دورة شرح كتاب " الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية "
97 - الفقه المالكي : كتاب الجناية في ما دون النفس، د.ياسر النجار #الخلاصة_الفقهية_المالكية
Transcription
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السابع والتسعين من شرح كتاب الخلاصة الفقهية على مزهب السادة المالكية عند - 00:00:00ضَ
فصل في الجناية فيما دون النفس. يعني انسان جرح غيره قطعه. آآ ضرب ازهب سمعه او بصره او مسلا آآ آآ يعني ازهب منفعة. تمام؟ يعني اي منفعة من المنافع البدن كالجناية على النفس فعلا اي في الفعل من كونه عمدا عدوانا. يعني احنا عندنا - 00:00:49ضَ
الانسان ازا جنى على غيره اما ان يكون جنى عمدا واما ان يكون خطأ. قال في هزه الاشياء ازا كان جنى عامدا فهي نفس احكام الجناية على النفس. يعني مسلا ازهب لانسان السمع عمدا او البصر عمدا. فعند ازن نفسي احكام الجنان - 00:01:09ضَ
نفس الشروط قالوا وفاعلا اي من كونه مكلفا غير حربي ولا زائد حرية واسلاما يعني يكون ان الفاعل يكون مكلفا. يعني اما الانسان ازا كان حربي او زائد حرية او شيء على التفصيل الزي تقدم معنا في الدرس - 00:01:26ضَ
الماضي يعني يشترط ان يكون ملتزما للاحكام. ومفعولا من كونه معصوما للاصابة باسلام او امانة. يعني مسلا لو ان انسانا قطع يد غيره وكان هزا الغير مسلا حربيا او مرتدا فلا شيء عليه. تمام؟ طيب فرضنا مسلا آآ - 00:01:46ضَ
اللي هو المفعول لابد ان يكون معصوما. فاذا كان غير معصوم فعند ازن لا يقتص منه. طيب ما يقتص منه مما دون النفس وما لا يقتص منه. يعني مسلا الواحد حتى لو ضرب انسانا عمدا. فهل كل الضرب العمد يقتص منه ولا فيه اشياء ازا كانت دون النفس؟ يعني ازا كان في النفس خلاص - 00:02:06ضَ
ومات. لكن في اشياء ازا آآ انسان ضرب غيره عمدا فلو احنا جينا نقتص منه نقتص منه ممكن تؤدي الى زهاب الروح. ممكن يموت بسببها بسبب القصاص. فالعلماء قالوا ان هزه الاشياء لا - 00:02:26ضَ
طصاصة فيها. طيب الذي الاشياء اللي احنا ننفع ان احنا لو اقتصينا منها لا تؤدي الى زهاب الروح زهاب النفس. فعند ازن هزه يكتسب قالوا القصاص يكون في الموضحة وغيرها من الجراحات. قالوا يقتص من الموضحة وهي ما اوضحت اي اظهرت عزم - 00:02:43ضَ
او عزم الجبهة او عزم الخدين. يعني الان انسان جرح انسانا فمسلا هنا جرح. فهنا زهر العزم هنا او زهر العزم هنا او زهر العزم هنا تمام؟ فما اوضحت عزم غير ما زكر ولو بالوجه كالف ولحى ولحي اسفل لا يسمى مضح عند - 00:03:03ضَ
الفقهاء يقولون ان الذي الموحد تكون في الرأس او في في الوجه عموما او هنا. تمام او في الجبهة او الجبهة او الايه؟ او الجبين. او الخدين هنا فازا جرح انسان وازهر العزام فهزه تعتبر موضحة. تمام - 00:03:24ضَ
قالوا وان اقتص من عمده. يعني مسلا لو مسلا فرضنا ان هو جرحه مسلا في الرجل مسلا او في اي موضع وظهر العصب فحينئذ يقتص منه لكن هزه لا تسمى - 00:03:40ضَ
تمام؟ ولا يشترط في الموضحة ما له بال واتساع. يعني مسلا مش شرط ان هو يفتح لي حتة عشرة سنتي او خمسة سنتي. قال لك حتى لو ضاق جدي حتى لو كنت مقدار ابرة تمام؟ فعند ازن لو واحد جاب ابرة وقام جه غرزها واظهرت العظم فعند ازن انا يجوز لي ان انا اقتص منه في نفس الايه ؟ في نفس - 00:03:50ضَ
