دورة شرح كتاب " الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية "

98 - الفقه المالكي "كتاب الديات_ وأحكامها" ، د.ياسر النجار #الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

ياسر النجار

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثامن والتسعين من شرح كتاب الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية عند كتاب الديات. الدية - 00:00:00ضَ

اللغة مصدر ودا القاتل المقتول. يعني ايه؟ يعني ازا اعطى وليه المال الزي هو بدل النفس. يعني معنى الدنيا ان هو بيدفعه مال مقابل النفس. طب الدقيقة في الشرع عبارة عن ايه؟ نفس الكلام. هي - 00:00:51ضَ

صار عن اسم للمال الزي هو بدل النفس. يبقى الدية هي عبارة عن المال. المال دي ممكن يكون اموال زهب او فضة او بقر او ابل حسب ما سيأتي معنا ان شاء الله. اسم للمال الزي هو بدن النفس هزا اسمها الدية. طيب لما يكون واحد جرح انسان - 00:01:09ضَ

تمام؟ طب هزا يسمى دية؟ قال لك هزا يسمى ارشن. والارش اللي هو ايه؟ اللي هو اسم للواجب بالجناية على ما دون النفس آآ الجناية على النفس تسمى دية والجناية على ما دون النفس يسمى ارشى. طيب الارش او الدية هل هو واجب ام لا؟ قال لك الدين - 00:01:29ضَ

هي واجبة بالكتاب والسنة وانعقد اجماع الامة في الجملة على وجوب الدية. طيب الكتاب قال الله سبحانه وتعالى ان قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. فهنا الله سبحانه وتعالى جعل ان - 00:01:51ضَ

الانسان ازا قتل انسانا خطأ نحن بنقول لك طب انا ادفع لي ده انا قتلته بالخطأ انا كنت راكب السيارة وبعدين خاطبته بالخطأ ايوة ما هو حتى لو انت قتلته بالخطأ انت لو قتلته بالعمل - 00:02:11ضَ

بتقتل به. ايضا لكن احنا الان بنتكلم على الدية بتكون في الخطأ. الانسان ازا قتل انسان عن طريق الخطأ. يعني لم يكن قصدا ان لم يكن له قصد في قتله. فعندئذ يجب عليه امران. الامر الاول الدية هزه التي الى اهله سلم الى اهله. والامر الثاني اللي هي - 00:02:21ضَ

صفارة عليه هو سواء الاهلي تنازلوا عن الدية او لم يتنازلوا لكن الكفارة ايضا هي واجبة عليك وهزا اشكال كبير جدا عند كثير من الناس الذين يركبون السيارات ويعملون حوادس كثيرة ويقتلون الناس بالخطأ فعندئذ هو يجب عليه الدية ويجب عليه ان يعني يعني يكفر - 00:02:41ضَ

وستأتي معنا الكفارة ان شاء الله. واما السنة فعندنا الامام ما لك والامام النسائي الامام مالك روى في الموطأ انه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا الى اهل اليمن. وفيه الرسول صلى الله عليه وسلم زكر كتاب طويل - 00:03:01ضَ

وفي هذا الكتاب الفرائض والسنن والديات وقال فيه وفي النفس مائة من الابل يعني الانسان اذا قتل انسان عن طريق الخطأ فيجب عليه ان يدفع مائة من الابل. قالوا وفي النفس مئة ايام الابل اي تجب بسبب قتل النفس مئة من الايه؟ من الابل - 00:03:18ضَ

ايضا وفي حديث عمرو بن حزم وعلى اهل الذهب الف دينار. يعني احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينه الناس لا عندهم ابل والناس اللي ما عندهمش ابل هم عندهم فلوس. يعني اهل المدن مسلا يجيبوا ابل منين؟ فدي الدية بتاعتهم تختلف عن الناس اللي عندهم ابل اللي عايشين في البدو - 00:03:38ضَ

فكما سيأتي معنا ان شاء الله. طيب عندنا ديت الحر المسلم في القتل الخطأ. ما هي؟ يعني احنا هنفرق بين الان الحر المسلم والمرأة المسلمة وبين الكتاب تمام وبين او الناس اللي هم لهم اهل آآ عقد الذمة. ازا قتله الانسان - 00:03:56ضَ

ما الذي يجب عليه؟ قالوا ودية الحر المسلم في القتل الخطأ على ساكن البادية. يعني الناس اللي ساكنين في البادية اللي عندهم الابل. تمام؟ هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مائة من الابل. مائة - 00:04:18ضَ

