Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد جزاك الله خير. وعلى اله واصحابه لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام ابو داوود في كتابه - 00:00:00ضَ
بارك الله فيك شكرا. وهذا الباب قد قرأناه ولكن نعيد قراءته ما يقرأ في الاضحى والفطر. وتقدم لنا ان هناك صور معينة تقرأ في صلاة العيدين. كما ان هناك ايضا اه ما - 00:00:20ضَ
هناك سور تقرأ في الجمعة وهناك ايضا سور تقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة قال حدثنا القعنبي عبدالله بن مسلمة بن قعنب الحارث البصري قال عن مالك وهو ابن انس ابن ابي عمرو - 00:00:40ضَ
اصبحي قال عن ضمرة ابن سعيد المازن المدني قال عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن ابن مسعود الهزلي وهؤلاء كلهم سقات ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه - 00:01:00ضَ
سلا بواقد الليثي رضي الله تعالى عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر قال كان يقرع فيهما بقاف. والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. نعم وهذا طبعا الاسناد منقطع - 00:01:20ضَ
نعم ما بين عبيدالله بن عبدالله بن عتبة وما بين عمر لان يعني ان هنا قال عمر سال بواقد هو لم يدرك عمر حتى يكون حاضرا للسؤال. ولكن جاء في رواية اخرى ان - 00:01:50ضَ
اه عبيد الله قال عن بواقد ان عمر سأل. نعم. وهذه الرواية عند الامام مسلم من طريق فليح ابن سليمان نعم. وطبعا هناك من رجح الانقطاع. نعم. كابن خزيمة ومال اليه الحافظ بن حجر ايضا. ومنهم ابن قيم الجوزية. نعم. قال باب الجلوس - 00:02:10ضَ
خطبة خطبة العيد تكون بعد الصلاة. نعم. واول من خطب قبل الصلاة هو مروان ابن الحكم وهو تابعي كبير وقد انكر عليه ابو سعيد الخدري وغيره. نعم السنة ان الصلاة اولا ثم بعد ذلك الخطبة ثانيا. نعم الجلوس لهذه الخطبة - 00:02:40ضَ
هل هو واجب كما هو بالنسبة للجمعة؟ نعم الاصل اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله نادات انما تكون قبل الخطبة بدخول الامام كما تعلمون. ولذا يحكم بالكلام في اثناء خطبة الخطيب ويجب الاستماع - 00:03:10ضَ
واما بالنسبة للخطبة خطبة العيد فالجمهور على ان الجلوس لها سنة وليس بواجب يستدلون بالحديث الذي معنا والصواب انه مرسل كما سوف يأتي. لكن الجمهور اهل العلم يقولون ان الجلوس سنة - 00:03:30ضَ
وليس بواجب. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاق قال حدثنا الفضل ابن موسى السيناني. وهو صدوق له بعض الاوهام ولعل هنا هذا من اوهامه. والصواب الارسال. قال حدثنا ابن جريج - 00:03:50ضَ
وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جري الاموي قال عن عطاء ابن ابي رباح المكي فقيه الحرم هذا الذي يقول عنه ابن تيمية واعلم التابعين بالمناسك توفي عام اربعطعش ومئة وتوفي ابن جريج عام - 00:04:10ضَ
ومئة وقيل غير ذلك. والفضل ابن موسى توفي واحد وتسعين ومئة نعم. قال عن عبد الله ابن السائب رضي الله تعالى عنه. قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد. فلما قضى الصلاة - 00:04:30ضَ
قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس. ومن احب ان يذهب فليذهب قال ابو داوود هذا مرو السل فقد انفرد بوصله الفضل ابن موسى السيناني وخالفه سفيان الثوري وهو احفظ بكثير - 00:04:50ضَ
وعبد الرزاق وهشام بن يوسف الصنعاني كلهم رووه عن ابن جريج عن عطاء مرسل. ولذا ابى بن معين الى ايضا توضيح المرسل. ومثله ابو زرع غازي والنسائي. نعم. يبونه عن ابن - 00:05:10ضَ
جريج عن عطاء مرسلا. نعم. فهؤلاء ثلاثة. فسفيان ايضا الثوري قد ارسله قال فالراجح المرسل هذا هو الراجح. قال باب الخروج في الى العيد في طريق ويرجع في نعم. طبعا السنة الذهاب للعيد ماشيا. هذا اذا كان طبعا العيد يعني صلاة المصلى - 00:05:30ضَ
نعم فالسنة الذهاب مشيا على الاقدام والرجوع من طريق اخر الذهاب من طريق ورجوع من طريق اخر وهذه هي السنة وهذا ما بوب عليه ابو داوود. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. قال حدثني عبدالله - 00:06:00ضَ
يعني ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب هو فيه ضعف بخلاف اخوه عبيد الله فهو ثقة سبت قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة حافظت في عام سبعة عشر ومئة. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان - 00:06:20ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق اخر وهذا الاسناد وان كان فيه ضعف ولكن قد جاء هذا المعنى في حديث جابر عند البخاري. قال جابك - 00:06:40ضَ
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق. نعم فهذه هي السنة. قال باب اذا لم قود الامام للعيد من يومه يخرج من الغد. وذلك اذا لم يأتي الخبر. يعني عيد الفطر - 00:07:00ضَ
