الشرط او اخرهم - 00:27:23
الا اذا قال علي كذا اذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال لانه بدأ بالاقرار فيعمل به فان فسره باجل او وصية قبل بيمينه لانه لا يعلم تفسيره الا منه - 00:27:42
واللفظ محتمل ومن ادعي عليه بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا لان هذا يكون وعدا بالتصديق وليس تصديقا. ثم قال المصنف رحمه الله فصل فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره. هذا ايضا كالفصل السابق - 00:27:56
يعني مسائل نادرة الوقوع ولذلك سنقتصر على توضيح عبارة المصنف اذا قال له علي من ثمن خمر الف لم يلزمه شيء لانه اقر بثمن الخمر وقدره بالف وثمن الخمر فاسد - 00:28:15
فلا يجب عليه شيء وان قال الف من ثمن خمر لزم لصحة الاقرار طيب هل العامة يفرقون بكلمة علي من ثمن خمر الف او الف من ثمن خمر ما يفرق اكثر الناس ما يفرق - 00:28:31
ولذلك الصواب في هذه المسائل انه يرجى في ذلك الى معرفة مقاصد المقرين وعرفهم فيعملوا به ويصح استثناء النصف فاقل فيلزمه عشرة في له علي عشرة الا ستة استثناء النصف اقل يقول انه يصح لانه معهود في لغات العرب - 00:28:49
كما قال الله تعالى فلبث فيهم البسنة لخمسين عاما وقوله فيلزمه عشرة في له عليه عشرة الى ستة لانه لا يصح استثناء اكثر من النص عند الحنابلة وسبق ان تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في كتاب الطلاق - 00:29:09
وذكرنا ان القول الراجح المختار عند كثير من المحققين من اهل العلم صحة استثناء اكثر من النصف وخمسة في ليس لك علي عشرة الا خمسة لانه يصح استثناء النص قال بشرط الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه. هذه مسألة ايضا تكلمنا عنها بالتفصيل. هل يشترط اتصال مستثنى بالمستثنى؟ من سبق ان رجحنا القول بعدم الاشتراط - 00:29:25
وان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب قال ان الله حرم مكة لا يقتل خلاء ولا يضرب شجرها الا ثم تكلم بكلام فقال العباس الاذخر قال الا الاذخر فلم يتصل المستثنى بالمستثنى منه - 00:29:49
وهذا دليل على عدم اشتراط اتصال المستثنى بالمستثنى منه ما لم يطول الزمن عرفا وان تكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا صحيح ويلزمه تسعة لانه متحد الجنس هو النوع فيلزم تسعة عبيد - 00:30:04
ولو علي مائة درهم الا دينارا تلزمه المئة وله هذه الدار الا هذا البيت قبل ولو كان اكثرها لان قال الا ثلثيها ونحوه وله الدار ثلثاها او عارية او هبة عمل بالثاني - 00:30:22
وهذه المسائل التي ذكرها المصنف مبنية على عدم صحة استثناء اكثر من النصف والراجح انه يصح استثناء اكثر من النصف وعلى ذلك فلا يسلم بكلام اللي ذكره مصنف رحمه الله - 00:30:37
قال رحمه الله فصل ومن باع او وهبه واعتق عبدا ثم اقر به لغيره لم يقبل يعني لم يقبل قوله على المشتري ولا على الموهوب له ولا على العبد الذي اعتقه - 00:30:51
لماذا؟ لانه اقرار على غيره والانسان لا يصح اقراره على غيره انما يقر على نفسه فقط قال ويغرمه للمقر له. لانه فوته عليه بتصرفه هذا وان قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمر - 00:31:02
او ملكه لعمر واصبته من زيد فهو لزيد لانه اقر له به ولم يقبل رجوعه عنه. لانه حق ادمي والقاعدة انه القاعدة فقية تقول لا عذر لمن اقر قال ويأرم قيمته لعمرو لانه اقر له بالملك - 00:31:20
واصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد اقراري له به لانه لا يقبل الرجوع عن الاقرار به. ولا يغرم لعمر شيئا لانه شهد له به اشبه ما لو كان شهد له بمال - 00:31:37
بيد غيره ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص مائة دينار على الميت وصدقه احدهما وانكر الاخر لزم المقر نصفها. هذا رجل خلف ترك قدرها مئتين وادعى انسان بان له مئة دينار على الميت - 00:31:49
وكان للميت وارثان فصدق احد الوارثين المدعي وانكر الاخر فالذي صدق واقر يلزم بنصف الدين المدعى به الا ان يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين اثنين - 00:32:10
يعني الا ان يكون المقر بالدين عدلا ويشهد لرب الدين بالمئة ويحلف معه رب الدين فيأخذ المئة. لانه حينئذ يقضى له بالشاهد واليمين والمئة الباقية تكون بين الاثنين قال باب الاقرار بالمجمل - 00:32:28
المجمل هو ما ما كان محتملا لامرين فاكثر على السواء اذا قال له علي شيء وشيء او كذا وكذا قيل له فسره يعني يطلب منه تفسيره لابهامه ما يلزمه ايضاحه - 00:32:46
ولا يحكم المجهول فان ابى رفض ان يفسره لو علي شيء. طيب ما هو هذا الشيء؟ رفظ قال فان ابى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره باقل متموع وان رفض التفسير يحبس حتى يفسر - 00:33:00
هو الغالب ان الانسان السوي لا يمكن ان يقر بامر مجمل ثم يرفض التفسير لكن اذا فسره قبل تفسيره باقل ما يسمى مالا فان مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء. احتمال ان يقصد به شيء غير متمول - 00:33:16
او احتمال انه لم يكن صادقا او انه يعني له غرظ معين وله علي مال عظيم او خطير او كثير او جليل او نفيس قبل تفسيره باقل متمول يعني هذه العبارات عظيم وخطير وكثير وجليل ونفيس - 00:33:31
هذه تحتمل عدة احتمالات ولذلك يقبل تفسيره باقل متمول لانه ما من مال الا وهو عظيم بالنظر الى ما هو دونه فيقرأ تفسيره باقل متمول وكذلك خطير وكثير وجليل ونفيس. يقبل تفسيره باقل ما يسمى مالا - 00:33:52
لكن لو قال لو علي مال عظيم مازحا لم يقبل قوله لانه لا عذر لمن اقر ولغوا دراهم كثيرة قبل بثلاثة لان قل الجمع ثلاثة ولو علي كذا وكذا درهم - 00:34:11
درهم بالرفع او درهما بالنصب لزمه درهم لان له علي كذا وكذا درهم تقديره بالرفع شيء هو درهم اما اذا كان بالنصب له علي كذا وكذا درهما يعني صار تمييزا - 00:34:26
فيلزمه درهم واحد في الحالتين وان قال بالجر له علي درهمين او وقف عليه وسكت لزمه بعض درهم ويفسره لانه في الجار يكون بتقدير مضاف محذوف كأنه قال له علي بعض درهم - 00:34:43
وكذا لو قال لا علي درهم وسكت ولم يعين المقدار لزموا بعض الدرهم لانه يحتمل ان يكون المقصود له علي بعض درهم وهذه التفصيلات لا داعي لها والصواب ان المرجع في ذلك الى عرف - 00:34:59
المتكلمين في مخاطباتهم كما سبق وله علي الف ودرهم او الف دينار او الف وثوب او الف الا دينار كان من جنس معين واذا اتى بهذه العبارات يكون مبهم في جميع الصور من جنس معين الذي ذكر معه - 00:35:13
لان العرب تكتفي بتفسير احدى الجملتين عن الاخرى ولذلك قال الله تعالى في مدة اصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا اي تسع سنين فاكتفى بذكرها في الاول - 00:35:30
