التمام في أحاديث الأحكام

٩٨. التمام في أحاديث الأحكام (باب حد السرقة) | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

باب وحد السرقة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع ربع دينار فصاعدا. متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا - 00:00:00ضَ

وفي رواية لاحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك. السرقة في اللغة هي ماذا؟ اخذ المال خفية. اخذ المال نعم وهي كذلك في الشرع. يعني اخذ المال خوف يمين مالكي او نائبه - 00:00:30ضَ

بغير حق بالخوف يمين مالك او نائبه بغير حق لماذا خفي حتى نخرج ماذا اخذ المال. طب اولا نتكامل الحب. اخذ المال. كلمة المال تخرج ماذا تخرج ما ليس بمالا فان اخذ كلبا الكلب ليس بمال - 00:00:46ضَ

الكلب ماذا؟ يباح الانتفاع به فيعزر ليقول هزه السرقة وكلمة خفية تخرج ماذا تخرج صورك تخرج الغصب والغصب ان يأخذ وماذا؟ قهرا بقوة وتخرج الاختلاس والاختلاس الشيخ ابن عثيمين يقول الفرق بين هناك اربعة الفاظ عند ذلك كما سيأتي بعد قليل حديث ليس على ليس على مختلس ولا منتهب قطع - 00:01:05ضَ

عندنا سرقة واختلاس وانتهاب وغصب عرفت السرقة وللاختلاس هو الا يظهر امره الاول ويظهر امره في الاخر يعني يأخذ المال وانت لا تشعر به ثم عندما يجري ماذا انت ترى - 00:01:32ضَ

انا مسل السارق لكنه ليس سارقا والالتهاب والغصب واحد. هو اخذ المال ماذا؟ قاما. قاما الانتهاء والاختلاس والغصب ليس فيه قطع. لماذا ليس فيه قطع؟ كما سيأتي معنا في الحديث ان تقيم البينة عند القاضي انك رأيت من اخذ مالك فتقوم البينة. اما السرقة اخذ - 00:01:49ضَ

هدا يصعب ان تقيم البينة فكان فيه القطع. فاذا اخذ المال خفية من مالكه فلو اخذه نعم من الغاصب مثلا يعني الان شخص غصب مالا شخص متواصل بمال منك فانت تأكدت تأخذه خفية لانه مالك. فانت لست قلقا لانك لم تأخذه من مالك انت مالكه اصلا. او اخذته لترده لصاحبه - 00:02:08ضَ

الخط المال من الغاصب خفية لترده لصاحبه فانت لست سرقا ايضا من مالكي او نائبه ما هو نائبه؟ يعني مثلا شخص اعارك شيئا شيئا. فجاء سارق فسرق هذا الشيء النائب يقوم مقام الملك. هذه سرقة ايضا - 00:02:35ضَ

وبغير حق حتى تخرج من مسألة ماذا ما اذا اخذه بحق. مسألة الظفر مثلا لو ان شخصا اخذ منك مالا فاخذته منه. نعم دبي الحق اذا تخرج هذه المسألة. نعم وذكر فيها حديث اول حديث في شرط من شروط السرقة وهو النصاب لا تقطع يد سارق الا - 00:02:52ضَ

في ربع دينارا فصاعدا. اختلفوا في قدر الدينار ما بين ثلاثة ونصف الجراة الى اربعة وربع. اظن اذا ذكرنا هنا كتاب الزكاة بناء على تقدير في اربعة وربع. قيل ثلاثة ونصف بين اربعة الا ربع قيل اربعة وربع. يعني تقريبا ربع دينار سيكون مالا جرام واحد - 00:03:12ضَ

لو اخدنا بالوسط تكون جراما واحدة جرام الذهب كم يساوي عندكم في بلدكم؟ زي العيال الخالص كم يساوي بالمصري؟ بالجنيهات من الذهب الخالص. سبعمية دولار جرام الامريكي؟ اه عندنا هكذا تقول عندنا تقريبا ثمانمائة. اظن الذهب واحد في العالم يعني - 00:03:29ضَ

قريب يعني. تقريبا. فلو سرق لو سرق هذا ثمانمائة يكون سرقة لم يكن قد قال لا قطع الا في ربع دينار صاعدة مصعدا يعني ماذا فاكثر. اه. لا فصائلا فاكثر. فصاعدا فاكثر - 00:04:07ضَ

طيب والحديث الثاني اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في مؤذن بذلك. هذان حديثان صحيح ان صريحان لمذهب الشافعية كما سيأتي معنا الخلاف في مختلف الحديث التالي ان النصاب السرقة ماذا - 00:04:26ضَ

ربع دينار. لكن هذين حديثان يعرضون احاديث ستأتي الحمد لله. اكمل هكذا وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليه - 00:04:38ضَ

ما الذي بعده؟ وعلى ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فيف تقطع ويده ويسلق الحبل فتحى يده متفق عليه - 00:04:59ضَ

طيب هذه الاحاديث الثلاثة اختلف اهل العلم في الجمع بين الحديث الثاني يقطعوا في حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم نعم فهل يقال ان - 00:05:15ضَ

النصاب وثلاثة دراهم او او ربع او ربع دينار. الاظهر ان الثلاثة ضرائب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تساوي ماذا؟ الربع دينار. لا ثلاثة دراهم كانت تساوي ربع دينار - 00:05:31ضَ

لان المجنة هو الترس الذي يتقي به المقاتل الدرع. تليفون الدرع الذي يلتقي به ضربات السيف هذا. المجني كانت قيمته ثلاثة دراهم في ذلك الوقت. والثلاثة دراهم كان النبي عليه الصلاة والسلام كانت تساوي ربع دينار - 00:05:43ضَ

فالصحيح ان الاصل في النصاب هو ماذا؟ هو الذهب. والفضة هذا فرع كما قلنا مثلا في مقادير الديات المقادير الديات. احنا بناخد مقادير الديات ان الاصل مثلا هو الابل والتقدير بالذهب - 00:05:56ضَ

والفضة والحلل والبقر والغنم هذا هذا فرع نعم فكذلك يقال هنا. وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم في نصاب السرقة. ابن حزم يرى ان السرقة ليس لها نصاب. فيقطع في القليل والكثير الا اذا كان القليل هذا ماذا - 00:06:13ضَ

تافه تافه لا اثر له. ويستدلني بحديث ماذا؟ بحديث البيضة. حديث ابي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. البخاري في الصحيح روى التفسير عن عن الاعمش لهذا الحديث - 00:06:27ضَ

ليوافق حديث عائشة وقال البيضة هي بيضة المقاتل والحبل وحبل السفينة وهذا فيه بعد اولا لنا في صرف اللفظ عن ظاهره. ثانيا ان الغرض من الحديث ماذا؟ الزجر الزجل بماذا؟ بان السارق ملعون مع انه يسرق شيئا ها يسيرا. والبيضة ليست شيئا يسيرا. البيضة التي على الرأس. فانه يغسل البيضة الحقيقية - 00:06:44ضَ

يعني هو المقصود ماذا؟ التحقير السارق اذا اراد ان يحقر السارق لن يسقل شيئا له قيمة عالية طب كيف يجمع اذا كيف يقال ان السارق اذا سرق بيضة ستقطع يده والبيضة تساوي صف قطعا - 00:07:09ضَ

والحبل كذلك لو تسوي طبعا. يقال ان هذا حديث ورد على على ماذا؟ على صيغة التغليظ والاحتجاج به احتجاج بدلات المفهوم وان كان فيه منطوق. ما هو المنطوق ان سرقة البيضة توجب قطع اليد. لكن منطوق حديث عائشة اسرح. قالت عائشة الاول في الباب - 00:07:22ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام قال قطع الا. لان هذا اسلوب ماذا؟ حصر وده من اقوى الفاظ العموم نعم لا تقطع يد سارق الا في ربع دولار. فالاظهر مذهب الشافعية نعم الذين يقولون ان مقدار النصاب - 00:07:48ضَ

