الزكاة والصدقات - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

9755 - حكم أعطاء الأم الزكاة لأبنتها الاحوج من بين باقي البنات - نور على الدرب

صالح اللحيدان

لدي ابنة متوفى زوجها ولديها اولاد قصر وليس لديها المال الكافي لتصرف عليهم واني اعطيها بعض النقود لتصرف على اولادها. واعطيها ايضا زكاتي من الذهب الذي املكه ولدي ابناء وبنات غيرها. هل علي اثم لاني اعطيها وحدها لانها محتاجة واخوانها ميسور - 00:00:00ضَ

الحال وهي احوج الى المال. وهل الزكاة تحل لها ولاولادها مني؟ جزاكم الله خيرا الزكاة تحل لها ما دامت محتاجة لها وليس هذا الذي تعطينه اياه من الزكاة من بابي التفريق بين عطية الاولاد - 00:00:30ضَ

لان هذا حق واجب. اي الزكاة واولى الناس بها الاقارب اذا كانوا على محتاجين فما دام عند هذه البنت ايتام ولا شيء عندهم يكفيهم مصرف هم مصطفى السنة وتعطينهم من الزكاة - 00:00:56ضَ

ما يساعدهم فليس هذا من الجور في العطية ولا يلزم ان تعطي اولادك الاخرين الذين اغناهم الله. بل لا يجوز اعطاؤهم من الزكاة ولا حرج فيما فعلتي ان شاء الله والله - 00:01:19ضَ