قال فصل اذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لان ما بين الدرهم وعشرة ثمانية ومن درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة لازمه تسعة - 00:35:47
لانه جعل العشرة هنا غاية وهي غير داخلة والصواب ان المرجع في ذلك كله الى عرف المتكلمين في مخاطباته. وله درهم قبله درهم وبعده درهم او درهم ودرهم ودرهم ثلاث - 00:36:01
لان قوله قبله وبعد الفاظ تجري مجرى العطف وهكذا قوله درهم ودرهم ودرهم. فيلزمه في هذه الاحوال ثلاث دراهم وكذا درهم درهم يعني دون واو العطف يهزم ايضا ثلاثة دراهم - 00:36:14
فان اراد التأكيد فعلى ما اراد لانه يحتمل اللفظ يحتمل التأكيد وله درهم بل دينار لزمة يعني يلزمه الدرهم والدينار وذلك لان الاضراب بقوله بل رجوع عما اقر به لادم فلا يصح - 00:36:27
فيكون قد اقر بالدرهم والدينار وله درهم في دينار لزمه درهم. لانه هو المقر به فان قال اردت العطف او معنى مع لزمه يعني يلزم الدرهم والدينار كانه قال له درهم ودينار - 00:36:45
ودرهم معدنا وله درهم في عشرة لزمه درهم لاقراره بالدرهم. اما العشرة فهي غير صريحة. فلا يلزم الا درهم الا اذا كان هناك عرف فيعمل به. ولهذا قال المصنف ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضى - 00:37:01
قول المصنف ما يخالفه عرف هذا يشمل الصور السابقة كلها ولذلك يغني عن هذه التفصيلات التي ذكرها المؤلف هذه الجمل القصيرة من المصنف ما لا يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه او يريد الحساب ولو جاهلا به فيلزمه عشرة. يعني ما لم يرد الحساب فيلزمه عشرة لان هذا هو مقتضى الحساب - 00:37:18
او يريد الجميع فيلزمه احد عشر لو قال لي عن درهم عشرة يقصد الجميع فيكون قد اقر على نفسه يلزمه احد عشر وله تمر في جراب او سيف في قراب او ثوب في منديل ليس اقرارا من الثاني. لانه قرب الاول دون الثاني يعني قرب مثلا بالتمر وليس بالجراء او بالسيف وليس - 00:37:39
بالقراب او بالثوب وليس بالمناديل وهذه اشياء متغايرة اقراره بالاول لا يتناول الثاني ولو خاتموا فيه فص او سيف بقراب اقرار بهما. لان الفصل جزء من الخاتم او اقام بهما جميعا - 00:38:01
واقراره بشجرة ليس اقرارا بارضها لان الاصل لا يتبع الفرع بخلاف ما لو اقر بالارض فانه يشمل الغرس والاشجار والبناء فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا اجرة ما بقيت لانه غير مالك للارض وانما للشجرة فقط - 00:38:17
ولو علي درهم او دينار يلزم احدهما ويعينه لان اقراره مجمل. فلابد من تعيين احدهما ثم قال المصل رحمه الله خاتمة خاتمة هذا الباب اذا اتفق على عقد ودع احدهما فساده والاخر صحته فقول مدع الصحة بيمينه - 00:38:35
اتفق اثنان على عقد من العقود كالبيع فادعى احدهما فساد ذلك العقد كان ادعى ولي الصغير والمجنون بان العقد وقع من غير مكلف وادعى الاخر صحته والقول قول مدعي الصحة بيمينه وذلك لان الاصل في العقود الصحة ما لم - 00:38:55
يقم المدعي البينة وان اقام البينة فالقول قوله اما اذا لم يكمل بينة فالقول قول مدعي الصحة لان الاصل صحة العقول وان ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فاقر لاحدهما بنصفه فالمقر به بينهما - 00:39:13
ادعى شخصان شيئا بيد غيرهما لكن انهما فيه شركاء بالسوية فاقر هذا الشخص الذي بيده هذه العين لاحدهما بالنصف العين او الشيء المقرب يكون بينهما نصفين بالسوية لاعترافهما انه لهما على سبيل الشيوع - 00:39:34
ومن قال بمرض موتي هذه الالف لقطة وتصدق به ولا مال له غيره لزم الورث الصدقة بجميعه ولو كذبوه. يعني لو كذبوه بانه ولقطا لان امرؤه بالصدقة يدل على تعديه فيه على وجه يلزمه الصدقة بجميعه - 00:39:54
ويقتضي انه لم يملكه فيكون اقرارا لغير وارد فيجب امتثاله كاقراره في الصحة ومن الفقهاء من قال يلزمهم الصدقة بالثلث لانها جميع ماله فالامر بالصدقة بها وصية بجميع المال والاقرب هو الاول - 00:40:10
ويحكم باسلام من اقر ولو مميزا او قبيل موته بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يعني من اقرب الشهادتين حكم له باسلامه وان كان مميزا او كان قبيل وفاته - 00:40:27
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقصة اسامة بن زيد لما لحق اسامة رجلا من الكفار في قتال فلاذ بشجرة فلما رفع عليه اسامة السيف قال هذا الرجل لا اله الا الله فقتل اسامة - 00:40:41
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اسامة وعاتبه اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله. قال يا ان من قالها يا رسول الله متعوذا. يعني خائفا من السيف قال عليه الصلاة والسلام هلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها كذلك ام لا - 00:40:55
كيف بلا اله الا الله اذا جاءت تحاجك عند الله يوم القيامة حتى ان اسامة تأثر تأثرا بليغا. قال حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت الا يومئذ فالعبرة بالظاهر قال قبيل موته - 00:41:12
او حتى في زمن صحته او في اي حال من احواله شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يحكم باسلامه يحكم الظاهر ولا يقال انه قالها خائفا انه قالها متعوذا نقال كذا - 00:41:27
فيحكم بالظاهر ليس لنا الا الظاهر ولهذا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم اقتلته بعدما قال لا اله الا الله والمؤلف ختم كتابه بهذه الجملة رجاء يختم له بالشهادة ثم ختم المؤلف كتابه دليل الطالب بهذا الدعاء العظيم - 00:41:40
اللهم اجعلني ممن اقر بها مخلصا. يعني اقر بالشهادة مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته او اجعل اللهم هذا مخلصا لوجهك الكريم يعني مؤلف وسببا للفوز لديك بجنات النعيم وصلى الله وسلم على اشرف العالم وسيد بني ادم وعلى سائر اخوانه من النبيين والمرسلين وال كل وصحبه اجمعين - 00:42:02
وعلى اهل طاعتك اجمعين من اهل السماوات والارضين الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال الحمد لله وحده اللهم امين - 00:42:24
ثم قال قال مؤلفه سامحه الله تعالى ذو الجلال والاكرام فرغت من تأليف نهار السبت السابع عشر شهر رجب الفرض المحرم رمي الحرام بجامع الازهر المعمول بذكر الملك العلام سنة تسع عشرة بعد الالف كان الختام - 00:42:37
فكان هذا في الجامع الازهر يعني انتهى من تأليفه الشيخ مرعي الكرمي صاحب دلي الطالب في الجامع الازهر سنة الف وتسع عشرة. وجمع الازهر بناه العبيديون او ما يسمون انفسهم الفاطميين - 00:42:56
ولما احتلوا مصر بنى وهم لنشر الفرق الباطنية ولكن الله عز وجل قيد صلاح الدين الايوبي هذا القائد العظيم فاجتث التشيع والرفظ من مصر وهذه المعتقدات المنحرفة اجتثها بمصر ولم يعد بعد ذلك لهم اثر - 00:43:13