هو ربع ربع دينار. اما المذهب الثاني هو مذهب المالكية والحنابلة يقول النصاب عندهم ماذا؟ ربع دينار او ثلاثة ضوائر يجمعون بين الحديثين. ما الفرق بين المذهب الشافعي ومذهب الحنيفية والمالكية - 00:08:05ضَ

الفرق ان الشافعي يقولون ماذا ربع دينار وهذا هو الذي ينبغي العمل به الان. اما ثلاثة نقولها بثلاثة دراهم ثلاثة دراهم الا تساوي شيئا حوالي تقريبا عشرة جرامات من الفضة. عشرة جرامات من الفضة يعني مائة جنيه - 00:08:23ضَ

الفرق الكبير الان بين نصاب الفضة ونصاب الذهب. نعم. المذهب الثالث مذهب الاحناف يقولون عشرة دراهم. لماذا؟ لانه ورد في احاديث ضعيفة ان قيمة المجلة قيل كانت ثلاثة دراهم وقيل كانت هذا حديث صحيح ثلاثة ضرائب. قيل كانت خمسة وقيل كانت عشرة. الخمسة والعشرة ضعيف. فقالوا جمعا بين - 00:08:39ضَ

الحديث نأخذ بمذهب الازيد لان الحدود تضرب بالشبهات. فهمت يا دي الاحناف؟ فاخذ بالازيد ولكن الازيد هذا ضعيفة بالشبهات لو كان الحديث صحيحا لكان الحديث ضعيف في هذه الشبهة يعني لا يعمل بها لان الحديث ضعيف فالاظهر مادب الشافعية - 00:09:00ضَ

في هذه المسألة ان النصاب ومادة ربع دينار. على الحقيقة كل يوم يسبق اقل من النساء. اذا بلغوا طيب لو اخرج المال هناك مسائل يذكرها في الحرص تفاصيلها في كتب الفقه. منها مسألة مثلا اول مسألة اذكرها سريعا - 00:09:16ضَ

مسألة ماذا؟ متى يعتبر قدر النصاب متى يعتبر قدر النصاب؟ مرض واحدة للاسف. ما معنى السؤال يعني؟ ما انت ممكن انت سرقت شيئا. ساعة. هاتف. فعندما اخرجته قيمته كانت تساوي اقل من ربع دينار. لكن بعدما اخذته في اليوم في اليوم التالي ارتفعت الهواتف واصبح الدينار. تقطع ام لا - 00:09:37ضَ

لا يقطع يقطع العبرة بماذا بوقت اخراجه من الحرز؟ في وقت اخراجه من الحرص. والعكس لو اخذ وكان يساوي ربع دينار ثم قلت قيمته. لأ يقطع. لو صدق من اشخاص متعددين من اشخاص - 00:10:01ضَ

متعددين. صدق من هذا اقل من ربع دينار وهذا اقل من ربع دينار وهذا اقل من لا يقطع على الصحيح لابد ان يسرق من الحرز ربع دينار ولا حاجة؟ هم. ولو سرق العمل اذا عرف انه بهذا يتحيل. حتى لان عادة يعني لان الشريعة ماذا - 00:10:21ضَ

مع ليلة القطع بربع دينار. لان فيها حكم كثيرة قد يكون من هذه الحكم ماذا ان المسروق منه يتضرر بربع دينار. لكن اقل من ربع دينار لا يتضرر يعني سرق من هذا رغيف وهذا رغيف حتى سرق الف رغيف - 00:10:43ضَ

واصبح قيمة الالف رغيف مثلا ربع دون نفترض يعني مثلا يعني من نقول يقطع لا لا يقطع لانه لا ليها تضرر بماذا بسرقة كتب؟ قال والنص ورد في ماذا؟ في ربع دينار. لو صدق من آآ من آآ من اناس كثيرين وسرق من - 00:10:58ضَ

كل واحد منهم اكثر من ربع دينار ثم جاء مجتمعين الى القاضي لانهم من شروط اقامة حد السرقة ان ياتي المسروق منه هو الذي يطلب اقامة الحد لابد لماذا؟ لماذا لابد من هذا؟ لانه مجرد وجود المال عندك - 00:11:14ضَ

ليس دليلا على السرقة الا بادعاء ماذا المسروق منه؟ لانه قد يكون اعطاك هذا مال هدية مثلا انا انت ضاع منك هاتف وعند فلان لا ينفع ان يقول الناس انت صرفت هذا الهاتف هذا الهاتف لفلان. لا لابد فلان نفسه هو الذي يقول ماذا؟ سرق مني الهاتف - 00:11:34ضَ

ضاع مني الاتي. لانه ربما فلان اعطاك هذا الهاتف هدية ربما ما اعطاك عاريا ربما اعطاك ثمن آآ بيع اي شيء يعني. واضح هذا؟ فلابد ان المسروق منه الذي يأتي الى القاضي - 00:11:52ضَ

ليخبر باستيقظ طيب لو جاء ناس مجتمعون الى القاضي يخبرون ان فلانا سرق منهم جاءوا في مجلس واحد من مسائل تدخل الحدود هل يقام عليه اكثر من حج؟ الازهر اللي يقام عليه حد واحد - 00:12:05ضَ

نعم فقط لهم كلهم ولو جاء في مجالس مختلفة لو جاءوا في مجالس مختلفة كذلك الصحيح انه ماذا اه تقطع يده مرة واحدة طالما انه لم يقم عليه الحد للاول. لو اقيم عليه الحد الاول يعني جاء واحد زيد فقطعت يده ثم في اليوم التالي جاء عمرو واتى ببينة له وصدق منه يقطع رجله - 00:12:20ضَ

اليسرى كم يا سيادتي؟ نعم ان يقع هذه السرقة وبعد ما قطع اليد بسرقة جديدة حتى يقطع ليس شرطا طالما انه قطعت يده قطعت يده قوى السرقة بعد ان تقطع يده ليس شرطا. القضية هي ماذا في اقامة الحد؟ متى تتداخل الحدود اذا لم تقم - 00:12:42ضَ

لكن طالما اقيم هم اختلفوا فيما لو سرق من نفسي السارق الجمهور يقولون يقام علينا الحد الا الاحلاف واضح هذا؟ الجمهور يقولون ماذا؟ يقام على واختلفوا فيما اذا سرق نفس الشيء - 00:13:05ضَ

كذلك راح نبقا نفو. يعني قال الاحناف لو آآ سرق نفس الشيء مرتين لاقام للحد في المرة الثانية. الا ان سرقه على غير صفته ان صرخ في المرة الاولى دقيقة - 00:13:23ضَ

ثم في المرة الثانية ثم لما قطعت يده رد له الدقيق. ثم في المرة الثانية اصبح الدقيق خبز تقطع او صدق قطنا ثم اصبح نسجا. قالوا تقطع لكن الزبون لم يفرقوا. تفاصيل يعني هناك تفاصيل اختلفوا فيها - 00:13:37ضَ

ازا تنجيم لا لابد كما ذكرت ان يكون ربع دينار حال اخراجه من الحزب الاخراج من الحرز. فهمت؟ السؤال واحد فتح على الخزانة والثاني سرقة سرقة. هل يكون عليهما على واحد. طيب نفس المسألة اختلفوا فيها - 00:13:54ضَ

مسألة الاشتراك في في السرقة هل يوجب القطع ام لا؟ اختلفوا فيها على صور. بعضهم قال يوجب القطع ان كان ان كان آآ كل واحد ان كان المسروق يساوي النصاب لكل واحد منهما. يعني سرقوا ماذا - 00:14:18ضَ

ما يساوي نصف دينار دي نار فهمت؟ يعني لا لا يقطعون الى ماذا؟ الى هذا النص في دولار. والاصح ان التواطؤ هنسترق التوافق على القتل تقطع ايديهم جميعا حتى لو سلقوا ربع دينار فقط - 00:14:33ضَ

