Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فغصب رجل ثوبا لزيد. ثم تلف الثوب بلا تعد من الغاصب. فهل يضمنه الغاصب نعم يضمنك. نعم يضمنه. احسنت. غصب دارا وبعد الغصب - 00:00:00ضَ
ساعة انهدمت الدار. بغير تعد منه. فهل يضمن الدار؟ انه يضمن نعم يضمنها. نصب نحاسا خاما وحوله الى اناء. صنع منه اناء مخير بين امرين. ما هما ان يأخذ الشيء الموصوف. نعم. او يأخذ القيمة. احسنت. احسنت. اذا اختار ان يأخذ قيمة النحاس. تغير القيمة - 00:00:30ضَ
يوم الغصب عن القيمة يوم التغيير يوم تحويله الى اناء عن قيمة في اليوم الذي حكم فيه القاضي بالقيمة هل يعتبر في القيمة آآ ما تكون عليه يوم الغصب او يوم التغيير او يوم الحكم - 00:01:10ضَ
نعم احسنت. تعرف القيمة؟ ما تكون علي ولا نصب. وصب شعيرا واطعمه بهائمه فهل يرد المثنى او القيمة نعم. احسنت. ما اصاب رمانا فغصب فهل يضمنه؟ نعم يضمن. نعم يضمن بالمثل او القيمة - 00:01:30ضَ
نعم. يضمن هو بالمثل. المكيلات موزونات معدودات. هذه كلها من تضمن بمثلها رجل نصب ارضا فبنى عليها دارا. ثم قدر عليها صاحبها واراد صاحب الارض ان يأخذ ارضه بما عليها من بناء. فماذا عليه - 00:02:10ضَ
نعم؟ او ويسعى له قيمة ما بناه من دون اجرة بنيانه. احسنت صحيح. يدفع الواصي قيمة البناء منقوضا بعد اسقاط اجرة من يقوم بالهدم اذا كان مثله لا يتولى ذلك اذا كان مثله اذا كان مثله لا يتولى ذلك. وهل له ان يلزم - 00:02:40ضَ
الغاصية بقلع بناءه حتى تعود الارض كما كانت نعم له ذلك. وصب رجل ارضى ثم زرع فيها واستحقها المالك بعد الزرع مباشرة قبل ان يبلغ الزرع حد الانتفاء به عرفا. فاخذ صاحب الارض ارضه فهل - 00:03:10ضَ
قاصبي عليه شيء نظير زرعه وعمله لا شيء لا شيء عليه اشترى ارض ثم تبين ان بائعه كان غاصبا للارض. فهاي المشتري حكمه حكم او حكم غاصب؟ حكم المقتري؟ نعم حكم المكتري عليه لرب الارض شراء - 00:03:40ضَ
في الارض تلك السلامة. نعم. تفضل الشيخ اسعد الابيات. تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا شيخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي - 00:04:10ضَ
رحمه الله تعالى ومستحق الارض من ذي شبهة بعد البناء او غرس نوع مارتي في قلبنا او غرسه بالقيمة او تركه اخذ اجر البقعة فان ابى من ذاك كل منهما اشتركا بالقيمتين فيهما وفاز بالغلة خمس للابد من رد في عين وبيع - 00:04:30ضَ
ان قد فسد او خرجت من يده بالشفعة او استحقت من يدي ذي جهاد. ومثل ذا مفلس ان اشترى فربها اولى بها بلا امتراء. نعم احسنت الله بعد ان ذكر شيئا من مهمات مسائل الغصب انتقل الى الكلام عن الاستحقاق. الاستحقاق لغة لاستيجاب - 00:04:50ضَ
الاستحقاق في اللغة الاستيجاب. فان عثر على انهما استحقا اثما. اي استوجب اثما بالخيانة. وهو شرع رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله. الاستحقاق رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله والمستحق هو من شهدت له بينة باستحقاقها بيدي لاستحقاق ما بيد غيره. وحكم - 00:05:10ضَ
انتهوا بذلك. قال ومستحق الارض من ذي شبهة بعد البناء ورس نو عمارتي يعطى ورثه بالقيمة او تركه واخذ اجر البقعة. ومستحق الارض من استحق ارضا من ذي شبهة من انسان - 00:05:40ضَ
لشبهة ليس لمتعد كما لو اشتراها من غاصب لم يعلم بكونه غاصبا. فهذا ذو شبهة بعد البناء او غرسنا وعمارتي بعد ان بنى فيها صاحب الشبهة او غرس او عمر بناء كان - 00:06:00ضَ