وتحول هذا الجامع جامع الازهر آآ الى مقر لنشر السنة والعلم والفقه وكان يدرس في فقه المذاهب الاربعة قد مضى عليه الان اكثر من الف سنة وهو منارة علم وهدى - 00:43:37
ونفع الله تعالى به نفعا عظيما كان مصنف الشيخ مرعي الكرمي من علماء الازهر في ذلك الزمان قال والله سبحانه اسأل ان يتوفاني على الاسلام وان يحشرني ووالدي في زمرة محمد خير الانام وان ينفعنا بما تعلمناه من مشايخنا اولي المجد والاحترام جزاهم الله تعالى عن المسلمين - 00:43:54
يوم البعث والقيام والخلود في دار السلام واحيانا وايام حياة طيبة حتى نلقاه وهو راض عنا بمحمد عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء دعاء طيب لكن اخره بمحمد عليه الصلاة والسلام - 00:44:17
لان هذي فيها اشكال لان قوله بمحمد عليه الصلاة والسلام ظاهره التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير جائز وقسم العلماء التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام الى ثلاثة اقسام. القسم الاول التوسل الايماني به واتباعه وهذا مشروع في حياته وبعد مماته - 00:44:35
القسم الثاني التوسل بدعائه بان يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يدعو له كما في حديث الاعمى فهذا جائز في حياته ولا يجوز بعد مماته لانه قد مات. كيف يدعو - 00:44:54
والقسم الثالث وهو الظاهر من عبارة المصنف التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله فهذا لا يجوز لا في حياة ولا بعد مماته ولهذا لم ينقل عن صحابي واحد - 00:45:07
ولا عن تابعي ولا عن احد من تابعي التابعين انه فعل ذلك وعلى هذا فان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع وهذا اجتهاد من المصنف عفا الله عنا وعنه - 00:45:24
قال وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. وكان الفراغ من رقب حرفه على يد الفقير ربه الغني العبد الصغير المعترف الذنب والتقصير راجع عفو ربه القدير انه بالاجابة جدير - 00:45:38
الفقير ابو السرور العبادي. يعني هذا هذا الناسخ. هذا الناسخ آآ العبادي بلدا الشافعي مذهبا الازهري وطنا يوم الخميس المبارك سابع عشر جمادى الثانية سنة ثلاث وعشرين بعد الالف لاحظ هنا ان المؤلف فرغ من تأليفه - 00:45:53
سنة الف وتسع عشرة والناسخ فرغ من نسخه سنة الف وثلاثة وعشرين يعني بعد التأليف باربع سنوات غفر الله لمن كتبه ولمن نظر في هفوة فاصلحها ولكل المسلمين امين امين امين اللهم امين - 00:46:13
وكان الفراغ من تأليف كتاب هذا السلسبيل وشرح الدليل يوم الخميس الرابع والعشرين من ربيع الاول سنة الف واربعمئة واحدى واربعين للهجرة بعدما قضيت فيه عشر سنوات تدريسا وتصنيفا يعني القيت درس في حدود خمس سنوات ثم اعيد كتابته على شكل مصنف - 00:46:32
خمس سنوات اخرى مع مراجعاته فاخذ مني عشر سنوات تقريبا فاسأل الله تعالى ان يتقبله وان يجعله من العلم النافع وان يجعل فيه البركة وان يكتب له القبول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله - 00:46:50
الذي بنعمته تتم الصالحات - 00:47:12
Transcription
هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمته - 00:00:16
انك انت العليم الحكيم. اللهم علينا ما ينفعنا وفعلا ما علمتنا نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا. اه نكمل ما توقفنا عنده في التعليق على السلسبيل في شرح الدليل - 00:00:26
وهذا الدرس هو الدرس الاخير تعليق على السلسبيل في شرح الدليل والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قال المصنف رحمه الله باب اليمين في الدعاوى عقد المصنف هذا الباب لاجل ان يبين احكام اليمين في الدعاوى وما تجب فيه اليمين صفتها - 00:00:43
وسبق في كتاب الايمان الكلام عن احكام اليمين عموما لكن مقصود المصنف هنا اليمين في الدعاوى واليميدي توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص والغرظ منها في الدعوة قطع الخصومة - 00:01:07
لكنها لا تقطع او تسقط الحق ويمكن ان تسمع البينة بعد اداء اليمين فهي للفصل في الخصومة وليس لبراءة الذمة ويترتب على ذلك ان المدعى عليه لو انكر وحلف على ذلك وحكم القاضي بعدم مطالبته - 00:01:28
ثم ان المدعي وجد بينة فاقامها فان القاضي يحكم بموجب هذه البينة ولا تكون يمين المدعى عليه مسقطة للحق ولهذا قال عمر في كتابه الذي كتبه لابي موسى ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت الى رشدك ان ترجع الى الحق - 00:01:49
فان الحق قديم لا يبطله شيء ورجوعي الى الحق خير من التمادي في الباطل. قال المصنف آآ البينة على المدعي واليمين على من انكر هذا مريون عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بهذا اللفظ - 00:02:12
في سنده مقال واصله في الصحيحين حيث جاء اه في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه واجمع العلماء على هذا المعنى - 00:02:28
نقل الجواع بن منذر قال واجمع على ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله لبيان نوع الدعاوى والتي تكون فيها اليمين والتي لا تكون - 00:02:44
وبدأ بالدعاوى التي لا تكون فيها اليمين فقال ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق لله تعالى كالحد ولو قذفا والتعزير والعبادة واخراج الصدقة والكفارة والنذر مراد المصنف ان ما كان من حقوق الله عز وجل - 00:02:58
لا يطالب فيها المنكر باليمين كالحدود والتعزيرات وامور العبادة وكاخراج الزكوات والصدقات والكفارات والنذور ونحو ذلك وهذا باجماع العلماء لانه بالنسبة للحدود الحدود مبناها على الستر وتدرع بالشبهات وبالنسبة لامور العبادة كاخراج الزكوات ونحوها - 00:03:22
فالمسلم مؤتمن على نفسه في عباداته فلا حاجة لاستحلافه لو ادعي على شخص بانه لا يصلي فانكر وقال اني اصلي فلا يطلب منه اليمين على انه يصلي وقول المصنف رحمه الله ولو قذفا. اشارة للخلاف - 00:03:49
هذا المصطلح عند الحنابلة يشيرون به للخلاف فمن الفقهاء من قال انه يستحلف في القذف لكونه حق ادمي ومنهم من قال انه لا يستحلف والمؤلف جرى على انه لا يستحلى مع ان الحنابلة في المشهور من المذهب يرون ان حد القذف حق لادمي - 00:04:09
وليس حقا لله عز وجل ولذلك مقتضى المذهب عند الحنابلة انه يستحلف يستحلف القذف وهو رواية في المذهب وهو القول الراجح فلو ادعي على انسان بانه قد قذف اخر بالزنا - 00:04:30
فانكر ولم يكن عند المدعي بينة فيستحلف المدعى عليه بانه لم يقذفه وهذا هو الذي عليه العمل في المحاكم. قال ولا على شاهد انكر شهادته وحاكم انكر حكمه اي انه لا يمين على شاهد انكر شهادته - 00:04:49
وذلك لانه لا يقضى في ذلك بالنكول ولا حاجة لايجاب اليمين عليه. ما الفائدة اننا نحلف هذا الشاهد على انكار الشهادة وهكذا القاضي لو انكر حكمه ويستثنى من ذلك ما اذا ارتاب القاضي في شهادة الشهود - 00:05:10