لماذا؟ لاننا لو قلنا بذلك لادى الى ماذا الى فتح الذريعة للسلف كما قلنا في القتل في قتل جماعة بالوحي طبعا عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخر ثقب فقال - 00:14:51ضَ

انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه لحد متفق عليه ولمسلم من وجه اخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي - 00:15:13ضَ

صلى الله عليه وسلم بقطع يدها حريص في مسائل وحديثان يعني اتشفع في حد من حدود الله هذا القطب لمن؟ لاسامة لما جاء اسامة قالت في حديث مسلم ان قريشا لما اهمهم امر المرأة المخزومية امرأة شريفة من بني مخزوم - 00:15:33ضَ

لما قبيلة عمر رضي الله عنه اتوا اسامة فقالوا من يشفع لها؟ قالوا اسامة. هو حب حب رسول الله. ابن حب رسول الله. فقال اسامة. فقال اسامة فشاف اسامة في في المرأة - 00:15:54ضَ

وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا اتشفع في حد من حدود الله غضب غضبا شديدا. ثم قام فاختطب خطب يعني فقال ايها الناس انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف - 00:16:07ضَ

تركوه الشريف الذي له منزلة في القوم شريف في المنزلة والنسب واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد طب هذه المرأة لماذا قطعت؟ تبين هذه الرواية الثانية قبل التكامل الرواية الثانية - 00:16:24ضَ

متى لا يجوز الشفاعة في الحد اختلفوا متفق انه برفع الامام لا تجوز الشفاعة. لكن اختلفوا في قدر هذا الرفع. نعم الجمهور الائمة الاربعة الا الحنابلة والشافعية الاحناف والشافعية. يقولون ماذا؟ يقولون لابد من ثبوت الحد عند الامام - 00:16:40ضَ

فرق بين بلوغ الحد للامام وثبوته عند الامام. ما معنى ما معنى الثبوت وما معنى البلوغ؟ يعني الان الامام عرفة قيل له ان فلان سرقه هذا عند عند الاحلاف والشافعية ليس ليس بلوغ الحد الامامي. لانه لم - 00:17:02ضَ

لم يثبته بعد. وبعدما يقيه يقال له ان فلان سرق سيقول هاتوا فلان وهاتوا الشهود. هناك اثبات بعد ذلك. عند الاحلاف والشافعية. فهذه المرحلة يجوز الشفاعة عند الحنابلة لا يجوز الشفاعة - 00:17:21ضَ

لانه بمجرد وصول حد الامام حتى ان لم يثبت عنده لا يجوز الشفاعة. بل عند المالكية اوسع من هذا. عند المالكية اوسع من هذا. انه لو بلغ الشرطة للامام لا يجوز الشفاعة. ولعل هذا اصح المذاهب - 00:17:36ضَ

لماذا؟ لان الشفاعة تكون حيلة لماذا لاسقاط الحد وفتح اللبان الرشوة في الحدود وقد يقال بالترخص والاخذ بمذهب الاحناف والشافعية بان الحد لا يثبت لا يكون ثابتا عند الامام الا باثباته. في حق من؟ في حق الصالحين. يعني حق مثلا شخص مثلا - 00:17:51ضَ

اشتهر بالصلاح ثم قذف شخصا حال غضب قذف شخصا وقد يشفع له لانه شخص ماذا؟ اشترى بالصلاح والعدالة وكذا نعم بمناسبة القذف نسينا ان نتكلم على لحد القذف على المسألة مسألة ماذا - 00:18:11ضَ

مسألة ان عقوبة القاذف في القرآن هي عقوبة حدية وعقوبة ماذا باسقاط شهادتي. نعم فلا تقبل له شهادة ابدا. قال والذين يرمون المحصنات المؤمنة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم - 00:18:30ضَ

ثمانين جلدة ولا اقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين فذكر له ثلاثة عقوبات لهذا القادم من الثلاثة الجلد واسقاط شهادته والفسق الا الذين تابوا الا الذين تابوا تعود على ماذا - 00:18:48ضَ

تعود على الثلاثة وانا مذهب الائمة الاربعة الا الاحناف ان القاذف اذا تاب قبلت ماذا شهد تحلف يقول اذا تاب لا تقبل شهادته تسقط شهادته ابدا. ما سبب الخلاف بين الاحناف والجمهور؟ نعم؟ اه رجوع الاستثناء. هل استثناء - 00:19:10ضَ

بعد جمل يرجع الى الاخير ان يرجع على كل الجمل الاصح مذهب الجمهور في هذه المسألة. فاذا هنا كنا نتكلم عن ماذا كنا نتكلم عن بلوغ الحد للامام كنا بنيجي لحد الامام ذكرنا فيها ثلاثة مذاهب. مذهب مالكية اشدها انهم يقولون ماذا لو بلغ الحد حتى اذا لم يبلغ القاضي؟ لو بلغ نائب القاضي كالشرطة مثلا. لا يجوز الشفاعة فيه - 00:19:36ضَ

لا يجوز الشفاعة فيه. السنة فيها خلاف معتبر بين اهل العلم يعني. طيب حديث مسلم فيه فيه مسألة مهمة اخرى وهي مسألة ماذا؟ سبب سبب القطع ماذا؟ ولمسلم من وجه اخر عن عائشة قالت كانت امرأة - 00:19:58ضَ

يستعين المتاع وتجحده. هذه المخزومية. يعني انت تعيرها شيئا اما تعين شيء. تعيرها ملابس تعيرها اي شيء. فماذا تفعل تجحد وتقول لم تعطني شيئا فامر فامر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها. هذا حديث بهذه الصفة لم يعمل به الا الحنابلة من مفردات المثل. الجمهور لم يؤمنوا بهذا الحديث. الحنابلة ماذا قال - 00:20:15ضَ

ماذا قالوا؟ من سنة اه ان جحد المتاع سرقة وقال نص الحديث يدل على هذا لان عائشة رضي الله عنها من اهل اللغة ولا يمكن ان تعلق القطع بعلة ليست هي العلة. يعني انظر ماذا قالت عائشة - 00:20:39ضَ

كانت تستعين بالمتاع وتشحد. فامر الفاء عند الاصوليين واللغويين. ما بعدها يكون ماذا؟ سببا لما قبلها. يعني نقول مثلا زنا فجلد زنا فجلد. ما سبب الجلد الزكر ما قبلها سبب لما بعده. كل ما قبلها سبب لما بعدها. ما سبب القطع جحد المتاهة - 00:20:59ضَ

طب كيف تأول الجمهور هذا الحديث قال ان الجحد هذا في اشكال لان الجحد نحن قلنا السرقة هي اخذ المال خفية من حرزه بغير حق من مالكه ونائبه بغير حق صح - 00:21:26ضَ

طيب الجحد ليس اخذ مال خفية الجحد هذا جاحد المتاع او جاحد العارية انت اعطيت المال مختارا. ثم بعدما اعطيته الهاتف يستخدمه قال انت لم تعطني شيئا بنقي في علاج موقعين رد على آآ هذه المسألة وبينها لان الجمهور يقولون ماذا؟ بعدم قطع جاحد العارية. طب كيف تأولوا الحديث؟ قالوا هذه المرأة كانت تسرق - 00:21:40ضَ

يعني المرة سرقت فقطعت يده بسبب السرقة لكن كان مشهورا عنها قبل ذلك انها ماذا؟ تشهد. تشهد المتاع. فعائشة رضي الله عنها وذكرتها بماذا بصفتها مشهورة ولم تذكر علة السرقة لانه من المعروف ان الذي يسرق تقطع يده. هذا فيه بعد يعني فيه تكلف وفيه بعد - 00:22:02ضَ

طيب طيب ابن القيم لماذا قال قال كيف ادخل الجحد العارية في السرقة؟ قال ان العلة في قطع يد السارق هي ماذا ما العلة؟ ما الحكمة في هذا؟ انه يصعب على المسروق منه اثبات ان فلانا سرقه لانه اخذ مال خفي. صح - 00:22:23ضَ