طيب المئة هزه تكون مخمسة تكون مخمسة. يعني تقسم على خمسة اقسام. قال لك هزا ليه مخمسة؟ قال لك رفقا بالمخطئ. يعني ان هو اخطأ الان. قال لك المخمسة دي عشرين منها بنت - 00:04:34ضَ

وعشرين منها ولد لبون وعشرين منها حقة وعشرين منها جزعة. تمام؟ يبقى احنا عندنا ايه؟ آآ بنت مخاض وولد لبون وحقة وجزعة من كل نوع من انواع الخمسة عشرون. يبقى ولد الايه؟ ولد لبون. ابن لابون وبنت لابون. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي النفس مائة من الابل - 00:04:48ضَ

قالوا فان لم يكن عند اهل البادية ابل. طيب افرضنا اهل البادية ما عندهمش ابل. طب نعمل ايه؟ قال لك ناخد قيمة المئة من الابل هزه مخمسة. يعني العشرين بت لابوه تعمل كم؟ والعشرين بنت مخاض والعشرين الجزعة وهكزا. طيب طب هذا ازا كانت ايه - 00:05:11ضَ

ازا اه ازا كانت ايه خطأ. طيب ازا كانت عمد لا قصاص فيه يعني احنا عندنا الان انسان قتل انسان عمد بس هم اهل المقتول عفوا يعني ابهام ما ما قالوا احنا عفونا - 00:05:31ضَ

ولم يزكروا عفو الى دية ولا ليس بدية. او عفا بعض اولياء المقتول مجانا. يعني واحد قال لهم لأ انا عافيت خالص مجانا. فعند ازن قالوا وربعت الدين هنا ديت تربع يعني تقسم على اربعة. وربعة الدية في عمد لا قصاص فيه. قال لك كعفو عليها مبهمة او لعفو بعض - 00:05:47ضَ

الاولياء مجانا فعندئذ للباقي نصيبه من دية عمد يحذف ابن اللابون من الانواع الخمسة. تمام؟ يبقى احنا عندنا الان يبقى فتكون المئة من الاصناف الباقية من كل خمسة وعشرون. يعني من كل صنف من دول خمسة وعشرون. خمس وعشرون - 00:06:07ضَ

بنت مخاط طب متل المخاض اللي هي ايه ؟ قال لك هي التي طعنت في السنة السانية. يبقى خلصت السنة ودخلت في السنة السانية. قالوا خمس وعشرون بنت وهي التي طعنت في السنة الثالثة. وخمس وعشرون حقة وهي التي طعنت في السنة الرابعة. وخمس وعشرون - 00:06:27ضَ

وهي التي طعنت في السنة الخامسة. تمام؟ طيب وعليه ايضا ايه؟ قال لك عليه ايضا الكفارة. يعني يجب عليه الكفارة. يبقى احنا عندنا مرة تخمس مرة تربع وهنا مرة تسلس قال لك ايه؟ قال لك وسلست في الاصل ولو مجوسيا فلا يقتل بفرعه ولو كان مسلما في - 00:06:47ضَ

يا عمد لم يقتل به. يعني ازا كان هناك عمد لم يقتل به. فعند ازن تسلس الدية والتغليز يكون بسلالسين حقة وسلاسين جزعة واربعين خليفة. والخلفة المقصود بها هي اللي هي الحامل من - 00:07:07ضَ

الإبل سواء بقى كان عندها كم سنة مش شرط اهم حاجة يكون فيه آآ يعني اربعين من الابل حوامل. قال لك وهذا مثلا ايه؟ كجرح عمد قال لك يعني الانسان ازا جرح انسانا عمدا ولم يقتله؟ قالوا فتغلز الدية فيه كما تغلز في النفس من تسليس وتربية - 00:07:23ضَ

يعني ممكن في بعض الاحيان تسلس الدية وفي بعض الاحيان تربع الايه؟ الدية. في اللي عند الايه؟ اللي هو اه تعمد ايه ولم يرد القصاص وانما ام جه ايه؟ قام جاي اراد ان هو يأخز الدية. فعند ازن تغلز الدية في هزه الحالة. طيب - 00:07:43ضَ

قالوا ومن كان من اهل الذهب. يعني الناس بقى احنا الان بنتكلم على اهل البادية. تمام؟ الان ازا كان الناس من اهل الفلوس الان ما فيش زهب الان فلوس يعني عندهم - 00:08:01ضَ

