ما حكم الشرع في باب الزواج بنية الطلاق؟ فلقد قرأت هذه العبارة في كتاب فقه السنة للسيد سابق رحمه الله وهو يجيد اباحتها حسب علمي. وكذلك فان معظم جمهور العلماء قد اجازوا اباحتها والله اعلم - 00:00:00ضَ

ولقد علمت ان الشيخ الاوزاعي رحمه الله قد تضمنها في فقهه فقال انها جائزة. ارجو افادتنا بالصحيح هذه المسألة الزواج على نية الطلاق اذا تزوج المرء ونيته ان يطلق المرأة التي تزوجها - 00:00:20ضَ

متى انتهت حاجته في البلد الذي هو فيه اختلف العلماء في جواز ذلك من عدم الاصل في الزواج ان تكون النية فيه على الدوام المتزوج ان يستفيد ويستمتع بالمرأة مدة من الزمن ثم يطلقها. لانه اذا فعل ذلك فهي اخت المتعة - 00:00:48ضَ

وقد اباح بعض العلماء الزواج اذا لم يتضمن الشرط في عقد النجاح انها لفترة محددة ومنعه اخرون والذي اراه انه زواج لا يجوز لان نية الزواجي الصحيح مفقودة في هذا الزواج - 00:01:22ضَ

وقد سبق في الصحيحين سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بالنيات فهذا الذي يعقد نكاحه على امرأة وهو يريد ان يقضي وطره مدة بقائه في ذلك البلد - 00:01:51ضَ

سواء كانت المدة شهرا او اسبوعا او اما هو في الحقيقة ما قصد الزواج مطلق الذي تترتب فيه الحقوق الزوجية والامل في البقاء والاحترام مدى الحياة وانما اراد قضاء حاجته - 00:02:11ضَ

فلا فرق عندي بين هذا وبين المتعة التي ثبت تحريمها من حديث امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فيما يرويه عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم - 00:02:33ضَ

ولا شك ان كلا يؤخذ من قوله ويترك وانما الذي كلمه حتم وطاعته واجبة واتباعه هو الدين انما هو سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي لا يحل ان يرد قوله اذا ثبت - 00:02:48ضَ

ولا يصح اتباع غيره ومن اراد ان يتبع غيره فقد ضل عن الصراط السوي فاجتنب طريق الاسلام فانا ارى ان الزواج بنية الطلاق ومن يتزوج في اقامته في بلد في شهر - 00:03:10ضَ

وعجب من ذلك او اقل وهو انما دخل بنية الطلاق ولم يدخل بنية الاستمرار وان لم يذكروه بالعقد لان الاعمال كلها مبناها عامية ولا شك ان الانسان لو تزوج امرأة - 00:03:30ضَ

ونيته ان يحللها لزوجها اذا طلقت بالصلاة وتزوجها وهو ينوي ان يحللها لزوجها فقط ولم يقصد انها زوجة له فان هذا الزواج محرم. لان هذه النية اثرت عليه في حله وحرمته - 00:03:49ضَ

فهذا الزواج في نظري غير شرعي وان اختلف العلماء فيه لان الذي يجب الاخذ به واتباعه ويحكم مخالفته انما هو امر من امرنا الله جل وعلا باتباعه بهديه والله اعلم - 00:04:11ضَ