بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لكم ان الثلث لصنفين اثنين. الصنف الاول الام والصنف الثاني اولاد الامة والام تستحقه ثلاثة شروط. الشرط الاول عدم وجود الفرع الوارث. فان وجود الفرع - 00:00:02ضَ

فرع الوارث لا تأخذ الام الثلث. الشرط الثاني عدم وجود جمع من الاخوة. ولو اضفنا الشرط الثالث الا تكون مسألة احدى العمريتين بين لك ما هما؟ العمريتان في بيتين اثنين - 00:00:22ضَ

اذا كانت المسألة احدى العمريتين نسبة الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اللي قسمها وافقه الصحابة عليها فان الام لا تأخذ ثلث وانما تأخذ ثلث الباقيين ادبا مع القرآن وان كان في احدى المسألتين مرة سدس ومرة ربع لكن - 00:00:42ضَ

نقول ثلث الباقي لان الله لم يعطه في القرآن سوى الثلث او السدس. والا في الحقيقة في ثلث الباقيات احداهما سدس وفي الاخر ربع كما سيأتي. العمريتان هما المسألة الاولى زوج ام اب - 00:01:02ضَ

فاذا كان زوج ام اب الام هنا ما نعطيها الثلث المال ولا نعطيها كم نعطيها الثلث الباقي؟ كيف الثلث الباقي؟ عندنا الزوج ام اب الزوج هنا يأخذ النصف هذا موجود فرع وارس. الاب يأخذ السدس. فرضا والباقي كما - 00:01:22ضَ

الام نقول هنا لها الثلث الباقي. وفي حقيقته سدس. كيف نقول ثلث الباقي عندنا نصف وسدس. وسدس. اصل المسألة منكم؟ ستة نصفها كم؟ ثلاثة. كم الباقي؟ ثلاثة. ثلث الثلاثة كم؟ ثلاثة تقسيم ثلاثة. واحد. واحد - 00:01:52ضَ

واحد من ستة فرضا كم هو؟ هو السدس. واضح؟ فنعطي اولا الزوج فرضه ثم المتبقي ثلثه نعطيه الام. واذا اردت ان يسهل عليك فالام هنا نعطيها نصيب الاب سدس سدس. واضح؟ فرضا. لكن الاب يزيد واحد - 00:02:22ضَ

تعصيبا فكل سهمان اثنان فرض وتعصيب فرض واحد تعصيب واحد والام لها واحد والزوج له نصف يكون ستة واضح؟ العمرية الاولى تتصور لو ان شخص خرج تزوج وخرج من من قصر الزواجات. ثم اتاه حادث وماتت زوجته - 00:02:52ضَ

فالمتزوج هذا فمات هو. افتح حادث خارج صدم فبقيت الزوجة حية. الزوجة ما عندها الا ام. واب. تمام زوجها فماتت الزوجة خلفت الزوج وام واب هذه العمرية والعكس اللي مات الزوج. فتكون الزوجة ام اب - 00:03:22ضَ

ففي المسألة الاولى زوج ام اب اه متوفية زوجة خرجوا من قصر الافراح فجاء حادث ماتت الزوجة فالزوج ما عنده من خلفت زوج ام تمام خلفت الزوجة هذي زوجها العريس - 00:04:02ضَ

وامها وابوها. خلفت امها واباها. المسألة الثانية اللي متوفي الزوج خلف زوجة وامه واباه. المسألة الثانية الزوجة ام واب. الزوجة نعطيها الربع لعدم وجود الفرع الوارس. واضح؟ والاب نعطيه كم السدس - 00:04:22ضَ

ستة واربعة اصل مسألة واثنعشر صح ولا لا؟ الوفق اثنين. اثنعشر الربع كم؟ ثلاثة كم يبقى من التسعة؟ من الثمن اثنعشر تسعة. تسعة ثلاثة اللي هي الثلث يكون ثلاثة تمام فعندنا ثلاثة والزوجة اخذت كم؟ ثلاثة - 00:04:52ضَ

كم نعطيه؟ النصف الباقي. صح؟ ولا لا السدس مع الباقي كم هو؟ كم سهم؟ ستة اسهم. اللي هو النصف يعني في هذه المسألة نعطي مباشرة الاب النصف الزوجة نعطيها الربع - 00:05:22ضَ

والام نعطيها الربع مثل الزوجة لان لا ينقص سهمها عن عن سهم الزوجة فلا تكون الزوجة اكثر منها نصيبا واضح لكم؟ لذلك قال رحمه الله وان يكن زوج وام واب فثلث ما - 00:05:52ضَ