قالوا ومن كان من اهل الزهب فالف دينار شرعية. يعني الف دينار. الدينار الشرعي تقريبا اربعة جرام وربع من الزهب تمام يعني الف اربعة وربع يعني تقريبا اربعة يعني اربعة الاف ومتين وخمسين او اربع تلاف مصري يعني تقريبا اربعة كيلو ونص من الايه؟ الزهب - 00:08:11ضَ

لما في كتاب عمرو ابن حزم وعلى اهل الذهب الف دينار. قالوا هذا ما لم يكن الغالب عندهم الفضة. يعني ازا كان الناس الغالب عندهم يتعاملون بالفضة. فعندئذ ازا كان من اهل الفضة فاثنى عشر الف درهم. يبقى الان الاتناشر الف دولار - 00:08:31ضَ

صندوق كانوا معادل قيمتهم تعادل الف دينار. قالوا يبقى اتناشر الف درهم ما لم يغلب عليهم او عندهم الذهب. فازا غلب الزهب يكون من الزهب. ازا غلب الفضة يكون من الفضة. ولا يزال على زلك القدر. تمام؟ يعني في دية الخطأ هي دي الشيء المقدر. يعني يقول لك لأه انا عاوز اضعاف لأ - 00:08:51ضَ

الاضعاف دي هيجي لك في العمد بقى انت تتصالح به كما تشاء. اما في قتل الخطأ فهزه هي الدية المقدرة في الحر المسلم. طيب ازا كان واحد كتابي يعني مسلا واحد مسلم قتل واحد من اهل الذمة. تمام؟ طيب هو بالخطأ هيدفع له الدية. قال لك ونية الكتاب نصف - 00:09:11ضَ

الحر المسلم. يعني المسلم اه مئة من الابل يبقى ثلاثة وخمسين من الابل. اه اه الف دينار يبقى اه خمس مئة دينار. اه اثنى عشر الف درهم يبقى اه ستة الاف درهم. تمام - 00:09:31ضَ

قالوا ودية المجوس المعاهد يعني اللي هو له عهد واه عايش بيدفع الجزية عندنا. والمرتد سلس خمس. تمام؟ يعني ثلث الخمس يعني خطأ وعمد. فيكون من الزهب ستة وستون دينارا. يعني هنا الماجوسة اقل - 00:09:44ضَ

وثلث دينار يبقى ديته ستة وستون دينارا وثلث دينار. ومن الورق اللي هو الفضة ثمانمائة درهم. يعني في واحد قتل واحد مجوسي لا اه يعني اه يعني ليس من اهل الكتاب من اليهود ولا النصارى. فعندئذ يدفع له ثمانمائة درهم - 00:10:02ضَ

ومن الابل ستة ابعرا وثلثا بعير. هذا دية الايه؟ الانسان المجوسي. طيب. دية الانثى بقى يعني احنا الان بنتكلم عن دية الحر الذكر. طب ضية الانسى؟ قالوا ودية انسى كل من زلك نصف. يعني الان دية المرأة المسلمة - 00:10:22ضَ

على النصف من دية الرجل المسلم. ودية المرأة الكتابية على النصف من دية الرجل الكتابي. ودية المرأة المجوسية على النصف من دي الرجل المجوسي فقالوا فدية الحرة المسلمة من الابل خمسون وهكزا. تمام؟ يعني خمسون. ودية المجوسية والمرتدة اربعون درهم وهكزا - 00:10:41ضَ

نية المرأة الكتابية على خمس وعشرين على خمسة وعشرون من على خمس وعشرين من الايه؟ من آآ من الابل. او آآ مسلا متين وخمسين دينار من الايه؟ من الزهب. طيب الحكومة في جرح لا قصاص فيه. يعني لو واحد جرح انسان جراحة لا قصاص فيها. يعني لا يوجد فيها القصاص - 00:11:01ضَ

طيب هنا الان ما معنى الحكومة وكيف ان احنا ندفع؟ قالوا ولا قالوا وفي جرح لا قصاص فيه حكومة اي شيء محكوم به يحكم به العارف ازا برئ المجروح. يعني مسلا لو واحد جرح انسان - 00:11:21ضَ

وهزه الجراحة لا قصاص فيها. فعندئذ هو يحكم بها بس مش الان لحد ما يبرأ الايه؟ يبرأ لهذا الانسان المجروح. ليه؟ قال لك وانما اخر للبرء خوف ان يؤول الى النفس. يعني ممكن يجرح فانت تقول لي مسلا والله دي حكومة مسلا آآ عشر تلاف دولار خد عشر تلاف دولار - 00:11:37ضَ

