Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله باب السدس هذا هو الفرض الاخير الذي ذكره المصنف رحمه الله من اصحاب الفروض وهذا الفرض اكثر من يرث هم اصحاب السدس وعددهم سبعة اصناف - 00:00:02ضَ
لذلك قال والسدس فرض سبعة من العدد. يعني سبعة اصناف اب وام ثم بنت بن وجد اب وام ثم بالجبن وجد هذي اربعة وبنت والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد الام تمام العدة - 00:00:29ضَ
هذه اصحاب الاصناف هذي سبعة اصناف هذه السبعة الاصناف الذين يرثون السدس ذكرهم مجمله ثم يأتي بعد ذلك يبدأ يبدأ يفصل فيه فالصنف الاول الاب ولا بيستحق السدس بشرط واحد وجود الفرع الوارث - 00:00:56ضَ
فاذا كانت بنتا ياخذ السدس زايد الباقي كما سيأتي كان ولدا الوارث يعني ذكرا والباقي يأخذ غالبا يعني عن اب وابن الاب ياخد فلوسه ولبن ياخذ الباقي لماذا يأخذ الاب السدس في وجود الفرع الوارث - 00:01:23ضَ
الذكر ولو هلك هالك عن اب وبنت الاب ياخذ السدس زايد الباقي تعصيبا والبنت تاخذ النصف ولو هالك هالك وام تمام اب وام هل في فرع وارد كم يأخذ يأخذ الباقي - 00:01:53ضَ
مع الباقي تمام لذلك كما يقول ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد السدس لو قلنا لو قلنا اب وام ما نقول ابياخ السدس نقول باقي مباشرة - 00:02:25ضَ
فما ابقت التركة فلاولى رجل ذكر. فيوجد ذكر هنا الاب نعطيه الباقي لذلك عن اب وزوجة يقول الاب يأخذ الباقي. زوجة تأخذه الربع تمام هذا الصنف الاول هو الاب ويستحقه بشرط - 00:02:44ضَ
وجود الفرع الوارث اذا كان فرع وارث ذكر وهي كانت بنت ياخذ السدس والباقي قال فالاب يستحقه مع الولد ثم قال وهكذا الام بتنزيل الصمد. يعني وهكذا الام تأخذ السدس بتنزيل القرآن العظيم. كما قال سبحانه - 00:03:09ضَ
ولابويه الاب الام. لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فالام السدس بشرط وجود الفرع الوارث والشرط الثاني اذا وجد جمع من الاخوة فاذا وجد جمع من الاخوة سواء كان ذكور او اناث او ذكر وانثى - 00:03:36ضَ
محجوبين او غير محجوبين فلهم تخفي الثلث. لا تاخذ السدس لذلك قال سبحانه ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فلم يكن له ولد ورثه في اليوم الثلث - 00:04:00ضَ
ان كان له اخوة لوجود اخوة في الشرط الثاني اذا وجد اخوته في السدس ووجد فرع وارث تأخذ السدس. لذلك قال المصنف قال الناظم الام بتنزيل الصمد وهو لها ايضا مع الاثنين من اخوة الميت نعم - 00:04:18ضَ
اه وهو لها ايضا مع الاثنين وهكذا مع والد ابن الذي ما زال اثره ويحتفي وهو لها ايضا مع الاثنين من اخوة الميت فقسها هذين لذلك قال فالاب يستحقهم مع الولد - 00:04:40ضَ
وهكذا الام بتنزيل الصمد. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف اثره ويحتذي وهكذا مع ولد الابن يعني ان ابن الابن وان نزل مثل الابن يحجب الام من الثلث الى السدس. يعني لو هلك هالك عن ام وابن ابن - 00:04:56ضَ
ولو هلك هالك عن ام وبنت الامارة اللي هو البنت عن ام زوجة الام تاخذ الثلث لذلك قال وهكذا مع وليد بن الذي ما زال يقف اثره ويحتذي قال الشرط الثاني وهو لها ايضا مع الاثنين - 00:05:21ضَ
من اخوة الميت فقس هذين. اذا وجد مع الميت اذا وجد للميت اخوة ذكور اناث او ذكور واناث او محجوبين او غير محجوبين فان ذلك يحجب الام من الثلث للسدس. فمثلا - 00:05:54ضَ
عن ام ثلاثة اخوة اشقاء. الام تاخذ السدس وثلاث الاخوة اشقاء ياخذون الباقي ولو هلك هالك عن ام واخ شقيق واخت شقيقة الم تأخذ السدس الباقي ولو هلك هالك عن ام واخ شقيق - 00:06:09ضَ
الام تأخذ الثلث واخ شقيقي يأخذ الباقي لماذا ما اخذت السدس؟ نقول لنا اخ واحد فقط ولو هالك هالك عن اخ لاب ابو عم الام تأخذ الثلث اخوة والاخ الاب ياخذ الباقي والعم يسقط - 00:06:30ضَ
ولو هلك هالك عن ام واخت لاب واخت شقيقة الام تأخذ السلسية جمع الاخوة والاخت اللي بتاخذ النصف اختي والاخت الشقيقة بتاخد السدس كتب ايه مما سبق ان اصحاب دش سبعة اصناف - 00:07:01ضَ
الصنف الاول الاب ويأخذه بالشرط وجود الفرع الوارث وان الصنف الثاني الام وتأخذ السدس بشرطين. الشرط الاول وجود الفرع الوارث الشرط الثاني وجود جمع من الاخوة فيوجد جمع من الاخوة وجد فرع واد فالام تأخذ - 00:07:25ضَ
السدس والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد - 00:07:46ضَ