فكذلك جاحد العرير. انا لو اعطيتك شيئا عرضتك شيئا. هل الذي يعير احدا شيئا؟ يشهد على ذلك؟ لو انت قلت من فضلك اعطني هاتف استخدمه واطيق غدا. لا لا في شهود يعني يشهدون على هذا - 00:22:40ضَ

فيصعب كذلك على المعير ان يثبت جحده المستعير. صح؟ او يستحيل عليه نقيس على ماذا؟ الشريعة الحقته بماذا الحقته بالسرقة؟ يعني هذا اقوى الاقوال في المسألة. فلعل مذهب الحنابلة فيه قوة في هذه المسألة ان نجاح هذه المتاع. اذا بلغ النصف - 00:22:53ضَ

بشرط ان يبلغ متاع النصاب طيب يد المستعير يد امانة في خلاف بين اهل العلم مضى معنا في كتاب البيوع هل يد المستعجل يد امانة؟ لا يضمن الا بالتفريط او التعدي. سواء قلنا انه يضمن بالتفريط او التعدي واخدنا في احاديس طنفري ابن امية ان صفوان قال النبي عليه - 00:23:10ضَ

عندما اراد منه النبي عليه الصلاة والسلام دروعا. فقال آآ غصبا يا محمد؟ قال لا بل عارية مؤداة. وفي باب العري مضمونة. قلنا انك غلاء بين اهل العلم ذكرناه قبل ذلك. لا حاجة لاعادته. لو قلنا حتى لو قلنا ان يد المعير يد المستعير يد امانة فهذه الان ليست امانة. هذا جحد - 00:23:33ضَ

بقول جاحد جاحد العارية يضمنها باتفاق باجماع. لان الجاحد ماذا تفريط وتعدي. الجحد تعدي. حتى لو قلنا ان يد المستعير يد امانة. والان هي هذه المرة ماذا فعلت فلما جعلت اصبحت ماذا؟ متعدية. فلما اصبحت متعدية وجب عليها القطع والضمان - 00:23:52ضَ

يوم القيامة. ماذا؟ يوم القيامة. لا. لازم. لا كيف في يوم القيامة في الدنيا بشرط ان يقيم المعيل البينة كيف يضمن يوم القيامة مسألة طمنك فتحت هذا الموضوع مسألة اذكرها في السرقة - 00:24:12ضَ

من يجب على السارق ماذا يجب على السارق اذا قطعت يده؟ يجب عليه شيئان القطع وماذا؟ ورد المسروق اتفقوا انه لابد ان يرد المسروق اذا كان قائما. طب اذا كان مستهلكا - 00:24:27ضَ

او تأليفا الاحداث يقولون لا يرد. تسليق ايميل. لا الحنافع انهم لا يردوا اما الجمهور يقولون يرد مثله ان كان له مثل او قيمته ان كان ليس له مثل مثل يعني ماكينة منزون عند الجمهور لم يكن له مثلي يرد قيمته. اما عند الاحناف ماذا خلاص سقط وهذا قول ضعيف جدا. قلنا احلف هذا - 00:24:44ضَ

على السارق لو ان شخصا سرق مالا واتلفه سرق هاتفا غاليا واتلفه ان يرد المتلف الا اذا كان قائما. وهذا فيه بعد. لان السلخ هذا معتدي فكيف لا يرد المتلى؟ يرده. فان كان معسرا يكون دينا في ذمته. نعم. طيب - 00:25:01ضَ

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا حديث السدادة دي من واذكرها في الترتيب بعد حديث شهد شهد العارية - 00:25:21ضَ

لان هذا دليل للجمهور بان جاحد العلاج فان جاحد العارية لا يقطع. ما وجه الدلالة؟ خائن. خائن النجاح ده الاهلي يا اخوان فكيف يمكن ان يجيب الحنابل عن هذا الحديث - 00:25:41ضَ

كيف يجيبون يقولون هذا عام يفرق بين هذا عام مخصوص يعني يقال له صور كثيرة ليس جاحدا للهداية فقط. ما هو الخائن جاحد الدين الدين اه الجحد العادية هنا صورة من صور الخيانة فنقول هذا ماذا؟ عام عام مخصوص. نعم. ليس على خائن ولا مختلس. والمختلس هو - 00:25:56ضَ

ليأخذ الشيء كما قلنا غفلة في حضور صاحبه. نعم والملتهب مثل الغاصب يأخذه بالقوة قلنا العلم ان هؤلاء ليس لهم قطع لماذا؟ لان الذي اخذ منه المال يرى يرى وجوههم يعرفهم يمكن ان يذهب الى القاضي في ذكر له ماذا - 00:26:22ضَ

يذكر له فلان سرقني وآآ يكون الامر اسهل من السرقة. في اقامة البينة نعم. مختلفين قصة تعريف سهل يا شيخ. المختلف ان خفي بحضور صاحبه يعني اخذ من خفي شخص جالس معك. اعطيك مسال - 00:26:42ضَ

شخص جالس معك فاخذ المال من جيبك بحضورك انت وانصرف. فعندما لا تجد المال في جيبك ستقطع ان فلان هذا ماذا؟ هو الذي اخذه. بخلاف السرقة انت نائم في بيتك وشخص فرق بيتك الاخر - 00:26:59ضَ

بحضور صاحبه. انت الان في بيتك وشخص ترك بيتك الاخر. الان في بيتك وشخص سرق سيارتك طبعا الحرز يشترطون للحرز سيتكون الحرز الان. اه اكمل طيب حرز ياتي الكلام عليه - 00:27:13ضَ

طبعا رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر رواه المذكورون وصححه الترمذي ايضا هذا حديث صحيح - 00:27:28ضَ

نعم والثمر معروف. الثمر على الشجر. اي ثمر على الشجر. التمر الفاكهة والكسل يقولون هو جمار النخل. جمار النخل انا يعني لم ارى هذا في حياتي لكنهم يقولون قلب النخلة - 00:27:44ضَ

شحم النخل. هذه اوكل ايضا جمار النخل او شحم النخل هذا في قلب النخلة يؤكل بشرط ان يكون على ماذا؟ على النخل والثمر يكون على ماذا؟ على الشجر طب ليس عليه قطع لماذا - 00:27:59ضَ

كما سيأتي في الحديث الذي بعده. ولماذا ليس عليه قطع نعم؟ لانه ليس في حرز ليس فيه خرز ليس في مكان محفوظ. وهذا مذهب الائمة الاربعة الى الاحناف. الاحناف يقولون الثمر والكسر يعني اختلفوا انظر الى يعني كيف يستنبط العلماء - 00:28:15ضَ

وخلافه في فهم الحديث. الحديث صحيح عند الايام الاربعة. تمام؟ لكن الائمة الاربعة لان احنا فهم وفهما الاحناف فهم وفهما اخر. الائمة الاربعة الى الاحناف قالوا العلة في عدم القطع هنا يا عدم - 00:28:34ضَ

الحرز الاحناف قالوا العلة يعلم القاطع هي تسارع الفساد ان الثمر ان كل ما يتصارع فساده يفسد بسرعة ليس فيه قطع حتى لو كان في حرز. يعني عند الاحلاف حتى لو كان الثمر في حرز. وحتى لو كان الكفر في حرز لقطع فيه - 00:28:46ضَ

هذا فيه بعد لماذا؟ لان العلة هي ليست تصارع الفساد. العلة هي انه ليس في حرز لان المزارع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عادة ما كانت تحاط ما كانت تصور. ممكن الشخص يأكل منها - 00:29:03ضَ

ويرد على مذهب الاحناف الحديث الذي سيأتي. ليس معنى هذا ان احنا لا يقولون بالحفظ. الحافة يشترطون الحرز ولكن يقولون يستثنى من هذا ها بيفسد بسرعة فهمت هذا لا قطع فيه. هذا لقطع لقطع فيه لهذا الحديث عندهم يعني - 00:29:18ضَ