فيكون هزا سبب لموته. يعني لا قدر الله كان يكون فيها تسمم او شيء فممكن بعد شهر واتنين يموت. فعند ازن خلاص انت راح عليك الدية كاملة. تمام؟ او ما تحمله - 00:11:58ضَ

العاقلة. يعني هنا الان ايه ؟ يعني تؤول الى آآ الى النفس او ما تحمله العاقلة يكون في قتل الخطأ يكون ايه مد بالايه ؟ الخطأ. طيب والحكومة ازا برئ على شيء - 00:12:08ضَ

يعني برئ يعني الحكومة امتى ؟ لو هو جرحه جرحا وبعدين الجرح دي بعد ما آآ راق خلاص فيه بقى شين يعني شيء ما عادش كويس يعني مش ان هو بقى راجع زي ما كان خالص. تمام؟ قالوا - 00:12:18ضَ

هنا يبقى في حكومة والا ازا لم يكن فيها حكومة ففيه الادب في العمد. يعني لو انسان جرح انسان عمدا ولم يكن فيه شين ولم يكن فيه شيء من هزا ورجع كل شيء كما كان. فعند ازن يؤدب الايه الزي فعل هزا. طيب ازا كان بالخطأ قال لك لا شيء عليه ولا ادب ولا حكومة. طب معنى الحكومة - 00:12:33ضَ

في ايه ؟ الحكومة دي يعني يقيم الانسان على فرض انه رقيق. مسلا يجيب انسان مسلا الانسان ده هنفترض ان هو عبد. العبد سليم يساوي الف الف دولار. طب العد هزا بهزا العيب الزي وجد فيه اللي هو الجراحة هزه او شيء. فعند ازن يساوي مسلا - 00:12:53ضَ

سبعمئة دولار. مسلا يعني بضرب مسال. فعند ازن يكون القيمة كم؟ عشر. يبقى هنا الان يأخز عشر قيمة الانسان ازا ده كان مسلم ياخز عشرة من من الابل ازا كان كتابي ياخز خمسة من الابل وهكزا واضح ازاي والمرأة تكون على على هزا الاساس - 00:13:16ضَ

طيب فقالوا معنى الحكومة ان يقوم على فرض انه رقيق سالما بعشرة مسلا سم معيبا بتسعة مسلا فالتفاوت بين القيمتين هو العشر في المسال. فيعرف زي مسلا ايه؟ زي سلعة مسلا سلعة مسلا واحد اتلف فيها شين. طيب - 00:13:36ضَ

اتلف فيها شيئا السلعة دي نقية عايزين نعرف الشاي دي كم يساوي عشان ندفع يدفع القيمة بتاعته قال لك نجعل السلعة دي هي سليمة بدون هزا العيب بكام ؟ قال لك - 00:13:56ضَ

بالف. طيب معيبة بكم؟ بتسعمائة. يبقى هنا الان تساوي سبعين. يبقى العيب كم؟ عشرها. يبقى يدفع يدفع مائة في هزه الحالة. طيب ايضا قالوا واما الجنين فان نزل حيا يعني لو واحد مسلا ضرب جنين مسلا وبالخطأ ونزل حيا سم مات ففيه قيمة الجنين - 00:14:06ضَ

والا فلا شيء فيه. تمام؟ والا فلا شيء فيه. طيب تتعدد الدنيا بتعدد الجناية. يعني هل ممكن انسان واحد الانسان يعتدي عليه ويدفع له ديات يعني ممكن دقيقة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة؟ اه ممكن. قال لك فالدنيا تتعدد بتعدد الجناية. فازا قطع يده يعني واحد قطع يد انسان فزال عقله. مسلا - 00:14:26ضَ

يعني لا قدر الله مسلا عقله زهب. فعند ازن تجلب ديتان. دية لليد ودية للعقل ولو زال مع زلك بصره فسلاسة ديات. يعني ممكن واحد ضرب واحد ضربة جامدة. فالضربة الجامدة دي شلت له يده والعياز بالله. تمام؟ وافقدته بصره - 00:14:48ضَ

تمام وزهب عقله. فعند ازن فيها سلاسة ديات. حتى وان كانت اليد موجودة والعين موجودة. ما دام ان زهبت المنفعة خلاص الا المنفعة بمحل الجناية. يعني مسلا واحد ضرب انسان مسلا قطع يد انسان. فهو الان فيها خمسين من الابل. تمام. طب ما هي المنفعة - 00:15:04ضَ

واحد قال لك ما هو المنفعة دي اللي هي الكائنة بمحل الجناية لا تتعدد فيها. هي خلاص. فلا تتعدد الدية في زهابها مع زهاب محلها. قالوا كما لو ضربه فقطع اذنيه ازا قطع اذنيه فزال سمعه فعند ازن هي دي واحدة واحدة. اما لو ضربه على اذنه تمام؟ فزهب سمعه - 00:15:24ضَ

