مجلس سماع متون طالب العلم | للشيخ د. عبدالمحسن بن محمد القاسم
@FawaidAlQasim | مجلس سماع متون طالب العلم | قراءة منظومة الرحبية
Transcription
باسنادكم حفظكم الله الى ابي عبدالله محمد ابن علي محمد ابن عبد الله محمد ابن علي الشافعي في منظومته بغية الباحث عن جمل الموارد المعروف بالرحبية قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبها نستعين قال الشيخ - 00:00:05ضَ
هذه هي قصيدة في الفرائض على مذهب الامام ابي عبد الله محمد ابن ادريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه وارضاه في الجنة امين رغبة في تسهيله وتيسيره لملتمسه راجا من الله الكريم المعونة وحسن الطالب وهو سبحانه وتعالى عند ظن عبده به - 00:00:28ضَ
قال اول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما انعم حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد دينه الاسلام ومحمد خاتم رسل ربه واله من بعده وصحبه. ونسأل الله لنا الاعانة فيما توخينا من الابانة عن مذهب الامام زين - 00:00:48ضَ
الفرض اذ كان ذاك من اهم الغرض علما بان العلم خير ما صنع فيه واولى ما له العبد دعي وان هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء - 00:01:10ضَ
لانه اول علم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد. لانه اول علم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد وان زيدا في الصلاة محالة خاتم الرسالة من قوله في فضله منبه افرظكم زيد وناهيك بها فكان اولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي. فهاك فيه - 00:01:20ضَ
القول عن ايجاز مبرأ عن وصمة الغاز باب اسباب الميراث اسباب ميراثة وهي نكاح وولاء ما بعدهن للمواريث سبب باب موانع الاثم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ففم فليس الشكوك ليقين - 00:01:40ضَ
باب الوارثين من الرجال والوارثون منتهرة الابن وابن الابن مهما نزلا والاب والجد له وان علا والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن وابن الاخ المدني اليه بالابي فاسمع ما قال ليس بالمكذب. والعم وابن العم من ابيه فاشكر - 00:02:01ضَ
الايجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. باب الوارثات من النساء والوارثات في النساء سبع لم يعطي انثى غيرها هنا شرع بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت - 00:02:21ضَ
باب الفروض المقدرة واعلم بان الارث نوعان ستة لا فرض في الارث سوى البتة نصف وربع نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام باب النصف فالنصف فرض خمسة افراد الزوج - 00:02:40ضَ
والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي. وبعدها الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصب. باب الربع والربع فرض الزوج ان كان معها من والد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة او اكثر من عدم الاولاد فيما قدر. وذكر اولاد البنين يعتمد حيث - 00:03:00ضَ
القول في ذكر الولد باب الثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شق فافهمي باب الثلثين والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا وهو كذا - 00:03:20ضَ
يزيد قضى به الاحرار والعبيد وهذا اذا كنا لام وابي او لاب فاعمل بهذا تصيبين باب الثلث والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدد كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث. ولا ابن ابن معاها او بنت - 00:03:40ضَ
ففرضها الثلث كما بينته وان يكن زوج وام واب فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدا اثنين او هكذا ان كثروا او زادوا فما فيما سواه زاد ويستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المسطور. باب السدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجدوى - 00:03:58ضَ
الاخت ثم آآ والسدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد ام تمام العدة. فالاب يستحق مع الولد وهكذا الام بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقوى اثره ويحتدي. وهو لها ايضا مع الاثنين من اخوة الميت فاقس هذين - 00:04:28ضَ
والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده الا اذا كان هناك اخوة لكونه في القرب وهو اسوة او ابوان معهما زوج ورث فالام وهكذا ليس تأخذ السدس اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى وهكذا الاخت مع الاخت التي بالابوين يا اخي ادلة في الناس واحدة - 00:04:48ضَ
كانت لام او ابي وولد ام ينال السدس والشق في افراده لا ينسى. باب ميراث الجداد. وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارد فسدوا بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وان تكن قربى لام حجبت ام اب بعدها - 00:05:18ضَ
باهل العلم منصوصان لا تسقط البعد عن الصحيح واتفق الجل على التصحيح. وكل من ادنت بغير وارث فما لها حظ من الموارد تسقط البعد بذات القروب في المذهب الاولى فقل حسبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير اشكال ولا غموض - 00:05:38ضَ
باب التعصيب وحق ان نشرع في التعصيب بكل قول موجز المصيب فكل من احرز كل المال من القرابة او المواد وكان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخ عصوبة مفضلة. كالاب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والاخ وابن الاخ والاعمام وسيد - 00:05:57ضَ
الانعام وهكذا بنوهم جميعا فكل ما اذكره سميعا في الاثم والاخ والعم لام وابي اولى من المدني بشطر الناس ابي والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث والاخوات ان يكن بنات فهن مع - 00:06:17ضَ
الا التي منت بعتق الرقبة باب الحجب والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله هكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وتسقط الجداة من كل جهة بالام فافهموا وقس ما اشبهه. وتسقط الاخوة بالبنين - 00:06:37ضَ
هناك ما روينا او ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهموا على احتياط وبالبنات وبنات الابن وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى الا اذا - 00:06:57ضَ
اسقطنا وان يكن اخ لهن حاضر اصابهن باطنا وظاهرا وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه في النسب باب مشركة وان تجد زوجا واما وارثة واخوة للام حازت ثلثا واخوة ايضا لام وابي وسخرق المال بفرض النصوب فاجعله موق لهم - 00:07:17ضَ
امي واجعل اباهم حجرا في اليم واقسم على الاخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشركة باب الجد والاخوة ونبتدي الان بما اردنا في الجد والاخوة اذ واعدنا فالق نحو ما اقول السمع واجمع حواش الكلمات جمعا واعلم بان الجد ذو احوال - 00:07:49ضَ
يقاسم الاخوة فيهن اذا لم يعد القسم عليه بالاذى فتارة يأخذ ثلثا كاملا ان كان بالقسمة عنه نازلة لم يكن هناك ذو سهام بايضاحه عن استفهام وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والارزاق هذا اذا ما كانت المقاسمة تنقصه - 00:08:06ضَ
بالمزاحمة يحجبها بل ثلث ما لا يصحبها واحسب بني الاب لدى الاعداد وارفض بني الام لدى الاجداد. واحكم على الاخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد بني الاخوة بالاجداد حكما بعدل ظاهر الارشاد - 00:08:26ضَ
باب الاكدرية والاخت لا فرض ما عن جد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وام وهما تمامها فعلا فخير امة علامها تعرف يا صاحبي لك وهي بان تعرفها الى المقاسمة - 00:08:51ضَ
امام الله فاحفظهم واشكر ناظمه باب الحساب. وان ترد معرفة الحساب وان تريد معرفة حسابي وتعرف القسمة والتفصيل وان تريد معرفة حسابي لتنتهي فيه الى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل. فاستخرج الاصول في المسائل ولا - 00:09:11ضَ
عن حفظها بظاهر فانهن سبعة اصول ثلاثة منهن قد تعول. وبعدها اربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام فسد ومن ستة اسهم يرى والثلث والربع من اثني عشر والثمن انضم اليه السدس فاصله الصادق فيه الحدس. اربعة يتبعها عشرون - 00:09:34ضَ
الحساب اجمعون فهذه ثلاثة اصول ان كثرت فروضها تعول فتبلغ الستة عقدا عشرة في صورة معروفة مشتهرة وتلحق تليها وتلحق التي تليها في الاثر بالعول افرادا الى سبع عشر. والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما اقول والنصف والباقي او النصف - 00:09:54ضَ
