( شرح متون طالب العلم المستوى الرابع )

@FawaidAlQasim | الرحبية الدرس الخامس و الثلاثون

عبدالمحسن القاسم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام اجمعين. اما بعد. وصول المسائل سبعة وهي اثنان وثلاثة واربعة وثمانية وستة واثنا عشر واربعة وعشرون ثلاثة منها تعول وسبقت. وهي الستة - 00:00:02ضَ

وتعول الى عشرة سبعة وثمانية وتسعة وعشرة الاثنى عشر يعول افرادا الى خمسة عشر. يعول الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر والاصل الثالث الذي يعول هو الاربعة والعشرون. ويعول الى خمسة وعشرين الى سبعة وعشرين فقط - 00:00:30ضَ

ثم لما انتهى رحمه الله من بيان الاصول التي تعول عرج بعد ذلك على الاصول التي لا تعود. والاصول التي لا تعول اربعة. اثنان وثلاثة واربعة وثمانية هذه هي الاصول التي لا تعود - 00:00:57ضَ

معنى لا تعول انه لا يمكن ان يزاد على اصله الى مصح اخر فمثلا لو هلك هالك عن زوج عم زوج اخو النصح والعم يأخذ الباقي ولا يمكن ان تأتي مسألة اصلها اثنان ثم يعود الاثنين ثم يعول الاثنان الى ثلاثة - 00:01:20ضَ

الاصل اثنان يكون ناقصا كالمثال السابق مثل زوج وعم او زوج شقيق او بنت وعم ناقصا يعني في المسألة عاصب الزوج يأخذ النصف والعم يأخذ الباقي او الزوج يأخذ النصح والأخ الشقيق يأخذ الباقي - 00:01:48ضَ

ويكون عادلا عادلا يعني كما هو ليس فيه نقصا مثل هلك هلك عن زوج واخت شقيقة زوج ياخذ النصف والاخت الشقيقة تأخذ النصف كذلك ومثل لو هلك هالك عن زوج واخت لاب. كذلك عادلة. يعني ان اصحاب - 00:02:14ضَ

يأخذون فرضهم يأخذون حظهم ونصيبهم كاملا. فلا يزاد في اصل المسألة من اثنين الى ثلاثة وكذا ليس في المسألة عاصف هذا اصل اثنان الاصل ثلاثة مثله يكون ناقصا مثل لو هلك هالك عن ام اخ لاب - 00:02:45ضَ

الام تأخذ ثلث اخ لاب يأخذ الباقي فاذا كان في المسألة عاصب يعني باقي فتسمى مسألة ناقصة. ومثل لو هلك هذا ايضا عن اخوة لام ياخذون الثلث اخ شقيق ثلث شقيق الباقي. فهي مسألة ناقصة - 00:03:14ضَ

وتأتي ايضا عادلة مثل لو هلك هالك عن ام عندنا ام لو كان هناك ايضا لو وضعنا بنتين ما تأتي لو وضعنا اخوات شقائق الام تأخذ السدس ايضا. فلو هلكها لك عن ثلث وفيها ثلث. او ثلث وفيها ايضا ثلث - 00:03:44ضَ

وهنا ايضا تسمى مسألة عادلة مثل هلك هالك عن الاخوة اليوم هنا يأخذون الثلث ولو هلك هالك عن ومع الاخوة الام اختان شقيقتان اختان شقيقتان يأخذن الثلثين فثلث وثلثان هنا مسألة عادلة كل واحد يأخذ نصيبه ليس فيه باق - 00:04:19ضَ

اصل اربعة يكون عادلا واصل ثمانية يكون ايضا عادلا او يكون ناقصا او نسميه يكون ناقصا تكون ناقصا اصل الاربعة والاصل الثمانية كيف لو هالك هالك مثلا عن زوجة ابو عم - 00:04:47ضَ

ولا يمكن ان تكون عادلة اي المسألة التي فيها ربع التي فيها اربعة وكذا اصل ثمانية. لا يمكن ان تكون عادلة لا تكون الا ناقصة فلو هلك هالك عن زوجة - 00:05:13ضَ

هو ابن الزوج تاخذ ثبن والابن يأخذ الباقي ولا يمكن ان اصل اربعة والاصل ثمانية يعول. وانما لا يكون الا ناقصا لذلك قال المصنف والثلث من ثلاثة يكون والنصف او الباقي والنصف والنصف او والنصف والباقي او النصفان اصلهما في حكمهم - 00:05:35ضَ