مع بقاء الدنيا فيجب عليه الدية. لان المنفعة شيء العضو شيء وازا زهبت المنفعة مع زهاب العضو فليس في الا دي واحدة واحدة. قالوا او او ضربهم ففقأ عينه فزال بصره. فعند ازن في هزه الحالة هي يعني - 00:15:44ضَ

واحدة لان المنفعة في هزه الحالة بمحل الجناية. قالوا ولا حكومة في محل كل يعني ما فيش حكومة الان. طالما ان هو جرحه او وشيف عندئذ يكون ايه مجرد اللي في المحل لأ قالوا وساوت المرأة الرجل من اهل دينها في قطر - 00:16:04ضَ

اصابعها مثلا لثلث دية باخراج الغاية. يعني ازاي؟ يعني مسلا في رجل مسلم احنا قطعنا اصبع له ففيه عشرة من الابل اصبعين عشرين من الابل. سلاسة سلاسين من الابل. اربعة اربعين من الابل. تمام؟ المرأة تتساوى مع الرجل في سلاس. يعني لو واحد قطع اصبع المرأة في - 00:16:24ضَ

عشرة من الإبل اصبعين فيها عشرين من الابل. سلاسة فيها ثلاثين من الابل. اربعة عند السادة مالكيا نرجع لعشرين من الابل تمام؟ نرجع للعشرين من ايه بقى؟ قالوا فازا قطع لها سلاسة اصابع ففيها سلاسون من الابل فازا بلغت الثلث - 00:16:46ضَ

لرجعت لذيتها كما لو قطع لها ثلاثة اصابع وثلث اصبع. فديتها ستة عشر بعيرا وثلث بعير. او اربعة اصابع. شف بقت خيبانة. قطع لها اربع اصابع. في فور يعني انقطعهم مرة واحدة. تمام؟ يعني كان بيعمل حاجة قام جه قطعه مرة واحدة بالخطأ او بشيء - 00:17:02ضَ

ففي فور ففيها عشرون من الابل لرجوعها لديتها. وهي على النصف من الرجل من اهل دينها. طبعا المسألة دي مسألة فيها اشكال كبير شوية. وانا هقول لكم الحديس وهشرح لكم العلماء اختلفوا ازاي في الحديس. قالوا ان في حديس عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقب - 00:17:22ضَ

المرأة يعني دية المرأة مسل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. يعني حتى يبلغ الثلث. فان زادت صارت على النصف فقالوا لو قطع ثلاثة اصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا. فلو قطع اربعة رابعة قبل برء ردت الى عشرين - 00:17:42ضَ

وقال ربيعة بن عبدالرحمن ابن ابي عبدالرحمن قال قلت لسعيد بن المسيب كم في اصبع المرأة قال عشر من الابل. قلت فكم في اصبعين؟ قال عشرون من الابل. قلت فكم في ثلاثة اصابع؟ قال ثلاثون. فكنت كم في - 00:18:02ضَ

قال عشرون يعني شف بعد ما كان ثلاثة ثلاثون لما قطع الرابع يعني لما ذهب رجع لعشرين فقال فقلت له لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها يعني نقصت الدية بتاعتها فقال سعيد بن المسيب اعراقي انت؟ يعني زي ما يكون كانوا ايه - 00:18:22ضَ

انتم من اهل بتوع الرأي وبتوع الكلام ده كله. قلت بل عالم متسبت او جاهل متعلم. قال هي السنة يا ابن اخي تمام؟ هي السنة يا ابن اخي. طبعا هنا في خلاف مسألتك منها مهمة وكتير من الناس بيشكر عليه. فيه خلاف كبير من العلماء. بعض العلماء اول حاجة بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل - 00:18:45ضَ

ندية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل. يعني لو اصبع بياخد خمسة. اصبعين عشرة. يعني لاني آآ يعني النص مش في الثلث وليس الثلثية في الكلة هي بهزه الطريقة. وفي تفسير اخر ان هي ازا قطع اصبع عشرة. اصبعين عشرين. سلاسة سلاسين سم - 00:19:05ضَ

اربعة يكون بعد زلك على النصف من دية الرجل. يعني زي يبقى الاربعة يبقى فيها خمسة وسلاسين من الايه؟ من الابل. يبقى السلاسين كده انت بيقين وبعد زلك فما زاد بيكون على النصف من دية الايه؟ الرجل. هزا ايضا احد التفاسير وهزا تفسير جيد ايضا يعني. تمام؟ وبالرغم من زلك ما عندناش - 00:19:25ضَ