فلأوا ان يحلفهم على القول الراجح وسبق ان تكلمنا عن هذه المسألة وذكرنا كلام الامام ابن القيم في استحلاف الشهود وان كان يعني مشهور من المذهب انه لا يستحلف الشهود مطلقا. لكن القول الراجح الذي اختاره ابن القيم وجمع محققين من اهل العلم. ان القاضي اذا شك بشهادة - 00:05:28
الشهود فله ان يستحلفهم. ثم انتقل المؤلف للكلام عن الايمان التي يحله فيها المنكر. فقال ويحلف المنكر في كل حق ادمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والاتلافات هذا هو الظابط - 00:05:49
انه يحلف المنكر في كل حق ادمي يقصد منه المال ولان حقوق الادميين مبلاها على المشاحة فما يقصد منه المال كالديون والجنايات والاتلافات ونحوها اذا لم يجد المدعي البينة فان المدعى عليه المنكر يحلف - 00:06:08
ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواه لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه فانك لعن اليمين قضي عليه بالحق. هذه مسألة خلافية. هل يقضى بالنكول او لا يقضى؟ سبق ان تكلمنا عنها في درس سابق بالتفصيل - 00:06:27
ورجحنا انه يقضى بالنكول وهو مذهب عند الحنابلة فاذا امتنع المنكر عن اليمين فانه يقضى عليه بالحق والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قضى بالنكول. وايضا صح عن بعض الصحابة كعثمان انه قضى بالنكول. قال وان حلف - 00:06:44
اعلن في فعل نفسه او نفي دين عليه حلف على البت. يعني على الجزم وليس على نفي العلم فاذا حلف الانسان على نفي فعل نفسه او نفي دين عليه لابد ان تكون اليمين قاطعة - 00:07:02
وان يحلف على البت فلا يقيدها بالظن او بالعلم مثال ذلك اقيمت دعوة على رجل اه بدين مقداره كذا ويقول في جوابه اذا انكر والله ان هذا الرجل لا يطلبني هذا الدين - 00:07:17
ولا يقول لا اعلم ولا اظن انه يطلبني فهذا معنى قول المصنف آآ حلف على البت لكن قال وان حلف على نفي دعوة على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم - 00:07:36
يعني اذا كانت الدعوة ليست عليه وانما على غيره كأن تكون على مورثه او رقيقه او موليه فانه يحلف بنفي العلم فيقول والله اني لا اعلم بان فلانا يطلب فلانا كذا. يحلف على نفي العلم - 00:07:51
او الظن ومن اقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت يعني لو ان المدعي اتى بشاهد وطلب منه اليمين باعتبار انه تقبل الشهادة مع اليمين فانه لابد ان يحلف المدعي على البت والقطع وليس على الظن ونفي العلم - 00:08:06
ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يغضب واحدة يعني هؤلاء اقاموا دعوة على رجل فلابد ان يحلف لكل واحد منهم يمينا. لان لكل واحد منهم حقا غير حق الاخرون - 00:08:27
الا اذا رظوك بان يحلفوا مرة واحدة فلا بأس. لانهم رضوا باسقاط حقهم. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لكلام عن تغليظ اليمين قال فصل وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر - 00:08:43
وللحاكم اي للقاضي تغليظ اليمين ويكون التغليظ باربعة امور. بالصيغة وبالزمان وبالمكان وبالهيئة. وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل فيما له خطر يعني فيما له قيمة وشأن كبير فلا تغلظ اليمين في الاشياء الحقيرة والصغيرة - 00:08:59
ممثل المؤلف لما تغلظ فيه اليمين قال كجناية لا توجب قودا. يعني تغلظ اليمين في الجناية التي لا توجب القصاص لكنها توجب الدية وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة يعني تغلظ اليمين في العتق وتغلظ كذلك في المال الكثير - 00:09:20
الذي يبلغ نصابا فاكثر فلو ادعى شخص على اخر دينا مثلا بعشرة ملايين ووجدت القرائن الدالة على صدق المدعي لكنه عجز عن اقامة البينة وانكر مدة عليه فينبغي للقاضي ان يغلظ اليمين على المدة عليه - 00:09:39
لكن لو ادعى عليه مثلا دينا بخمس مئة ريال وانكر المدة عليه والمدعي لم يجد بينة هو طلب القاظي ان يمد عليه الحلف فلا تغلظ اليمين ثم بين المؤلف كيفية تغليظ اليمين - 00:09:57
فقال فتغليظ يمين المسلم ان يقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الظالم الضار النافع الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور هذه الصيغة التي ذكرها المصنف رحمه الله - 00:10:15
لا دليل عليها. هي ما الدليل على ان تغليظ اليمين يكون بهذه الصيغة هذا تفقه من من بعض الفقهاء لكن لا دليل عليه وايضا هناك بعض الكلمات التي فيها اشكال - 00:10:37
وقوله الطالب الغالم الطالب الغالب هذه ليست من اسماء الله عز وجل الدارجة عند بعض العامة لكنها ليست من اسماء الله سبحانه الضار النافع هذا اذا ليست من اسماء الله لكن الله تعالى يوصف بانه آآ ضار نافع جل وعلا وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو - 00:10:50
وما هم ضارين به من احد الا باذن الله ويردك بخير فلا راد لفظله يوصف الله تعالى بذلك لكن هذا ايضا ليس من اسماء الله فهذه الصيغة التي ذكرها المصنف فيها اشكالات - 00:11:14
ولا دليل عليها ولهذا الاقرب والله اعلم انه لا يحلى بهذا وانما يحلى بالصيغات والله الذي لا اله الا هو او باية صيغة من الصيغ المهم ان يكون فيها قسم والله ويكون مصحوبا بتغليظ ويكون مصحوبا بتغليظ بصيغة اه لا - 00:11:29
قم فيها اشكالات اما الصيغة التي ذكرها المؤلف ففيها اشكالات ويقول اليهودي والله الذي انزل التوراة على موسى وفلق له البحر وانجاه من فرعون وملأه لان هذه عبارة تناسب اليهودي - 00:11:47
واليهودي يؤمن بموسى وبالتوراة لكن كثير من اليهود لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام فيأتي بصيغة تناسبهم ويقول النصراني والله الذي انزل الانجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الاكمة والابرص - 00:12:02
ونحو ذلك من العبارات التي تناسب النصراني اما التغليظ في المكان فقيل انه يكون في مكة ما بين الركن والباب وفي المدينة في الروضة وفي بقية البلاد عند منبر الجامع - 00:12:21
وهذا هو مذهب المالكية والشافعية مستدل لذلك بقول الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله وهذا انما كان في حق اهل الكتاب في الوصية في السفر وهي قضية خولف فيها آآ القياس. قالوا هذا التقليد يدل على انه لابد من التغليظ ايضا في المكان - 00:12:38
هذا الكلام الذي ذكروه ليس عليه دليل والاية ليست بظاهر الدلالة للتغليظ في المكان انما ذكر فيها الزمان من بعد الصلاة لكن لم يذكر المكان وان كان يعني لا شك ان اليمين في المسجد الحرام وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليست كغيره - 00:13:04
لكن هذا ليس عليه دليل وايضا لو اردنا ان نطبق هذا عمليا انأتي بهؤلاء المتخاصمين ما بين الركن والباب يعني عند الملتزم هذا فيه صعوبة من ناحية عملية الان اذا كان المعتمرون والحجاج لا يستطيعون الوصول لهذا المكان الا بصعوبة - 00:13:28