موضع. قالوا وهناك ستة اشياء اخرى غير الموضحة يقتص منها. اول حاجة قال لك الدامية. وهي ما عفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق منه. تمام؟ يعني يعني جابت الدم اسمها الدمية لان الدم خرج يعني الدم رشح من الايه ؟ من - 00:04:10ضَ
والحارسة وهي ما شقت الجلد لكن لم تظهر العزم ازا اظهرت العزم فدي اسمها الموضحة. والسمحاق وهي مناقشة الجلد عن اللحم. الجلد كشطته عن الايه؟ عن اللحم. والباضعة وهي ما قشطة اللحم. يعني عدت الجلد ووصلت اللحم لكن كل دي لم - 00:04:30ضَ
ايه؟ لم يظهر العظم قالوا والمتلاحمة وهي ما غاصت فيه بتعدد اي في عدة مواضع منهم. ولم يعني ولم الى الان ولم تقرب للعزم. يعني كل دي احنا الان دي اشياء يعني حاجات بسيطة بسيطة بسيطة لكن - 00:04:50ضَ
لم تصل الى العزم. ازا وصلت العزم فعند ازن هزه الموضحة. قالوا والملطاء والملطأة وهي ما قربت للعزم ولم اما ازا وصلت للعزم فعند ازن تكون ايه؟ موضحة. تمام؟ قالوا ويقتص من جراح الجسد غير الرأس وان منقلة. يعني المنقلة الان - 00:05:12ضَ
معنا ما هي؟ يعني ايضا الجراح يقتص منها. قالوا الجراح بقى تعتبر بالمسافة طولا وعرضا وعمقا. وهزا ان اتحد للمحل. يعني مسلا واحد جرح مسلا في آآ آآ عضو ايمن - 00:05:33ضَ
فما ينفعش ان انا اقتصه منه في العضو الايسر بتاعه. تمام؟ لأ. لابد ان يكون في العضو الايه؟ الايمن. تمام؟ ولا تقطع سبابة مسلا بابهام. لأ لابد يكون مسلا السبابة تقام مقابل سبابة. سبابة اليمنى مقابل سبابة اليمنى. طب فافرض مسلا انا هو قطع سبابتي اليمنى عندي وهو اصلا سببته - 00:05:48ضَ
عنده مقطوعة ما قطعش سببته اليسرى وانما ننتقل الى الدية في هزه الحالة. يعني لابد ان الاتحاد في كل شيء. والا يتحد المحل فالعقل يعني الدية في هزه الحالة تكون على الجاني حتى لو كان عمدا. فازا قطع خنصرا ولا خنصر له فلا قصاص لعدم اتحاد المحل وتعين في هزه - 00:06:08ضَ
على الدقيق. اتعينت الدقيق اللي هو العقل يعني. قالوا فان كانت الجناية عمدا او دون الثلث ففي ما له والا فعلى العاقل. يعني ازا كانت الجناية عمد تمام؟ فعند ازن حتى لو كان قتل انسان كله عمد فالدنيا كلها تكون عليه فقط على الانسان الجاني. او كانت الجناية في الخطأ - 00:06:28ضَ
بس كانت اقل من دون الثلث فتكون في مالي. فان كانت اكسر من الثلث فعندئذ تكون على العاقلة. تمام؟ يعني انسان جنى على غيره مسلا في شيء مسلا عشر الدية. عشر الدية تكون في ماله. اقل من سلس الدية تكون في ماله. اما اكثر من ثلث الدنيا خطأ تكون في على العاقلة. طيب - 00:06:51ضَ
هل العمد حتى لو كان سلس الدية او اقصر او اقل العمد كله يكون على الجاني وليس على العاقلة. طيب ما لا قصاص فيه ويتعين فيه العقل اللي هو الدية. يتعين فيه الدية الان. يعني هنا ما فيش فيها القصاص. قال لك من - 00:07:11ضَ
المنقلة لايه؟ وهي لا تكون الا في الرأس او الوجه. وهي ما ينقل بها فراش العظم. تمام؟ يعني العظم دي انتقل من مكانه. اي يزيل منها الطبيب فراش العزم للدواء ليلتئم الجرح. وانما لم يكن فيها قصاص لشدة خطرها. لانه ازا - 00:07:29ضَ
اقتص منه في هزه الحالة ممكن يقتله. فعند ازن الله قصاص فيها. وانما يرجع فيها الى الدية. وامة وهي ما افضت لام الدماغ وام الدماغ هي جلدة رقيقة مفروشة عليه. متى انكشفت عنه عن الانسان يعني؟ مات الانسان. فعند ازن هنا ما ينفعش - 00:07:48ضَ