فرممه معتقدا ان الارض له. ثم استحقت منه. ما معنى استحقت منه؟ معناه انه قامت بينة على ان الارض لفلان. وليست لهذا الذي باعك اياها. يعطى البناء غرسه بالقيمة او تركه واخذ اجر - 00:06:20ضَ
البقعة اي ان المستحق يدفع قيمة البناء ونحوه بصاحب الشبهة وتعتبر القيمة يوم الحكم. يعطى البناء غرسه بالقيمة يعطي المستحق قيمة البناء او قيمة الغرس لصاحب شبهة الذي بنى او غرس وتعتبر القيمة يوم الحكم. او تركه واخذ اجر البقعة او - 00:06:40ضَ
يترك البناء ونحوه لصاحب الشبهة ويأخذ قيمة البقعة. يعني يأخذ قيمتها براحة. البراح الارض التي لا شجر عليها ولا عمران. فيأخذ قيمة البقعة. اي ما يأخذ ما تستحقه يوم الحكم من العوض - 00:07:10ضَ
ويكون على الترتيب. فيقال بمستحقي الارض ادفع قيمة البناء او الغرس قائما منفردا عن الارض فان قبلت فذاك. وان قيل لذي الشبهة الذي بنى او غرس ادفع قيمة الارض لمستحقها - 00:07:30ضَ
فان ابى فهذا قوله فان ابى من ذاك كل منهما امتنع المستحق من دفع قيمة في البناء وامتنع صاحب الشبهة من دفع قيمة الارض. فان ابى من ذاك كل منهما - 00:07:50ضَ
الشراكة بالقيمتين فيهما. اشتركا في البقعة وفي البناء والشجر بالقيمتين. فيقال كم قيمة البقعة براحة؟ مثلا قيمتها عشرة الاف. قيمة البقعة بدون البناء والشجر عشرة الاف. ويقال كم قيمة البناء والشجر؟ مثلا قيمتها عشرون الف - 00:08:10ضَ
قيمة البناء والشجر عشرون الفا. فيشتركان فلصاحب البقعة ثلث الجميع ويصاحب البناء والشجر الثلثان. لان نسبة عشرة الالاف من المجموع الذي هو ثلاثون الف الثلث فصاحب البقعة له ثلث الجميع. وصاحي البناء. له - 00:08:40ضَ
الثلثان ثم قال وفاز بالغلة خمس للابد. الغلة منافع المبيع يعني ما حصلوا من ريع الارض مثلا او اجرتها وفاز بالغنة خمس للابد. اذا منافع المبيع تكون للمسلم دون البائع في خمس سور. قال من رد في عيب يعني من - 00:09:10ضَ
ترى شيئا واستغله ثم اطلع على عيب فيه. فله ان يرده بالعيب ولا يرد الغلة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. اخرجه الخمسة. والحديث وان كان في اسناده ضعف الا انه - 00:09:40ضَ
تلقاه اهل العلم بالقبول وعملوا به. وبغض النظر الفقهي يقوي معناه. وورد بلفظ الغلة بالضمان والغلة والخراج يعني المقصود ما يكون من الفوائد والمنافع الحاصلة من البيع مثل ثمرة النخل ولا بني الحيوان والانتفاع بالدار او الانتفاع بالسيارة مثلا فماذا حديث؟ انما - 00:10:00ضَ
فيحصل من فوائد ومنافع العين المبيعة يكون للمشتري في مقابل ضمانه من عين المبيعة لان العين المبيعة لو تلفت لكانت من ضمان المشتري ولم يكن له على البائع شيء. ويزيد هذا وضوحا - 00:10:30ضَ
سبب الحديث ورد في بعض طرقه ان رجلا اشترى غلاما فاقام عنده ما شاء الله ان يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل - 00:10:50ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قوله يا رسول الله قد استغل غلامي ما المقصود به تسعة متر في متر. نعم يقصد انه ينبغي ان الغلة ايضا - 00:11:10ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان يعني ان الغلة هي في مقابل ضمانه للغلام يعني لو انه هلك الغلام لكان من ضمان المشتري ولم يكن له على الباء شيء فالخراج كذلك الذي عليه - 00:11:30ضَ
فيه الغرم هو الذي له الغنم. هذا معنى قولهم غنم بالغرم. هذه السورة الاولى التي لتكون منافع المبيع فيها للمستردون البائع. الصورة الثانية قالوا بيع قد فسد. مثلا باع بعد نداء الجمعة الثاني. وحكم الحاكم برد السلعة. وهي السلعة قد انتفع بها انتفع - 00:11:50ضَ