والنصف والباقي او النصفان والنصف والباقي هذي اشارة الى المسألة ان اصل اثنين يكون ناقصا قال والنصف والباقي فلو هلك هالك عن زوج واخت شقيقة. عن زوج واخت واخت شقيقة. زوج النصف اخت شقيقة النصف. او - 00:06:04ضَ

زوج اخت لابن ونصف والنصف والباقي او النصفان قوله او النصفان هنا اشارة الى انه قد يكون اصل اثنين عادلا وفي جميع الاحوال لا يكون عائلا عادلا مثل لو هلك هالك في المثال السابق زوج اخت شقيقة - 00:06:30ضَ

الاول والنصف والباقي زوج عم زوج الاخ شقيق والنصفان زوج واخت شقيقة زوج اخت لاب وهكذا قال والنصف والباقي او النصفان هنا هذا الاصل الذي لا يعول والثلث من ثلاثة يكون - 00:07:04ضَ

والثلث من ثلاثة يكون يعني اذا كان في المسألة ثلث وباقي مثل لو هلك هالك عن ام وعم او ثلث وثلث ومثلنا لكم سابقا واخوات لاب لو مثلا آآ بنتين اثنتين او - 00:07:31ضَ

بابنتان اثنتان فيها ثلثان او اختان شقيقتان فيما ثلثان او اخوة لام فيها ثلث فلو هلك هالك عن اخوة لام واختان شقيقتان. الاخوة لم يأخذون الثلث والاختان الشقيقتان يأخذن الثلثين. فهنا اصبحت المسألة عادلة. قال والثلث من ثلاثة يكون اصلها ثلاثة - 00:07:59ضَ

والربع من اربعة مسنون يعني مراد المسنون هنا انه يتخذ ذلك طريقة. فاذا كان في المسألة ربع وباقي فاصل المسألة من اربعة ولا يمكن ان تكون عادلة ولا يمكن ان اصل ان المسألة اذا كان فيها ربع ان يكون عادلا. فلابد ان يكون معه - 00:08:31ضَ

عصبة اوصيكم فيه رد فلا يمكن ان يكون جميعا عادلا مثلا لو هالك هالك عن زوج وايضا هنا في باقي والربع من اربعة مسن والثمن ان كان يعني ان وجد - 00:08:58ضَ

والثمن ان كان فاصله يكون من ثمانية مثل لو هلك هالك عن زوجة وابن الزوجة تأخذ الثمن والباقي ياخذ الباقي والثمن ان كان فمن ثمانية فهذه هي الاصول الثانية يعني التي - 00:09:20ضَ

لا تعود وهي اثنان ثلاثة اربعة ثمانية. هذه الاصول التي لا تعود قال فهذه الاصول الثانية لا يدخل العول عليها فاعلمي. لا يمكن ان تزاد. مما عادلة او ناقصة او عادلة - 00:09:42ضَ

لا يدخل العول علي فاعلم ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. ثم تسلك تصحيحها فيه واقسمي ثم اسلك التصحيح ان كان هناك في انكسار في المصح كما سيأتي. واقسمي يعني اقسم على كل وارث نصيبه من الارث - 00:10:02ضَ

فمثلا لو هلك هالك عن زوجة عن ثلاث زوجات وابن الثلاث زوجات يتقاسمن الثمن اصل مسألة من ثمانية جزء سهم جزء سهمهن واحد واحد وثلاث زوجات في في تباين فنضرب الثلاثة في الثمانية كما سيأتي ثم نظرب الواحد في الثلاثة فيصبح سهمهن - 00:10:23ضَ

بعد التصحيح ثلاثة كما سيأتي ان شاء الله. ذلك قال ثم اسلك التصحيح فصحح مثلا في هذا المثال من سهم للزوجات الى ثلاثة اسهم ثم بعد ذلك اقسم فلما كان ثلاث اسهم ثلاث زوجات فاذا قسمناها نعطي كل لزوجة سهما واحدا فيكون لكل زوجة - 00:10:52ضَ

كما سيأتي باذن الله. فتبين مما سبق ان الاصول من ناحية العون وعدم وعدم هوية ياء تنقسم الى قسمين. قسم يعول وهي ستة وظعفها وظعف ظعفها قسم لا يعود وهو الاثنان وضعفه. يعني اثنين واربعة. اثنين - 00:11:18ضَ

واربعة وكذلك الثلاثة لا يعول الثمانية لا تعود والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد - 00:11:50ضَ