احنا نقتص منه لان لو اقتصينا منه يموت. قالوا فلا قصاص من ذلك ولا من لطمة. يعني واحد ضرب واحد لطمة. اي ضربه على الخد. ان لم ينشأ عنها جراحة - 00:08:09ضَ
ولا زهاب منفعة. يعني مسلا ضربوا ضربة وما فيش مسلا لا عينه آآ راحت ولا سمعه راح ولا اي شيء. فعند ازن ايه في هزه الحالة آآ لو حصل هناك زهاب منفعة فيكون فيها - 00:08:19ضَ
في هزه الحالة قالوا ولا من ضربة بيد او رجل بغير وجه. يعني مسلا كصفعة بالقفا لم ينشأ عنها جرح ولا زهب منفعة. كاللطمة. يعني انا ضاربه بالرجل او ضربه على قفاه فهذا كله لا قصاص فيه. ولا من ازالة - 00:08:33ضَ
لحية يعني واحد ازل لي انسان لحية اما حلقة ووضع عليها شيء مسلا ازلها. ولا من ازاء ازالة شفرعين ولا من شعر حاجب يعني هزا او زاك يعني هزا الان لا يوجد فيه قصاص. قال وعمد هزه المزكورات من اللطمة وما بعدها كالخطأ - 00:08:53ضَ
في عدم القصاص والعقل الا في الادب فيجب في عندها دون خطأها. يعني لو ان انسانا ازال هزه الاشياء بالخطر لانسان ازن لا شيء فيها. اما ان ازالها عمدا فيؤدب ولا دية فيها - 00:09:13ضَ
طيب الاستيفاء في القصاص قالوا ان الاستئمان الزي يستوفي القصاص قال لك الاستيفاء في النفس يكون للعاصي بالزكر على ترتيب الولاء. فيقدم الاقرب فالاقرب. فيقدم مسلا الابن فابن الابنة. تمام؟ يعني فرضنا مسلا - 00:09:29ضَ
واحد قتل انسان الانسان ده عنده ابن وعنده ابن ابن ابن ابن ابن ابنة. فعند ازن ابن الابن لا لا يقتصه انما الابن هو الزي يقتص فيقدم هكزا. طيب هل للنساء استيفاء القصص - 00:09:49ضَ
قالوا استيفاء النساء للقصاص يشترط له سلاسة شروط الشرط الاول ان ورسنا. يعني كنا وارسات احترازا عن العمة والخالة فعند ازن دولت غير وارسات فعند ازن لا يستفين القصاص. الشرط الساني - 00:10:02ضَ
ولم يساووهن ولم يساوهن عاصب في الدرجة. يعني ما فيش مسلا عاصب يعني مسلا ايه بان لم يوجد عاصم اصلا او او يوجد انزل كعم مع بنت او اخت تمام يعني مسلا فيه عم وفيه بنت او اخت اللي خاطفة. فعند ازن البنت الان في هزه الحالة يعني يجوز لها الايه؟ القصاص. فخرجت البنت مع الابن او الاخت - 00:10:21ضَ
يعني الان البنت وفي اه اه ابني يعني هم اخواتي الان فعندئز لا تقتص هي وانما القصاص يكون للاخ في هزه الحالة. السالس وقلن عصبة لو كنا ذكورا. يعني لو كنا زكورا كانوا عصبا فلا كلام للجدة من الام والاخت للام والزوجة. فانكن الوارثات - 00:10:44ضَ
مع عاصب غير مساو فلهن وله القواد. ولا يعتبر عفو الا باجتماع الفريقين. يعني دولت يوافقوا على العفو ودول يوافقوا على العفو. او واحد من كل فريق كالبنات مع الاخوة. سواء سبت القتل ببينة او قسامة او اقرار - 00:11:05ضَ
طيب تأخير القصاص فيما دون النفس لعذر. يعني مسلا واحد جرح انسان او تعمد ضربه مسلا فاحنا نقتص منه. فهل القصاص يكون على الفور لن اخر ازا كان هناك عزر - 00:11:23ضَ
قالوا يؤخر القصاص فيما دون النفس لعزر كبرد شديد. او حر شديد يخاف منه الموت. يعني لو احنا اقتصينا منه الآن فممكن يؤديه الى الموت. لان البرد شديد او الحر شديد. تمام؟ لئلا يموت فيلزم اخز نفس فيما دون - 00:11:36ضَ
النفس تمام فهزا حرام. وكزا يؤخر الجاني ازا كان مريضا حتى يبرأ. لان ممكن يقتص منه في حال مرضه فيؤدي الى الموت. قالوا هو يؤخر ايضا القصاص فيما دون النفس. حتى يبرأ المجروح. يعني مسلا الان - 00:11:56ضَ