ما فيش حديس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهزه الطريقة اللي احنا قلناها. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دية المرأة على النصف من دية الرجل. لكن لم يقل باقي ايه حتى تبلغ الثلث. ما قالش بقى ان الاصبع فيه عشرة والاصبعين فيهم عشرين وثلاثة فيهم ثلاثين والاربعة فيهم عشرين. الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:19:45ضَ

لم يكن هزا. فمن اجل هزا اختلف العلماء. فبعضهم اخذ بكلام سعيد ابن المسيب. وبعضهم قال لك لا ان هي على النصف ابتداء. يعني حتى لو قطع لها اصبع او ثلاثة - 00:20:02ضَ

اصابعي فيها خمستاشر من الابل فقط. تمام؟ وبعضهم قال لأ ان هي تشترك مع الرجل في سلس ثم فما زاد ما ترجعش للنصف، لأ ترجع للنصف في الباقي. تمام؟ يعني اربعة يبقى هنا السلاسين وهنا المفترض يكونوا اربعين بالنسبة للرجل لأ يبقى هنا - 00:20:12ضَ

المرأة العشرة دولت يبقى خمسة ايه؟ يبقى خمسة للمرأة. يبقى خمسة وتلاتين بحق المرأة. قالوا واما ما يوجب السلس فما فوقه فهي فيه على النصف من ليه؟ قال لك لحديس حتى يبلغ الثلث. وحتى هنا للغاية فيجب ان يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها - 00:20:29ضَ

تنجيم دية الحر. يعني ايه يعني ايه تنجيم دية الحر؟ يعني لو ان انسانا قتل انسان بالخطأ. فهل تنجم الدية يعني تدفع على اقساط كل سنة مسلا ثلث الدية ام لا؟ قال لك هو عند السنة المالكية وعند اكثر العلماء يقولون ان الدية تقسم الى سلاسة اقسام. كل ثلث - 00:20:48ضَ

تمام يدفع في سنة قالوا ونجمت دية الحر الخطأ بلا اعتراف من الجاني بل ببينة على الجاني وعلى عاقلته ان بلغت ثلث دية المجني عليه او الجاني. والا الثلث تمام فعلى الجاني فقط يعني الدية الخطأ ازا كانت اقل من الثلث تكون على الجاني. اما اذا كانت اقصر من الثلث فتكون على العاقلة. وان شاء الله - 00:21:08ضَ

دلوقتي سيأتي معنا ايمان هي العاقلة. قالوا ولا تحمل العاقلة ما اعترف به من قتل او جرح بل هي حالة عليه يعني هو لو اعترف ان هو قتل انسان او جرح انسان تمام؟ فعند ازن ليست في ماء في على العاقلة وانما تكون في ماله لان عبدالله بن عباس - 00:21:29ضَ

عنهما قال لا تحمل العاقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. طيب احنا الان تكلمنا عن الدية. طيب ما هي كفارة بقى الانسان ازا قتل انسانا يجب عليه ان يكفر ما هي الكفارة؟ قالوا يجب على القاتل كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبة ولا - 00:21:49ضَ

لا تكون الا على المسلم الحر. يعني المسلم الحر هو اللي بيطلع. لكن لو واحد مسلا مجوسي او شيء او او يهودي او نصراني. قتل انسان بالخطأ فهو عليه الدية فقط - 00:22:09ضَ

ليس عليه كفارة. وان كان القاتل خطأ صبيا او مجنونا او شريكا لهما فيلزمه فلا يشترط فيها التكليف. يعني الكفارة دي اللي هي عتق رقبة لا يشترط فيها التكبير طيب فان عجز عن الرقبة يعني ما فيش الان رقبة قال صام شهرين متتابعين كالزهار. لان الله سبحانه وتعالى قال ومن قتل - 00:22:19ضَ

مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله - 00:22:41ضَ

وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. يبقى هنا الان يبقى احنا عندنا عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متبعين ولا يجزئ في الكفارة هنا الاطعام. تمام؟ ما فيش اطعام. قالوا وندبت الكفارة للحر المسلم في - 00:23:01ضَ

قتله زميا. يعني لو قتل زميا يندب له ان هو يكفر. وكزلك في قتل جنين ورقيق له او لغيره وعمد لم يقتل به لعفو او لعدم مكافأة. فعند ازن يندب له ان هو يكفر في هزه الحالة. قالوا وعلى القاتل عمدا ان - 00:23:21ضَ