وحتى غيرهم ايضا لا يستطيع الوصول الى هذا المكان الا بصعوبة كيف نأتي بالخصوم ومعهم القاضي ومعهم يعني ايظا الفريق الذي يعمل مع القاظي وننقل جزءا من المحكمة لهذا المكان لاجل التحليف. هذه فيها صعوبة - 00:13:55
ومثل ذلك ايضا روضة في المسجد النبوي لو اردنا ان نطبق هذا عمليا ففي صعوبة كبيرة بل يكاد يكون هذا متعذرا في الوقت الحاضر والعبرة بالدليل ليس هناك دليل يدل على التغليظ في المكان - 00:14:11
وعلى هذا فالاقرب والله اعلم عدم التغليط في المكان لانه لم يرد وانما يكون التغليظ في مجلس القاظي يعني الان في المحاكم في المحاكم واذا كان القاضي مثلا التقاضي عن بعد - 00:14:28
يمكن ان القاضي اه يطلب اه حضور الخصمين الى مجلسه ليكون هذا ابلغ عندما يحلفه فيكون هذا ابلغ لكن القول بانه يذهب عند منبر المسجد او يذهب بين ركن والباب او يذهب للروضة هذا يحتاج الدليل ويسأله دليل ظاهر يدل لهذا - 00:14:43
اما التغريز في الزمان فهذا ما جاء جاء منصوصا عليه في قول الله عز وجل تحبسونه من بعد الصلاة فيقسمان بالله والمقصود بها صلاة العصر عند جمهور المفسرين وهذا في الوقت الحاضر ايضا يعني قد يتعذر - 00:15:04
بسبب عمل المحاكم الان يعني المحاكم يعملون الى ما قبل العصر لكن القاضي يمكن القاضي يطلب من خصمين ان تكون الجلسة بعد العصر وان يكون الحلف بعد صلاة العصر لاجل التغليظ - 00:15:22
واما التغليظ في الهيئة فيطلب القاضي من الذي يحلف ان يكون قائما لا جالسا لان هذا ابلغ لان هذا ابلغ ولذلك كما ذكرت يعني ينبغي ان ان يكون الحلف المصحوب التغليظ حضوريا - 00:15:40
عند القاضي في مجلس القضاء ولا يكون عن بعد. قال ومن ابى التغليظ لم يكن ناكلا يعني لو ان من طلب منه الحلف ابا التغليظ يقول انا مستعد احلف لكن لا احلف بهذه الصيغة - 00:15:56
يقول المؤلف لم يكن ناكلا لا يعتبر هذا نكولا وحكى لاجماع على ذلك وان كانا في في المسألة خلاف وابن تيمية رحمه الله قال متى قلنا التغليظ مستحب اذا رآه الحاكم مصلحة ينبغي انه اذا امتنع منه الخصم صار - 00:16:10
قناكلا ابن تيمية يرى انه يكون نافلا والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي والاقرب والله اعلم انه اذا قبل الحلف من غير تغليظ لا يعد ناكلا لانه ربما يرى ان التغليظ غير مناسب بالنسبة له هو ان هذه القضية لا تستحق التغليظ او لغير ذلك من الاسباب - 00:16:26
فكيف يحكم عليه بالنكول وهو موافق على الحلف لم يرفظ اصل الحلف انما رفض التغليظ فقط قال وان رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا. يعني ان الامر واسع فالمرجع في التغليظ من عدمه الى اجتهاد القاظي. ثم قال المصنف رحمه الله كتاب الاقرار - 00:16:46
ختم المصنف كتابه دليل الطالب بهذا الكتاب الاقرار سوء تم به فقهاء الحنابلة الذين يختمون مصنفاتهم الفقهية بهذا الكتاب تفاؤلا بان يختم للمصنف بالاقرار بالتوحيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة. متفق عليه - 00:17:08
وبعض الفقهاء يختم بكتاب العتق تفاؤلا بان يعتقه الله من النار الاقرار هو سيد الادلة كما يقال والاقرار هو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان كأن المقر يجعل الحق في موضعه - 00:17:37
والاقرار اخبار عما في نفس الامر وليس انشاء وعند فقهاء قاعدة لا عذر لمن اقر. لانه لا يمكن للانسان العاقل الرشيد ان يقر على نفسه الا بما حصل منه قال المصنب رحمه الله لا يصح الاقرار الا من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ او كتابة لا باشارة لا من اخرس - 00:17:54
لا يصح الاقرار الا من المكلف وهو البالغ العاقل وايضا ان يكون مختارا لا مكرها حتى لو كان هازلا فانه مؤاخذ باقراره سواء كان ذلك بلفظ او بكتابة. لان كتابك الجواب - 00:18:20
اما الاشارة لا تعتبر اقرارا لانها قد تكون غير واضحة الا من الاخرس بشرط ان تكون اشارته مفهمة بكون اشارة الاخرس تقوم مقام النطق قال لكن لو اقر صغير او كن هدلاهما في تجارة في قدر ما اذن لهما فيه صحا - 00:18:40
لان ما اذن لهما فيه قد زال عنهما الحجر فيه فيصح اقرارهما ومن اكره ليقر بدرهم فاقر بدينار او ليقر لزيد فاقر لعمر صح ولزمه لانه غير مكره على الاقرار بالدينار والاقرار لعمرو - 00:19:02
والقاعدة الفقهية تقول لا عذر لمن اقر قال وليس الاقرار بانشاء تمليك فيصح حتى مع اظافة الملك لنفسه كقول كتاب هذا لزيد العقار كما ذكرنا انه ليس بانشاء تمليك وانما هو اخبار عمة في نفس الامر - 00:19:21
ولذلك لا بأس ان يضيف الملك لنفسه يقول كتابي هذا لزيد فهذا هذا لا لا ينافي الاقرار ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال فقهاء يفرقون بين اقرار المريض مرض الموت لوارث - 00:19:40
او لغير وارث فان كان لغير والد فالاقرار صحيح. اما ان كان لي وارث فالاقرار غير صحيح فالاقرار لغير الوارث يكون صحيحا لانه غير متهم في حقه وقد نقل الاجماع على ذلك نقله ابن منذر وغيره - 00:19:57
واما بالنسبة لوالد قال مصنفه باخذ دين من غير وارث يعني هذا ايضا تابع لمسألة السابق لانه غير متهم بهذا الاقرار الا ان اقر لوارث يعني فلا يقبل اقراره. لانهم متهم بارادته المنفعة لهذا الوارث الا ببينة - 00:20:16
ان ولد بينة فاقراره مقبول ومعتبر اما اذا لم يوجد بينة فلا يعتمد على هذا الاقرار للوارث والاعتبار بكون من اقر له وارثا او لا حالة الاقرار لا الموت عكس الوصية - 00:20:33
على ان الوقت المعتبر للاقرار لكونه وارث او ليس بوارث على التفصيل السابق وقت الاقرار وقت الاقرار وليس وقت الوفاة وقت الاقرار لانهم قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حال وجوده دون غيرها - 00:20:51
قال بخلاف الوصية الوصية الوقت المعتبر فيها الموت كما سبق بيان ذلك مفصلا في كتاب الوصية قال وان كذب المقر له المقر بطل الاقرار اي لو اقر لانسان بشيء فكذب المقر له المقر بطل الاقرار لكوني اقر - 00:21:10
لمن لم يصدقهم وكان للمقر ان يتصرف فيما قر به بما شاء لانه مال بيده يدعيه غير اشبه اللقطة ثم قال المصنف رحمه الله فصل والاقرار لقن غيره اقرار لسيده. لان القني هو الرقيق - 00:21:29
ملك لسيده الاقرار له اقرار لسيده في الحقيقة ولمسجد او مقبرة او طريق ونحوه يصح ولو اطلق اذا كان الاقرار لمسجد فيصح واو كان الاقرار لمقبرة يصح او لطريق فيصح - 00:21:47
حتى لو اطلق يعني لم يعين سببا تغلت وقف مثلا وذلك لانه اقرار ممن يصح اقراره فيلزمه طيب ولدار او بهيمة الله الا ان عين السبب. لو اقر بمال لدار او اقر بمال لبهيمة فلا يصح اقراره الا اذا عين السبب - 00:22:07