واحد تعدى على انسان وجرحه. فعند ازن لا يقتص من الجاني مباشرة ينتزر حتى يبرأ. لان ممكن لا يبرأ فاحنا ممكن نقتص منه سم التاني يموت طب عند ازن خلاص ما عدش ينفع قصاص في هزه الحالة. فعند ازن ننتزر حتى يبرأ سم بعد زلك نقتص. لاحتمال ان يموت فيكون الواجب القتل بايه؟ بالقسامة في هزه - 00:12:12ضَ
يقسمون بالله خمسين يمينا طيب اسباب سقوط القصاص. يعني هنا الان احنا قلنا القصاص طب متى يسقط القصاص؟ قال لك سقوط القصاص يكون بالعفو ان عفا رجل من المستحقين. يعني مسلا فرضنا واحد قتل انسان. فالانسان هزا عنده خمسة من الابناء. واحد منهم - 00:12:32ضَ
عفا عن القصاص. واراد الدية او اراد العفو. عندئذ خلاص ما عادش فيه قصاص تمام؟ قالوا حيس كان العافي مساويا لدرجة الباقي والاستحقاق. يعني مسلا كابنين او عمينا او اخوين. طالما ان هم - 00:12:52ضَ
في مرتبة واحدة فعندئذ اذا عفا واحد من من اسنين او سلاسة او اربع او عشرة يعني واحد عنده عشر ابناء واحد منهم عفا عن القتل عندئذ لا يقتل القاتل - 00:13:09ضَ
واولى ان كان العافي العافي اعلى كعفو ابن مع اخ. يعني مسلا فرضنا ان فيه واحد مات وعنده ابن واخ. فالابن عفا والاخ لم يعفو قال لك عندئذ يسقط الايه؟ القصاص. فان كان انزل درجة لم يعتبر عفو. مسلا كاخ مع ابن. يعني مسلا فرضنا ان هنا الان فيه واحد قتل وعنده ابن وعنده اخ - 00:13:20ضَ
الاخ عفا والابن لم يعف. وعند ازن يبقى يكون فيه قصاص. وكزا لو كان العافي لم يساوي الباقي في الاستحقاق. كالاخوة لام مع الاخوة لاب. فالاخوة الام لو عفوا. والاخوة الاب لم يعفوا. فعند ازن لا يستحقون القصاص - 00:13:40ضَ
تمام قالوا ومهما عفا البعض من المستحقين للدم مع تساوي درجتهم بعد سبوت الدم مطلقا ببينة او غيرها فانه ويسقط القصاص. يعني ازا عفا البعض طالما ان هم متساوين في نفس المرتبة كاخوة مسلا او ابناء واحد منهم عفى عند ازن سقط القصاص. طب ازا سقط القصاص فلمن بقي ممن لم يعفوا - 00:13:56ضَ
وله التكلم او مع من له التكلم نصيبه من دية العبد. يعني الان يكون له نصيب. مش معنى يعني مسلا قال انا عفوت عن قاتل ابي طب اخواتي التانيين خلاص احنا انتقلنا الان من القصاص الى الدية. فعند ازن هم لهم الدية في هزه الحالة. قالوا وكزا لو عفا جميع من له التكلم مرتبا. يعني - 00:14:20ضَ
ممن لا تكلم له نصيبه من الدية في هزه الحالة. قال لك كالولدين او وزوج او زوجة لانه مال ثبت بعفو الاول. قالوا هذا بخلاف ما لو عفوا في فور واحد فلا شيء لمن لا تكلم تكلم له - 00:14:40ضَ
كما ازا كان من له التكلم واحدا وعفى. يعني هو واحد بس اللي للحق وعفف عندئز ليس له شيء من الايه؟ من الدية. طيب الدية في العمد هل هي محددة؟ ولا يجوز ان هي تكون مائة او مائتين من الابل او مليون او اكثر او اقل. قالوا ازا الصلح على اقل - 00:15:03ضَ
اكسر من الدقيق. قالوا يجوز الصلح. يجوز صلح الجاني مع ولي الدم في القتل العمد ومع المجني عليه في الجراحة العمد يعني اقل من دية المجني عليه او اقصر منها. حالا او مؤجلا بذهب او فضة او عرض من العروض. يعني القتل العمد ليس فيه هدية محددة - 00:15:24ضَ
