المستوى الرابع المستوى الرابع اقدم المتون زمنا فاقدم متن في المتون هو موضع الطحاوي متوفى سنة ثلاث مئة وواحد وعشرين يعني له الف ومائة وسبعة عشر عاما اقربها في المستوى الرابع لنا له ثمان مئة وواحد وستين سنة المتن المكتوب - 00:00:05ضَ

وهو متن ورقات باسانيدكم حفظكم الله تعالى لابي المعالي عبدالملك ابن عبد الله الجويني الشافعي انه قال في كتابه الورقات بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه. وذلك مؤلف وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول احد - 00:00:30ضَ

فالاصل ما يبنى عليه غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والاحكام الشرعية سبعة الواجب والمندوب هو المباح والمحظون والمكروه والصحيح والباطل. والمباح ما لا يثاب على ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثهم على تركه - 00:00:50ضَ

والباطن ما لا يتعلق بالنفوذ ولا يعتد به. والفقه اخص من العلم. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بين الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم المكتسب ما - 00:01:20ضَ

عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل والمرشد المطلوب والظن تجويد امرين احدهما اظهر من الاخر طرقه على سبيل اجماله وكيفية الاستدلال بها. ومعنى قولنا وكيفية الاستدلال بها ترتيب الادلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من احكام - 00:01:40ضَ

اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والمبين والافعال والناسخ والمنسوخ والتعارض والاخبار والقياس والحظ والاباحة وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين. فصل. اما اقسام الكلام فاقل ما يتركه من الكلام اثنان واسم - 00:02:04ضَ

والكلام ينقسم الى من ونهي وخمين واستخبار. ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح المخاطبة او استعارة فالمجازر مثل قوله تعالى والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى - 00:02:24ضَ

من الانسان عند الاطلاق ولا الطهارة المؤدية اليها الذي يدخل في الامر وما لا يدخل. يدخل في اقدام الله المؤمنون والسعي والصمي والمجنون وغير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به - 00:02:54ضَ

الاسلام لقوله تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين فصل والامر بشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء تكوين فصل. واما العام فهو ما عم شيء فصاعدا من قولك والفاظه اربعا. اليس بن واحد معروف - 00:03:39ضَ

بسم الله النكرات كقولك لا رجل في الدار. والعموم من صفات النطق فلا تجوزنا والعموم في غيرهما الفعل. فصل. والخاص تلميذ بعض الجملة بالذكر وهو ينقسم الى متصل منفصل استثناء والشرط والتقيل والصفات. واستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام - 00:04:09ضَ

ما نصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون منتصرا بالكلام. ويجوز تقديم مستثنى عن مستثنى منه ويجوز الاستثناء ومن الجنس ومن غيره. والشرط يجوز ان يتقدم - 00:04:39ضَ

المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. والمنفصل وهو تخصيص احد الدليلين بالاخر ويجوز تقصير الكتاب الكتاب والكتاب سنة بالكتاب والسنة بالسنة. والنطق بالقياس وننمي بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فصل - 00:04:49ضَ

والمدمن ما يفتقر الى البيان والبيان اخراج شيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي الظاهر والعموم. فالنص ما لا يحتمل الا معا واحد وقيل ما من منصة العروس وهي الكرسي الظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل - 00:05:09ضَ

قد تقدم شرح واما الافعال وان لم يدلنا يختص به لان الله تعالى قال دعاء الندب ومنهم من قال على غير وجه القربة والطاعة كقول صائم الشريعة واقرارها الفعل كفعله. فصل - 00:05:29ضَ

وقيل معناه النقل من قول نسختما في هذا الكتاب اين قلته وحدهم خطام الدال الى رفع الحكم الثابت من خطاب المتقدم على وجه نسخ ونسخ للحكم ويجوز النص الى بدل - 00:06:10ضَ

والى غير مبدأ والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. ويجوز نطق الكتاب ونسخ السنة والكتاب والسنة اليوم المتوازن اذا تعرضت وان كان كل واحد منهم خاصا بالوجه كل واحد منهم اي خصوص الاخر فصل. واما الاجماع فهو اتفاق العلماء - 00:06:30ضَ

من علماء الفقهاء الثاني وفي اي عصر كان عن ذلك واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق فالخبر ما يدخل الصدق والكذب. والخمر ينقسم الى احد ومتواتر. فالمتواتر ما ينجم العلم وهو ان يروي جماعة لا يقوم - 00:07:20ضَ

الى ان ينتهي المخبر عنه. ويقول فالمسلم اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده فان كان من برأس غير الصحابة فليس بحجة ان سعيد بن المسيب فانها فجت فوجدت المسانيد - 00:08:00ضَ

واللعن ومن شرط ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا متفق عليه واما الحظر والاباحة فبين الناس من يقول ان اصل الشائع الحظر الا ما باع الشريعة فلم يوجد في الشريعة ما دون عن اباحته فيتمسك بالاصل والحظر ومن الناس من يقول بالضيوف - 00:08:20ضَ

هو ان الاصل في الاشياء الاباحة الا ما حضره الشرع. ومعنى استصحاب الحال ان يصحب الاصل عند ادب الدليل الشرعي. فصل. واما الادلة فيقدم الجلي بناء على الخفي والموجب العلمي - 00:09:10ضَ

مجني الظن والنطق عن القياس والقياس جني على القياس الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحاد فصل. ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفراعا خلاف - 00:09:20ضَ

واللغة ومن شرد وقيل يقلد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالاجتهاد فهو ومنهم من قال كل مجتهد يأتي من النصارى والمجوس والكفار والملحدين واحد - 00:09:30ضَ