درر ومسائل في كتاب المعاملات

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بل كل شر لا يخالف شرعنا دون التواب. وهذه قاعدة الشروط في معاملات تقول هذه القاعدة المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا - 00:00:00ضَ

فالاصل في الشروط بين المتبايعين او المتعاقدين الحل والاباحة فلاحدهما ان يشترط على الاخر ما شاء من الشروط واحدا او اثنين او ثلاثة او مئة شرط. شريطة الا يشترط شرطا يخالف شيئا من - 00:00:27ضَ

شريعة الله. فكل شرط ليس في كتاب الله اي اي يخالف شريعة الله فهو باطل وان كان مئة شرط فجميع الشروط حقها الاعتماد لانها عقود. وقد قال الله عز وجل اوفوا بالعقود. ولانها عهود - 00:00:44ضَ

والله عز وجل قال واوفوا بالعهد ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن عوف والمسلمون على شروءهم ولكن استثنى قوله الا احل حراما او حرم حلالا اي خالف الشرع. فنص القاعدة يقول الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل - 00:01:04ضَ

في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله انه كان يسير على جمل له قد اعيى فاراد ان يسيبه جمل كبير طاعن في السن كان يتأخر عن الجمال في في الرحلة - 00:01:28ضَ

وباق صدر جابر منه فاراد ان يسيبه خلاص جمل غير نافع قال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط فقال بعنيه بوقية فقلت لا - 00:01:42ضَ

قال بعنيه قال فبعته ببقية واشترطت حملانه الى المدينة. هل ابطل رسول الله شرطه او قال لما تشترط شرطا لا لم اذن لك به او هذا الشرط اجاز هذا الشرط مما يدل على ان الاصل في الاشتراط - 00:01:57ضَ

الحل والاباحة لا بأس به ولا حرج فلك ان تشترط على الطرف الاخر في المعاملة بيعا او ايجارة او اي عقد كان ما شئت من الشروط التي ترى فيها تحقيق مصالح خالصة او راجحة لك. وله كذلك ان يشترط عليك ما شاء من الشروط التي - 00:02:14ضَ

ما فيها مصلحة خالصة او راجحة له. ولا حق لاحد ان يمنع شرطا الا بدليل. فان قلت وكيف تفعل بما في الصحيحين من حديث عائشة عن بريرة؟ لما اشترط عليها اهلها ان يكون الولاء لهم - 00:02:32ضَ

مع ان الذي سيعتقها عائشة فانظر الى طمع اهلها. ارادوا ان يبيعوها واذا اعتقها المشتري فيكون ولاؤها اي ارثها ان ماتت ومعها ارث لمن باعها. فيريدون ان يربحوا من الجهتين. يربحون في ثمنها لما باعوها ويربحون في ارثها - 00:02:46ضَ

اذا ورثوها فلما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه. ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما المقصود بقوله ليست في كتاب الله - 00:03:06ضَ

اي مخالفة لشريعة الله. ليس المقصود كما فهمه الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله ان الشرط لا يجوز الا اذا نص الدليل على اشتراطه على جواز اشتراطه لا يا ابا محمد لم يقصد رسول الله هكذا. بدليل حديث جابر انه اشترط شرطا ليس في كتاب الله وجوده. ومع ذلك اجاز هذا الشرط رسول الله - 00:03:28ضَ

صلى الله عليه وسلم. فاذا قوله كل شرط ليس في كتاب الله اي ليس على ملة رسول الله. وليس في شريعة الله وهو مخالف للادلة فالشرط اذا خالف الادلة يوصف بانه شرط ليس في كتاب الله اي ليس في شريعة الله - 00:03:51ضَ

فهو باطل وان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق فاذا ما الشروط التي يحرم اشتراطها هي تلك الشروط التي خالفت شيئا من الكتاب او السنة. ما الشروط التي يجوز اشتراطها؟ هي - 00:04:10ضَ

تلك الشروط التي لا تخالف شيئا من نص الكتاب ولا من نص السنة. هذا هو الذي لا يسع الناس العمل الا به اذا جئت تبني بيتك فاشترط على المؤسسة ولو مائتين وخمسين شرطا - 00:04:26ضَ

وانا اذكر اننا اشترطنا على المؤسسة في بناء بيتي اكثر من مئة وثلاثين شرطا في انواع الاضاءة وانواع البلوك وانواع الميدا وانواع الاسلاك وانواع المراوح انواع الدرايش وانواع اشترت ما شئت - 00:04:39ضَ

اشترط ما شئت فان قلت وكيف تقول اشترط ما شئت؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده باسناد حسن قال ولا شرطان في بيع اي - 00:04:53ضَ

لا يجوز للعاقد ان يعقد شرطين ثلاثة شروط لا تجوز انما اجاز لك الشارع الشرطين. قال ولا شرطان في بيع نقول لا يا اخي لا شرطان في البيع يقصد اي بيع العينة - 00:05:04ضَ

فبيع العينة عبر الشارع عنها بعدة تعبيرات. فسماها عينة سماها شرطين في شرط. سماها صفقتين في صفقة. سماها بيعتين في بيعة. سماها عقدين في عقد فهي وان اختلفت اسماؤها الا انها تصب في حوض واحد يقال له العينة. ولذلك الشارع لا يحرم اجتماع شرطين الا - 00:05:18ضَ

اذا كان يؤدي اجتماعهما الى مفسدة. لكن ما المفسدة في ان اشترط على بائع الحطب ان يحمله وان يكسره. ايش المفسدة في اجتماع الشرطين هذا فاذا اجتماع الشرطين لا يخلو من حالتين ان يؤدي اجتماعهما الى ربا كالشرطين في العينة فهما الشرطان المحرمان - 00:05:38ضَ

والا يؤدي اجتماعهما الى مفسدة فهما الشرطان الجائزان. فالشريعة لا تنهى عما فيه مصلحة للمتعاقدين من شرطين او ثلاثة او اكثر وانما تنهى عما فيه مفسدة كل الشرطين في العينة - 00:05:57ضَ

مثاله بندر بعتك سيارتي شريطة ان تكون ثمنها مؤجلا. هذا الشرط الاول واشترط عليك ان اكون احق الناس بشرائها بثمن حال. كم صار من شرط؟ شرطين. لو جمعتهما لاخرجاك الى الربا وهي العينة. فاذا الشرطان اذا - 00:06:14ضَ

ادى اجتماعهما الى مفسدة فهما الشرطان المحرمان في حديث عمرو بن شعيب ولا شرطان في بيع. واما الشرطان الذي يؤدي اجتماعهما الى مصلحة خالصة او راجحة للمتعاقدين فالشريعة لا تنهى عما فيه خير. افهمتم هذا؟ واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فاذا لك ايها المتعاقد ان - 00:06:32ضَ

فرط على الطرف الاخر ما شئت من الشروط الا الشروط التي نهى الشارع عنها والله اعلم - 00:06:52ضَ