نعم لم يأتي الخبر يعني بخلاف طبعا كما تعلمون ايدي النحو لان دخول شهر ذي الحجة يكون معروف قبل بخلاف عيد الفطر فكانوا احيانا يأتيهم الخبر نعم بعد في اليوم الاخر نعم عفوا في يوم الثلاثين ان الهلال قد رؤي فيكون - 00:07:20ضَ
هذا هو اليوم الاول. ان كان بعد الزوال فيصلون العيد من الغد. وهذا يدل على تأكد صلاة العيد وانها واجبة كما تقدم واجبة على الاعيان. واما اذا جاء الخبر الضحى وممكن يخرجون للصلاة يصلون. نعم - 00:07:50ضَ
لكن اذا تأخر للزوال نعم. فهم يصلوا فيأتون فيصلون من الغد. قال حدثنا حفص بن عمر وهو توفي خمسة وعشرين ومائتين. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال عن جعفر بن ابي وحشية قال عن ابي عمير بن انس بن مالك عن ابي عمير وابن انس بن مالك الانصاري النجاري وهو من - 00:08:10ضَ
التابعين عن عمومة له من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ركبا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا الفطر يبادرون الى الافطار - 00:08:40ضَ
اذا خلص اليوم يوم عيد ليس تكملة الشهر. واذا اصبحوا يغدوا الى مصلاهم. وهذا اسناد صحيح وقد صححه البيهقي وابن حزم وقال ابن المندب هذا حديث ثابت رجاله كلهم ثقات. قال حدثنا حمزة ابن نصير. قال حدثنا ابن ابي - 00:09:00ضَ
مريم قال حدثنا ابن مريم المصري قال حدثنا ابراهيم بن سويد نعم. وهو ايضا كله مع اولاد سقات ده الاخبارني انيس بن ابي يحيى وهو ثقة قال اخبرني اسحاق بن سالم نوفل بن عدي وهو - 00:09:30ضَ
هو يعني ذكر ابن حبان في السقات نعم. وقد روى عنه جمع نعم. فهو لا بأس وبه نعم. قال اخبرني بكر بن مبشر الانصاري. رضي الله عنه قال كنت اغدو مع اصحاب رسول - 00:09:50ضَ
الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى يوم الفطر ويوم الاضحى فنسلك بطن بطحانا حتى ان اتي المصلى فنصلي مع رسول الله. صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان الى بيوتنا - 00:10:10ضَ
نعم هذا اسناد صالح وقد سكت عنه ابو داوود واخرجه الحاكم في المستدرك. وآآ بقا وجهه ايضا من السكن في صحاحه وقال اسناده صالح. طبعا حمزة بن نصير قد روى عن ابو داوود وهذا تو - 00:10:30ضَ
يعني يعتبر في الاصل توثيق. وان كان لم يوثق توثيقا صريحا. طبعا ابن السكن له صحاح ولكن عنده تساهل في التصحيح توفي عام ثلاثمية وثلاثة وخمسين تقريبا. وهو من الحفاظ ولكن عنده بعض التساهل في التصحيح. نعم - 00:10:50ضَ
وهذا طبعا هذا ليس فيه تغيير الطريق. ولكن يعني يكفينا ما تقدم في السنة ان الاتيان شاص من طريقه ويرجع من طريقه. قال باب الصلاة بعد العيد. ليس هناك صلاة بعد العيد. نعم - 00:11:10ضَ
جاء عند ابن ماجة في حديث ابي سعيد الخضري ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا رجع الى بيته صلى رجع الى بيته بعد عيد صلى ركعتين ولكن هذا الخبر لا يصح. فيه عبدالله بن محمد بن عقيل نعم. قال حدثنا حفص بن عمر - 00:11:30ضَ
النبوي يعني لو اراد الشخص ان يصلي مثلا الضحى او يتطوع فالمجال مفتوح لكن المقصود سنة معينة. لا قال حدثنا حفص بن عمر الازدي النمري ووثيقة دفع من خمسة وعشرين ومئتين. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج العتكي - 00:11:50ضَ
والعتك من الازد مولاهم البصري. وتوفي عام ستين ومئة. قال حدثني عدي بن ثابت الانصاري نعم. قال ابو حاتم كان امام مسجد الشيعة وقاصهم. وهذا لعل ابن طاوق ينتبه هذا طبعا يعني - 00:12:10ضَ
تشيع السلف؟ نعم. وتوفي عام عشرين ومئة ستطعش. توفي عام ستاش ومئة. وهو ثقة. قال عن سعيد بن جبير العز الوالد وهو امام جليل. وقد قتله الحجاج قتل الله الحجاج عام خمس وتسعين - 00:12:30ضَ
قال ابن عباس لاهل العراق كيف تسألونني وعندكم ابن ام الدهمة يعني سعيد بن جبير. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين ولم فصل - 00:12:50ضَ
ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرصها وسقابها والسقاب على هيئة القلادة يتخذ من القرنفل نعم وهذا اسناد صحيح. وقد خرجه الشيخان. قال باب يصلي بالناس في المسجد اذا كان يوم مطو - 00:13:10ضَ
نعم. يعني اذا وافق يوم العيد يوم مطر. فتكون الصلاة في في المسجد. قال حدثنا هشام من عمار الدمشقي وهو صدوق جيد الحديث في عام خمسة واربعين. ومئتين. قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي. توفي عام - 00:13:40ضَ
اربعة وتسعين ومائة او خمسة وتسعين حاء وحدثنا الربيع بن سليمان المغادي كذا المرادي المصري قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي في عام ثمانية عشر ومئة ومائتين. قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي قال - 00:14:00ضَ
رجل من الفرويين وسماه نسبة الى الفروي. وسماه ربيع في حديثه عيسى ابن عبد الله ابن ابي فروة وفيه جهالة. قال سمع ابا يحيى عبيد الله التيمي وكذلك ايضا به جهالة - 00:14:20ضَ
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. وهذا لا يصح لما تقدم. ولكن ان حصل مثل هذا فيصلون في - 00:14:40ضَ
نعم ولعل نقف عند هنا - 00:15:00ضَ