لان البهيمة لا تملك بذاتها وانما تملك لغيرها الا ان عين السبب كالاقرار مثلا قيمة استئجار البهيمة او بقيمة اجرة الدار ونحو ذلك قال ولحمل فان ولد ميتا او لم يكن حمل بطل. يعني يصح الاقرار للحمل - 00:22:28
يقر لهذا الحمل بمال حتى وان لم يعزيه لسبب لانه يجوز ان يملك وصح الاقرار بدون سبب ثم ننظر ان ولد هذا الحمل حيا فله ما اقر به. وان ولد ميتا - 00:22:49
او تبين انه لم يكن ثم حمل بطل الاقرار لانه اقرار لمن لا يصلح ان يملك قال وحي فاكثر فله بالسوية. يعني اذا ولدت المرأة مولودا فاكثر فيتقاسمان المال المقر به بالسوية حتى لو كان ذكر او انثى - 00:23:06
فيقسم بينهما بالسوية وان اقرر امرأة بزوجية الاخر فسكت او جحد ثم صدقه صح وورثه اقر رجل او خرجت امرأة بزوجية الاخر قال هذا الرجل هذه المرأة زوجتي او المرأة قالت هذا زوجي - 00:23:26
فسكت يصح الاقرار والارث لانه اذا صح الاقرار ثبتت الزوجية فكانت توارث وهكذا واقر احدهما بزوجية الاخر فجحده ثم صدقه صح الاقرار وورثه ولا يظر الجحد قبل الاقرار لا ينبغي على تكذيبه حتى مات. يعني لا ان بقي الجاحد على تكذيبه حتى مات المقر فانه لا يرثه في هذه الحال. ثم قال المصنف رحمه الله - 00:23:46
باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره وذكر المؤلف تفصيلات كثيرة يعني نادرة الوقوع وهي في الحقيقة ترجع لمسألة واحدة وهي ان المعتبرة في تلك الالفاظ ما اعتبر في عرف الناس في مخاطباتهم وفي كلامهم وفي اعرافهم - 00:24:14
فهذه العبارات لا نتقيد بها انما يرجع لعرف الناس في المجتمع ماذا يريدون بهذا اللفظ ولذلك نذكر كلام المؤلف بشيء من الاختصار يعني مجرد توضيح لعباراته فقط لان هذا تفصيل - 00:24:35
المسائل نادرة ولان هذه التفصيلات كلها لا دليل عليها لان هذه التفصيلات كلها لا دليل عليها يعني هذه الالفاظ التي ذكرها ترجع لما ذكرناه. من انها ترجع في ذلك لعرف الناس في مخاطباتهم - 00:24:54
قال من ادعي عليه بالف فقال نعم او صدقت او انا مقر او خذها او اتزنها او اقبضها فقد اقر هذه الالفاظ تدل على تصديق المدعي اه على دعوة لا ان قال انا اقر او لا انكر او خذ او اتزن او افتح كمك. يعني لا يلزم ان هذه الاقرار لان هذه الالفاظ كالوعد - 00:25:11
وتحتمل معان اخرى والاقرب والله اعلم ان هذه الالفاظ كلها المرجع فيها للعرف ثم اعتبر في عرف الناس بمخاطبات ما يقران فهو اقران وما لا فلا بعظ العامة ما يفرق بين هذه الالفاظ - 00:25:36
كيف نحاسب عليها فننظر الى ماذا يقصد بهذا اللفظ في عرفي هذا المتكلم وبلى في جوابي اليس لي عليك كذا اقرار؟ لا نعم الا من عامي يعني الجواب على الاستفهام بنعم يدل على النفي - 00:25:50
اما الاجابة ببلى فتدل على الاثبات فلو قلت الست قلت كذا؟ قال نعم يعني كانك نفيت فاذا اردت ان تثبت تقول بلى ولكن العامة لا يفرقون بينها ولهذا اورد هذا الاشكال على المصنف فاستثنى العامي - 00:26:10
قال الا من عامي والاقرب ان نرجع في ذلك الى مقاصد الناس في مخاطباتهم واعرافهم سواء كان متكلم وعاميا او كان غير عامي حتى غير العام ربما انهم يغفلون عن هذه المعاني - 00:26:28
فالمرجع في ذلك الى عرف الناس في مخاطباتهم وان قال اقضي ديني عليك الفا او هل لي او لي عليك الف؟ فقال نعم او قال امهلني يوما او حتى افتح الصندوق او قال له علي الف ان شاء الله او الا ان يشاء الله او زيد فقد اقر - 00:26:44
يعني هذه العبارات عند المصنف انها كلها تفيد الاقرار وذكرنا ان الراجح ان المرجع في ذلك الى عرف الناس في مخاطباته ومقاصدهم وان علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كان شاء زيد فله علي دينار او اخره - 00:27:05
تلهوا علي دينار ان شاء زيد او قدم الحاج يقولون تعليق الاقرار بشرط لا يصح معه الاقرار لان الاقرار اخبار عن واقعة حصلت في الماضي فلا يصح ان يعلق بشرط في المستقبل سواء قدم الشرط او اخرهم - 00:27:23
الا اذا قال علي كذا اذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال لانه بدأ بالاقرار فيعمل به فان فسره باجل او وصية قبل بيمينه لانه لا يعلم تفسيره الا منه - 00:27:42
واللفظ محتمل ومن ادعي عليه بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا لان هذا يكون وعدا بالتصديق وليس تصديقا. ثم قال المصنف رحمه الله فصل فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره. هذا ايضا كالفصل السابق - 00:27:56
يعني مسائل نادرة الوقوع ولذلك سنقتصر على توضيح عبارة المصنف اذا قال له علي من ثمن خمر الف لم يلزمه شيء لانه اقر بثمن الخمر وقدره بالف وثمن الخمر فاسد - 00:28:15
فلا يجب عليه شيء وان قال الف من ثمن خمر لزم لصحة الاقرار طيب هل العامة يفرقون بكلمة علي من ثمن خمر الف او الف من ثمن خمر ما يفرق اكثر الناس ما يفرق - 00:28:31
ولذلك الصواب في هذه المسائل انه يرجى في ذلك الى معرفة مقاصد المقرين وعرفهم فيعملوا به ويصح استثناء النصف فاقل فيلزمه عشرة في له علي عشرة الا ستة استثناء النصف اقل يقول انه يصح لانه معهود في لغات العرب - 00:28:49
كما قال الله تعالى فلبث فيهم البسنة لخمسين عاما وقوله فيلزمه عشرة في له عليه عشرة الى ستة لانه لا يصح استثناء اكثر من النص عند الحنابلة وسبق ان تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في كتاب الطلاق - 00:29:09
وذكرنا ان القول الراجح المختار عند كثير من المحققين من اهل العلم صحة استثناء اكثر من النصف وخمسة في ليس لك علي عشرة الا خمسة لانه يصح استثناء النص قال بشرط الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه. هذه مسألة ايضا تكلمنا عنها بالتفصيل. هل يشترط اتصال مستثنى بالمستثنى؟ من سبق ان رجحنا القول بعدم الاشتراط - 00:29:25
وان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب قال ان الله حرم مكة لا يقتل خلاء ولا يضرب شجرها الا ثم تكلم بكلام فقال العباس الاذخر قال الا الاذخر فلم يتصل المستثنى بالمستثنى منه - 00:29:49
وهذا دليل على عدم اشتراط اتصال المستثنى بالمستثنى منه ما لم يطول الزمن عرفا وان تكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا صحيح ويلزمه تسعة لانه متحد الجنس هو النوع فيلزم تسعة عبيد - 00:30:04
ولو علي مائة درهم الا دينارا تلزمه المئة وله هذه الدار الا هذا البيت قبل ولو كان اكثرها لان قال الا ثلثيها ونحوه وله الدار ثلثاها او عارية او هبة عمل بالثاني - 00:30:22
وهذه المسائل التي ذكرها المصنف مبنية على عدم صحة استثناء اكثر من النصف والراجح انه يصح استثناء اكثر من النصف وعلى ذلك فلا يسلم بكلام اللي ذكره مصنف رحمه الله - 00:30:37
قال رحمه الله فصل ومن باع او وهبه واعتق عبدا ثم اقر به لغيره لم يقبل يعني لم يقبل قوله على المشتري ولا على الموهوب له ولا على العبد الذي اعتقه - 00:30:51