في في في نخلة وفي شركة كيف يسبت اكل ربعه الى على مقدار ربع دينار كيف لابد لابد ان يقر السرقة ان يكون هناك بينة اما تكوني شهود او اقرار - 00:29:35ضَ

ولكن لو اكل من الشجر قبل ان يكون في الحرص لا خلاف انه ليس فيه قطع كما ساكن في هذا الحديث فهمت الاحلف يعني الحديث يتكلم عن ماذا؟ عن التمر المعلق في الشجر - 00:29:50ضَ

انا هنا في عمام هذا الحديث واجعله في المعلق وفي ماذا؟ وفي غير معلق في المخزن وايضا في الحرز. الجمهور قال لا لا هذا حديث خاص فقط بما؟ في الحرز. بما فعل - 00:30:00ضَ

شجر عفوا. اما ان كان في الحرز وبلغ النصاب فيه القفا. للحديث الذي زاته. اما الذي بيسقط على الارض يا شيخ هذا كله. لا يسقط قولا واحدا الذي سقط على الارض ليس في حرص - 00:30:10ضَ

ليس في حرز. من باب اول الليل على الارض. طيب وعن ابي امية المهزومي رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلس قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاعا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخالك - 00:30:20ضَ

قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثا فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه. وقال استغفر واتوب اليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا اخرجه ابو داوود ورجاله ثقات. واخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:30:41ضَ

بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسنوه. واخرجه البزار ايضا وقال لا بأس باسنادهم هذا حديس ضعيف وسدد به الحنابلة على ماذا بلى ما مدى بالحنابلة في الاقرار في الزنا؟ كما اخذنا - 00:31:01ضَ

الاقرار في الزنا اه مذهب الحنابلة في الاقوال في الزنا ماذا؟ الاقرار. لابد ان ان يكرر القرار اربع مرات وقلنا هذا مذهب مرجوح. وكذلك قالوا السرقة. قالوا لابد ان يقر ماذا؟ مرتين. لان السرقة تحتاج فيها الى ماذا؟ شاهدين. شاهدين. فيقوم الاقرار مرتين مقام الشاهدين ويكن حديس ضعيف - 00:31:30ضَ

في سنده راوي مجهول اسمه ابو المنذر عن ابي امية المخزومي قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاعا متاع يعني ماذا؟ ما السلوك - 00:31:51ضَ

وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما اخالك سرقت. لماذا قال الله هذا؟ ما اظنك يعني لانه لم يجد معه ماذا؟ المتاع المسروق. فقالوا هذا فيه كذلك تلقين المقر الرجوع عن الاكراه. لان مذهب الحنابلة في رواية. مذهب الحنابلة عفوا المعتمد ومذهب الائمة الاربعة. مذهب الائمة الاربعة الا روي عن احمد - 00:32:07ضَ

ان المقر له ان يرجع واظنه ذكرت هذا في في في الزنا وقلت لكم من الحنابلة في رواية وشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذي ابن القيم يرون عدم الرجوع المقر في كل الحدود. عدم رجوع المقر في كل الحدود. نعم لان الاحاديث التي وردت في الرجوع في القرآن كلها ضعيفة - 00:32:28ضَ

من هذا الحديث ما يخالق وسرقت طب موز هنا ما وجه هنا؟ ما وجه كيف نستدل بهذا الحديث؟ لو صح على مذهب الجمهور في ان الرجوع في الاقرار مقبول كيف يستدل بهذا الحديث - 00:32:46ضَ

على مذهب الجمهور بان الرجوع في الاقرار مقبول لما اعترف لو لم يكن من اي جملة بالضبط؟ من الله خالك يعني. كيف؟ صحيح. نعم. ما ازنك تفهم مثل هذا هو. جملة ما يخالفك سرقت - 00:33:02ضَ

دليل انه لو رجع فقال ما صارت سيقبل. والا ما فائدتها؟ فهمت؟ يعني هو الاول الرجل قال ماذا؟ اعترف اعترافا. انظر ماذا قال اعترف اعترافا هذا تأكيد احترافا مصدر ان اعترف اعترافا لا شك فيه. فلما قال له ما اخالك سرقت؟ قال بلى. يعني بلى سرقت - 00:33:20ضَ

تمام؟ فلما اعاد عليه كل هذه الاعادة تدل على ماذا؟ انه لو رجع سيقبل رجوعه واضح وقلنا ان هذا لا يصح حديث لا يصح. وكيف اجبنا لحديث ماعز وفي الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلك قبلت لعلك غمزت. كنا حديس ماء ماعز وقعت حالي لمن كان في مثل حال ماعز - 00:33:40ضَ

كان كأنه ماذا كأنه ماذا؟ كأنه مجنون. وقلنا انه اتى بازار ولم يكن لابسا للرداء واتى كانه مجنون وامر بان يستنكف هل يصح الاسلام بحديث ماعز وكان صحيحا على الرجوع في الاخراف - 00:34:00ضَ

الرجوع في الاقرار. فمسألة الرجوع في الاقرار فيها خلاف كما ذكرت. الائمة الاربعة ان الحنابلة في رواية يقولون بعدم الرجوع وادي والرواية التي عند الحنابلة الاخرى تقول بالرجوع استغفر الله. الائمة الاربعة الى الاحناف للحنابلة في رواية. الائمة الاربعة الى الحنابلة في رواية يقولون بماذا - 00:34:14ضَ

بقبول رجوع المقر ان يقراري. الحنابلة الافروية يختارها شيخ الاسلام وابن تيمية ابن تيمية والتلميذ ابن القيم بان بان المقر ماذا ليقبل رجوعه. وعلى هذا فتوى المعاصرين يعني كشيخ ابن عثيمين وغيره. طيب المسائل فيها خلاف معتبر بين اهل العلم والمرجع فيها للقاضي - 00:34:31ضَ

وقال له ما اقالك سرقت؟ قال بلى يعني سرقت فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع وجيء به بعدما قطعت يده وقال استغفر الله وتب اليه النبي عليه الصلاة والسلام امرها بهذا. فقال يستغفر الله واتوب اليه. فقال اللهم تب عليه ثلاثا - 00:34:50ضَ

طيب. اللهم تب علي. ممكن ان يستدلني بالاحناف على ماذا يحتاج اننا عندنا الحدود لا تسقط الذنب ولكن الحديث ضعيف كما رأيت يستدلون بهذا الحديث على ماذا على ان الحدود لا تكفر الذنوب لان النبي عليه الصلاة والسلام قال له وتب عليه. ولو صح فليس دليلا - 00:35:14ضَ

لان هذا قد يكون ماذا؟ زيادة في الدعاء. له زيادة في الدعاء له وليتوب الله عنه. المهم يعني الحديث ضعيف ولا دليل فيه على مسألة القرآن مرتين الاقرار مرتين ولا دليل فعلا مسألة الرجوع عن الاقرار. الرجوع المقر على الاقرار. ولا دليل فيه على ان الحدود ليست كفارات. طيب هل ممكن نقول في هزه المرأة - 00:35:36ضَ

كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو اسلم توبته الى اهل الارض هي له اجر بهذا القدر وله توبة قبل قتل؟ مش كده لو انا ما حدد بقدر ازا قبل ان قبل حد قبل توبه نعم لا شك ان اخونا يقول اخونا يقول طبعا اخونا يقول لو ان - 00:36:03ضَ

لم يتب لم يتب واقيم عليه لحد ان اخونا حد كفارة ده. طب لو تاب واقيم عليه الحد؟ الحد كفارة اخرى ولا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن آآ الغاملين قد تابت توبة لو لو قسمت على امة لوسعتهم. وقال عن ماعز لو قسم سبعين من اهل المدينة. اللي هو ساعدهم. طيب - 00:36:23ضَ

صح طيب قال واخرجه الحاكم انتم اي صفحة رقم صفحة عندكم صفحة مني هو رقم الحديس طيب الف وربعمية وثمانية عشر. مئتين وثمانية واربعون طيب خلاص وجدته لا ولو اخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة فسقى معناه وقال فيه - 00:36:44ضَ