اصلهما في حكمهم اثنان. والثلث من ثلاثة يكون والربع من اربعة مسنون والثمن ان كان فمن ثمانية فهذه هي الاصول الثانية سيدخل العون عليها فاعلمي ثم اسلكي التصحيح فيها واقسمي. باب تصحيح المسائل وان تكن من اصلها تصح فترك تطوير الحساب ربح فاعط - 00:10:14ضَ
ان سهمه من اصلها مكملا او عائلا من عولها. طريق الاختصار في العمل. واطلب طريق بالاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانب كالزلل. واردد الى الوفق الذي يوافق واضربه في الاصل فانت الحاذق ان كان جنسا واحدا او اكثر فاحفظه ودع عنك الجدال - 00:10:34ضَ
والمراء وان ترى الكسر على اجناس فانها في الحكم عند الناس تحصر في اربعة اقسام يعرفها الماهر في الاحكام مماثل من بعده احتسبوا وبعده موافق مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف - 00:10:54ضَ
مماثلين واحدة وخذ من المناسبين الزائدة واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك انهجت طرائق وخذ جميع العدد المباين واضربه في ولا تداهني فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت ان تضل عنه. واضربه في الاصل الذي تأصل واحصنا ضماه. واضربه في الاصل الذي - 00:11:14ضَ
الصلاة واحسن من ضم وما اتاح الصلاة واقسمه فالقسم اذا صحيح يعرفه الاعجم والفصيح. فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطوير ولا باب المناسخة وان يمت اخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه - 00:11:34ضَ
وان يمت اخر وقبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة اخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. وان تكن ليست عليها تنقسم فارجع الى الوفق بهذا قد حكم منظور فان وافقت السهام فخذ هديت وقفها تماما فخذ هديت وافقها تماما واضربه او جميعها في السابقة ان لم - 00:11:56ضَ
كن بينهما موافقة وكل سهم في جميع الثانية يضرب او في وفقها علانية. واسهم اخرى ففي السهام تضرب او في وفقها تمام فهذه طريقة المناسخة والمفقود والحمل. وان يكن في مستحق المال خنث صحيح بين الاشكال فاقسم على الاقل واليقين تحظى بحق القسمة المبينة - 00:12:16ضَ
واحكم على المفقود حكم الخمس ان ذكرا يكون هو واحكم على المفقود حكم الخنث ان ذكرا يكونه او انثى وهكذا حكم ذوات الحمل يبنى على اليقين والاقل باب الهدم والغرقى ونحوهم وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عمى الجميع كالحرق ولم ولم يكن يعلم وحال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق - 00:12:39ضَ
وعدهم كأنهم اجانب فهكذا القول السديد الصائب. وقد اتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث اذ بينا على طريق الرمز ملخصا باوجز العبارة فنحمد الله على تمام حمدا كثيرا تم في الدوام ونسأل العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير - 00:13:02ضَ
وافضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الانام واله الغرذ والمناقب وصحبه الاماجد الابرار الصفوة الاكابر الاخيار قال الناظم الرحبي الشافعي باب الرد ان ابقت الفروض بعض التركة وليس - 00:13:22ضَ
الله اليكم. قال الشيخ عبدالله بن صالح الخليفي النجدي الحنبلي باب الرد ان ابقت الفروض بعض التركة وليس ثم عاصب قد ملكه. فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغير ميل. واعطهم من - 00:13:48ضَ
من اصل ستة على الدوام ان تختلف اجناسهم والا فاصلهم من رؤوسهم تجلى ان تختلف اجناسهم والا فاصلهم من رؤوسهم تجلى. واجعل لهم مع احد الزوجين على انفراد ذا وذا اصلين واستعملن الضرب والتسليم - 00:14:07ضَ
ان تحتاجه كما عهدت من سنن باب ميراث ذوي الارحام ان لم يكن ذو فرض او معصب فخصوص ذوي الارحام حكما اوجبوا نزلهم كان من ادلوا به ارثا وحجبا هكذا قالوا به - 00:14:27ضَ
يا بنتي بنت حاجة ابد من تبني ام عمة قد حجبت بنتا لذكور في الميراث عند استواء الجنس كالاناث. فاقبل هديت مني هذا النظم واحفظ وقل يا رب زدني علما تمت بحمد الله - 00:14:40ضَ