فيها المشتري فيردها ولا يرد الغلة. الغلة للمشتري. قال او خرجت من بالشفعة. الشفعة درس غد ان شاء الله. نأخذ صورة هذه المسألة. زيد وعمر مشتركان في ارض. لكل منهما نصيب معلوم مشاع. بزيده النصف مثلا ولعمري - 00:12:20ضَ
وليس بينهما حدود ليس بينهما يعني ما ما وضعت الحدود ولا صرفت الطرق يعني زيد يملك نصيبا شائعا في الارض لزيد نصف جميع الارض اولي عمرو نصف كذلك. فباع زيد نصيبه لبكر باعه لطرف ثالث - 00:12:50ضَ
باعه مثلا لبكر بعشرة الاف فيجوز لعمرو ان ينتزع هذه الحصة من بكر يعني يعطيه ما دفعه من الثمن يذهب الى بكر يعطيه عشرة الاف ويأخذ نصف زيد يأخذ ما باعه زيد رضي بكر او لم يرضى. تكون الارض حينئذ كلها لامر. هذه سورة الشفعة - 00:13:10ضَ
زيد وعمرو مشتركان في ارض لكل منهما النصف مثلا باع زيد نصيبه لثالث فيذهب عمرو ويأخذ من الثالث الذي اشترى نصيبه من زيد يأخذ منه بنفس الثمن الذي دفعه لزيد. هذه سورة الشفعة. وصورة مسألة النظم - 00:13:40ضَ
ان يكون بكر هذا الطرف الثالث بعد ان اشتراها قد استغلها وانتفع بها فليس على اذا غلت للشفيع وهو عمر على من اخذ منه بالشفعة وهو بكر. هذا معنى قوله او - 00:14:00ضَ
اجت من يده بالشفعة. بتر الذي خرجت الارض من يده بالشفعة الغلة له. الغلة له او استحقت من يدي ذي شبهتي. او استحقت من يدي ذي ذي في شبهتي. شخص اشترى ارضا فانتفع بسكناها - 00:14:20ضَ
وغرسها وزرعها ثم استحقت منه بان البائع كان راسبا مثلا فالغن وليست للمستحق. حتى لو بقيت الارض عنده سنين. الغلة يأخذها هو. وليست للمستحق قالوا مثل ذا مفلس ان اشترى. فربها اولى بها بلا امتراء. ومثل ذا مثل صاحب الشبهة في الفوز بالغلة - 00:14:40ضَ
قلة ان اشترى شخص اشترى دارا ولم يدفع ثمنها لبائعها فسكنها ثم حكم بالتفليس الخاص. يعني حكم الحاكم بخلع ما له لورمائه. قال فرب هؤلاء بها بلا امتراء. رب السلعة - 00:15:10ضَ
التي بيعت لمن حكم عليه بالتفليس قبل دفع ثمنها اولى بها دون غرمائه اذا لم يرضى بالمحاصة هذه المسألة لم تسبق في باب الفلس هذا ابني على حكم يتعلق بباب الفلس ما ذكره الناظم هناك وهو ان من وجد عين - 00:15:30ضَ
متاعه عند رجل قد افلس فله ان يأخذه. يعني لا يكون اسوة الغرماء. مثلا شخص باع سيارة على زيد وزيد لم يدفع شيئا من الثمن. ثم حكم القاضي على زيد بالتفليس. فصاحب السيارة له - 00:16:00ضَ
ان يأتي ويأخذ السيارة من زيد. ولا يكون اسوة الغامأ. والدليل على هذا ما في الصحيحين اه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس - 00:16:20ضَ
فهو احق به من غيره. اذا هذا الذي ادرك ما له بعينه عند المفلس له ان يأخذه. ولا اسوة الغرماء لا يدخل في المحاصة. اذا عرفنا هذا فمسألة النظم قال ومثل ذا مفلس ان اشترى فرب هؤلاء - 00:16:40ضَ
لو ان هذا المشتري الذي حكم عليه القاضي بالفلس لو انه انتفع بهذه السيارة قبل ان صاحبها. فهل اذا اخذها صاحبها يرد الغلة؟ الجواب لا لا يرضي الغلة وفاز بالغلة خمس للابد قال ومثل دا وفلس ان اشترى. فرب هؤلاء بها بلا انكراء. فالغلة تكون - 00:17:00ضَ
المشتري مفلس لا لبائعها. اذا هذه خمس صور منافع المبيع فيه تكون للمشتري دون البائع. هذا اخره. والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة - 00:17:30ضَ
الله وبركاته جزاكم الله خيرا - 00:18:00ضَ