اذهبوا بي فاقطعوه ثم احسموا. الحسم هو ان توضع يده في زيت مغلي. تعرفون الزيت المغلي؟ لماذا حتى يوقفوا على الدم. الحديث لفظه ضعيف. هذا حديث ضعيف بهذا اللفظ. ولكن لو صح فهو فيه وجوب ماذا - 00:37:23ضَ

وجوب الحسد والحسم ليس واجبا بل يجب على القاضي اذا قطع يده ان يوقف الدم باي طريق كان باي طريق كان. لماذا؟ لانه لو تركه حتى ينزل سيموت طيب هذا الحديث كذلك ثم احسموه مع انه ضعيف. استدل به الجمهور جمهور المعاصين على مسألة من النوازل التي يذكرونها في في باب الحدود. وهي مسألة ماذا - 00:37:40ضَ

يحسموا فيها دليل على مسألة ماذا؟ ادخاله يعني الادب الادب في احد مغطي اليد؟ لا امال ازاي تنبغي هذا مؤلم الم شديد يعني هل يجوز اعادة اليد المقطوعة في حد - 00:38:05ضَ

بتتكلم عليه الشيخ شنقيطي في احكام الجراحة الطبية السيدة الدكتورة اللي هو احكام الجراحة الطبية. الا وانها شخصا محدودا قطعت يده هل يجوز ان نخيط يده مرة اخرى؟ الان طب يمكن - 00:38:18ضَ

الطب يمكن لكنهم يشترطون ماذا لهدف الطب؟ كما ذكر الشيخ شنقضية احكام الجراحة الطبية. لابد عندما تقطع يده تقطع في المستشفى ويكون طبيب الجراحة موجود الذي سيرد لابد ان يرد في خلال خمسة او ست دقائق تقريبا. والا لم يدفع - 00:38:31ضَ

فهمت؟ فكل منقلب عدم الجواز استدلالا بماذا؟ بيحسبوه لكن ممكن يعترض عليها شيئين. الاول ان الحديس ضعيف والثاني ماذا؟ علته حبس النفس والثاني ماذا؟ انه في زمن المكان هذا موجود يعني. في زمنهم يعني عندهم امكانية لهذا - 00:38:46ضَ

فالحديث ليس دليلا اصلا لانه ضعيف. لكن يسند لي بدليل اخر ما هو الدليل الاخر بالضبط مقصد الشريعة في القطع. قال فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. النكال هو ما ذا العذاب. فلو قطعت يده وعادت مرة اخرى. نعم العلة من العلة في القطع هي ماذا؟ ان يرى الناس يده مقطوعة - 00:39:05ضَ

فيعرفون انه قد سبق يعني عادة اليد عندما تقطع من هنا صفة القطع ان تقطع مفصل الكف عندما تخطأ بهذه الصفة في الغالب سارق. لو كنا في بلد تقام فيه الشريعة. من النادر جدا ان تقطع ايد شخص من هنا بدون آآ قصد يعني - 00:39:27ضَ

ويعرف الناس انه سارق فيرتدعون عن السرقة هذا مفوت لمقصود الشارع وادي مدى بكل المعاصرين تقريبا لم يخالف هذا الا الشيخ وهبة الزحيلي المعاصرين يعني ذكر الشيخ الفوزان في كتابه من حيث العلام - 00:39:42ضَ

نعم لكن هناك صورة اخرى اذكرها من باب الفائدة وقع فيها خلاف والخلاف فيها معتبر هي اعادة اليد في القصاص. الصحيح انها تعاد. باذن المجني عليه لان شخصا مثلا قطع يد شخصه - 00:39:56ضَ

نعم فالمجني عليه قال اريد القصاص. فبعدما قطع يد الجاني ندم فقال لها خلاص ردوا يده. خلاص لان هذا حقه اصلا بخلاف الحدود. لان الحدود حق الله فيه اغلب لكن لا ينفع ان نستدل بهذا الحديث كما ذكرت كما استدل به المعاصرون على ماذا؟ على مسألة اعادة اليد هذه. لان الحديث ضعيف وايضا اعادة اليد. لان القاعدة ماذا؟ عندما ترك النبي - 00:40:12ضَ

عليه الصلاة والسلام فعله مع وجود عدم وجود المقتضى او وجود المانع. المانع كان موجودا. ليقال ان ان ان تركه سنة يعني. نعم؟ طيب مشلول تحصد في الحد ام في السرقة؟ في سرقة؟ لا - 00:40:33ضَ

السرقة تقطع يده اليمنى اولا. في الحد فيها خلاف هل توخذ الشلاق بالسليم ام لا فيها خلاف؟ فهمت؟ لكن في السرقة في في القصاص عفوا في القصاص فيها خلافات وخد الشلال بالسليمة لو انا اصلا قطع يد - 00:40:53ضَ

انت عندك يد اليمنى شلال ويد الاخرى سليمة الصحيح ومذهب الجمهور انها لو تقطع ماذا؟ لا تقطع سليمة لشلال. لكن اختلفوا ان تقطع الشلال بسيمة ام لا نعم بعضهم قال تقطع وياخد القرش. بعضهم قال تقطع وليس له قرش - 00:41:08ضَ

اما في الحد تقطع يده اليمنى اولا حتى لو كانت شلال ثم رجله اليسرى والخلاف في هذا سيأتي سيأتي بعد قليل. نعم طبعا عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد رواه النسائي - 00:41:22ضَ

انه منقطع وقال ابو حاتم هو منكر. كل هذا الحديس الصيدلة دي يعني يصلح دليل لمسألة ذكرتها منذ قليل. ارد عدم ورد. الدليل لمن؟ للاحناف. الحديث ضعيف ولو صح لزم الاحناف ان يأخذوا بعمومه. وهم لم يأخذوا بعمومه. ما هو عمومه - 00:41:42ضَ

في اي حال سواء كان الذي سرقه موجود او غير موجود والاحلاف قالوا لو كان الذي سرقه موجود لابد ان يرده. بل نقل على ذلك الاجماع. اللي هم اجمعوا على ماذا - 00:42:04ضَ

ان المسروق اذا كان موجودا لابد ان يرده. فالاحلاف خصصوا الحديث بدون مخصص. والهلال الضعيف اصلا فمن اخذ بالحديث لابد ان يأخذ بماذا؟ بعمومه وعمومه مخالف للاجماع عمومه مخالف للاجماع انما اجمعوا ان السارق لو سرق - 00:42:18ضَ

وكان عنده المسروق من هذا العموم موجود في القوانين الوضعية يعني هذا العموم لا يغلب السرق اذا اقيم عليه في قانون الوضعية ماذا الان؟ اعرف رجلا سرق آآ اكثر من خمسين مليون - 00:42:35ضَ

الناس يعني يضعون عندها النقود ثم دخل السجن خمس سنوات. والنقود ارسل الى دبي وخلاص يعيش في دبي. الاهلي معه خمسين مليون. ويقول ليس عندي نقود خلاص تسقط عنه اللي في القانون الوضعي عندما يسرق السلف ويقول ليس عندي نقود - 00:42:47ضَ

يخرج هدوء خارج البلد مثلا لتصبح دنا في ذمتي ولا يلزمونها هي اصلا تجمع بين مصيبتين بين اسقاط حد السرقة والقطع واستبدالي بسنوات قليلة من حبس وبين تضييع مال الناس يعني - 00:43:02ضَ

نعم قل له حديث ضعيف ولا يصلح دليلا للاحناف لانه ضعيف الاصل. الاحناف كما قلنا فرقوا بين ماذا؟ بينما تلف. فقالوا ما تلف او استهلك لا يلزمه ان يرده. اما الجمهور - 00:43:15ضَ

الرد في الحالين؟ نعم طبعا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب بفيهم - 00:43:26ضَ