لماذا؟ لانه اقرار على غيره والانسان لا يصح اقراره على غيره انما يقر على نفسه فقط قال ويغرمه للمقر له. لانه فوته عليه بتصرفه هذا وان قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمر - 00:31:02
او ملكه لعمر واصبته من زيد فهو لزيد لانه اقر له به ولم يقبل رجوعه عنه. لانه حق ادمي والقاعدة انه القاعدة فقية تقول لا عذر لمن اقر قال ويأرم قيمته لعمرو لانه اقر له بالملك - 00:31:20
واصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد اقراري له به لانه لا يقبل الرجوع عن الاقرار به. ولا يغرم لعمر شيئا لانه شهد له به اشبه ما لو كان شهد له بمال - 00:31:37
بيد غيره ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص مائة دينار على الميت وصدقه احدهما وانكر الاخر لزم المقر نصفها. هذا رجل خلف ترك قدرها مئتين وادعى انسان بان له مئة دينار على الميت - 00:31:49
وكان للميت وارثان فصدق احد الوارثين المدعي وانكر الاخر فالذي صدق واقر يلزم بنصف الدين المدعى به الا ان يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين اثنين - 00:32:10
يعني الا ان يكون المقر بالدين عدلا ويشهد لرب الدين بالمئة ويحلف معه رب الدين فيأخذ المئة. لانه حينئذ يقضى له بالشاهد واليمين والمئة الباقية تكون بين الاثنين قال باب الاقرار بالمجمل - 00:32:28
المجمل هو ما ما كان محتملا لامرين فاكثر على السواء اذا قال له علي شيء وشيء او كذا وكذا قيل له فسره يعني يطلب منه تفسيره لابهامه ما يلزمه ايضاحه - 00:32:46
ولا يحكم المجهول فان ابى رفض ان يفسره لو علي شيء. طيب ما هو هذا الشيء؟ رفظ قال فان ابى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره باقل متموع وان رفض التفسير يحبس حتى يفسر - 00:33:00
هو الغالب ان الانسان السوي لا يمكن ان يقر بامر مجمل ثم يرفض التفسير لكن اذا فسره قبل تفسيره باقل ما يسمى مالا فان مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء. احتمال ان يقصد به شيء غير متمول - 00:33:16
او احتمال انه لم يكن صادقا او انه يعني له غرظ معين وله علي مال عظيم او خطير او كثير او جليل او نفيس قبل تفسيره باقل متمول يعني هذه العبارات عظيم وخطير وكثير وجليل ونفيس - 00:33:31
هذه تحتمل عدة احتمالات ولذلك يقبل تفسيره باقل متمول لانه ما من مال الا وهو عظيم بالنظر الى ما هو دونه فيقرأ تفسيره باقل متمول وكذلك خطير وكثير وجليل ونفيس. يقبل تفسيره باقل ما يسمى مالا - 00:33:52
لكن لو قال لو علي مال عظيم مازحا لم يقبل قوله لانه لا عذر لمن اقر ولغوا دراهم كثيرة قبل بثلاثة لان قل الجمع ثلاثة ولو علي كذا وكذا درهم - 00:34:11
درهم بالرفع او درهما بالنصب لزمه درهم لان له علي كذا وكذا درهم تقديره بالرفع شيء هو درهم اما اذا كان بالنصب له علي كذا وكذا درهما يعني صار تمييزا - 00:34:26
فيلزمه درهم واحد في الحالتين وان قال بالجر له علي درهمين او وقف عليه وسكت لزمه بعض درهم ويفسره لانه في الجار يكون بتقدير مضاف محذوف كأنه قال له علي بعض درهم - 00:34:43
وكذا لو قال لا علي درهم وسكت ولم يعين المقدار لزموا بعض الدرهم لانه يحتمل ان يكون المقصود له علي بعض درهم وهذه التفصيلات لا داعي لها والصواب ان المرجع في ذلك الى عرف - 00:34:59
المتكلمين في مخاطباتهم كما سبق وله علي الف ودرهم او الف دينار او الف وثوب او الف الا دينار كان من جنس معين واذا اتى بهذه العبارات يكون مبهم في جميع الصور من جنس معين الذي ذكر معه - 00:35:13
لان العرب تكتفي بتفسير احدى الجملتين عن الاخرى ولذلك قال الله تعالى في مدة اصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا اي تسع سنين فاكتفى بذكرها في الاول - 00:35:30
قال فصل اذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لان ما بين الدرهم وعشرة ثمانية ومن درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة لازمه تسعة - 00:35:47
لانه جعل العشرة هنا غاية وهي غير داخلة والصواب ان المرجع في ذلك كله الى عرف المتكلمين في مخاطباته. وله درهم قبله درهم وبعده درهم او درهم ودرهم ودرهم ثلاث - 00:36:01
لان قوله قبله وبعد الفاظ تجري مجرى العطف وهكذا قوله درهم ودرهم ودرهم. فيلزمه في هذه الاحوال ثلاث دراهم وكذا درهم درهم يعني دون واو العطف يهزم ايضا ثلاثة دراهم - 00:36:14
فان اراد التأكيد فعلى ما اراد لانه يحتمل اللفظ يحتمل التأكيد وله درهم بل دينار لزمة يعني يلزمه الدرهم والدينار وذلك لان الاضراب بقوله بل رجوع عما اقر به لادم فلا يصح - 00:36:27
فيكون قد اقر بالدرهم والدينار وله درهم في دينار لزمه درهم. لانه هو المقر به فان قال اردت العطف او معنى مع لزمه يعني يلزم الدرهم والدينار كانه قال له درهم ودينار - 00:36:45
ودرهم معدنا وله درهم في عشرة لزمه درهم لاقراره بالدرهم. اما العشرة فهي غير صريحة. فلا يلزم الا درهم الا اذا كان هناك عرف فيعمل به. ولهذا قال المصنف ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضى - 00:37:01
قول المصنف ما يخالفه عرف هذا يشمل الصور السابقة كلها ولذلك يغني عن هذه التفصيلات التي ذكرها المؤلف هذه الجمل القصيرة من المصنف ما لا يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه او يريد الحساب ولو جاهلا به فيلزمه عشرة. يعني ما لم يرد الحساب فيلزمه عشرة لان هذا هو مقتضى الحساب - 00:37:18
او يريد الجميع فيلزمه احد عشر لو قال لي عن درهم عشرة يقصد الجميع فيكون قد اقر على نفسه يلزمه احد عشر وله تمر في جراب او سيف في قراب او ثوب في منديل ليس اقرارا من الثاني. لانه قرب الاول دون الثاني يعني قرب مثلا بالتمر وليس بالجراء او بالسيف وليس - 00:37:39
بالقراب او بالثوب وليس بالمناديل وهذه اشياء متغايرة اقراره بالاول لا يتناول الثاني ولو خاتموا فيه فص او سيف بقراب اقرار بهما. لان الفصل جزء من الخاتم او اقام بهما جميعا - 00:38:01
واقراره بشجرة ليس اقرارا بارضها لان الاصل لا يتبع الفرع بخلاف ما لو اقر بالارض فانه يشمل الغرس والاشجار والبناء فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا اجرة ما بقيت لانه غير مالك للارض وانما للشجرة فقط - 00:38:17
ولو علي درهم او دينار يلزم احدهما ويعينه لان اقراره مجمل. فلابد من تعيين احدهما ثم قال المصل رحمه الله خاتمة خاتمة هذا الباب اذا اتفق على عقد ودع احدهما فساده والاخر صحته فقول مدع الصحة بيمينه - 00:38:35
اتفق اثنان على عقد من العقود كالبيع فادعى احدهما فساد ذلك العقد كان ادعى ولي الصغير والمجنون بان العقد وقع من غير مكلف وادعى الاخر صحته والقول قول مدعي الصحة بيمينه وذلك لان الاصل في العقود الصحة ما لم - 00:38:55
