هل هناك زكاة على الذهب الملبوس وغير الملبوس واذا كان هناك زكاة فما مقدار النصاب؟ جزاكم الله خيرا موضوع الزكاة الذهب الملبوس بين علماء المسلمين من الاصول المتقدمة وفي مذهب ما لك - 00:00:00ضَ

والشافعي واحمد لا زكاة في الذهب الملبوس بالنساء وفي مذهب ابي حنيفة ورواية في مذهب الامام احمد وقول للشافعي ولعدد من الشافعية ولبعض المالكية ان فيه الزكاة والادلة تشهد بذلك - 00:00:26ضَ

الادلة. نعم. تشهد لذلك ان المانعين للزكاة ليس معهم دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام على الاطلاق. الله المستعان. وانما فيه عندهم قول ستة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. هم - 00:00:51ضَ

الصحابي يقابل بقول الصحابة الاخرين. هم ويبقى معنا اصل الحكم وهو وجوب الزكاة في الذهب والفضة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته - 00:01:07ضَ

الا اذا كان يوم القيامة صفح له صفائح من نار الى اخر الحديث ولم يفرق في ذلك بين صاحب ذهب يلبس. هم. وصاحب ذهب لا يلبس. هم. ثمان الاحوط والابرأ للذمة - 00:01:27ضَ

والخروج من التبعات قبل تعذر الخروج اما ما مقدار النصاب؟ مم عشرون مثقالا والمثقال اربعة غرامات وربع جرام. ما شاء الله يعني خمسة وثمانين جراما. هم على ارجح الاحوال في الوزن النصاب خمسة وثمانون جرام بوحدة الوزن المتعارف عليها - 00:01:43ضَ

مع الاسف عند الصاغة وكان جديرا بالمسلمين ان يكونوا اهل سبق في وحدة الموازين وسط قليلة والكبيرة يوضح هم قد وضحوا بالحضور المثقال حبوب الحنطة. الله المستعان. لكن كان حريا بهم بعد تطور الامور - 00:02:25ضَ

ان يحسن قسمة الوزن نعم. بامور يتعرف الناس عليها حتى لا يحتاج الناس الى الجرام انواع الوحدات المستوردة والله اعلم - 00:02:53ضَ