فتاوى الدروس - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[999 -3022]قال المؤلف"وفي الركاز الخمس أي نوع كان قل أو كثر" هل معنى ذلك أن الركاز ليس له نصاب يحسب؟

صالح الفوزان