جميع فتاوى نور على الدرب القسم الثاني - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
9770 - حكم من قال لزوجته علي الطلاق أن لا يذهب معها ولا يجي يقصد الزوجة - نور على الدرب
Transcription
اه اسئلته تتعلق حول الحلف بالطلاق. يقول اه رجل قال لزوجته الاتي عليه الطلاق الا يذهب معها ولا يجيء يقصد الزوج ويقول عليه الطلاق يعني سؤاله الثاني عليه الطلاق آآ الا الا يحرم اولاده كل شيء - 00:00:00ضَ
ثالثا عليه الطلاق الا يذهب للمكان الفلاني ثلاث سنوات ثم قال خمس سنوات. رابعا عليه الطلاق انها لا تحبه بقصد الحب اللازم مع العلم ان هناك حب ليس عندها كراهة كما هو معلوم من كراهة النساء للازواج. ارجو الافادة عن هذه الالفاظ - 00:00:19ضَ
هذا رجل يكثر من هذه الايمان هداه الله. وليس هذا من الصفات المحمودة ينبغي لها ان يتجنب الاستهتار بالايمان بهذه الطريقة واما جواب مسألته فان كل حلف من ايمانه التي حلفها في الطلاق - 00:00:35ضَ
اذا خالف مقتضاه عليه كفارة يمين الا يذهب الى كذا ثم ذهب عليه كفارة يمين وخالفوا ان لا يذهب الى محل كذا الا ثلاث سنوات ثم قال خمسة ان كان ذهب قبلها تمام هذه المدة فعليه كفارة يمين - 00:01:00ضَ
انها لا تحبه تحبها ابدا فلا شيء عليه. وان كانت تحبه وهو يقصد حبا بعينه وهو صادق والا فعليه كفارة يمين نشاهد ان في ايمان هذه كفارة يمين عليه ان - 00:01:19ضَ
يدفعها للفقراء اطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعم الفقراء. كل فقير نصف صاع من ذرة او غيره او غرز او ربع صاع من البر والصاع ثلاثة كيلو بالوزن. ثلاثة كيلو - 00:01:34ضَ
الوزن وبالله التوفيق - 00:01:55ضَ