كان بالغا ازا لم يقتل لنحو عفو مسلا مطلقا او لزيادة حرية او اسلام سواء كان زكرا او انسى حرا او رقيقا مسلما وغيره جلد مائة وحبس سنة من غير من غير تغريب. يعني هنا الان قال لك ازا قتل وعفي عنه تمام ازا قتل عمدا فعند ازن - 00:23:41ضَ

يجلد ماء الجلدة ويحبس في السجن من غير تغريب. طبعا هزا ما في عليه دليل هو مسألة تعذير من الحاكم فقط. تمام؟ وكما قلنا ان الدنيا عتق رقبة مؤمنة. فان عجز عنها فصيام شهرين متتابعين كالزهار - 00:24:01ضَ

ولا يجزئ فيها الايه؟ الاطعام. طيب احنا طيب احنا دلوقتي بنتكلم نقول ان العاقلة تحمل الدية. طب ما هي من هي العاقلة بقى؟ تمام؟ قالوا حقنا عدة امور اهل العصبة - 00:24:16ضَ

واهل الديوان والموالي الاعلون والاسفلون وبيت المال. طيب يعني ايه العاقلة؟ يعني الناس الزين سيدفعون مع الجاني الخطأ الدية. يعني مسلا انا مسلا سائق السيارة قتلت انسان خطأ. او مسلا انا باعمل شيء باعمل شيء - 00:24:28ضَ

المعين مسلا فبرمي حجر مسلا او شيء فجعل انسان بالخطأ فقتله. انا الان لست انا لمن ادفع الدية كاملة وانما العاقلة العيلة اللي تدفع بس العاقلة دي مين بقى ؟ فيه خلاف كتير بين العلماء. بعضهم يقول لك ان هو يبدأ باهل الديوان على عصبة الجاني. اهل الديوان دي بقى اللي هم مين ؟ اللي هو - 00:24:48ضَ

هو انا مسلا في الجندي المسلمين. تمام؟ وانا اسمي مكتوب في الدفتر. فعند ازن لما انا اجني جناية بالخطأ فعند ازن هؤلاء الزين اسماءهم مكتوبة معي فهؤلاء يعني هم الزين يدفعون معي الايه؟ معي الدية. تمام؟ قالوا ومحل التبدئة بهم ازا كانوا يعطون ارزاقهم المعينة لهم - 00:25:08ضَ

في الدفتر يعني في الدفاتر المكتوبة يعني كانوا في الجيش وبيأخذوا ارزاق على هذا. تمام؟ قالوا وازا لم يكن اهل الديوان من يحمل آآ آآ يعني وازا لم يكن في اهل الدول من يحمل اما لقلتهم - 00:25:28ضَ

ونقصهم عن السبعمائة. لان ازا كانوا اقل من سبعمائة لا لا يحملون. تمام ضم اليهم عصبة الجاني. الزين ليسوا معه في الديوان. العصبة اللي هم الاقارب. تمام؟ قالوا وازا لم يكن الجاني من اهل ديوان. او - 00:25:43ضَ

كان منهم ولم يعطوا فعصابته يعقلون عنه الاقرب فالاقرب. يعني الاقرب فالاقرب. كل اقرب يأخز منه جزء جزء. فان كملنا الدنيا الحمد لله نرجع للايه للطبقة السانية وللطبقة السالسة. قالوا فازا لم يكن للجاني عصبة ولا اهل ديوان قدم الموالي الاعلون. الموال الاعلى - 00:25:58ضَ

انا وهم المعتقون المعتقون ولا يدخل فيهم المرأة المباشرة للعتق اللي هم اعتقوه. تمام؟ فعند ازن هؤلاء يدفعون من الدية فان لم يكن موالي قدم المولى الاسفل وبيت المال لا يدفع في هزه الحالة - 00:26:18ضَ

ثم اذا لم يكن هناك واحد من هؤلاء ثم بيت مال المسلمين ان كان الجاني مسلما. اما ازا كان الجاني غير مسلم فعند ازن بيت المال لا يدفع دي عن عن كافر غير ايه؟ غير مسلم. طيب. فان لم يكن بيت - 00:26:38ضَ

ابو تعذر الوصول اليه فعند ازن الدنيا تكون على الجاني في ما له وتنجم عليه. يعني هي اصل الدين عن الجاني بس الانسان لما كان يعمل شيء خطأ او شيء فعندئذ ايه؟ الاصل فيها ان هي تكون ايه؟ عليه. طبعا النصارى يعقلون عن النصارى. واليهود يعقلون على اليهود. ما ينفعش يهودي على النصارى او نصراني عن اليهودي - 00:26:52ضَ

