جميع فتاوى نور على الدرب القسم الثاني - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
9869 - مؤخر الصداق هل يكون دين على الزوج إذا توفي وعلى أبنائه سداده للزوجة؟ - نور على الدرب
Transcription
احسن الله اليكم هذا المستمع حماد فيصل حماد يقول مؤخر الصداق هل يكون دين على الزوج اذا توفي وعلى ابنائه سداده للزوجة هو دين في ذمة الزوج اذا مات ان كانت له تركة يؤخذ منها - 00:00:00ضَ
وان كان هناك غرماء فبقية او مؤخر المهر اسوة الغرماء وان مات الزوج ولا مال له فحري باولاده ان يقضوا الدين ولا يجب عليهم لانه واجب عليه هو وهو حق للمرأة - 00:00:22ضَ
اذا لم يؤده في الدنيا اقتضته منه في الاخرة والاخرة لا مال في اموال فيها. وانما هي اعمال من كان مدينا لحقوق للعباد من مال يؤخذ من حسناته وفاء ما عليه - 00:00:47ضَ
ان فنيت حسناته قبل ان تفنى ديونه اخذ من سيئاتهم وطرح عليه. ينبغي ان يحذر المسلم ان يقع تحت الحرج يوم الحاجة الشديدة للاعمال الصالحة والله اعلم - 00:01:08ضَ