حاجة غير متخذ خبلة فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن خرج بشيء بعد ان يأويه الجبين فبلغ ثمن المجني فعليهم واخرجه ابو داوود وصححه الحاكم - 00:43:41ضَ

حديس اسمه صحيح وفيه مسائل هلا بالله ان عمرو بن العاص ان النبي عليه السلام انه سئل عن الثمر المعلق. الثمن المعلق كما قلنا لا قطع في ثمن ولا كثر. فالثمر معلق على الشجر - 00:44:04ضَ

هذه ذكر ثلاث حالات للثمر. قال اول حالة ماذا؟ من اصاب بفيه يعني من اخذ ليأكل. من اصاب فيه ليس معنى انه سيضع فمه ويأخذ. يعني يأكل من اصاب حاجة فاشترط شرطين ما هما؟ حاجة. اي حاجة. ان ان يصيب به فيه وان يكون ذا الحاجة - 00:44:17ضَ

والشرط الثالث غير متخذ خبنة. الخبنة هي ماذا؟ الجيب او الكم. الكم هذا يسمى خبنة. في الماضي كانوا يضعون المال في كمه هكذا الناس عندهم جيوب كم عندنا؟ يعني ياكل على قدر حاجته ولا يحمل معه ولا - 00:44:38ضَ

يحمل معه فلا شيء عليه. لا اثم ولا ضمان. لا اثم ولا ضمان. انت ما امشي في الشارع وانت جائع فوجدت ثمرا معلقا واكلت لانك جاية على قدر حاجتك لا بأس. طيب تقدر بالجوع اختلف اهل العلم اصلا في العمل بهزا حديس المسائل - 00:44:54ضَ

اول مسألة هذه المسألة. الحنابلة فقط هم الذين عملوا بهذا الحديث. الجمهور تأولوا هذا الحديث بان هذا كان في اول الاسلام كان صحابة فقراء. وهذا فيه بعد نعم لان الناسخ لا يثبت الا بدليل - 00:45:15ضَ

نعم لو كان يمشي في الطريق فوجد شجرا مملوكا يعرف مالكه جاز ان يكن منه للحاجة على قدر حاجته ولا يحمل معه الى اولاده في البيت مثلا. ليأخذ الاولاد في البيت مثلا - 00:45:29ضَ

نعم طيب الحالة الثانية من خرج بشيء منه فعليه الظلامة والعقوبة. الحاجة الثانية ان يأكل ويأخذ معه عليه الغرامة والعقوبة. ما هي العقوبة في الوقت الاخرى قال ضرب ونكال في رواية صحيحة. قال ضرب ونكهة. يعني يضرب - 00:45:41ضَ

وقول علي غرامة نعم وذكر واخرى ايضا الغرامة تكون ماذا غرامة مثليه الغرامة تكون ماذا؟ غرامة مثله. قال ومن خرج بشيء منه عند انكم مثل اي نعم. ومن خرج بشيء منه فعليه ماذا؟ غرامة مثليه والعقوبة - 00:46:02ضَ

كان مثليه الضعف. فلو اخذ تمرا قيمته الف. عليه ان يدفع الفين استدل بها على مسألة وهي مسألة ماذا التعزيب. التعزيب بالمال. وهذا هو الصحيح. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم والرواية عند احمد. الحالة الثالثة - 00:46:21ضَ

من خرج بشيء منه بعد ان يؤويه الجريم. والجرين هو المكان الذي يجفف فيه الثمار مكان مثل اه بيت غرفة حجرة مخزن يجففون فيه التمر. المفهوم هذا؟ فهذا حرز الان - 00:46:42ضَ

الجليل حرز حرزت حرز الثمار. لان الحرز المرجع فيه الى ماذا؟ عرف. الى العرف. عرف العرف ان الثمار توضع في الجريد فبلغ ثمنا المجن. يعني بلغ المسروق ثمن المجن. وثمن المجن كان ثلاثة دراهم او ربع دينار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. السرقة - 00:46:58ضَ

وعليه القطع عمدة الجمهور في ماذا في ماذا ليس في نصاب النصاب في احاديث عائشة في البخاري ماما معنا الحرز لان الظاهرين يثبتون الحرز الدليل اصح دليل في وجوب الحرز هو هذا الحديث - 00:47:18ضَ

لان ابن حزم يقول ماذا؟ الله لما اشترت حرزا. ان الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فكل من اخذ المال خفية هو سارق. يعني انت ابن حزم لو انت تركت سيارتك - 00:47:39ضَ

مفتوحة وانا فتحت الباب وخط المال انا انا سارق. عند الجبور انا لست سارق. هم السيارة المفتوحة ليست حرزا انت او انت تمشي في الطريق والهاتف وقع من جيبك فانا اخذته - 00:47:49ضَ

عند الجمهور ليس سرقة ليس سيقه. نعم. وقع من جيبك اما عند في تعزير اما عند ابن حازم سرقة هذا حديث دليل على مذهب الجمهور في اشتراط الحرز نعم بل بعضهم نقل الاجماع على ذلك وان كان النحاس مخالف - 00:48:06ضَ

وايضا فيه رد على الاحناف في ماذا مسألة ذكرناها في حديث لقطع في ثمن ولا كثر الاحناف قال لم نقل الاحناف ان ان الذي يتسارع اليه الفساد لا يشترط فيه الحرز لو وضع حتى في حرز فاحاديه يرد عليه - 00:48:23ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق قال ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤويه الجليل. فقول من خرج بشيء. شيء نكر في السياق ماذا؟ الشرط. تعم كل شيء. سواء كان الجاف الذي لا يتصارع عليه الفساد - 00:48:41ضَ

او غير الجاف الذي يتصارع له الفساد فهذه فرض على الاحداث مفهوم نعم نقول كل ما لم يبلغ الى اللسان عليه باثنين وعقوبة كل ما لم لسه كل ما يبني من الصف فقط - 00:48:53ضَ

لأ كل ما ثبت فيه هذه الصفة. فهمت؟ هل يقاس عليه هذا ام لا؟ الاظهر انه لا يقاس الهدي الصفة وردت في ماذا؟ فقط في الثمر الذي يخرج به من - 00:49:09ضَ

من من لانه لو بلغ النصاب الان هو اخذ من الثمر عن الشجر ما بلغ النصاب. اخذ شيئا بلغ النصاب. فيه القطع سؤال فيه القطع فالعلة هي ليست ما نبلوغ النصاب او عدم بلوغ النصاب الا في ماذا؟ فانه اخذ من غير حرز فانه اخذ من غير حرز فهمت - 00:49:21ضَ

تضعيف العقوبة في غير هذا يرجع الى اجتهاد الامام. قد يرى الامام تبعية العقوبة لانها يجوز التعزيب بالمال على كل حال. طيب. هل يجوز التعزيب مسلا لا لا يجوز. لا يجوز - 00:49:44ضَ

احنا عايزين بخاطر يقول هل يجوز التعزيب بخط الاصبع؟ التعزيب الذي اجازوه نعم ليس باتلاف العضو لان اتلاف العضو حد في كل في حد او قصاص فهمت ممكن شخص يقول طب ما تقول انه يجب التعذيب بالقتل هذا فيه اتلاف النفس. نعم. لان اتلاف النفس ليس اتلاف العرض. لا في النفس ورد في ماذا؟ ورد في نص حديث عرفاجا الذي مضى ما عدا - 00:50:01ضَ

عليه الصلاة والسلام قال من جاءكم واموركم جميعا يريد ان يفرق كلمتهم فاقتلوه. والتعذيب القتلي في حدود دقيقة جدا. كان يكون افساده عظيم ولا يكف الا بقتله نعم لكن لا يقال انه يؤذن بقطر الاصبع او كذا يعذبه بالجد او بالضرب او باخذ المال او بالحبس كما يرى - 00:50:24ضَ

نعم طيب وسيأتي معنا كلام في التعزيرات. نعم طبعا صفاد بن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر بفتح الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا كان ذلك - 00:50:40ضَ

