Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه متابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين - 00:00:01ضَ
البركات ابن تيمية في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام. قال كتاب النفاس والنفاس كما تعلمون يكون بعد الولادة فالمرأة بعد الولادة يخرج منها دم وهذا الدم حكمه حكم الحيض فهنا لا تصلي ولا تصوم في هذه الحالة - 00:00:21ضَ
نعم حتى ينقطع هذا الدم ولذا يسمى الحيض نفاس الحيض يسمى نفاسا نعم فاحكامهما واحدة احكامهما واحدة تقريبا نعم قال عن علي بن عبد الاعلى عن ابي سهل واسمه كثير ابن زيد - 00:00:50ضَ
عن موسه الازدية هذه اسم امرأة. عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما اي بعد الولادة تجلس اربعين يوم لا تصلي ولا تصوم - 00:01:17ضَ
وكنا نطلي وجوهنا بالورث والورس نوع من النبات من الكلف والكلف سواد يعلو الوجه فحتى يخففوا ويزيلوا هذا السواد يطلون وجوههم بهذا النبات قال وقال البخاري علي علي ابن عبد الاعلى ثقة وابو سهل ثقة - 00:01:42ضَ
بقيت مسها الازدية فيها جهالة قال المصنف قلت ومعنى هذا الحديث كانت تؤمر ان تجلس الى اربعين نعم لان لا يكون الخبر كاذبا. طبعا هو على حسب الدم ان انقطع هذا الدم بعد اسبوعين بعد ثلاثة خلاص تعتبر طاهر تصوم وتصلي. ان استمر هذا الدم - 00:02:12ضَ
فهي نفاس حكمه حكم الحيض حتى ينقطع الدم ما لم يتفاحش استمرار هذا الدم ما لم يستمر هذا الدم. نعم. واما اذا كان المسألة في اربعين وخمسة واربعين يوم ونحو ذلك فهذا يعتبر دم - 00:02:41ضَ
اه نفاس حتى ينقطع اما اذا استمروا ستين وما شابه ذلك تغتسل وتصلي نعم قال اذ لا يمكن ان تتفق عادة نساء عصر في نفاس او حي الضاء نعم يعني يقول هذا بالفعل يعني الغالب على النساء اربعين يوم - 00:03:03ضَ
بعد الولادة هذا هو الغالب يكون الدم موجودا الى مدة اربعين يوما قال سقوط الصلاة عن النفساء والصيام يسقط كما تقدم وهكذا الطواف بالبيت قال عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة بالنساء النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:25ضَ
طبعا هذا اللفظ الاول اقوى. اللفظ الاول اقبل الاستقامة. هو الحديث نفسه فاللفظ الاول كانت المرأة تجلس او كانت النفساء تجلس وهنا كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه - 00:03:51ضَ
وسلم تقعدوا في النفاس اربعين ليلة. طبعا لم تنفس من نسائه صلى الله عليه وسلم سوى خديجة وكان هذا كما تعلمون يعني قبل الهجرة وقبل مبعثه عليه الصلاة والسلام الا من ما حصل من باقية عندما ولدت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم - 00:04:10ضَ
ولذا قال ابن رجب في متنه نكارة فان نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يلد منهن احد بعد فرض الصلاة فان خديجة عليها السلام وخديجة يعني لا تخص بعليها السلام اذا قيل عليه السلام او عليها السلام لصحابي او صحابي احيانا فلا بأس. واما - 00:04:40ضَ
دائما كما يفعل البعض مثلا اذا ذكر علي رضي الله عنه قال عليه السلام لا هذا خطأ. يعني دائما هو اما احيانا سواء كان ابو بكر او عمر او عثمان او علي او غيرهم من الصحابة فلا بأس - 00:05:06ضَ
قال ابن رجب في متنه نكارا فان نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يلد منهن احد بعد فرض الصلاة. فان خديجة ماتت قبل ان تفرض الصلاة نعم فاذا خديجة ماتت قبل فرض الصلاة ولذا هي قبل الهجرة توفيت بنحو ثلاث سنوات - 00:05:23ضَ
نعم قال كانت المرأة من نسائه صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس اربعين ليلة لا يأمرها. النبي صلى الله عليه عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس رواه ابو داوود وهو الحديث السابق فهذا الحديث يعني الاول والثاني وهو حديث واحد - 00:05:47ضَ
والاول متنه اقرب الى الاستقامة يعني اسناده ليس بالقوي ولكن يستدل به ويستأنس به كما استدل به المصنف. ولعل نقف عنده هنا وان شاء الله اتينا كتاب الصلاة وبالله تعالى التوفيق - 00:06:11ضَ