فتاوى الدروس - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[999 -3022]قال المؤلف"وفي الركاز الخمس أي نوع كان قل أو كثر" هل معنى ذلك أن الركاز ليس له نصاب يحسب؟
Transcription
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر المؤلف رحمه الله هذا النص وفي الركاز الخمس اي نوع كان من قل او كثر. هل معنى ذلك ان الركاز ليس له نصاب يحسب؟ اي نعم ليس له نصاب. قال لا وكثر - 00:00:00ضَ
لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوجب فيه الخمس ولم يفصل. نعم - 00:00:20ضَ