سمعت من بعض الاخوة انه اذا لعن الرجل زوجته فانها لا تحل له لان لعنها طلاقها. فاذا لعنها ثلاث مرات متفرقات فهل يكون هذا اللعن في حكم الطلاق بالثلاث هذا غير صحيح - 00:00:00ضَ

ليست اللعنة من صريح الطلاق ولا من كناياته ولكنها معصية واجرام من حق الزوجة ولكن ان كانت الزوجة اهلا للعنة اصابتها وان لم تكن اهلا للعنة رجعت اللعنة الى قائلها - 00:00:15ضَ

وليس من جميل الاخاء ولا حصل العشرة ان يكون الرجل لعانا لزوجته او ان تكون الزوجة لعانة لزوجها بل حق العشرة اقول عشرة ان يحسن كل واحد من الزوجين مصاحبة الاخر - 00:00:41ضَ

وان يتبادل المحبة والالفة والرحمة لتعمر الحياة الزوجية بما يظلها من ظل بارد كريم والله اعلم احسن الله اليكم - 00:01:05ضَ