يقم المدعي البينة وان اقام البينة فالقول قوله اما اذا لم يكمل بينة فالقول قول مدعي الصحة لان الاصل صحة العقول وان ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فاقر لاحدهما بنصفه فالمقر به بينهما - 00:39:13
ادعى شخصان شيئا بيد غيرهما لكن انهما فيه شركاء بالسوية فاقر هذا الشخص الذي بيده هذه العين لاحدهما بالنصف العين او الشيء المقرب يكون بينهما نصفين بالسوية لاعترافهما انه لهما على سبيل الشيوع - 00:39:34
ومن قال بمرض موتي هذه الالف لقطة وتصدق به ولا مال له غيره لزم الورث الصدقة بجميعه ولو كذبوه. يعني لو كذبوه بانه ولقطا لان امرؤه بالصدقة يدل على تعديه فيه على وجه يلزمه الصدقة بجميعه - 00:39:54
ويقتضي انه لم يملكه فيكون اقرارا لغير وارد فيجب امتثاله كاقراره في الصحة ومن الفقهاء من قال يلزمهم الصدقة بالثلث لانها جميع ماله فالامر بالصدقة بها وصية بجميع المال والاقرب هو الاول - 00:40:10
ويحكم باسلام من اقر ولو مميزا او قبيل موته بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يعني من اقرب الشهادتين حكم له باسلامه وان كان مميزا او كان قبيل وفاته - 00:40:27
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقصة اسامة بن زيد لما لحق اسامة رجلا من الكفار في قتال فلاذ بشجرة فلما رفع عليه اسامة السيف قال هذا الرجل لا اله الا الله فقتل اسامة - 00:40:41
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اسامة وعاتبه اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله. قال يا ان من قالها يا رسول الله متعوذا. يعني خائفا من السيف قال عليه الصلاة والسلام هلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها كذلك ام لا - 00:40:55
كيف بلا اله الا الله اذا جاءت تحاجك عند الله يوم القيامة حتى ان اسامة تأثر تأثرا بليغا. قال حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت الا يومئذ فالعبرة بالظاهر قال قبيل موته - 00:41:12
او حتى في زمن صحته او في اي حال من احواله شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يحكم باسلامه يحكم الظاهر ولا يقال انه قالها خائفا انه قالها متعوذا نقال كذا - 00:41:27
فيحكم بالظاهر ليس لنا الا الظاهر ولهذا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم اقتلته بعدما قال لا اله الا الله والمؤلف ختم كتابه بهذه الجملة رجاء يختم له بالشهادة ثم ختم المؤلف كتابه دليل الطالب بهذا الدعاء العظيم - 00:41:40
اللهم اجعلني ممن اقر بها مخلصا. يعني اقر بالشهادة مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته او اجعل اللهم هذا مخلصا لوجهك الكريم يعني مؤلف وسببا للفوز لديك بجنات النعيم وصلى الله وسلم على اشرف العالم وسيد بني ادم وعلى سائر اخوانه من النبيين والمرسلين وال كل وصحبه اجمعين - 00:42:02
وعلى اهل طاعتك اجمعين من اهل السماوات والارضين الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال الحمد لله وحده اللهم امين - 00:42:24
ثم قال قال مؤلفه سامحه الله تعالى ذو الجلال والاكرام فرغت من تأليف نهار السبت السابع عشر شهر رجب الفرض المحرم رمي الحرام بجامع الازهر المعمول بذكر الملك العلام سنة تسع عشرة بعد الالف كان الختام - 00:42:37
فكان هذا في الجامع الازهر يعني انتهى من تأليفه الشيخ مرعي الكرمي صاحب دلي الطالب في الجامع الازهر سنة الف وتسع عشرة. وجمع الازهر بناه العبيديون او ما يسمون انفسهم الفاطميين - 00:42:56
ولما احتلوا مصر بنى وهم لنشر الفرق الباطنية ولكن الله عز وجل قيد صلاح الدين الايوبي هذا القائد العظيم فاجتث التشيع والرفظ من مصر وهذه المعتقدات المنحرفة اجتثها بمصر ولم يعد بعد ذلك لهم اثر - 00:43:13
وتحول هذا الجامع جامع الازهر آآ الى مقر لنشر السنة والعلم والفقه وكان يدرس في فقه المذاهب الاربعة قد مضى عليه الان اكثر من الف سنة وهو منارة علم وهدى - 00:43:37
ونفع الله تعالى به نفعا عظيما كان مصنف الشيخ مرعي الكرمي من علماء الازهر في ذلك الزمان قال والله سبحانه اسأل ان يتوفاني على الاسلام وان يحشرني ووالدي في زمرة محمد خير الانام وان ينفعنا بما تعلمناه من مشايخنا اولي المجد والاحترام جزاهم الله تعالى عن المسلمين - 00:43:54
يوم البعث والقيام والخلود في دار السلام واحيانا وايام حياة طيبة حتى نلقاه وهو راض عنا بمحمد عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء دعاء طيب لكن اخره بمحمد عليه الصلاة والسلام - 00:44:17
لان هذي فيها اشكال لان قوله بمحمد عليه الصلاة والسلام ظاهره التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير جائز وقسم العلماء التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام الى ثلاثة اقسام. القسم الاول التوسل الايماني به واتباعه وهذا مشروع في حياته وبعد مماته - 00:44:35
القسم الثاني التوسل بدعائه بان يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يدعو له كما في حديث الاعمى فهذا جائز في حياته ولا يجوز بعد مماته لانه قد مات. كيف يدعو - 00:44:54
والقسم الثالث وهو الظاهر من عبارة المصنف التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله فهذا لا يجوز لا في حياة ولا بعد مماته ولهذا لم ينقل عن صحابي واحد - 00:45:07
ولا عن تابعي ولا عن احد من تابعي التابعين انه فعل ذلك وعلى هذا فان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع وهذا اجتهاد من المصنف عفا الله عنا وعنه - 00:45:24
قال وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. وكان الفراغ من رقب حرفه على يد الفقير ربه الغني العبد الصغير المعترف الذنب والتقصير راجع عفو ربه القدير انه بالاجابة جدير - 00:45:38
الفقير ابو السرور العبادي. يعني هذا هذا الناسخ. هذا الناسخ آآ العبادي بلدا الشافعي مذهبا الازهري وطنا يوم الخميس المبارك سابع عشر جمادى الثانية سنة ثلاث وعشرين بعد الالف لاحظ هنا ان المؤلف فرغ من تأليفه - 00:45:53
سنة الف وتسع عشرة والناسخ فرغ من نسخه سنة الف وثلاثة وعشرين يعني بعد التأليف باربع سنوات غفر الله لمن كتبه ولمن نظر في هفوة فاصلحها ولكل المسلمين امين امين امين اللهم امين - 00:46:13
وكان الفراغ من تأليف كتاب هذا السلسبيل وشرح الدليل يوم الخميس الرابع والعشرين من ربيع الاول سنة الف واربعمئة واحدى واربعين للهجرة بعدما قضيت فيه عشر سنوات تدريسا وتصنيفا يعني القيت درس في حدود خمس سنوات ثم اعيد كتابته على شكل مصنف - 00:46:32
خمس سنوات اخرى مع مراجعاته فاخذ مني عشر سنوات تقريبا فاسأل الله تعالى ان يتقبله وان يجعله من العلم النافع وان يجعل فيه البركة وان يكتب له القبول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله - 00:46:50
الذي بنعمته تتم الصالحات - 00:47:12