فتاوى الدروس - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[986 -3022] استثمر أبي أرضا للزراعة فخرج منها خمسون كيسا فقال: إذا الربح لا يغطي التكاليف فلا زكاة!
Transcription
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ابي عنده ارض وقد استثمرها للزراعة فخرج منها خمسون كيسا من الزروع. ويقول ابي ان الربح لا يغطي التكاليف. فليس عليه زكاة هل قوله صحيح؟ لا ما هو بصحيح. اذا حصل على حبوب تبلغ النصاب من زرعه فعليه الزكاة - 00:00:00ضَ
ولو كان انفق عليه لكن عليه نصف العشر. نظرا للنفقة عليه نصف العشر. الله خفض له من اجل نعم - 00:00:30ضَ