لان هي مبناها على التناصر وهاء ولا تناصر بين اليهود وبين النصراني. وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير وغارم ازا يعني ازا واحد منهم جنى على غيره جناية هم يعقل عنهم يعني العاقلة او بيت المال او كزا وكزا يعقل عنهم ولا يعقلون عن غيرهم. ولا على انفسهم. يعني هم ما يعقلوش عن انفسهم ولا عن غيرهم - 00:27:12ضَ

يعني لو واحد مسلا من العيلة بتاعتي قتل انسان بالخطأ وهو فيه واحد مسلا عندنا صبي او مجنون او فقير او شيء فعند ازن ايه ؟ فعند ازن لا يدفع هو ماديا - 00:27:37ضَ

قالوا والمعتبر في الصفة في الصبا والجنون وضدهما اي البلوغ والعقل والعسر واليسر. بوقت الضرب والتوزيع على العاقلة. يعني وقت الدية فمسلا لو كان هو صغير واحد مسلا من العائلة بتاعته قتل انسان ودي كان طفل صغير. لكن لما حكموا بالدنيا كان هو بلاغ. فعند ازن تضرب عليه الدية في هزه الحالة - 00:27:47ضَ

قالوا ولا يسقط عنه ما ضرب عليه بطروق عسر او جنون او موت او سفر. يعني ازا ضرب عليه شيء سم بعد زلك حصل له عسر او شيء لا يسقط عنه - 00:28:11ضَ

ولا دخول لبدوي من عصبة الجاني من حضري من عصابته ولا عكسه لعدم التناسل بينهما. يعني انا مسلا العيلة بتاعتنا مسلا آآ لها ناس في الحجر وناس في البدو. قال لك لو واحد من اهل الحضر قتل انسان من آآ خطأ فعند ازن في هزه الحالة اهل البدو - 00:28:21ضَ

ومن هذه العائلة لا يحملون. قال لك ولا دخول لشامي مع مصري ولا مصري على شامي. ليه ؟ قال لك لان الشامي لو هو في الشام وانا في مصر فانا تناصر بيننا. يعني لو هو مسلا حد جه هجم عليه او شيء انا لا استطيع ان انا ازهب احميه. وهو كزلك والدنيا الكاملة - 00:28:41ضَ

ذكر او انثى مسلم او كافر سواء كانت لنفس او طرف كقطع يدين او قلع عينين او زهاب عقل يعني خطأ قالوا تنجم على عاقلة في ثلاث سنين. تمام؟ يعني يعني يدفعوها على ثلاث مرات. اولها يوم الحكم الى يوم القتل. يعني مسلا لو قتلوا مسلا في رمضان وبعدين بدأت الدنيا في - 00:29:01ضَ

في في شهر مسلا سفر فعند ازن كل شهر سفر قالوا ويحل النجم السالس باخر السنة السالسة. يبقى تنجم على سلاسة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة. اما سيدنا عمر بن الخطاب فهو الذي وزعها على سلاسة ايه؟ اعوام. والصحيح والله اعلم ان هو حسب الانسان ازا كانوا ناس ميسورين - 00:29:21ضَ

تصدير مباشرة ازا كان ناس معسرين فتقسم عليهم. والدية غير الكاملة الدية غير الكاملة تنجم كالكاملة. فالسلس ينجم على سنة والسلسان على سنتين. طيب. الان حكم التنجيم على عواقل متعددة مع اتحاد الجناية. حكم التنجيم على العاقلة الواحدة. تمام؟ يعني التنجيم على عواقل متعددة فلو حمل اربعة - 00:29:41ضَ

رجال مسلا صخرة. فسقطت منهم على رجل فقتلته. فان ربع الدية الواجب على عاقلة كل واحد منهم ينجم عليها في سلاس سنين يعني مسلا فيه اربعة قتلوا انسان بالخطأ. فعندئز في هزه الحالة - 00:30:07ضَ

كل عاقلة عليها الربع. الربع ده لا يؤخذ منه مرة واحدة وانما الربع هزا يقسم على سلاس ايه؟ على سلاس سنين. واضح؟ يقوم بها هزا انتهينا من كتاب الديات. وسؤال هزه المحاضرة. ما الزي يجب في دية المرأة الحرة المسلمة؟ ازا قتل - 00:30:22ضَ

بالخطأ هل تجب فيها دية كاملة او نصف الدية؟ هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:42ضَ