قبل ان تأتيني به اخرجه ابو داوود وصححه ابن الجارود هذا حديث ايضا دليل على ماذا؟ ما صححه الشيخ الالباني هذا الحديث. الدليل على ماذا ايضا ماذا ايضا في قصة ولم يذكرها ان صفوان كان الايمن في المسجد ورداؤه تحت رأسه - 00:50:56ضَ

ففي دليل على ماذا؟ على شروط الحرز. لان كون الرداء تحت رأسك هذا حرز. يعني انت تنام مثلا ووضعت ما لك تحتك؟ هادي يعتبر حرزة. ففي ديل حرز يرجع للعرف - 00:51:26ضَ

امر بقطع الذي سرق رداءه وسرق رداوة صفوان كان نائما ورداؤه تحت رأسه كالوسادة جذب الرجل لداء ولده كان غاليا يعني بلغوا ربع دولار هذا شيء غالي يعني كان يريد ان يطمع فيه يعني - 00:51:40ضَ

فهو جرى فجرى خلفه صفوان فامسكه فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام امر به فقطع؟ نعم فقال له صفوان شفع فيه. قال يا صفوان والله ما اردت هذا - 00:51:54ضَ

هو له اراد ان يهبه له. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به في دليل على ان الحد اذا بلغ الامام لا يسقط. وتكلمنا على الخلاف في صفة بينهم الحد للامام؟ نعم شيخ اليس هذا يشبه غسله؟ هو علم وجرى خلفه - 00:52:04ضَ

لانه كان دائما. هو لم يكن اخونا يقول اليس هذا يشبه الغصب الذي خطف منك الحقيبة في الشارع هذا غصب وليس سرقة هو كان نائما فلما اخذ ومشى انتبه صفوان - 00:52:23ضَ

وكان نايم في المسجد وضع الموبايل عند رأسي عندما يستيقظ ان حدث معي مرة وانا صغير اذكر آآ كان عندي خمسة عشر عاما. وقام يشتغل لي حذاء غاليا يعني كنت في مسجد رابعة العدوية تعرفونه؟ ليس مسجد - 00:52:38ضَ

وهذا المسجد كده مشهور مشهور بسرقة الاحزية وقال لي صديقي ضع الحزاء امامك وانت ساجد. يعني انا ورأته مباشرة امام رأسي فسجدت وقمت من السجود لم اجده. كنت اصلي السنة. فكرت اقطع اقطع - 00:52:58ضَ

ما كنت اعرف الحكم يعني. كان لي ان اقطع الصلاة. فضررت ان هذا لا يجوز يعني. وضع الحذاء. الحذاء الجديد وعن جابر رضي الله عنه قال ياللي سرقت الاحذية من المساجد ليست ليست سرقة - 00:53:17ضَ

لانها ليست من حرص لو وضع في هذا المكان المخصص لا ليس سرقة. لان الحرز لابد ان يكون ماذا؟ لابسا. مختصة مملوكا لكن كيف استصرخ منك وانت لابس مثلا نعم - 00:53:35ضَ

وعن جابر رضي الله عنه قال جيء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه. فقال يا رسول الله انما قال اقطعوهم وقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكرا مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك - 00:53:54ضَ

ثم جيء بهم خامسة فقال اقتلوه. اخرجه ابو داوود والنسائي واستنكره. وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منصوب. منكر لا يصح واحد قتل السيف في الخامسة منكر متنا وضعيف سندا. ضعيف سندا خلاص عرفناه. طب لماذا منكر متنا؟ لذلك قال استنكره. لماذا متنه منكر - 00:54:15ضَ

النقط لا ممكن يقال القتل تعزيرا جاء بسالق للنبي عليه الصلاة والسلام فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله ما سرق؟ فقال اقطعوه وقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله. ثم جاء به الثلاثة فذكر مثله ثم جاء به رابع كذال ثم جاء به الخامسة فقال اقتلوه. فقتلوه يعني - 00:54:36ضَ

قيل يعني كيف يمكن ان يسرق وقد قطعت يداه ورجلاه كيف يمكن ان يسرق؟ نعم؟ السرقة على مباشر وليست على متسبب. لو ان شخصا لو ان كيف سيتحرك لو ان شخصا لو ان شخصا يخطط للسرقة. يخطط للسرقة. زي ما اصابة يعني. عارفين العصابة؟ مافيا - 00:54:57ضَ

ابتدت تصرخ المصري فوق الزعيم لا يقطع انما يعزر الذي يقطع الذي بشر للسرقة هذا بخلاف ماذا بغلاف قطع الجماعة بالنصاب لانهم كلهم باشروا. فرق بين فهمت؟ طيب هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. حديس ضعيف كما كما قلنا. لكن اختلفوا في ماذا؟ في ماذا يقطع من السارق - 00:55:22ضَ

اتفقوا انه تقطع يده اليمنى نعم من الكوع ثم بعد ذلك ماذا؟ رجله اليسرى من الكعب. اتفقوا على هذا اجمعوا على هذا ثم اختلفوا وسرق في المرة الثالثة نعم الشافعي والمالكية قالوا تقطع يده اليسرى. اليسرى ويده اليمنى اولا ثم رجله اليسرى - 00:55:44ضَ

ثم يده اليسرى ثم رجله الى رجله اليمنى. هذا عند من؟ عند الشافعي والمالكية. الحنابلة والاحناف وابن حزم قالوا لا تعطى الا يده اليمنى ورجله اليسرى فقط لسه فيها نص مرفوع لكن وردت فيها اثار عن الصحابة. ورد اثر عن عنيد صحيح - 00:56:02ضَ

انه قال اكره الا اترك له رجلا يمشي بها ولا يدا يبطش بها. لانه لو قطعت يديه ورجليه اصبح كالميت لا يستطيع ان يستنجي ولا ان يأكل ولا ان يمشي. فكأنك قتلته وهو حي - 00:56:16ضَ

فالازهر انه بعد كما ورد من الحنابلة والاحناف وهذا ابن حزم وايضا يفتي به كثير من المعاصرين. الازهر انه بعد قطع اليد اليمنى انطلق مرة اخرى وتقطع اليسرى. بعد ذلك يحبس - 00:56:33ضَ

او يضرب. كما يرى القاضي لكنه يقطع اعضاءه الاربعة. اللي هو قطع اعضاءه الاربعة. خاصة مثلا ان كان هذا الرجل ماهرا في السرقة. وقطع ضوء الاربعة. قد يستمر بعد ذلك في ملف التخطيط للسرقة - 00:56:45ضَ

يخطط للصدقة ويرسل الناس ليسرقوا اعوانهم. فالمفسدة اللي انت لم تنكف بقتل الاعضاء الاربعة ولعل هذا يعني يؤخذ بالقضاء عليه في هذه المسألة وثلاث فيها خلاف معتبر بين اهل العلم - 00:56:58ضَ

اليدين فقط عندما تقطع اليد في اتفقوا على هذا القدر. اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى من اين اخذنا بان الله قال والسارق والصدقة فاقطعوا ايديهما. من اين اخذنا هذا؟ من فعل الصحابة. الذين لم يعلن ان لهم مخالفة. هم. لكن اختلفوا في ماذا؟ في قطع اليد اليسرى - 00:57:09ضَ

والرجل اليمنى بعد ذلك صفة قطع الرجل كما ان اليد سيبقى القدم. العقب. عقب. اه فهمت نعم هذا اصلا. لماذا قالوا بعد اليد اليمنى ليس اليد اليسرى وانما الرجل اليسرى؟ حتى يبقى له يد. الانسان لو كان له بلا يدين ايهما افضل ان تقطع يداهما - 00:57:28ضَ

او تقطع يد ورجل. يد ورجل. فهذا من قضاء الصحابة فقط. هذا واخدة من علي رضي الله عنهم قضاء الصحابة نستأذنكم نقف هنا اليوم نستغفرك ونتوب اليك - 00:58:06ضَ