يعني مسلا فرضنا ان واحد قتل انسان عمدا. فعند ازن انا ساقتص منه ولي يقول لي يا عم هديك مية من الابلة. اقول له لأ. يقول لي هاديك مليار لأ اديه اتنين مليار يعني مهما اتفقنا سواء قل او كسر عند ازن هزا جائز. ليه ؟ لانه ليس فيه هدية محددة. واضح ازاي ؟ القتل العام ليس فيه - 00:15:44ضَ
مهما اتفقوا هزا حقهم حتى بعض الصحابة في عصر الصحابة يعني آآ فيه حصل قتل يعني دفعوا سبع ديات تمام يعني سبعميت جمل ولم يرضوا. آآ فيه ناس كده ما ما انا اتلصش منه. فيه ناس عار عندهم. وفيه ناس يقول لك لأ عادي ناخد الدية يكون الدية لاولاده او لشيء يعني - 00:16:04ضَ
قالوا والصلح في الخطأ في النفس او في الجرح حكم حكم بيع الدين. يعني ايه؟ لان الخطأ ما فيه لان الخطأ ما فيه الا ما فيش فيها الا المال. والمال يعتبر دين. فيراعى فيه. قالوا فلا يجوز اخز الزهب عن ورق ولا العكس. يعني يعني مسلا لو احنا تصالحنا مسلا على آآ مسلا يجيب لي - 00:16:25ضَ
مئة جرام من الذهب. فعند ازن ما ينفعش ان انا اخدها اخدها مسلا متين مسلا من الفضة او شيء. يعني هنا دي مسألة آآ من من احكام البيوع يعني. تمام - 00:16:45ضَ
فلابد فيه من ايه؟ يعني ازا تصالحوا في الخطأ لابد ان يكون حلا واشترطوا عدة ايه؟ عدة شروط فيه بحيس ان هو ما يكونش بيع دين دين ولا في تأخير صرف. طيب القاتل ازا قتل انسانا - 00:16:55ضَ
هل يقتل فقط بالسيف ولا يقتل بما قتل به؟ السادة المالكية قالوا يقتل القاتل بما قتل به ولو نارا. يعني لو حرك انسان بالنار يحرك بالنار. لان الله سبحانه وتعالى قال وان عاقبتم فعاقبوا فعاقبوا بمسل ما عوقبتم به. تمام؟ وقال سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا - 00:17:10ضَ
عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهزا كلام واضح وصريح. يعني انسان قتل انسان بالغرق يغرق. قتله بالحرق يحرق. قالوا ومحل زلك حيث ثبت القتل اما ببينة او اعتراف. اما لو ثبت بالقصام يعني يحلفون بالله انه فلان هو اللي قتل فيقتل بالسيف فقط - 00:17:30ضَ
قالوا الا ان يسبت القتل بخمر فيتعين قتل الجانب السيف. يعني هو قتلوه بسبب ان هو سقاه خمرا. فعند ازن لا نسقيه خمرا او قتله بالواط فعند ازن الله لا يكون باللواط يعني ما ينفعش وانما يكون هنا بالايه سايق قالوا وكزا لو اقر بانه قتله بالواط از - 00:17:50ضَ
وثبت باربعة شهود فحده في هزه الحالة الرجم. وسحر ثبت ببينة او اقرار انه قتل به فيتعين السيف. يعني واحد قتل انسان بالسحر فعند يقتل بالسيف ولا نعمل له سحر يموت يعني. ولا يلزم فعل السحر مع نفسه حتى يموت. تمام؟ ما دام ان هو سحره ومات بالسحر عندئذ ايه؟ يموت. قالوا - 00:18:10ضَ
فيغرق ان ان صدر منه القتل بالغرق. ويخنق ان صدر منه القتل بالخنق. وآآ ويضرب بحجر ان قتل انقتل بضرب بحجر فيقتل بضرب بضرب بحجر. تمام؟ يعني نفس القتل. قالوا ويضرب بالعصا للموت حيس قتل - 00:18:30ضَ
بضرب العاصي. يعني قعد يضرب انسان بالعصا حتى مات. فعند ازن يضرب بالعصا حتى مات. فيضرب بعصا حتى يموت. هزا الشيء اللي عند السيدة الملكية ان هزه الاشياء للانسان ازا قتل غيره بكزا عند ازن - 00:18:50ضَ
يقتل به يكون بهذا قد انتهينا من كتاب الجنايات سواء الجناية على نفس او على ما دون النفس. وسواء كانت عمدا او كانت خطأ. وسؤال هزه المحاضرة ما هي الموضحة؟ وهل فيها القصاص ام لا؟ هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم - 00:19:00ضَ
رحمة الله وبركاته - 00:19:24ضَ