قالها للام مرتب وتعطيها الثلث الباقي وسأقول لكم كيف يخرج هذي مسألة العمرية الاولى وهكذا مع زوجة فصاعدة تاني زوجة ام اب. تأخذ الام ثلث الباقي. فلا تكن على العلوم قاعدا بل انهض وتعلم - 00:06:12ضَ

ثم بعد ذلك بدأ يشرع رحمه الله في الصنف الثاني من اصحاب الثلث. وهو وهم اولاد الام. قال وهو الاثنين او اثنتين. من اولاد الام بغير ميل. وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم - 00:06:32ضَ

فيما سواه وزاد ويستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المسطورون. اولاد الام نعطيهم الثلث بشروط ثلاثة شروط. الشرط الاول عدم الاصل الوارث. لان الاب دائما يطرد الشرط الثاني عدم الفرع الوارث موجود فرع وارث يطردهم. الشرط الثالث ان يكون - 00:06:52ضَ

ان يكونوا اثنين فصاعدا. كما قال سبحانه فان كانوا اكثر من ذلك. فهم شركاء في الله يقول فان كان لاخوة فلامي ان كان اكثر يقال فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من باب وصية يوصى بها ودين غير مظار وصية من الله فلو هلك - 00:07:22ضَ

الان الذي يعطى الثلث اولاد الام. وفي هذه المسألة فحسب في الفرائض الذي يعطى الذكور والاناث فيه سواء. مثلا الاخوة الاشقاء والاخوة الاب الابناء مع البنات اللبن مع ابن اللبن. اخوات اليوم مع الاخوات مع الاخ الاب. للذكر متحضر الانثيين. الا اولاد الام - 00:07:52ضَ

ذكرهم مثل انثاهم. هذا ياخذ الف هي تاخذ الف. تاخذ عشرة الاف تاخذ هي عشرة الاف. هذا ياخذه مليون هي تاخذه مليون كما قال سبحانه فهم شركاء يشتركون ليس للذكر مثل حظ الانثيين فلو هلك هالك - 00:08:22ضَ

زوج واخ لام واخت الام الزوج لها النصف اخر يوم اخت اليوم نقول الثلث ولو هالك هالك عن زوجة وثلاثة اخوة لام الزوجة تاخذ الربع والاخوة الام ياخذون الثلث. ولو هلك هالك عن ام واخت اليوم واخ الام. الام تأخذ السدس - 00:08:42ضَ

والاخ اليوم الاخ اليوم يشتركون يشتركان في الثلث. والهلك هالك عن اب واخر اليوم وقت اليوم يسقطون وجود اصل وارث. ولو هلك هالك عن ابن واخ اليوم. اخت اليوم يسقطون. يجوز فرع الوارث ابن. ولو هلك هالك - 00:09:12ضَ

عن بنت في واخر اليوم اخت اليوم يسقطون كذلك في وجود الفرع وهلك ذلك عن ابن ابن ابن وعشرة اخوة لام يسقط الاخوة اليوم وجود الفرع الوارث. لذلك قال رحمه الله وهو الاثنين الثلث. الاثنين الذكور اولاد الام - 00:09:32ضَ

او اثنتين اخوات اليوم وهو الاثنين او اثنتين من اولاد الام اخوة شقة ولا لاب بغير ميل بغير شك. وهكذا ان كثروا او زادوا. سواء اثنين ولا عشرة ولا كثر عن هالعدد ولا زاد اكثر فما لهم فيما سواه وزاد ليس لهم سوى الثلث يشتركون فيه. قال - 00:09:52ضَ

الاناث والذكور فيه. هذا يعطيه الف هنعطيه الف. كما قد اوضح المسطور كما في كتاب الله. فهم شركاء في الثلث فتبين مما سبق ان الام تأخذ ثلث شروط. الشرط الاول عدم وجود الفرع واجب - 00:10:22ضَ

الشرط الثاني عدم وجود جمع الاخوة الشرط الثالث الا تكون مسألة احدى العمريتين. وان العمريتين هما اب او زوجة ام اب والام في كلتا المسألتين تأخذ ثلث الباقي. ثم بعد ذلك اولاد الام يأخذون - 00:10:42ضَ

الثلث عدم الاصل عدم الفرع الوارث الا يكون هناك جمع عدم وان يكون هناك جمع من منهم نعم والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد - 00:11:02ضَ